SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)

Réf : 35562

Identification

Réf

35562

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2849/2011

Date de décision

14/06/2011

N° de dossier

12/11/0002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - 71 - 82 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé.

Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société.

S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond.

Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition.

Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale.

Résumé en arabe

يقتصر طلب خبرة التسيير في شركة ذات مسؤولية محدودة، طبقا للمادة 82 من القانون رقم 5-96، على فحص عملية أو أكثر من عمليات التسيير المحددة، ولا يمتد إلى تقييم شامل لكافة أنشطة الإدارة. وبخصوص ادعاء منع الشريك من دخول مقر الشركة والاطلاع على دفاترها، فإن صدور أمر استعجالي سابق مكّن الشريك من هذا الحق تحت طائلة غرامة تهديدية يجعل إعادة إثارة النزاع أمام قضاء الموضوع غير مبررة، إذ يتعين عليه تنفيذ الأمر وطلب تصفية الغرامة عند الاقتضاء. أما مطالبة الشريك بحصته في الأرباح، فلا تُعرض على القضاء إلا بعد أن تقرر الأجهزة الاجتماعية للشركة تحديد الأرباح وتوزيعها ونشوء خلاف حولها. وأخيرا، لا يُستجاب لطلب حل الشركة قضائيا إلا لوجود أسباب خطيرة تعطل سيرها الطبيعي وتمنع استمرار نشاطها، وهي ظروف لم يثبتها الطاعن في هذه النازلة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 2011/2849 صادر بتاريخ 2011/06/14 رقم الملف 12/11/0002

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ 2010/11/12 تقدم محمد (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه طعنت بموجب في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2010/07/15 ملف رقم 2010/11/1183 القاضي برفض الدعوى.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق ضيفه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعى محمد (ش.) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه شريك في شركة المدعى عليها بنسبة 33٪ وانه رغم انتهاء مدة المسير الحالي للشركة إلا انه لم يدع لعقد اجتماع جديد للشركة، كما قام بمنعه من دخول مقر الشركة أو القيام بأي عمل في إطارها بعد استحواذه مع صهره على جميع مداخيل الشركة كما منعه من الإطلاع على القوائم التركيبية والجرد ومستندات الشركة للسنوات الأخيرة فضلا عن عدم قيامه بإيداع الوثائق المذكورة بملف الشركة لدى مصلحة السجل التجاري.

وانه انتقل صحبة مفوض قضائي للإطلاع على مستندات ودفاتر الشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة إلا ان المفوض القضائي كان يجد مقر الشركة مغلقا كما هو ثابت من المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2010/7/20 كما وجه إليه إنذار مباشرا بواسطة المفوض القضائي سعيد التمري توصل به بتاريخ 2010/08/04 لكنه بقي بدون جدوى لأجله يلتمس: الأمر بإلزام المدعى عليها بإيداع المستندات والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير بما فيها تقرير مراقب الحسابات كريم كناوي بسلا ومحاضر الجمعيات العامة بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث بكتابة الضبط لهذه المحكمة تحت طائلة وغرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، الإذن له بالإطلاع عليها بالاستعانة بمستشاره الحسابي عبد الرحيم مسير مع النفاذ المعجل والحكم على المسير بغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم تحديد الإكراه البدني في الأقصى لعدم وضعه رهن إشارته بالمقر الاجتماعي الوثائق أعلاه وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية بواسطة محاميها المدلى بها لجلسة 2010/09/20 تعرض فيه أن المدعي لم يثبت أنها امتنعت عن وضع الوثائق رهن إشارة المدعي بمقر الشركة وبعد تسجيل أنها أودعت الوثائق بمصلحة السجل التجاري قبل توجيه الإنذار الذي توصلت به الشركة بتاريخ 2010/08/04 بل أنه سبق لها أن دعت المدعي أكثر من مرة للإطلاع على الوثائق بمقر الشركة كما هو واضح من محضر الإنذار المؤرخ في 2010/04/21 و2010/4/26 لأجله تلتمس رفض الطلب.

وبناء على أدراج الملف بجلسة 2010/09/27 حضرها نائبا الطرفين وبعد أن أكد كل مهما في مرافعتهما ما جاء في كتاباتهما تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت لتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2010/10/04.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه والمشار إلى منطوقه أعلاه.

استأنفه المدعي وأسس استئنافه على أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى برفض الدعوى والحال أنه عزز ادعاءاته بكل الوثائق التي تثبت التصرفات الخاطئة والاخلالات التي قام بها المسير في حق الشركة بما فيها عقد الجمع العام الاستئنافي بتاريخ 2010/05/13 كما يدلى الآن بمحضر إخباري يثبت الإغلاق المستمر بمقر الشركة وإنذار موجه لمسير الشركة من اجل تمكينها من الإطلاع على الوثائق المحاسبية وأمر استعجالي قضى على المدعى عليها بتمكين من الولوج لمقر الشركة وممارسة حق الإطلاع على الوثائق المذكورة، كما اثبت الخلافات الخطير التي تهدد مستقبل الشركة بسبب التصرف المسيء للمسير لأجله يلتمس الأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباتها المسطرة في مقاله الافتتاحي.

أجابت المستأنف عليها بأن طلبات الطاعن حددت المواد 82 و70 و71 من قانون 96. 5 الجهات المختصة للنظر فيها وأن قضاء الموضوع غير مختص للنظر فيها وان المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وبالتالي فإن طلب إجراء خبرة للوقوف على الاخلالات التي قام بها مسير الشركة في غير محله ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأدلى الطاعن بمذكرة توضيحية جاء فيها بأن عدم تمكينه من الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير ونشاط الشركة يمكن أن يدخل في عداد الأفعال الخطيرة التي تبرر حل الشركة مؤكدا ما جاء في استئنافه.

وعند عرض القضية على جلسة 2011/4/26 ثم حجزها للمداولة قصد النطق بالفرار لجلسة 2011/05/10 مددت لجلسة 2011/06/14.

محكمة الاستئناف:

حيث وخلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه فإن طلب الخبرة يتعين أن ينصب على تقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير طبقا للمادة 82 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وليس بشأن التسيير بأكمله، وان منعه من الدخول إلى مقر الشركة والإطلاع على دفاترها التجارية سبق للقضاء الاستعجالي أن حسم في ذلك، وأمر المستأنف عليها بتمكين الطاعن من الولوج إلى مقر الشركة وممارسة حق الإطلاع تحت طائلة غرامة تهديدية أمر رقم 790، وما على الطاعن إلا إجراء تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور وفي حالة إصرار المستأنف عليها عن الامتناع عن التنفيذ إجبارها على ذلك عن طريق تصفية الغرامة التهديدية، وان مطالبة الطاعن بنصيبه في الأرباح يجب أن يمر عبر أجهزة الشركة المختصة، وانه لا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا بعد تحديد الأرباح وقسمتها ووجود خلافات حول ذلك، وان حل الشركة قضائيا لا يكون إلا لأسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والتي من شأنها أن تحول دون استمرار الشركة في أداء نشاطها التجاري، وان ما اعتمده الطاعن في مقاله الافتتاحي ومقالاته الإصلاحية المدلى بها فيما بعد لا يشكل خلافات خطيرة تبرر حل الشركة الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب :

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف في الجوهر : برده وتأييده الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés