Réf
43723
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
16/1
Date de décision
06/01/2022
N° de dossier
2019/3/3/1561
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Rejet, Preuve, Préjudice, Obligations du gérant, Lien de causalité, Gérant, Faute contractuelle, Dommages-intérêts, Contrat de société, Associés
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 264 - 1003 - 1009 - 1016 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en dommages-intérêts formée par un associé contre son coassocié gérant. Ayant constaté que le demandeur, qui invoquait un manquement de son coassocié à ses obligations contractuelles, n’établissait que l’existence d’une faute, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande devait être rejetée, faute pour lui de rapporter également la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce dernier et la faute alléguée, conformément aux conditions de la responsabilité contractuelle.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/16، الصادر بتاريخ 2022/01/06، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1561
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/07/05 (والصحيح 2019/07/05) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المالك (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1287 الصادر بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2018/8228/5335 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/06 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب خليفة (م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك مع المدعى عليه الأول أحمد (م.) في مقهى لبيع المشروبات تسمى « مقهى (ن.) »، وان حصة هذا الأخير في الشركة تتمثل في تسييرها لوحده، بينما حصة المدعي هي التنازل عن وجيبات كراء المحل الممارس فيه النشاط، باعتباره مالك الجدران، غير أنه فوجئ بشريكه يستولي على مداخيل المقهى منذ 2015/08/26 حسب إقراره بمذكرات سابقة ومحاضر معاينة، كما أنه ارتكب خطأ عقديا بإسناده التسيير لابنه المدعى عليه الثاني عبد الخالق (م.)، وأنه أنذر الأجيرين بالمقهى المدعى عليهما حسن (ك.) وبلعيد (أ.) بالكف عن التعامل مع عبد الخالق (م.)، والتعامل معه فقط مادام شريكه عجز عن التسيير دون جدوى، وأن أخطاء المدعى عليهم تسببت في الاضرار به بحرمانه من الانتفاع بملكه، ملتمسا الحكم عليهم بادائهم له تعويضا قدره 300.000,00 درهم تضامنا فيما بينهم. وبعد الجواب والتعقيب وتبادل الردود صدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعي ثم تقدم بمقال لمواصلة الدعوى ضد ورثة أحمد (م.) والحكم عليهم بما كان مطلوبا من موروثهم المذكور . وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف ومقال مواصلة الدعوى وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى بوجهيها :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار ضمن مقاله الاستئنافي كون أحمد (م.) وعبد الخالق (م.) سبق لهما وأن تقدما بطلب راما منه رد استئناف الطاعن لحكمين اجتماعيين كان قد استصدرهما الأجيران في المقهى بلعيد (أ.) وحسن (ك.) في دعويين تخلف عنهما أحمد (م.) المفروض فيه تمثيل العارض والدفاع عن مصالح المقهى خلال المرحلة الابتدائية بصفته مدير ومسير المقهى، والحكمان قضيا على الطاعن مع أحمد (م.) بأدائهما لفائدة الأجير بلعيد (أ.) مبلغ 68.382,00 درهم ولفائدة حسن (ك.) 15.790,00 درهم بالتضامن فيما بينهما، وأنه في المرحلة الاستئنافية اصطف أحمد (م.) وعبد الخالق (م.) إلى جانب المستأنف عليهما الأجيرين، وانبريا للدفاع عن مصلحتهما عوض الدفاع عن مصلحة الطالب ومصلحة المقهى ومصلحتهما، وأدليا بمذكرتيهما الجوابيتين خلال مرحلة الاستئناف في الدعوى الاجتماعية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اللتين تضمنتا الطلب المذكور رفقة مذكرته التأكيدية لأسباب الاستئناف في هذه الدعوى التي أدلى بها في جلسة 2019/02/11 . وكذلك رفقة المقال المدلى به في جلسة 2019/01/21 . ومن المقرر قانونا أن الأحكام القضائية يجب ان تتضمن تحليلا لوقائع ووسائل دفاع الأطراف والنص الحرفي لمستنتجاتهم او ايراد ملخص لها، كما أنه من المقرر قضاء ان عدم مناقشة المحكمة للحجج المدلى بها وعدم الإشارة إليها في قرارها يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع والقرار المطعون فيه الذي جاء خاليا من الإشارة الى وسيلة دفاع الطاعن المذكورة ولم يناقشها رغم اهميتها في الدعوى جاء خارقا للفصل 345 من ق م م مخلا بحقوق الدفاع ومنعدم التعليل.
كما انه من ضمن وسائل دفاع الطاعن التي أسس عليها استئنافه، انه خلال الفترة التي التي كان يسير فيها أحمد (م.) (بواسطة ابنه) لم يسو وضعية الاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم توصله بانذار يثبت مديونية الصندوق بمبلغ 47485,14 والذي ادلى به الطالب رفقة كشوف حساب توصل بها الصندوق المذكور غير أن القرار المطعون فيه لم يشر الى ماذكر ولم يناقشه، فجاء بذلك مخلا بحقوق الدفاع منعدم التعليل وتعين نقضه.
لكن حيث انه بخصوص الوجه الأول من الوسيلة فانه لم يسبق للطاعن ان أثاره على النحو المذكور أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى ينعى عليها عدم الإشارة اليه وعدم مناقشته ذلك ان ماتمسك به في مقاله الاستئنافي هو كون أحمد (م.) موروث المطلوبين (الاولين) والمطلوب الثاني عبد الخالق (م.) لم يحضرا للدفاع في دعوى اجتماعية اقيمت ضدهما من قبل بلعيد (أ.) وحسن (ك.). وبخصوص النعي موضوع الوجه الثاني فانه لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 1016 من ق ل ع وعدم الارتكاز على اساس قانوني أو انعدام التعليل، بدعوى انه من الثابت انه ارتبط بعقد شركة مع أحمد (م.) الذي التزم فيه بإدارة وتسيير المقهى شخصيا وان العقد لا يتضمن أي شرط يعفيه من تمثيل الطالب امام القضاء ، و المقرر قانونا ان صلاحية الادارة تتضمن تمثيل الشركاء امام الغير ما لم يشترط عكس ذلك طبقا للفصل 1016 من ق ل ع ، كما أنه من المقرر فقها في تفسير الفصل المذكور أن الإدارة تسند لمدير شؤون الشركة ومن يمثل الشركاء أمام الغير والقضاء، ومؤدى ذلك أن التزام أحمد (م.) بادارة وتسيير المقهى انما يتضمن تمثيل الطاعن امام القضاء وامام الاجيرين بلعيد (أ.) وحسن (ك.)، غير أن القرار المطعون فيه علل رده لدفع الطاعن بان أحمد (م.) لم يمثله امام القضاء ، اذ لم يحضر خلال المرحلة الابتدائية ولم يدافع عن مصالح المقهى بكون « عقد الشركة لا يتضمن ما يلزمه بالتقاضي لوحده في الدعاوى القضائية المقامة ضد المقهى » فجاء بذلك مخالفا لعقد الشركة دون أن يورد اسباب خاصة تبرر استخلاصه كما جاء خارقا للفصل 1016 من ق ل ع .
كما أن القرار لما استخلص أن أحمد (م.) أخل بالتزامه العقدي المتمثل في الإدارة وتسير المقهى بتوكيل ابنه بالقيام بمهام التسيير، وهو ما يفيد انه استخلص ضمنا انه اخل بالتزامه بتمثيل الطالب أمام القضاء بمناسبة دعوى الأجيرين حين لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية، جاء بذلك خارقا لقواعد التسبيب وفاسد التعلل ومنعدم الأساس القانون ومتناقضا مع ما سبق أن استخلصه مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون دفع الطالب المرتكز حول تمثيل أحمد (م.) للشركة أمام القضاء بتعليل جاء فيه » ان عقد الشركة لا يتضمن ما يلزمه بالتقاضي لوحده في الدعاوى القضائية المقامة ضد المقهى » التعليل الذي ابرزت فيه الاساس الذي اعتمدته للقول بعدم وجود ما يلزم المطلوب بالدفاع امام المحاكم عن مصالح المقهى المدعى فيها ويتمثل في العقد المبرم بين الطرفين الذي وان ثبت للمحكمة من خلاله التزام المطلوب بالإدارة فإنها لم تقف على ما يلزمه لوحده بالتقاضي وهي فقط انتهجته طبقت صحيح أحكام الفصل 892 من ق ل ع التي تقضي بان وكالة التقاضي هي وكالة خاصة، ولم تخرق الفصل 1016 من ق ل ع طالما أن الفصل الأخير يتحدث عن صلاحيات « إدارة الشراكة » التي ليس فيها تمثيلها أمام القضاء والوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 264 من ق ل ع بدعوى أنه أدلى للاستدلال بحجم الضرر الذي لحقه من إخلال أحمد (م.) بالتزامه العقدي خلال المدة التي تولى فيها ابنه التسيير وعدم توصله بنصيبه في الأرباح بخبيرتين حسابيتين اثبتتا حرمانه من مبالغ مهمة والمقرر قانونا أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام (الفصل 264 من ق ل ع) غير أن القرار المطعون فيه رد دفعه المذكور بكون الخبرتين المدلى بهما لا تخصان الضرر اللاحق به جراء فعل أحمد (م.) وانهما تتعلقان بتحديد مداخيل المقهى بمناسبة دعوى قضائية للحكم لفائدته بنصيبه في الارباح ومداخيل المقهى، وهو ما يتضح منه أن المحكمة مصدرة القرار لم تكيف الارباح والمداخيل الواردة في الخبرتين « خسارة حقيقية لحقت الطالب وما فاته من كسب » وهي بذلك لم تطبق القاعدة القانونية الواجبة الاعمال على واقعة الدعوى ( الفصل 264 من ق. ل .ع) مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع موضوع الوسيلة لم تكتف بالتعليل المنتقد فحسب وإنما أتت بتعليل أخر جاء فيه » …فضلا عن أن الأرباح والخسارة في الشركة يتحملها الشركاء معا ولا يتحملها أحدهما استنادا لمقتضيات الفصل 1009 من ق ل ع خاصة ان طبيعة الشركة بين الطرفين هي شركة محاصة ذات طابع تجاري (مقهى) واستنادا لمقتضيات المادتين 3 و 89 من قانون 5.96 فان الشركاء يسالون على وجه التضامن تجاه الشركة وليس احدهما فقط مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها … »، وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسائل الخامسة والسادسة والسابعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 77 و 78 و 263 و 1003 من ق ل ع والمادة 85 من قانون شركات المحاصة، بدعوى انه من المقرر قانونا أن التعويض يستحق اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام واما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أى سوء نية من قبل المدين (الفصل 264 من ق ل ع ) ومؤدى ذلك أن التعويض المذكور مؤسس على قرينة الخطا من طرف المدين والتي تعفي الدائن من كل اثبات أي ان الضرر ثابت بثبوت الخطا والقرار المطعون فيه لما استخلص قيام ركن الخطا وثبوته في حق أحمد (م.) باخلاله بالتزامه العقدي المتمثل في عدم تسييره للمقهى شخصيا واستاذ الأمر لابنه عبد الخالق (م.) دون أن يرتب على ذلك الخطا ثبوت الضرر، وأنه لما خلص الى القول ان الضررغير ثابت دون أسباب خاصة يكون قد خرق الفصل 263 من ق ل ع وقواعد التعليل.
كما أنه طبقا للفصل 77 من ق ل ع فان كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فاحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر اذا ثبت ان ذلك الفعل هو السبب المباشر في حدوث ذلك الضرر وطبقا للفصل 78 من نفس القانون فان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي والمادي الذي احدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه ايضا كما أن الفصل 1003 من ذات القانون ينص على أنه للشريك ان ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة والقرار المطعون فيه حين لم يكيف واقعة « قيام عبد الخالق (م.) بتسيير وإدارة المقهى بناء على وكالة من ابيه أحمد (م.) بمخالفة قانونية للفصل 1003 ق ل ع وبمخالفة لعقد الشركة والمادة 85 من قانون شركات المحاصة بأنها فعل لا يسمح بالقانون بارتكابه يتسوجب التعويض عنه. كما ان القرار المطعون فيه حين لم يصف مشاركة بلعيد (أ.) وحسن (ك.) لعبد الخالق (م.) في إدارة وتسيير المقهى بانها فعل لا يسمح به القانون ويستوجب التعويض يكون قد خرق الفصول أعلاه.
ايضا فان القرار المطعون فيه قضى بعدم مسؤولية الأجيرين بعلة ان مطالبتهما من طرف الطالب بإيقاف التعامل مع عبد الخالق (م.) يتوقف عقد عملهما دون أن يبين من اين استخلص ذلك، علما ان مانحته مخالف للمنطق مما يتعين معه ولكل ما ذكر التصريح بنقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من خلال واقع الملف المعروض عليها وخاصة من القرار الاستئنافي عدد 2994 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/12 موضوع الملف عدد 2018/8228/1057 خطا أحمد (م.) موروث المطلوبين الأولين المتمثل في إخلاله بواجباته العقدية بتوكيل ابنه بتسيير الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة بينهما بدل أن يقوم بذلك لوحده، فأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بتعليل جاء فيه ان فعل موروث المستأنف عليهم المتمثل في إخلاله بواجباته العقدية بتوكيل ابنه بالقيام بمهام التسيير بدلا منه يبقى ثابتا من خلال تعليل القرار الاستئنافي عدد 2994 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/12 موضوع الملف عدد 2018/8228/1057 في الوقت الذي اعتبر فيه بان عبد الخالق (م.) اصبح يقوم بتسيير وادارة الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة خلافا لما وقع عليه الاتفاق بين المستأنف ومورث المستانف عليهم والمتمثل في أن يقوم هذا الأخير لوحده بإدارة وتسيير المحل التجاري موضوع النزاع دون غيره الا انه مادام ان الطاعن يستند للفعل المذكور للمطالبة بالتعويض في اطار المسؤولية العقدية لشريكه فانه يتعين عليه اثبات جميع عناصرها من فعل وضرر وعلاقة سببية وليس الاقتصار على اثبات الفعل فقط .. » وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة ان صدور خطأ لا يكفي للحكم بالتعويض بل لابد من إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، هذه الأركان الثلاثة للقول بالمسؤولية، والطالب لما لم يثبت الضرر واكتفى فقط بإثبات الخطأ وحده تكون المحكمة فيما ذهبت اليه قد طبقت القانون تطبيقا سليما « الفصول 77 و 78 و 264 و 1003 من ق ل ع » . والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
55969
L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56891
Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58841
Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59813
La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
55021
La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55973
Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
57027
La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58893
Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59961
La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Pertes postérieures, Force obligatoire de la décision de l'assemblée, Droit de l'associé au paiement, Dividendes, Distribution des bénéfices, Difficultés financières, Créance de l'associé, Confirmation du jugement, Compte courant d'associé, Assemblée générale des associés