Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69419

Identification

Réf

69419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1968

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2041/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur.

S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زبيدة (ح. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-4-19 تعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر منها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] سلا مقابل سومة كرائية قدرها 1650 درهم وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من 1-10-16 الى غاية 30-4-19 و التي وجب فيها مبلغ 51150 درهم كما تخلذ بذمته أيضا واجبات استهلاك الماء و الكهرباء بحصة النصف ابتداءا من 23-9-16 الى غاية 22-12-17 وجب فيها مبلغ 2927.32 درهم وانه توصل بالانذار بالأداء الا انه ظل بدون جواب لاجله تلتمس الحكم عليه بأداءه لها مبلغ 51150 درهم من قبيل واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 1-10-16 الى 30-4-19 ومبلغ 2927.32 درهم عن واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء عن المدة من 23-9-16 الى غاية 22-12-17 ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، و ارفق المقال باصل الإنذار و محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن المدعية هي التي ترفض استخلاص واجبات الكراء منه وذلك قصد الضغط عليه لافراغ المحل و اصبح يضطر الى وضعها بصندوق المحكمة وهذا التصرف يكبده مصاريف إجراءات العرض العيني و فتح الحساب بصندوق المحكمة و انه لما وضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عمدت الى سلوك اتجاه اخر هو الضغط عليه للافراغ عن طريق قطع الماء و الكهرباء و ذلك لوجود العداد داخل منزلها و الحال ان عمله يتطلب العمل بالكهرباء و أضاف انه لا يمانع في أداء الكراء شرط ان تتوقف المدعية عن تصرفاتها التي تسببت له في اضرار مادية ومعنوية وأضاف أن المبالغ التي تطالب بها خاصة شهر 10و 11 استخلصتهم و لم تسلمه الوصل و انه مستعد لأداء اليمين على أدائه شهر 10و 11 من سنة 2016 و في الطلب المضاد افاد انه ظل محروما من مادة الماء و الكهرباء و اصبح يعاني لانه لم يستطع تادية الطلبيات الخصوصية للزبناء و انه اظطر الى كراء محل تجاري اخر وضع فيه عجلات الزبناء واصبح يشتغل فيه حسب العقدة الكرائية منذ 31-5-18 إلى 31-12-18 لاجله يلتمس في الطلب الأصلي الاشهاد على اتقال كاهله بمصاريف العرض العيني بعد رفض التوصل بها و الاشهاد على رفض التوصل بواجبات الكراء التي اظطر لعرضها على دفاعه يخبره انها استخلصت شهر 10و 11 و انه مستعد لعرضها عليها امام المحكمة وفي الطلب المضاد الحكم عليها بأداء تعويضات يحددها في مبلغ 35000 درهم جراء قطع الماء و الكهرباء و الحكم عليها بأداء اليمين على توصلها بشهر 10و 11 من سنة 2016 و ارفق المذكرة بحكم استعجالي - عقد فسخ عقد كراء - محضر معاينة القطع الكهرباء و صورة لوصل إيداع سابق

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها أفادت فيها ان ما اثاره المدعى عليه من دفوع لا يستقيم على أساس حيث اعتبر انه لا يمانع في أداء واجبات الكراء شرط ان تتوقف العارضة عن تصرفها و انه بالتالي يقرصراحة انه توقف عن أداء واجبات الكراء وان المبلغ الذي قام بايداعه بصندوق المحكمة بشكل جزء من الواجبات کرائية وهو يتعلق فقط بالفترة حسب زعمه من أكتوبر 2016 الى متم ابريل 2017 في حين أن ذمته لا زالت عامرة الی غاية مارس 2019 وان هذا الإيداع يعتبر جزئي يشمل كافة الواجبات الكرائية المترتبة بذمته، مما يجعله متماطلا كما انها عامرة أيضا بواجبات استهلاك مادة الماء و الكهرباء منذ 23-9-16 إلى غاية 22-12-17 بحسب مبلغ 2927,32 درهم لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها و بخصوص الطلب المضاد افادت انه غير مقبول شكلا لمخالفته الشروط الشكلية النظامية اداءا وصفة وانه يتعين عدم قبوله و موضوعا فانه غير مؤسس و غیر معزز بالوثائق مثبتة له ذلك أن المدعي الفرعي استند على حكم استعجالي لتبرير موقفه لكن هذا الحكم حدد له المشرع القواعد و الإجراءات اللازمة لتنفيذه وكذا الوسائل البديلة لتنفيذه كما جاء في منطوق الحكم لاجله تلتمس عدم قبوله أساسا و احتياطيا رفضه و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه مع طلب إضافي اكد فيها كتاباته السابقة وأضاف أن شركة ريدال لا دخل لها في قطع مادة الكهرباء و بما أن العداد متواجد داخل منزلها فانها كانت تقطع عليه مادة الكهرباء اذا علمت أن عمله يتطلب استخدام الكهرباء فاذا حضر زبون تشغل عداد الكهرباء مما أظر معه الى كراء محل اخر و تكبده مصاريف كبيرة لاجله فانه يلتمس رد جميع دفوعات المدعية وفي الطلب المضاد الاشهاد على وقف العمل المعزز بمحضر معاينة و اللجوء الى القضاء وحكم المحكمة عليه بإدخال عداد الماء و الكهرباء و حرمانه من العمل هو و اثنين من مساعديه بحساب 300 درهم يوميا مدة 19 شبرا وجب فيها مبلغ 171000 درهم و الحكم عليها بأداء هذا المبلغ الأخير و الحكم باجراء خبرة حسابية على طلباته ينتدب لها خبير لذلك اذا ارتات المحكمة ضرورة لذلك إضافة إلى مبلغ 35000 درهم المضمن في المقال المضاد الأول وكذا مصاريف ادخال عداد الماء و كهرباء و اليد العاملة بمبلغ 8500 درهم ليصبح المجموع هو 206.000 درهم و تحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية اكدت فيها كتاباتها السابقة وأضافت أنها مستعدة لاداء اليمين القانونية على عدم توصلها بهاته المبالغ وأضافت أن المدعى عليه كان يرغب في توسيع نشاطه التجاري لاجله قام بكراء محل ثاني لاستغلاله في نفس الغرض كما أن طلبه المضاد لا أساس له لانها لم تعمد الى قطع تیار الكهرباء وانما يرجع بالأساس الى عدم أداء المدعي فرعيا لواجب الاستهلاك لهته المادة عن مدة طويلة كما انه يتناقض في طلباته المضادة وان من تناقضت أقواله سقطت طلباته علما أن الأمر الاستعجالي امر بتزويد المحل مع الاذن للمدعي بالتعاقد مباشرة مع شركة ريدال دون الحكم باية غرامة او جزاء في حالة عدم القيام بالعمل لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي ورفض الطلب المضاد وأرفقت المذكرة بفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن تعليل المحكمة عن الدفع المثار من الطاعن بأن المحل المكتري يتعذر الإنتفاع به لإقدام المكرية على حرمانه من التيارين المائي والكهربائي وأن هذا الدفع جدي ومؤكد بالحكم الاستعجالي الذي عللته المحكمة بقولها أن المكرية ملزمة بتمكين العارض من التيار المائي والكهربائي الذي تقوم بقطعه من داخل منزلها وأن المحكمة حادت عن التعليل السليم الذي بني عليه القضاء الإستعجالي حكمه وأن القول بأن العارض يمكنه مراجعة شركة ريدال في الموضوع لا يمكنه أن يعطل الأثر القانوني الناتج عن الفعل غير المشروع الذي تقوم به المكرية بإطفاء النور عن المحل المعد لإستقبال الزبناء وأن الحرمان من الانتفاع يجعل المكري غير مستفید بالمرة من الحصول على وجيبة الكراء التي تؤدى من أجل استعمال المحل وأن تعليل المحكمة في هذا الشق غير سليم وأن المحكمة في معرض ردها على أن العارض تقدم بمقال مضاد من أجل الحكم له بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بفعل المكرية وأنه اضطر لكراء محل آخر وتكبد عدة خسائر لم تكلف نفسها عناء الجواب بمقبول وحادت عن الموضوعية وعدم تصور النازلة تصورا سليما فأساس الموضوع هو إقدام المكرية على قطع التيار الكهربائي من داخل منزلها وليس بفعل شركة ريدال وبالتالي كان بوسع المحكمة في إطار تحقيق الدعوى أن تأمر بإجراء خبرة أو معاينة للوقوف على فعل المكرية غير المشروع وأنه بدلا من أن تزجر المحكمة المكرية على سلوكها غير المشروع وتحكم للعارض بالتعويض وترفض الفسخ نال العارض جزاء سنمار وتعرض لظلم فاحش بالزامه بالأداء والفسخ ورفض التعويض وأن هذا المنحى يخالف قانون الكراء الذي بمقتضاه يلتزم المكري بتمكين المكتري من الانتفاع الهادئ الخالي من أي تشويش وأن الحكم بهذا المعنى مخالف للقانون ويجب إلغاؤه وتصديا برفض طلب الأداء والفسخ لتعذر انتفاع العارض من استعمال العين المكتراة بفعل المكرية العمدي وأن هذا النزاع ذو طابع جدي وأن تعليل المحكمة في هذا الشق جاء ناقصا وأنه لتأكيد موقف العارض فإنه يلتمس من المستأنف عليها مواجهة العارض في جلسة بحث للتأكد فعلا أنها تعمد إلى حرمانه من مادتي الماء والكهرباء وتطالب في نفس الآن بواجب الكراء وأن طعن العارض مبرر قانونا لذلك وجب الغاء الحكم المستأنف وتبعا لذلك القول برفض طلب الأداء و الفسخ والافراغ كما أن مناقشة أحكام التماطل الذي ينبني على سوء النية هو مناقشة موضوعية وأن الوفاء بالكراء ما دام مطعون فيه بصورة جدية فإن القول بأن العارض متماطل بتعليل المحكمة عديم الأساس وأن العارض سلك مسطرة العرض والإبداع متمسكا بالعقد رغم سلوك المكرية المنافي للقانون وأن المحكمةذاتها أكدت في تعليلها أن العارض عرض وأودع واجبات الكراء خلال الأجل وأن الأداء بدون انتفاع يشكل إثراء بلا سبب للمكرية وأن المحكمة بدلا من أن تأخذ بعين الاعتبار حسن نية العارض وحرصه على الاستمرار في العقد اعتبرته متماطلا وقررت فسخ العقد رغم المناقشة الجدية المرتبة فقها وقانونا وقضاء لرفض الطلب لأن المتعاقد سيئ النية لا يحظى بالحماية التشريعية وأن ملتمس أداء اليمين هو دفع جوهري ويرتب آثار قانونية هامة وأن المكرية سيئة النية وينطبق عليها الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأنها فضلا عن قطعها غير المشروع للتيارين المائي والكهربائي فهي لم تتق الله بالإقرار بأنها توصلت بواجبات كرائية ولم تمكن العارض من الوصل هذا الاخير خاطب في المكرية إيمانها لكنها لم تستجب ولم يفهم قول المحكمة "إن العارض لم يسلك المسطرة القانونية في هذا الطلب" وأنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف يلتمس الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمكرية ويدلي بوكالة خاصة لدفاعه لطلبها وأنه كان بوسع المحكمة أن تقف على سوء نية المكرية وترفض طلباتها لكنها استجابت لها كاملة وأن الحكم معيب في هذا الشق وأن الطاعن في غنى عن إرشادها إلى سبيل الحق والضمير النقي وأن الضرر الحاصل للعارض عن عدم انتفاعه يرتب المسؤولية العقدية عليها ويقتضي الحكم عليها بالتعويض المؤكد بالمقال المقابل المؤدى عنه وأن درجت محكمة النقض على التصريح بنقض القرارات التي تقضي بالفسخ رغم سوء نية المكري وأن الضرر حاصل فعلا للعارض لذلك يلتمس في المقال الأصلي الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بصفة أساسية الحكم برفض الدعوى واحتياطيا الامر باجراء بحث بين أطراف الدعوى وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوئها وفي المقال المضاد الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وتصديا الحكم على المستانف عليها بادائها تعويضات يحددها في مبلغ 35.000 درهم جراء قطع مادتي الماء والكهرباء والحكم على المستانف عليها باداء اليمين على توصلها بواجب كراء شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2016 وتحميل المستانف عليها جميع الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئاف فرعي وطلب اضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن جميع ما دفع به المستأنف قد أجابت عنه محكمة الدرجة الأولى جوابا شافيا ومرتكزا على أساس سليم من القانون لما اعتبرته أنه رغم توصله بالإنذار لم يبادر إلى أداء جميع الواجبات المحددة في الإنذار وإبراء ذمته وإنما العرض كان جزئي وناقص ولم يشمل جميع الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من ماي 2017 إلى متم ابريل 2019 فضلا عن عدم أدائه الواجبات الكرائية عن شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2016وأن المستأنف خلال كتاباته في المرحلة الابتدائية فانه يقر إقرارا صريحا بعدم أداء هاته الواجبات وبثبوت واقعة التماطل مطالبا بتملصه منها عن طريق أداء اليمين القانونية وأن العمل والاجتهاد القضائي استقر على اعتبار أن العرض ناقص او جزئي للمبالغ الكرائية المطالب بها منزلة انعدام العرض وهذا ما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض في القرار عدد 1163 المؤرخ في 2011/6/29 موضوع الملف التجاري عدد 2011/2/3/637 وانه علاوة عن كل هذا وذاك فانه كما جاء في عقد الكراء التزام المستأنف بأداء الواجبات الشهرية للكهرباء فانه امتنع عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء على غرار الواجبات الكرائية وانه تخلدت بذمته مبلغ 2927,32 درهم عن الفترة الممتدة من 2016/9/23 إلى غاية 2017/12/22 وبذلك يتضح أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية والواقعية وان التماطل ثابت كما يعتبر هذا الأخير سببا خطيرا ومشروعا لإنهاء عقد الكراء وبدون تعويض وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما لما اعتبر أن التماطل في الأداء هو من الأسباب الخطيرة المبررة لفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه من العين المكتراة وبخصوص التماطل وحرمان المستأنف من الانتفاع أن هذا الادعاء لا يستقيم والحقيقة لكون قطع مادة الكهرباء من طرف شركة ريدال يرجع بالأساس إلى المستأنف لكونه لم يؤد واجبات استهلاكها رغم التنصيص عليها ضمن بنود العقد وخاصة البند الرابع منه وان ادعاء بكون العارضة قد قطعت عنه مادة الكهرباء هو قول مردود عليه لان القطع يرجع إليه بالأساس لعدم أداء واجبات الاستهلاك، كما أن القضاء الاستعجالي عند استصداره أمرا بخصوص ذلك قضى بإرجاع هاته المادة وأمر بتزويد المحل مع الإذن للمستأنف مباشرة مع شركة ريدال وفق الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وبذلك فانه لا مجال لتحميل العارضة أية مسؤولية عن قطع التيار الكهربائي عن المحل وبذلك فان المستأنف هو المسؤول عن عدم القيام بجميع الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا الأمر وفق ما نص عليه في جميع مقتضياته وأن المستأنف عند عدم قيامه بالإجراءات المطلوبة فانه يتحمل جميع تبيعات تصرفاته ، ولا مجال لتحميل أي ضرر للعارضة وان الحكم الابتدائي لما قضى برفض الطلب فانه قد أسسه على أساس سليم و علله تعليلا سليما مما يقتضي معه التصريح بتأييده وتحميل المستأنف الصائر وفي الاستئناف الفرعي وطلب إضافي أن العارضة تتقدم بهذا الطلب للمطالبة بواجبات الكراء المتخلدة بذمة المستانف عليه فرعيا بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أن المستأنف عليه فرعيا توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح ماي 2019 إلى متم شتنبر 2020 والتي وجب فيها مبلغ 28.050 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع جميع ما قضى به وتحميل المستانف الصائر وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه واجبات الكراء عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح ماي 2019 إلى متم شتنبر 2020 والتي وجب فيها مبلغ 28.050 درهم مع القول بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي :

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بكون المستأنف عليها حرمته من استغلال العين المكراة وذلك بقطعها لمادة الكهرباء في المحل المكرى كما أنه لا يعتبر متماطلا مادام قد عرض على المستأنف عليها واجبات الكراء داخل الأجل وكذا واجبات كراء شهري أكتوبر ونونبر 2016 ملتمسا توجيه اليمين لها بخصوص أداء واجبات هذين الشهرين.

لكن حيث أنه وخلاف ما تمسك به المستأنف فإن هذا الأخير وإن كان قد أثبت بكونه محروم عن مادة الكهرباءوذلك بمقتضى محضر المعاينة المدلى به في الملف فإنه لم يثبت كون المستأنف عليها هي من قام بقطع مادة الكهرباء عن العين المكراة .

وحيث أنه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من كونه أدى واجبات الكراء المترتبة في ذمته عن طريق سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع بصندوق المحكمة فإن الثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 15/05/2017 أن الطاعن قام بعرض مبلغ 11550 درهم واجبات كراء المدة من أكتوبر 2016 ألى أبريل 2017 وأن المستانف عليها رفضت العرض المذكور مما حدى بالمستأنف إلى إيداع المبالغ المذكورة بصندوق المحكمة كما هو ثابت من الوصل رقم 2011 حساب رقم 19696 إلا أن العرض والإيداع المذكورين كان ناقصين .

وحيث ان العرض الناقص لا ينفي التماطل وأن المحكمة كانت على صواب لما قضت بالإفراغ لهذه العلة.

وحيث أنه وفيما يخص ما تمسك به المستأنف من كونه قد أدى واجبات شهري أكتوبر ونونبر 2016 لفائدة المستأنف عليها فقد ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك أن الثابت من محضر العرض العيني والإيداع المومأ إليه أعلاه أن العرض المذكور قد شمل كذلك واجبات كراء شهري أكتوبر ونونبر 2016 ويتعين بالتالي خصم هذه الواجبات من المبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ المتبقى هو 36300 درهم .مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف مبدئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الاستئناف الفرعي و المقال الإضافي:

حيث تهدف المستأنف عليها إلى الحكم لفائدتها بواجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى غاية متم شتنبر 2020

حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بأداء الكراء الحال داخل أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب.

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف جميع الصوائر

لهذه الأسباب

في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و الطلب الاضافي.

في الموضوع بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع حصر المبلغ المحكوم به من متبقى واجبات الكراء في 36.300 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 28.050 درهم كراء المدة من1/05/2017 الى 30/09/2020مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux