Refus de renouvellement du bail commercial : le droit du bailleur de refuser le renouvellement sans motif est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59809

Identification

Réf

59809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6311

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8219/81

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent jugement, ayant condamné le preneur à payer les loyers aux intimés, établit la relation locative entre les parties en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle à cet égard que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire.

Sur le second moyen, la cour juge que le motif de reprise est indifférent, le bailleur disposant, en vertu de la loi n° 49.16, d'un droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Bien qu'ayant ordonné une expertise en appel pour chiffrer cette indemnité, la cour relève que l'appelant n'a pas acquitté les droits judiciaires afférents à sa demande d'indemnisation actualisée.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عبد العالي (ع.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/101/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 505 الصادر بتاريخ 07/02/2023 ملف عدد 2495/8207/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " في الطلب الأصلي:بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 15/02/2022، و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ببلوك T1 الرقم 42 حي الرجاء في الله ح ي م الرباط و تحميله الصائر و رفض الباقي ، و في الطلب المضاد: بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر ".

في الشكل:

سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 235 الصادر بتاريخ 04/04/2024.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أنورثة أحمد (ن.)تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2022، عرضوا فيه أن المدعى عليه يستغل المحل التجاري المتواجد ببلوك TI رقم 42 حي الرجاء في الله الرباط، وانهم أصبحوا في حاجة ماسة إلى المحل من أجل الإستعمال الشخصي، وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل، و آخرها الإنذار الذي توصل به شخصيا بتاريخ 15/02/2022، والتمسوا الحكم على المدعى عليه بإفراغه من المحل التجاري المستخرج من العقار المتواجد ببلوك TI رقم 42 حي الرجاء في الله ح ي م الرباط، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل مع تحميله الصائر ، و أرفقوا مقالهم بنسخة حكم، ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبته مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى به بجلسة 2022-10-25 تمسك فيها من حيث الشكل بكون المدعين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة، وأن الحكم المدلى به ليس نهائي وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن المدعى عليه لا تربطه أية علاقة كرائية مع المدعين لكونه يكتري المحل من ا رشيدة (ن.) بتاريخ 10 ماي 2004 إلى غاية يومه حسب ما هو ثابت من عقد الكراء المصادق على صحته إمضائه من طرفهما، وفي الطلب المضاد، فان المدعى عليه يلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم التعويض المستحق عن الإفراغ وتحميل المدعين الصائر وارفق المذكرة بنسخة مصادق عليها من عقد كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 15-11-2022 أكد من خلالها على أنه سبق للمدعين أن استصدروا حكما قضائيا بتاريخ 27-07-2022 ضد المدعى عليه قضى بأدائه الكراء، وأن القرار لم يتم الطعن فيه وقد نفذ المدعى عليه مقتضيات القرار وأصبح نهائيا ، وهو امتداد لمقتضيات عقد الكراء الذي انتهى بعد أربع سنوات من إنشائه، وفي الموضوع أكدوا عدم اعتراضهم عن إجراء خبرة ،وأرفقوا المذكرة بصورة لإراثة وصورة لحكمقضائي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 990 الصادر بتاريخ 22/11/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري عهد القيام بها للخبير السيد ادريس حسنين، حددت أتعابه في مبلغ 3000,00 درهم داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل و التي تعذر إنجازها لعدم أداء أتعابها من طرف المدعى عليه.

و بتاريخ 07/02/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم لم يرتكز على أساس من القانون لأن الملف خال من أي وثيقة تثبت تملك المستأنف عليهم العقار المدعى فيه، و أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت لإثبات الصفة بحكم ابتدائي لم يصبح بعد نهائي و حاز لقوة الشيء المقضي به، و أن الحكم جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من المصادقة على الإنذار والحكمبإفراغ المدعى عليه للاحتياج ، لأن ما يدعيه المدعون المستأنف عليهم من احتياج هو ادعاء بالباطل لكونهم لا يملكون العقار المدعى فيه أساسا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي المستشهد به لم يبلغ بعد للعارض ولم يسلك فيه المستأنف عليهم أي مسطرة من مساطر التبليغ والتنفيذ كما يدعون، واحتياطيا فإن العارض يدلي للمحكمة بكونه يشغل هذا المحل لأكثر من 20 سنة خلت وهو لفيف عدلي مؤرخ في 26/12/2003 أي قبل أن يدعي المدعون ملكيتهم للعقار بدون موجب حق، بالإضافة إلى كون المستأنف استشهد أمام المحكمة التجارية بالرباط بعقد كراء يؤكد وجود علاقة كرائية للمحل المدعى فيه مع رشيدة (ن.) منذ تاريخ 10/05/2004 والذي لم تأخذه المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بعين الاعتبار واقتصرت في تعليلها على القول بأنها تعتبر من بين الأطراف المكرون وأن تواجدها بالدعوى كمكرية إلى جانب باقي الورثة إجازة منها لعقد الكراء لفائدة هؤلاء، وبالتالي فإن رشيدة (ن.) هي فقط من لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى في مواجهة المستأنف لكونها وباعترافها وشهادتها تقر على نفسها أنها هي وحدها من لها الحق في التصرف في نصيبها الذي خرجت به مع باقي الورثة حسب ذكرها وهو الطابق السفلي وتنازلت للعارض عن غرفة من نصيبها ليصبح تابعا للمحل التجاري الذي يكتريه منها، و أنه يدلي بأصل شهادة التهيئة الطبوغرافية تحمل رقمPATENTE.، و بناء على السجل التجاري رقم 78620 ،و يدلي بمحضر معاينة مؤرخ في 14/03/2021 يثبت ضم الغرفة التي تنازلت عنها المكرية رشيدة (ن.) للعارض والذي يتخذه مسكنا له داخل المحل التجاري المدعى فيه، و هذه الوثائق في علم المستأنف عليهم بشهادة الشهود والجيران ، و حول المقال المضاد فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، و التمس في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا، و في المقال المضاد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط لإعادة البت فيه طبقا للقانون، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و جعل الصائر على من يجب، و أرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، و غلاف التبليغ، و موجب استغلال مضمن بمذكرة الحفظ 72 عدد 61 صحيفة 48 بتاريخ 26/12/2003 توثيق الرباط، و تنازل و التزام، و محضر معاينة و شهادة التهيئة الطبوغرافية.

و بجلسة 07/03/2024 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى الحكم المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى، و الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض و أصبح نهائيا، و طلب الإفراغ مرتكز على أساس و يتعين المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 15/02/2022، و التمسوا رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 235 الصادر بتاريخ 04/04/2024 القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير الحسين كرومي الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل عن الإفراغ في مبلغ 59.800,00 درهم.

و بجلسة 11/07/2024 أدلت نائبة المستأنف بمذكرة بعد الخبرة أوضحت فيها أن تقرير الخبرة غير موضوعي و مجانب للصواب لعدم تقيده بمقتضيات القرار التمهيدي ، و مخالف لما جاء في شهادة الملكية من أن العقار هو محل تجاري مكون من جزئين أمامي و خلفي، و التمست عدم المصادقة على تقرير الخبرة و إجراء خبرة جديدة، و احتياطيا الحكم على المستأنف عليهم بأداء مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/12/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم جاء غير مرتكز على أساس بدعوى أن المستأنف عليهم لم يثبتوا تملكهم العقار المتواجد به المحل التجاري المدعى فيه، و أن المكرية هي رشيدة (ن.) حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به، فإن الثابت من الحكم عدد 3233 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2021 أنه قضى بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم واجبات كراء المدة من 01/01/2021 إلى 01/06/2021، و بما أنه و طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، و المستأنف لم يدل بما يثبت أنه طعن في هذا الحكم لم يثبت إلغاؤه ، و أن عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف و الذي يفيد أن العلاقة الكرائية تربط بينه و بين رشيدة (ن.) مؤرخ في 10/05/2004، و بما أن الحكم المذكور أعلاه جاء بتاريخ لاحق على عقد الكراء المدلى به و له حجيته، و أنه ليس من شروط توفر صفة المكري أن يكون مالكا للعقار المدعى فيه، فإن العلاقة الكرائية تكون ثابتة بين الطرفين و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المستأنف عليهم لم يثبتوا عنصر الإحتياج لإستغلال المحل المدعى فيه، فإنه و طبقا لمقتضيات المادتين 7 و 26 من القانون رقم 49.16 يحق لمالك العقار مطلقا و لو بدون سبب رفض تجديد العقد مقابل أدائه للمكتري تعويضا كاملا يعادل الضرر اللاحق به من جراء الإفراغ، و أن هذا التعويض يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، و ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات، و ما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الإيجار و زبناء و سمعة تجارية، و مصاريف الإنتقال إلى محل آخر و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه و بخصوص الطلب المضاد فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبوله لعدم أداء المستأنف صائر الخبرة، و بما أن النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فقد قضت هذه المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي عدد 235 الصادر بتاريخ 04/04/2024 ا بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير الحسين كرومي الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل عن الإفراغ في مبلغ 59.800,00 درهم.

و حيث إن الخبرة احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و مقتضيات القرار التمهيدي ، كما أن الخبير اعتمد في تحديد التعويض المستحق على الحق في الكراء بحسب مبلغ 46.800,00 درهم و الإصلاحات و التحسينات بحسب مبلغ 10.000,00 درهم و مصاريف الإنتقال بحسب مبلغ 3000,00 درهم، و لم يحتسب التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية لعدم إدلاء المستأنف بالمحاسبة المنتظمة و بالتصريحات الضريبية للأربع السنوات الأخيرة، و بالتالي فإن الخبرة احترمت عناصر التعويض المحددة في المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، و بما أن المستأنف لم يثبت ما يخالفها فإنه يتعين التصريح بقبولها.

و حيث إن المستأنف لم يؤد الرسوم القضائية عن مذكرته بعد الخبرة التي التمس فيها الحكم له بتعويض عن الإفراغ قدره 120.000,00 درهم و يتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux