Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture paralyse toute mesure d’exécution, y compris une saisie fondée sur un jugement définitif antérieur (Cass. com. 2005)

Réf : 19129

Identification

Réf

19129

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

19

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

908/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur. Fait, par conséquent, une exacte application de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie-exécution, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.

Cette règle de la suspension des poursuites individuelles a une portée générale et absolue, visant à préserver les actifs de l'entreprise nécessaires à son redressement.

Résumé en arabe

مادام أن المادة 653 من مدونة التجارة تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة على أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات، فإن المحكمة بردها بأن حكم فتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ وأن هذه القاعدة جاءت عامة وشاملة لكل أنواع إجراءات التنفيذ، ولو تعلق الأمر بالحجز سواء كان حجزا تنفيذيا أو تحفظيا. وذلك حتى لا تحرم المقاولة في بداية انطلاق عمليات الإنقاذ والتسوية من أموال منقولة أو عقارية هي في أمس الحاجة إلى استخدامها أو لكونها ضرورية في تحريك عملية النشاط، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، فلم يخرق قرارها أي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 19 المؤرخ في: 5/1/2005، ملف تجاري عدد: 908/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5 يناير 2005، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: البنك الشعبي لوجدة ممثل في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري الكائن مقره الاجتماعي بشارع محمد الدرفوفي رقم 34 وجدة. نائبه الأستاذ نور الدين قلايجي المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: الصابوني الحبيب بصفته سنديكا في ملف التسوية القضائية لشركة أطماك عنوانه شارع أنوال رقم 1 وجدة.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1 يوليو 2004 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين قلايجي المحامي بوجدة والرامية إلى نقض القرار رقم 20 (ص) الصادر بتاريخ 28/04/2004 في الملف عدد: 85/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 14/10/2004 من طرف المطلوب ضده النقض والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/04/2004 تحت عدد 20 ص في الملف عدد 85/2003 أن المطلوب الصابوني لحبيب بوصفه سنديك شركة المغرب العربي أطماك بوجدة في إطار المسطرة المفتوحة بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 24/10/2001 تقدم إلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بفاس بطلب التمس بموجبه رفع الحجز التنفيذي المضروب من طرف البنك الشعبي بوجدة على العقار ذي الرسم عدد 14572 ـ 20 الكائن بسلا، والذي هو ملك لشركة أطماك بعلة. أنه يعتبر خارقا لمقتضيات المواد 653 و654 و666 من مدونة التجارة، زيادة على أن الشركة موضوع مسطرة التسوية في حاجة للسيولة النقدية، والمشتري أودع المبلغ كاملا عن الموثق، وأن البيع تم بموافقة المحكمة بموجب الحكم عدد 19 ـ 03 بتاريخ 23/04/03، وأن المشتري اقترض المبلغ المحدد كثمن من البنك ويكفله فوائد بنكية مهمة، فصدر أمر قضى برفع الحجز التنفيذي المضروب من طرف المدعى عليه البنك الشعبي بوجدة على الملك المسمى الزهراء الكائن بسلا الولجة المقيد برسمه العقاري عدد 14572 ـ 20 بتاريخ 17/03/2003 سجل 47 عدد 829، أيدا استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المواد 653 ـ 654 ـ 656 ـ 657 ـ 666 من مدونة التجارة بدعوى أن المادة 653 من المدونة وردت في الباب الثالث تحت عنوان وقف المتابعات الفردية التي تتعلق بالدعاوى المقامة قبل حكم فتح المسطرة، وهو الذي طبقته محكمة الاستئناف التجارية، خارقة مقتضيات المادة 654 من المدونة التي تتعلق بالدعاوى الجارية، أي تلك التي أقيمت قبل طلب فتح مسطرة التسوية، وأن المحكمة خرقت كذلك المادة 656 التي تنص « تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653 بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه، وأن تنفيذ حكم صدر على أطماك حاز قوة الشيء المقضي به قبل صدور حكم فتح المسطرة بدخل في هذا النطاق وتبيحه المادة 656 من المدونة، وأن المحكمة طبقت القانون تطبيقا خاطئا، حينما طبقت المادة 653 في هذه النازلة، لأن الطاعن قام بتنفيذ حكم صادر على شركة أطماك، قبل أن تقوم هذه الأخيرة بطلب التسوية، ولم تتقدم بطلبها هذا إلا بهدف التملص من واجبها المتمثل في تنفيذ حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث تنص المادة 653 من مدونة التجارة في فقرتها ما قبل الأخيرة، على أن الحكم بفتح مسطرة التسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات، والمحكمة بدرها  » بأن حكم فتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ وأن هذه القاعدة جاءت عامة وشاملة لكل أنواع إجراءات التنفيذ، ولو تعلق الأمر بالحجوز سواء حجزا تنفيذيا أو تحفظيا، وذلك حتى لا تحرم المقاولة في بداية انطلاق عمليات الإنقاذ والتسوية من أموال منقولة أو عقارية هي في أمس الحاجة إلى استخدامها، أو لكونها ضرورية في تحريك عملية النشاط »، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك  وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté