Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002)

Réf : 15948

Identification

Réf

15948

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3996

Date de décision

26/12/2002

N° de dossier

4816/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 377

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement.

La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public.

Résumé en arabe

قرار باجراء خبرة طبية – تحديد المسؤولية الجنائية – التراجع عن القرار التمهيدي – تعليل خاص ( نعم).
لا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت اجراءا معينا ان تعدل عنه الا بتعليل خاص لتعلق حق الغير به.
لما كانت محكمة الموضوع قد قررت إجراء خبرة طبية على الطالب لتحديد مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الفعل الجرمي فلا يحق لها ان تتراجع عن ذلك الا بتعليل خاص لتعلق ذلك بحق الدفاع.

Texte intégral

القرار عدد : 3996 – المؤرخ في :26/12/2002 – ملف جنائي عدد :4816/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان الفصل 579 من  القانون المذكور يجعل الادلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فانه مقبولا شكلا.
وفي الموضوع :
في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من  طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات الفصلين347 -352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل347 والفقرة السابعة من الفصل 352 المذكورين أعلاه فان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث ان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ان غرفة الجنايات قررت إجراء خبرة طبية ثابتة على الطاعن لتحديد مسؤوليته وقت ارتكابه الفعل الجرمي، وانه حينما قررت ذلك تعلق بها حق الدفاع ومن ثم اصبح لزاما عندما تراجعت عن قرارها ان تعلل ذلك تعليلا خاصا، وان اقتصار المحكمة بتصريحها بكونها صرفت النظر عن الاجراء المذكور يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة
من اجله
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر  عن  غرفة  الجنايات  لدى  محكمة  الاستئناف  بالقنيطرة بتاريخ18/10/2001 في القضية ذات العدد 112/98 واحالة القضية على نفس  المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة :  محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale