Réf
78362
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4771
Date de décision
22/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3271
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel loué, Résiliation de contrat, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence juridictionnelle, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 435 - 588 - 590 - 671 - 672 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/6/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/5/2019 تحت عدد 1432 ملف عدد 1402/8104/2019 و القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب و حفظ البت في الصائر.
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:09/04/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 36127/1113530 أكرت للمدعى عليها المنقولات من نوع
1-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE UNI EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014001
2-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 12x6+12x12+18x12 EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014002
3-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE ONDE 12.5X25 EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014003
4-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE PAVE 1 20X16.5 6 CM
SERIE N°: 2016 014004
5-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 985 000 1 DOUBLE V A CHAPEAU
SERIE N°: 2016 014005
6-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 991 000 RECTANGLE SPESIAL
SERIE N°: 2016 014006
7-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 921 100 1 DOUBLE V
SERIE N°: 2016 014007
8-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 913 100 1 PAVIA
SERIE N°: 2016 014008
9- UN MOULE PRESSE WEISSE BORDURE P1 12 PRODUITS
SERIE N°: 2016 014009
10-UN MOULE PRESSE WEISSE BORDURE T1 8 PRODUITS
SERIE N°: 2016 014010
11-UN MOULE PRENSSOLAND TYPE AGGLOS DE 7X20X50
SERIE N°: 2016 014011
12-UN MOULE PRENSSOLAND TYPE AGGLOS DE 10X20X50
SERIE N°: 2016 014012
13- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 12 DAVUM
SERIE N°: 2016 014013
14- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 16 DAVUM
SERIE N°: 2016 014014
15- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 20 DAVUM
SERIE N°: 2016 014015
16- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 25 DAVUM
SERIE N°: 2016 014016
17-UN MOULE ADLER TYPE AGGLOS 15X20X50
SERIE N°: 2016 014017
18-UN MOULE ADLER TYPE AGGLOS 20X20X50
SERIE N°: 2016 014018
موضوع فاتورة الشراء عدد 014/2016 المؤرخة في 04/03/2016
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها مشيرة انها صرحت بدينها والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: : صورة من 4 قرارات- نسخة من عقد الائتمان وفاتورة الشراء – صورة من الحكم عدد 94 – صورة من التصريح بالدين – صورة من الرسالة الموجهة للسنديك- رسالة السنديك-كشف الحساب باقساط الكراء الاحقة على فتح المسطرة-رسالة التسوية الودية و المرجوع بالاستلام-رسالة الاشعار الموجهة للسنديك رسالة اشعار و المرجوع بالاستلام
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ب.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، إن الأمر المستأنف لم يصاف الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب بعلة ، أنه مادامت المستأنف عليها مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، فانه غير مختص للبث في الطلب الحالي المقدم إليه في إطار المادة 435 من مدونة التجارة، حتى و إن كانت الدعوى مؤسسة على المستحقات الكرائية الحالة و اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، و ان السيد القاضي المنتدب هو المختص وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة، و ان ما اخد به الأمر المستأنف، يبقى غير مرتكز على أساس، و يعد سوء تطبيق لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة، و بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة و تأجير هو من العقود المستمرة و الجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر، ، و أن المستأنف عليها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 26/4/2018 فان هده الأخيرة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أداء المستحقات الكرائية الحالة بعد 26/04/2018 تاريخ فتح مسطرة التسوية كما هي مفصلة في رسالة التسوية الودية ، رسالة الإشعار بالفسخ وكشف الحساب المدلى بهم في ملف الدعوى، و ترتيبا على ذلك فإن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها المترتبة على عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و التي أقرت برغبتها و استعدادها لأدائها وفق الآجال التعاقدية، فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، كما أن أدائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، بل إنها تؤدي بالأسبقية على باقي الديون الأخرى و فق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة، فان اختصاص السيد قاضي المستعجلات في اطار المادة 435 من مدونة التجارة يبقى قائما للبث في الطلب على الرغم من كون المستأنف عليها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، اذا ما كان الطلب مؤسس على عدم اداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو الشان في النازلة الحالية، وذلك من خلال ما استقرت عليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة قراراتها من بينها القرار الصادر بتاريخ 12/02/2012 عدد 532 ، وانه في نفس الإطار فان محكمة النقض اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 01/11/2018 عدد 493/1، وأن المطالبة بالمستحقات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و أنه سيرا على نفس التوجه، فان المطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري المؤسسة على عدم اداء المستحقات الكرائية الحالة، و اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتضمنة للمادة 672 التي حددت اختصاص القاضي المنتدب، و ترتيبا على ذلك، فان السيد القاضي المنتدب يبقى غير مختص للبث في الدعوى التي أساسها مستحقات کرائية أو دين لاحق على فتح مسطرة التسوية القضائية، لكونها لا تخضع و لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و أن الاختصاص يظل منعقدا للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وفقا للمادة 435 من مدونة التجارة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد أساء تطبيق المادة 672 من مدونة التجارة، و خرق المادة 435 من نفس القانون ،ملتمسة بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم باختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب والحكم بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري وبارجاع المنقولات موضوع العقد وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال ب نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف عدد 1433 وصورة من القرار عدد 532/2019 وصورة من القرار عدد 538/2019.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها ان المستأنفة اعتبرت ان الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم الإختصاص وانه اساء تطبيق مقتضيات الفصل 672 من مدونة التجارة، وانه على خلاف ما تضمنه المقال الإستئنافي للدعوى فان محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب فيما قضت به وعللت حكمها تعليلا كافيا وأجابت على جميع الدفوعات المثارة في هذه المرحلة، وانه طبقا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 73.17 ان القاضي المنتدب يبت بمقتضى اوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الإستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، وانه وتبعا لذلك فان طلب المدعية معاينة فسخ العقد المرتبط بهذا الدين واسترجاع المنقولات المتعلقة به يدخل في اختصاص القاضي المنتدب بهذه المحكمة، وان هذا التعليل يتماشى وروح المادتين 671 و 672 من مدونة التجارة التي توجب عرض مثل هذه المنازعات على القاضي المنتدب المعين للشركة المفتوحة في وجهها مسطرة التسوية القضائية باعتباره الجهاز الساهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة طبقا للقانون، وانه بناء على هذه المعطيات يكون الإستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) غير جدي وغير مرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 15/10/2019 الفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف الاستاذ (ع.) و حضر عنه الاستاذ (ز.) وتخلفت الاستاذة (زا.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة قد منحت للقاضي المنتدب صلاحية ممارسة مهام قاضي المستعجلات الا ان ذلك مقيدا بان تكون الطلبات الاستعجالية المعروضة عليه مرتبطة بالمسطرة وانه وقياسا على المادة من مدونة التجارة والتي وردت في الاختصاص المكاني للمحكمة المفتوح امامها المسطرة، فانه يدخل في تلك الطلبات بصفة خاصة، الطلبات التي لها ارتباط بتسيير المسطرة والمتولدة عنها او التي يقتضي حلها اعمال مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو ما يستشف منه ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا في الحالات الموكول له النظر فيها بمقتضى نص خاص وهو ما يصطلح عليه بالاستعجال الخاص الذي يعفيه من البحث عن تحقق شروط انعقاد اختصاصه المحددة في كون الاجراء وقتي وقيام حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، وتبعا لذلك فان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة، وفي اطار ما يسمى بالاستعجالي العام الذي تؤطره مقتضيات الفصل 149 ق م م والمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لا سيما وان غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير المسطرة والتي يشرف على ضمان حسن سيرها هذا الاخير بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.
وحيث لما كان الثابت ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة فسخ عقد ائتمان ايجاري وبارجاع المنقولات، ينعقد الاختصاص للبت فيها لقاضي المستعجلات بمقتضى نص خاص، ولما كان الثابت ايضا ان المستانفة قد اعملت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد بسبب عدم اداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والتي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، ويحق للطاعنة مطالبة المقاولة بها مباشرة وعند النزاع ممارسة حق اجراء المتابعات الفردية في حقها لاستيفاء هاته الديون وهو ما يعني ان الامر يتعلق بديون خارج المسطرة يتم استيفاؤها وفق القواعد العامة دون ان يواجه اصحابها بمقتضيات الكتاب الخامس التي تسري على استخلاص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة والتي تتميز بالخصوص بوقف المتابعات وفرض اجال موحدة للاداء، وانه طالما ان دين الطاعنة غير المؤدى والذي ترتب عنه اعمال الشرط الفاسخ هو من قبيل الديون التي تؤدى خارج المسطرة ووفق القواعد العامة، فان معاينة فسخ العقد الذي نشأ عنه ذلك الدين يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصها خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مما يبقى معه وخلافا لما صرح به الامر المستأنف ، قاضي المستعجلات مختص لا سيما وان الاختصاص للبت في الدعوى المعروضة عليه مسند اليه بمقتضى نص خاص وان فتح المسطرة لا ينزع عنه هذا الاختصاص، كما ان الامر يتعلق بمعاينة فسخ عقد ائتمان ايجاري لعدم اداء دين يستخلص وفق القواعد العامة اي خارج المسطرة مما ينفي عنه عنصر الارتباط بالمسطرة، مما يتعين معه الغاء الامر المطعون فيه فيما قضى به.
وحيث انه مادام ان الدعوى جاهزة للبت فيها عملا بالفصل 146 ق م م ، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم تبليغها برسالة التسوية الودية وإنذارها لاداء ما بذمتها عملا بمقتضيات البندين 12 و 14 من عقد الائتمان الايجاري.
وحيث انه بثبوت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية يكون العقد قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ ولم يبق لها اي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة وبالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا ويتعين الاستجابة اليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 1113530 -36127 المؤرخ في 2016/02/08و بارجاع المستانف عليها للمستانفة :
1-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE UNI EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014001
2-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 12x6+12x12+18x12 EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014002
3-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE ONDE 12.5X25 EP 6 CM
SERIE N°: 2016 014003
4-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE PAVE 1 20X16.5 6 EP CM
SERIE N°: 2016 014004
5-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 985 000 1 DOUBLE V A CHAPEAU
SERIE N°: 2016 014005
6-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 991 0001 RECTANGLE SPESIAL
SERIE N°: 2016 014006
7-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 921 100 1 DOUBLE V
SERIE N°: 2016 014007
8-UN MOULE PRESSE WEISSE TYPE 913 100 1 PAVIA
SERIE N°: 2016 014008
9- UN MOULE PRESSE WEISSE BORDURE P1 12 PRODUITS
SERIE N°: 2016 014009
10-UN MOULE PRESSE WEISSE BORDURE T1 8 PRODUITS
SERIE N°: 2016 014010
11-UN MOULE PRENSSOLAND TYPE AGGLOS DE 7X20X50
SERIE N°: 2016 014011
12-UN MOULE PRENSSOLAND TYPE AGGLOS DE 10X20X50
SERIE N°: 2016 014012
13- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 12 DAVUM
SERIE N°: 2016 014013
14- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 16 DAVUM
SERIE N°: 2016 014014
15- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 20 DAVUM
SERIE N°: 2016 014015
16- UN MOULE PRENSSOLAND TYPE HOURDIS H 25 DAVUM
SERIE N°: 2016 014016
17-UN MOULE ADLER TYPE AGGLOS 15X20X50
SERIE N°: 2016 014017
18-UN MOULE ADLER TYPE AGGLOS 20X20X50
SERIE N°: 2016 014018
و تحميل المستانف عليها الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables