Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025)

Réf : 37994

Identification

Réf

37994

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Tanger

N° de décision

63

Date de décision

23/04/2025

N° de dossier

2025/7101/60

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle.

Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، قسم القضاء الاستعجالي، بتاريخ 2025/04/23، أمر رقم : 63، ملف رقم : 2025/7101/60

الوقائع

بناء على مقال الدعوى المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2025/03/25 و المؤدى عنه الرسم القضائي تعرض من خلاله الطالبة بواسطة نائبها أنها رست عليها بتاريخ 03/01/2018 الصفقة الإطار رقم 3/2017/37 المعلن عنها من طرف المطلوبة شركة (أ) المعهود لها بالتدبير المفوض الخدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء و التطهير السائل بمدن شمال المملكة ، و تتعلق هذه الصفقة بأشغال تمرير قنوات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بمدينة تطوان ، و ضمن العقد تم الاتفاق على الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الأشغال موضوع هذه الصفقة الإطار عن كل سنة من السنوات الثلاث المتعاقد بشأنها ، و في واقع الحال لم يتم بلوغ الحد الأقصى رغم انصرام المدد المذكورة بل إنه بخصوص معدل مجموع السنوات الثلاث لم يتم بلوغ حتى الحد الأدنى المرسوم لها ، علما أن الالتزام المحاسبي للعارضة حسب عقد الصفقة كان قد اعتمد الحد الأقصى بخصوص احتساب مبلغ الضمانة النهائية و الحد الأقصى زائد 25 بالمائة بخصوص الجهوزية ، و قد أفضى هذا النقص في مستوى الأشغال المسندة للطالبة إلى إلحاق أضرار و خسائر غير متوقعة بها بفعل تفويت الربح من جهة و من جهة ثانية بسبب تعبئتها معدات و آليات و مواد أولية و موارد بشرية بغاية توفير القدرة الكافية لمواجهة الأشغال المرتقبة .

و لم تتوقف الأضرار عند هذا النطاق فقط بل اضطرت الطالبة إلى عدم التنافس لنيل صفقات أخرى حتى تظل متفرغة و قادرة على تنفيذ الأشغال المتوقعة مما كبدها خسائر إضافية و أن جميع ما أنفقته في سبيل ذلك ذهب سدى لتبقى محقة في تعويضها عن هذه النفقات و الأضرار و الخسائر إن هذه التعويضات و الخسائر قد سبق حصرها بواسطة تقرير خبرة قضائية تواجهية منجزة من قبل الخبير القضائي محمد (ج) بناء على حكم تمهيدي عدد 483 في إطار الدعوى القضائية موضوع الملف المفتوح بالمحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 240/7114/2020 ، حيث حدد الخبير هذه التعويضات في مبلغ 26.569.716,62 درهم ، و من ناحية ثانية ، فإن الطالبة دائنة للمطلوبة بمبالغ تتعلق بفواتير مستحقة لفائدتها بقيت بدون أداء حددها الخبير في مبلغ 2.027.476,43 درهم و بفوائد التأخير المترتبة عنها إلى حدود نهاية 31/12/2024 في 437.976,76 درهم ، و هي ديون مستحقة وثابتة تضمنها تقرير الخبرة المشار إليه .

ومن ناحية ثالثة ، و بالنظر إلى أن الأشغال التي أنجزتها العارضة بمقتضى هذه الصفقة قد تم تسلمها من طرف المطلوبة دون أي تحفظ من جانبها ، فإن الطالبة تكون محقة أيضا في رفع اليد عن كل من الضمانة النهائية بقيمة 695.000,00 درهم والاقتطاعين الضامنين بمبلغي 810.200,00 درهم و 540.082,00 درهم على التوالي ، كما تستحق أيضا تعويضات عن تأخر الإفراج عن هذه الضمانات محددة في مبلغ 578563,43 درهم مُحْتَسَبة إلى حدود نهاية 31/12/2024

و من ناحية رابعة يحق للطالبة مراجعة أثمان الصفقة بقيمة بلغت في 31/12/2024 مبلغ 2.390.216,77 درهم ، و مراجعة الأثمان جراء التغيرات على كميات أثمان البيان التقديري مع احتساب الرسوم طبقا للمادة 59 من دفتر الشروط الإدارية العامة CCAGT الصادر بتاريخ 13 ماي 2016 و مبلغ 851761,11 درهم عن مراجعة الأثمان طبقا للمادة 54 و من ناحية خامسة ، فإن الطالبة تحملت مصاريف و نفقات إضافية باهظة غير متوقعة بفعل تراجع المدعى عليها عن توقيع ملحق لعقد الصفقة بإضافة سنة رابعة ، و حصر الضرر بشأنها في مبلغ 2.000.000,00 درهم .

و فقد سبق للطالبة أن تقدمت في مواجهة المطلوبة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط في دائرة الملف عدد 146/7114/2023 طالبة الحكم بالمستحقات المالية المفصلة أعلاه انطلاقا من بيان أسسها و موجباتها القانونية و العقدية ، و أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها عدد 3880 بتاريخ 25/10/2023 بعدم قبول الدعوى لعلة ضرورة التقيد الصحيح بمقتضى البند 28 من عقد الصفقة المشار إليه ، و هو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار عدد 381 بتاريخ 30/01/2024 الذي قضى بقبول الاستئناف و بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى موكلتي ليصبح القرار المذكور مبرما بعد طعن الطالبة فيه بالنقض في نطاق الملف عدد 2853/4/2/2024 و صدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 931 بتاريخ 11/07/2024، قضى برفض طلب النقض .

لأجل ذلك ، و تماشيا مع ما قضت به الأحكام القضائية أعلاه من ضرورة التقيد الصحيح بمقتضى البند 28 من عقد الصفقة ، فإن الطالبة كانت قد عبرت للمدعى عليها بمقتضى رسالتها المتوصل بها من طرف الأخيرة بتاريخ 14/10/2024 عن رغبتها في تسوية النزاع معها بصورة ودية بخصوص الصفقة الإطار رقم TE/37/2017 ، إلا أنه رغم تجاوب المدعى عليها مع هذه الدعوة ، و بعد عقد اجتماع و تبادل مراسلات معها عبر البريد الإلكتروني ، فإن هذه المساعي لم تمكن من تقريب وجهات النظر بين الطالبة و بين المطلوبة بخصوص تسوية النزاع ، مما يُعتبر فشلا لمحاولة التسوية الودية أضحى معه اللجوء إلى إجراءات التحكيم هو السبيل المتبقى لفض النزاع تحت طائلة اللجوء مجددا إلى القضاء ، و الكل عملا بمقتضى البند 28 من عقد الصفقة وفق مدلوله الذي استقرت عليه محكمة النقض في قرارها ذي المرجع أعلاه .

و لهذه الغاية ، و عملاً بمقتضى الفصل 23-327 فقرة 2 من قانون المسطرة المدنية (الواجب التطبيق في النازلة اعتبارا لتاريخ العقد الذي هو (03/01/2018) من حيث اعتبار أن عدد المحكمين الذين ينبغي تعيينهم للبت في النزاع الحالي هو ثلاثة بالنظر لعدم الاتفاق المسبق في العقد على عدد معين ، و بمقتضى الفصل 5-327 مقطع 2 بشأن كيفية تعيين الهيئة التحكيمية في حال عدم تعيينها مسبقا و كونها مشكلة من ثلاثة محكمين ، فإن الطالبة أعلنت للمدعى عليها بمقتضى رسالة توصلت بها الأخيرة بتاريخ 06/03/2025 أنها اختارت من جانبها الخبير السيد شريف (ا) و أنها تمنحها طبقاً للمقتضى المذكور أجل 15 يوما من توصلها لكي تخبرها بهوية المحكم المعين من طرفها .

لقد تجاوبت الجهة المطلوبة مع الرسالة الأخيرة بأن وجهت إلى دفاع العارضة عن طريق دفاعها رسالة تعلن لها فيها أنها تعين من جانبها الأستاذ طارق (م) كمحكم ثان .

لقد بلغ إلى علم الممثل القانوني للطالبة بتاريخ 24/03/2025 سبق نيابة الأستاذ طارق (م) عن المدعى عليها شركة (أ) في مساطر قضائية بصفته محامياً ممثلا لها مما قرر معه باسم شركته تجريحه لهذا السبب وفق ما تتيحه مقتضيات المقطع 7 من الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية الذي يطبق على النزاع باعتبار تاريخ العقد لهذه الأسباب ، و لما يمكن أن يكملها مما قد يثار تلقائيا ، و عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية الذي يطبق على النزاع ، فإنها تلتمس في حال عدم انسحاب المحكم المذكور من تلقاء نفسه البت في طلب تجريحه طبقاً للقانون و القول بصحة سبب تجريحه اعتمادا على المقطع 7 من الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية و أمره بالتنحي عن البت في القضية .

و أرفق المقال بعقد صفقة و قرار قضائي و دعوة لتسوية نزاع و دعوة العرض النزاع على التحكيم و جواب

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها لفائدة المدعى عليها شركة (أ) المدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أن المقال غير مقبول شكلا لكونه موجه أساسا ضد المدعى عليها في حين أن الطلب يجب أن يوجه ضد (المحكم) باعتباره الطرف الرئيسي باعتبار أن التجريح يمس صفته هو لا المدعى عليها ، مما يكون معه الطلب قد قدم ضد غير ذي صفة .

كما أن هذا الطلب غير مقبول كذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 327 من قانون المسطرة المدنية و التي تنص على أنه : » لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها  » ، علما أنه إلى حدود تاريخ تقديم مقال التجريح فإن الهيئة التحكيمية لم تشكل بعد على اعتبار أن الأستاذ طارق (م) هو مجرد (مقترح) من قبل المدعى عليها و لم يثبت بعد أنه قد قبل المهمة المسندة إليه كتابة أو أنه اجتمع بمحكم المدعية و عينا محكما ثالثا و بالتالي تم تكوين الهيئة التحكيمية على اعتبار أنه :  » يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة ، مما يجعل الطلب سابقا لأوانه . كما أنه و حتى في حالة تجاوز ما ذكر أعلاه فإن المادة 323 تنص على أنه  » يقدم طلب التجريح كتابة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح  » ، و قد أخبرت المدعى عليها المدعية باختيار الأستاذ طارق (م) كمحكم لها بتاريخ 14/03/2025 بواسطة البريد المضمون و بواسطة البريد الالكتروني إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بمقال التجريح إلا بتاريخ 26 مارس 2025 مما يجعل الطلب قد قدم خارج الأجل أما من الناحية الموضوعية فإن المدعية تستند في طلب التجريح كما جاء في مقالها على أنه  » بلغ إلى علم ممثلها القانوني أن الأستاذ طارق (م) سبق له أن ناب على شركة (أ) في مساطر قضائية دون أن تدلي و لو ببداية حجة على هذا الزعم أضف إلى ذلك أن هذا السبب و إن كان غير صحيح فإنه لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 323 التي تنص على أسباب التجريح . ملتمسة التصريح أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه

و بناء على المذكرة الجوابية لفائدة المدعى عليه ذ. طارق (م) المدلى بها بواسطة نائبه جاء فيها أنه و بخصوص القانون الواجب التطبيق على مسطرة التجريح فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المدعية قامت بتفعيل شرط التحكيم من خلال تعيين محكم عنها في شخص الخبير السيد شريف (ا) بتاريخ 06/03/2025 و مطالبة شركة (أ) بتعيين محكم عنها ، و أن الثابت من مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية أنها نصت على ما يلي : تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28) سبتمبر (1974)، كما تم تغييره و تتميمه على : اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة ، أو الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية و استنفاذ جميع طرق الطعن « .

و هو ما يستشف منه أن المشرع ميز بين قواعد الموضوع المطبقة على اتفاق التحكيم وقرر إخضاعها للقانون الذي نشأ هذا الاتفاق في ظله و بين القواعد المسطرية المطبقة على الدعاوى التحكيمية و الدعاوى القضائية المرتبطة بها حيث قرر إخضاعها للقانون القديم بشرط أن تكون المسطرة التحكيمية جارية أمام الهيئة التحكيمية أو أن تكون الدعوى المتعلقة بها معروضة على المحاكم في تاريخ دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ ، و هو ما يعني بمفهوم المخالفة أن المساطر التحكيمية التي لم تكن قد انطلقت بتاريخ دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ و الدعاوى القضائية المرتبطة بهذه المساطر التحكيمية تخضع لزاما للقانون الجديد في شقها الإجرائي و هو ما يتوافق أيضا مع المبادئ العامة في القانون الاجرائي التي تقضي بتطبيق القانون المسطري بأثر فوري .

و حيث يتعين التذكير أن محكمة النقض سبق لها أن بنت في النقطة القانونية المتعلقة بتنازع قوانين التحكيم من حيث الزمان، بموجب قرار مبدئي صادر بغرفتين الغرفة التجارية والإدارية بتاريخ 22 مارس 2018 ، خلصت من خلاله إلى أن التطبيق الصحيح لمقتضيات المادة 2 من القانون 08.05 الشبيهة بالمادة 103 من القانون (95.17)، وخاصة ما تعلق بفقرتها الثانية يقتضي تطبيق القانون الجديد على المقتضيات الإجرائية المتعلقة بمساطر التحكيم التي لم تكن قد انطلقت بعد في تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، و أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من نفس المادة يقتصر فقط على المقتضيات الموضوعية المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم إن إجراءات التحكيم بدأت بعد نفاذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 14 يونيو 2022 لتبقى تبعا أحكامه هي الواجبة التطبيق على النزاع إعمالا لمبدأ الأثر الفوري للقوانين الإجرائية التي تطبق بأثر فوري على مسطرة التحكيم و هو المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في قرار محكمة النقض 1542/4/1/2015 بغرفتين الصادر بتاريخ 22/03/2018 تحت عدد 300/1 في الملف رقم

و بناء على ذلك ، و مادامت الدعوى التحكيمية ليست جارية بعد أمام الهيئة التحكيمية بل و مادامت الهيئة التحكيمية لم تتشكل بعد ، و طالما أن مسطرة التجريح لم تباشر إلا سنة 2025 أي بعد دخول القانون رقم 95.17 حيز التنفيذ فإن القانون المطبق على الطلب الحالي هو القانون 95.17 و ليس قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بموجب القانون 08.05 و ذلك بغض النظر عن تاريخ إبرام اتفاق التحكيم ، الأمر الذي يكون معه الطلب مختلا على حالته و يترتب عنه عدم القبول .

و من ناحية ثانية و بخصوص الاختصاص ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، فإن الثابت كما تم سرده من وقائع الملف أن النزاع التحكيمي قائم بين شركتين تجاريتين و أن مقر الطرف المدعى عليه في المسطرة التحكيمية كائن في مدينة طنجة و هو ما يعني أن المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع في حالة غياب اتفاق التحكيم هي المحكمة الابتدائية التجارية بطنجة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها في مسطرة التحكيم ليبقى تبعا لذلك الطلب الحالي معروضا على جهة قضائية غير مختصة نوعيا للبت فيه .

و من ناحية ثالثة و بخصوص عدم نظامية طلب التجريح ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و كذا أحكام المادة 26 من القانون 95.17 المشار إليها أعلاه ، يتبين أن مسطرة التجريح تقتضي بداية تقديم الطلب كتابة إلى المحكم داخل أجل 8 أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظرف المبرر للتجريح فإذا لم يتنح المحكم داخل أجل 3 أيام فإنه يتعين على طالب التجريح عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة » ، و الحال أن الطلب الحالي رفع مباشرة أمام رئيس المحكمة دون توجيهه للعارض على النحو المتطلب قانونا . و هو ما يبقى معه طلب التجريح المثار من قبل المدعية قد جاء خارج الأجل القانوني المذكور اعتبارا من تاريخ العلم بالظرف المبرر للتجريح على حد زعم المدعية الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

و من الناحية الموضوعية و بصفة احتياطية و بخصوص انتفاء سبب التجريح ، فإن الثابت من طلب التجريح أنه تم تأسيسه على كون طالبة التجريح بلغ إلى علمها أن المدعى عليه قد سبق له أن ناب بصفته محام عن شركة « (أ) » التي عينته على حد زعمها ، لكنه لم يسبق له أن كان محاميا لشركة « (أ) » و أن كل ما في الأمر أن هذه الأخيرة سبق لها تعيين المدعى عليه ما بين سنة 2007 و 2010 كمحكم في ملف تحكيمي حر سابق لا علاقة له بالملف الحالي ، و رغم أن هذا الظرف لا يعتبر سببا مبررا للتجريح طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 95.17 و لا القوانين السابقة ، إلا أن المدعى عليه كان ينوي الإفصاح عنه عند قبول مهمة التحكيم على النحو الذي تقتضيه الفقرة 3 من المادة 30 من نفس القانون رفعا لكل لبس أو مظنة عند الطرفين و على النحو المتعارف عليه في مجال التحكيم و ما دأب عليه في ملفات سابقة كلما استشعر وجود ظرف من شأنه أن يثير أدنى شك حول حياده و استقلاله إلا أنه فوجئ بتوصله بطلب التجريح المرفوع أمام المحكمة .

ملتمسا إثر ذلك التصريح أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و بعدم الاختصاص ، و الحكم برفض الطلب موضوعا بصفة احتياطية .

و أرفق المذكرة بصور من قرارات قضائية .

و بناء على إدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2025 حضر لها ذ. (خ) عن ذ. (س) عن الجهة الطالبة لتعتبر إثر ذلك القضية جاهزة و يتم حجزها للتأمل لجلسة 23 أبريل 2025 و الفي أثناء التأمل بمذكرة لفائدة الجهة الطالبة تؤكد من خلالها أن القانون المتمسك بتطبيقه من قبل الجهة المطلوبة يبقى غير واجب النفاذ على طلب التجريح المقدم كما أن القضاء الإداري يبقى مختصا للبت فيه علما أن موجبات التجريح تبقى قائمة .

– التعليل –

بعد التأمل و طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى أمر المدعى عليه الثاني بالتنحي عن البت في القضية بصفته محكما معينا عن المدعى عليها الأولى وذلك حالة عدم انسحابه تلقائيا .

و حيث إن طلب تجريح محكم من قبل الجهة طالبة التجريح يبقى خاضعا لإجراءات مسطرية منصوص عليها بموجب الفصول القانونية ذات الصلة ، و هو ما يقتضي الفصل بداية في النص القانوني الواجب التطبيق على المسطرة الإجرائية المذكورة مادام أن اتفاق التحكيم ضمن بعقد الصفقة بتاريخ سريان مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية في حين أن الإجراءات السابقة عن مسطرة التحكيم تم مباشرتها بعد دخول مقتضيات القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14 يونيو 2022

و حيث إن بموجب المادة 103 من القانون رقم 95.17 فإن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية تظل مطبقة بصورة انتقالية على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الموماً إليه أعلاه حيز التنفيذ ، و كذلك على الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة أو الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور سلفا (أي قبل دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ ) و ذلك إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن .

و حيث إن المستفاد من قراءة المقتضى القانوني المذكور أن اتفاق التحكيم المبرم بين طرفيه يبقى صحيحا و نافذا فيما جرى الاتفاق عليه بين طرفيه دون حاجة لإبرام اتفاق جديد و ذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينسحب كذلك على إجراءات مسطرة و دعاوى التحكيم و كذا الدعاوى القضائية المرتبطة بها و التي لم يتم مباشرتها قبل تاريخ دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ ،و هو ما يستتبع القول خضوع إجراءات مسطرة و دعاوى التحكيم للمقتضيات القانونية السارية المفعول اعتبارا لتاريخ مباشرتها من جهة و التاريخ انتهاء و بداية سريان الإطار القانوني ذي الصلة من جهة أخرى

و حيث إنه اعتبارا لكون الإجراءات السابقة عن مسطرة التحكيم فيما تعلق منها بتشكيل الهيئة التحكيمية ، و التي تبقى جزءا لازما لا تستقيم إجراءات التحكيم دونه لم يتم مباشرتها سوى بتاريخ لاحق عن دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ ، فإن الدعاوى القضائية المرتبطة بها مثلما هو الحال بالنسبة للطلب الحالي تبقى خاضعة لفصول القانون المذكور ، و هو ما يحتم تقديم طلب التجريح على ضوء مقتضياته ذات الصلة خاصة المادة 26 من القانون المشار إليه و التي تنص على أن طالب التجريح يقدم طلبه كتابة للمحكم موضوع التجريح داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح ليقدم طلبه لرئيس المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب المذكور عند عدم تنحي المحكم من تلقاء نفسه

و حيث إنه لما كان طلب التجريح الماثل قد قدم في حياد عن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 95.17 ، فإنه يتعين لذلك التصريح بعدم قبوله و بجعل الصائر على عاتق رافعه .

– المنطوق –

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نحن قاضي المستعجلات : نصرح علنيا ابتدائيا و حضوريا : بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Motifs

Après délibération et conformément à la loi,

Attendu que la demande vise à ordonner au défendeur en second de se dessaisir de l’affaire en sa qualité d’arbitre désigné par la défenderesse principale, et ce, à défaut de son retrait spontané ;

Attendu que la demande de récusation d’un arbitre, introduite par la partie requérante, demeure soumise à des règles procédurales précisées par les dispositions législatives pertinentes, ce qui implique en premier lieu de déterminer la règle de droit applicable à ladite procédure, dès lors que la convention d’arbitrage incluse dans le marché a été conclue durant la période de validité des dispositions du chapitre VIII, section V du Code de procédure civile, alors que les procédures préliminaires à l’arbitrage ont été entreprises après l’entrée en vigueur, le 14 juin 2022, de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle ;

Attendu qu’aux termes de l’article 103 de la loi n° 95-17 précitée, les dispositions du chapitre VIII, section V du Code de procédure civile continuent à s’appliquer à titre transitoire aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, ainsi qu’aux procédures arbitrales en cours devant les tribunaux arbitraux, aux différends soumis à la médiation et aux procédures judiciaires qui leur sont afférentes pendantes devant les juridictions à la date susvisée (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17), et ce jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de toutes les voies de recours ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition législative que la convention d’arbitrage conclue entre les parties demeure valide et exécutoire conformément aux termes convenus entre elles, sans nécessité de conclure une nouvelle convention conformément aux dispositions du chapitre VIII, section V du Code de procédure civile ; toutefois, cette règle ne peut être étendue aux procédures arbitrales et actions judiciaires connexes qui n’ont pas été engagées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 95-17, ce qui implique nécessairement que les procédures arbitrales et les recours judiciaires y afférents doivent être soumis aux dispositions légales en vigueur à la date de leur engagement, en tenant compte de la date d’expiration et d’entrée en vigueur du cadre juridique concerné ;

Attendu que, les démarches préliminaires à la procédure arbitrale relatives à la constitution du tribunal arbitral, qui en constituent une étape essentielle sans laquelle la procédure arbitrale ne saurait valablement se dérouler, ayant été entreprises après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17, les recours judiciaires afférents, tels que celui dont le tribunal est actuellement saisi, demeurent soumis aux dispositions de ladite loi ; il en résulte que la demande de récusation doit être introduite conformément aux dispositions pertinentes de celle-ci, notamment l’article 26 qui prévoit expressément que le requérant doit présenter par écrit sa demande de récusation directement à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la date où il a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des motifs de récusation, et en cas d’absence de retrait spontané de l’arbitre, saisir le président du tribunal compétent dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter du dépôt de la demande précitée ;

Attendu que, la présente demande de récusation ayant été introduite en méconnaissance des dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17, il convient par conséquent de la déclarer irrecevable, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

Dispositif

Vu les dispositions de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et du Code de procédure civile ;

Par ces motifs,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

Déclarons la demande irrecevable et mettons les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi prononcé aux jour, mois et an indiqués ci-dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage