Réf
70224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
369
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2019/8206/3646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve des améliorations, Indemnité d'éviction, Facture postérieure au congé, Expertise judiciaire, Contestation du motif du congé, Congé pour reprise personnelle, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Améliorations apportées par le preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et du montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en minorant l'indemnité proposée par l'expert judiciaire.
L'appelant soutenait que le motif de reprise était fallacieux et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour écarte le moyen tiré de la validité du congé en retenant que le motif d'usage personnel, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté par le preneur.
Elle juge que seules les causes privatives de l'indemnité peuvent faire l'objet d'un débat judiciaire. Concernant le montant de l'indemnité, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la facture relative aux travaux d'amélioration, dès lors que celle-ci a été établie postérieurement à la notification du congé et apparaît ainsi comme un document de circonstance dénué de force probante.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/05/2019يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1066الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019 في الملف رقم 2884/8206/2018 والقاضي بأداء السيد المصطفى (ص.) لفائدته مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الاصل التجاري مقابل افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الصخيرات وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلب.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/05/2019 أي داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد المصطفى (ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2018 مفاده أنه يملك المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الصخيرات وان المدعى عليه يعتمره على وجه الكراء ببيع الخضر والدجاج بسومة قدرها 1650 درهم وأن العارض يرغب في افراغ المحل واسترجاعه من اجل استعماله شخصيا فوجه للمدعى عليه انذار في هذا الصدد توصل به في 25/04/2018 دون يستجيب لمحتواه لذلك يلتمس الحكم تبعا لذلك الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى له وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها زعم المدعي غير صحيح لانه يتوفر على محل فارغ بجانب المحل المكترى واضاف انه يتوفر على سجل تجاري لذلك يلتمس في الطلب الاصلي الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على اساس وفي الطلب المضاد الحكم به بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به عن فقدان اصله التجاري والحكم بارجاء خبرة قضائية قصد تحديد التعويض المستحق له وتقدير قيمته على اساس ما سيحصل له من ضرر مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في الاصل وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018 والقاضي باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن فقدانه اصله التجاري عهد للقيام بها للخبير نجيب اسكير.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين الذي انتهى فيه الى تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن فقدان اصله التجاري في 95.500 درهم مفصل كالتالي : قيمة الحق في الكراء مبلغ 12.600 درهم، قيمة عنصري النشاط التجاري والزبناء مبلغ 60.000 درهم، قيمة مصاريف التحسينات مبلغ 20.000 درهم، قيمة مصاريف الانتقال الى محل اخر 3000 درهم مؤكدا ان المدعى عليه لا يتوفر على اية تصاريح ضريبية .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم له وفق مقاله المضاد وذلك يتحديد التعويض عن فقدان اصله التجاري في 95.600 درهم وتحميل الصائر على من يجب.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها ان التعويض المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه جدا خاصة العنصر الاول والثالث اذ ان التحسينات لا تفوق 3000 درهم لذلك يلتمس اساسا الاشهاد ان تقرير الخبرة غير موضوعي واحتياطيا المصادقة على الخبرة والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بافراغ العارض من المحل التجاري المكترى مقابل مبلغ 80.000 درهم كتعويض عن فقدان الاصل التجاري وانها لم تكن على صواب عندما قضت بالافراغ سيما وان العارض يؤد الوجيبة الكرائية في ابانها كما ان السبب المستند اليه في الافراغ غير صحيح على اعتبار ان المستأنف عليه يتوفر على محل ثان فارغ بجانب المحل المكترى وان المستانف عليه لم يدل بالوثائق التي تثبت كونه لا يتوفر على محل اخر سيما وان عبء الاثبات يقع على كاهله وانه أمام عدم صحة السبب المستند اليه من اجل الافراغ فانه كان يتعين التصريح برفض الطلب استنادا الى مقتضيات المادة 27 زذ على ذلك فان التعويض المحكوم به لا يوازي قيمة الاصل التجاري خصوصا ان المحكمة اعتبرت ان مبلغ 20.000 درهم المحدد من طرف الخبير عن تقييمه للإصلاحات المجراة بالمحل لا تتسم بالموضوعية وحددته في 3000 درهم على الرغم من كون هذه الاخيرة لا تتوفر على المعطيات الكافية للقول بكون هذه المبالغ لا تتسم بالموضوعية وأن مبلغ الاصلاحات المنجزة بالمحل تفوق بكثير المبلغ المحدد من طرف الخبير اذ تجاوزت 30.000 درهم كما ان المحكمة حددت مبلغ 3000 درهم دون ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تحديد هذا المبلغ وان التعويض يجب ان يحتسب طبقا للمادة 7 من قانون 16-49 وان المحكمة قضت في حكمها المطعون فيه على العارض بافراغ المحل المكترى وانها لم تعر الدفوع المثارة من طرفه اي اهتمام سيما وان المستأنف عليه لم يبرر دعواه ولم يقدم الاثباتات اللازمة التي تؤكد بكونه لا يتوفر على محل اخر غير المحل المكترى وان المحكمة التجارية لم تعط اي تعليل لحكمها الذي جاء مناقضا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 خصوصا وان المستانف عليه يتوفر على محل اخر قادر على استغلاله وان محكمة الدرجة الاولى ملزمة بتعليل احكامها تعليلا كافيا وسليما حتى يتسنى للمحكمة مراقبة الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى وهذا ما اكده الاجتهاد القضائي المغربي لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا برفضه واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة الاصل التجاري وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال استئنافي من اجل الطعن في الحكم عدد 1066 الصادر بتاريخ 20/03/2019 في الملف عدد 2884/8206/2018 فان العارض يود الاجابة على ذلك بما يلي ان الخبير حدد مبلغ 60.000 درهم مقابل عنصري النشاط التجاري وان هذا المبالغ جد مبالغ فيه اذا ما قورن مع موقع المحل الذي يتواجد بحي شعبي وان المستأنف عمد الى ملأ المحل بالزبائن والسلع يوم اجراء الخبرة وانه بالرجوع الى نوع النشاط فان المبلغ جد مبالغ فيه مما يتعين معه التصريح بعد التصدي الى تخفيضه وان مبلغ 20.000 درهم وفيما يخص قيمة مصاريف التحسينات ذلك ان المحل في الاصل كان جاهزا بعداد الماء والكهرباء خاصة أن عداد الماء في اسم المالك وان المحل لم يجهز الا من حيث الزليج واضافة منضدة واحدة وان المحل كان مجهز بالجبس وبذلك تبقى التحسينات على المحل لا يتجاوز 3000 درهم وانه بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها حاليا والتي تشير الى ان مبلغ الاصلاح هو 31.320,00 درهم هي فاتورة مجاملة فقط وانه بالرجوع الى نوع الزليج سوف يتبين انه من النوع الرخيص الذي لا يتجاوز 50 درهم للمتر وان الفاتورة تشير الى ما مجموعه 16.300,00 درهم على اساس ان الزليج من النوع الممتاز وبذلك تبقى الفاتورة غير موضوعية مما يتعين معه استبعادها وان العارضة منذ بناء المحل جهزه بجهازي الماء والكهرباء مما يبقى معه الادعاء حول انفاقه بما مجموعه 6200 درهم مجرد ادعاء وبذلك يتعين التصريح بعدم مصداقية الفاتورة المدلى بها وأنه بالرجوع الى تاريخ الفاتورة يتضح انها محررة في 25/07/2018 وان الاصلاح تم في اخر سنة 2017 وبذلك يتعين استبعادها كليا ,وان الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما حدد مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الاصل التجاري مقابل افراغ المكترى للمحل وبذلك يتعين التصريح بتاييده.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة22/01/2020 بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث بني الانذار بالإفراغ على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن انهاء عقد الكراء ولا مجال لمنازعة المستأنف في سبب الانذار لأنه لا يدخل ضمن الاسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية او جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى -محكمة النقض -حاليا عدد 219الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ""
و حيت انه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فان المحكمة كانت صائبة لما حددت قيمة الإصلاحات في مبلغ 3000 درهم معتمدة في ذلك على اقرار المستانف عليه على اعتبار ان مبلغ 20.000 درهم المحدد من طرف الخبير كان مبلغا جزافيا و لم يعتمد على الوثائق المثبتة للإصلاحات, و ان الفاتورة المدلى بها للمحكمة لإثبات الإصلاحات فهي مؤرخة في 25/07/2018 في حين ان الطاعن توصل بالإنذار بتاريخ 25/04/2018 أي ان الفاتورة المستدل بها جاءت لاحقة على الإنذار و بمناسبة الدعوى و بالتالي فهي غير جديرة بالاعتبار و يتعين استبعادها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025