Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)

Réf : 35596

Identification

Réf

35596

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

273/1

Date de décision

31/05/2018

N° de dossier

2017/1/3/943

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1106 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 69 - 71 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 14/13 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022 | Page : 259

Résumé en français

La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.

Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé.

Résumé en arabe

يجوز للمحاكم، وفق المادة 69 من القانون رقم 05/96، عزل مسير الشركة إذا وجد سبب مشروع بناء على طلب أي شريك. ويعد امتناع المسير الوحيد عن إعداد التقارير السنوية للتسيير وعرضها على الشركاء للمصادقة، وكذا عدم دعوته لانعقاد الجموع العامة منذ تعيينه، مخالفة للمادة 71 من القانون ذاته تبرر عزله. ولا يرفع المسؤولية عنه إمكان الشركاء طلب تعيين وكيل لعقد الجمع أو مراقب للحسابات، مما يجعل قرار العزل قائما على تعليل وأساس قانوني سليمين.

كما اعتبرت المحكمة دفع الطاعن بحصر صلاحية الوكالة الممنوحة لأحد الشركاء في التراب السعودي غير مؤسس، لغياب طعن جدي وفق الإجراءات القانونية، فأيدت صحة تمثيل الوكيل لباقي الشركاء.

Texte intégral

محكمة النقض

القرار عدد 1/273 الصادر بتاريخ 2018/05/31 الملف التجاري عدد  2017/1/3/943

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب أب ب تقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين بتاريخ 2015/04/14 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك في المطلوبة الثانية شركة … ، وأن باقي المدعين المالكين ل 72,4 في المائة من رأسمالها وكلوه لاتخاذ كافة التدابير لحماية مصالحهم، هذا وإنه بموجب الجمع العام المنعقد في جدة في 2007/01/22 تم تكليف الطالب ع ب ب بمهام المسير الوحيد للشركة، غير أنه امتنع عن عقد الجموع العامة وإنجاز تقارير التسيير وإعداد القوائم التركيبية، واتخذ قرارات تزيد في الأعباء المالية للشركة، فضلا عن أن الديون المترتبة في ذمة عدة شركات أصبح من الميؤوس استخلاصها، إذ بلغت قيمتها 6.636.730,26 درهما، وهو ما جعل الشركة عاجزة عن أداء ديونها للأبناك وعن استيراد سيارات جديدة، وأدى إلى تفاقم الخسائر التي تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال، إلى غيرها من الخروقات. ملتمسين لأجل ذلك الحكم بعزل المدعى عليه من مهامه كمسير للشركة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وإسقاط أهليته وتسليمه الوثائق للمسير المعين من لدن الشركاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم، والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بتقييد الحكم في السجل التجاري للشركة. فصدر حكم برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعزل ع ب ب من مهامه كمسير لشركة … ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصلين 1106 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية، والبند 10 من عقد الجمع العام المؤرخ في 2007/01/22 و7 من عقد التفويت المؤرخ في 2007/01/24 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن عدم استدعاء المطلوبين لحضور الجمعية العمومية وعد إعداد التقارير السنوية وباقي الوثائق المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 05/96 وعرضها، يعد بمثابة خطأ في التسيير يستوجب العزل، والحال أن مهام التسيير أسندت للطالب … كما أن المطلوبين شركاء في الشركة بموجب عقد التفويت المؤرخ في 2007/01/24 الناص في بنده 6 على أن « الشركاء يصرحون بأن الشركة تكون ملزمة بجميع تصرفات التسيير عن طريق التوقيع المتصل أو المنفصل ل م.ب.ب وع.ب.ب »، وهو ما يفيد أن الطالب لم يستفرد بمهام التسيير، هذا فضلا عن أن الشركاء بموجب المادة 71 من القانون رقم 05/96 لهم الحق في تقديم طلب لاستصدار أمر للشركة لإيداع الوثائق، وفي نفس السياق اعتبر الاجتهاد القضائي أن عدم الدعوة لانعقاد الجموع العامة وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على الدفاتر والقوائم التركيبية وغيرها، وعدم تعيين مراقب الحسابات لا يعد بمثابة خطأ في التسيير يوجب عزل المسير، في ظل المكنة التي منحها المشرع للشركاء للمطالبة استعجاليا بتعيين وكيل للقيام بالدعوة لعقد الجموع العامة، والاطلاع على الوثائق، وتعيين مراقب للحسابات، أيضا الخسارة التي لحقت الشركة تعزى إلى أسباب أخرى لا يد للطالب فيها، وبذلك يكون سوء النية غير ثابت في حقه طبقا لما جاء به الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود . والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 05/96 على أنه : « يعزل المسير من طرف المحاكم عند توافر سبب مشروع بطلب من أي شريك ». والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالب وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلتين هو المسير الوحيد للشركة بموجب الفصل 10 من محضر الجمع العام المنعقد في 2007/01/22 دون غيره، وثبت لها أيضا أن الطالب لم يقم بإعداد التقارير السنوية بشأن التسيير أو يعرضها على الشركاء للمصادقة عليها، ولم يقم بالدعوة لعقد الجموع العامة منذ 2007 تاريخ تعيينه، اعتبرت صوابا أن الطالب خالف مقتضيات المادة 71 من القانون الآنف الذكر، الناصة على عرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء للمصادقة عليها داخل أجل 6 أشهر من اختتام السنة المحاسبية، ولم يكن من شأن المكنة التي منحها المشرع للشركاء لطلب تعيين وكيل للدعوة لعقد الجموع العامة للشركة أو لتعيين مراقب للحسابات نفي المسؤولية عن أخطاء الطالب بسبب امتناعه عما ذكر، ويبقى ما أثير بشأن عدم ثبوت سوء نيته وفق ما يقتضيه الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود إثارة جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما لم يسبق إثارته، فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على الدفوع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه نازع في الوكالة التي أدلى بها المطلوب الأول لتمثيل باقي المطلوبين، والتي حررت بالمملكة العربية السعودية في 2013/02/27، والتي بالرجوع إلى مضمونها يلفى أنها سارية المفعول فوق تراب هذا البلد فقط، وجاءت مقتضياتها عامة لا تفيد أنه يمكن استعمالها لإقامة الدعوى نيابة عن باقي الشركاء، غير أن المحكمة أجابت عما أثير بهذا الخصوص بأن هذا الدفع غير جدي، دون أن تعلل ما انتهت إليه بهذا الشأن، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير حول سريان الوكالة الممنوحة للمطلوب الأول للترافع نيابة عن باقي الشركاء مقصور على المملكة العربية السعودية بقولها « إن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه طعن جديا في مضمون الوكالة »، وهو تعليل غير منتقد فيه رد كاف عما أثير بهذا الخصوص، اعتبرت فيه صوابا أن ما أثير حول عدم صحة الوكالة يبقى دفعا غير مؤسس، في ظل عدم سلوك الطالب للمسطرة القانونية للطعن فيها بشكل جدي، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب :

قضت المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Sociétés