Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004)

Réf : 18317

Identification

Réf

18317

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

53

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

785/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

Résumé en arabe

إكراه بدني- ضريبة -إنذار الملزم -إجراء جوهري (نعم).
– التحصيل – مسطرته – الإنذار بدون صائر – تبليغه .
عدم ثبوت احترام تدرج إجراءات التحصيل وذلك بتبليغ الإنذار القانوني للمخاطب بالأداء قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني يجعل إجراءات التحصيل معيبة.
الإنذار القانون يعد إجراء جوهريا و حاسما للاستمرار في مواصلة عملية الاستخلاص الذي يجب أن يتوصل به المدين بالضريبة بصفة قانونية قبل الانتقال إلى الإجراءات الموالية من حجز و إكراه بدني.

Texte intégral

القرار عدد: 53 ، المؤرخ في: 21/1/2004، الملف الإداري عدد: 785/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 7-4-2003 من طرف الخازن العام للمملكة ضد الحكم رقم 831-97 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12-11-97 في الملف رقم 586-97غ جاء داخل الجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28-4-97 تقدم المدعي المستأنف عليه السيد أحمد الفونتي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يطعن في مسطرة الإكراه البدني التي تباشر ضده بأمر من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور تحت عدد 476-97 تنفيذ قرار الأمر بالصرف لدى قباضة بني أنصار، ذلك أنه طبقا لظهير 24-12-35 لتطبيق مسطرة الإكراه البدني فإنه يتعين استنفاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 50 منه و التي تقتضي قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني إثبات توجيه الإنذار إلى المدين بالضريبة مرورا بمسطرة الحجز و أن الإكراه البدني يأتي في المرحلة الأخيرة أي بعد التأكد من استنفاد الإجراءات لسابقة فضلا عن كونه تجاوز 65 سنة مما يجعل تطبيق مسطرة الإكراه البدني و بعد المناقشة و تجهيز القضية صدر الحكم بإبطال مسطرة الإكراه البدني المباشرة ضد المدعي من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد 476-97 وهو الحكم المستأنف.
في السبب المعتمد في الاستئناف
حيث يتمسك السيد الخازن العام للمملكة في وجه استئنافه بفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك أن الحكم المستأنف علل قضاءه أن إقدام السيد المحصل بتطبيق مسطرة الإكراه البدني دون توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 30 مكرر للملزم يجعل مسطرة الإكراه البدني معيبة، حيث يفهم من ذلك أنه في مجال تحصيل الديون العمومية فإنه يتعين احترام التدرج المنصوص عليه في القانون من إنذار بدون صائر ثم إنذار قانوني آخر قبل الانتقال إلى الحجز و البيع و الإكراه غير أن هذا التعليل مخالف للمقتضيات القانونية في ميدان استخلاص الديون الضريبة و أنه بالرجوع إلى مستخرج الجداول المرفقة فإنه يتبين أن المستأنف عليه توصل بتاريخ 13-2-97 بإنذار تحت عدد 2722 و بعد مرور 20 يوما ثم تبليغه الإنذار القانوني مما يجعل مسطرة الإكراه البدني الممارسة في حق المستأنف عليه مسطرة سليمة.
لكن حيث إن ما يعيبه المدعي المستأنف عليه على القابض هو لجوءه إلى مسطرة الإكراه البدني قبل التأكد من استنفاذ الإجراءات السابقة له من إنذار بدون صائر و إنذار قانوني.
و حيث إن الإنذار بدون صائر لئن كان يكتفي بتبليغه بواسطة السلطة المحلية فإنه على العكس من ذلك فإن الإنذار القانوني المشار إليه في الفصل 30 من ظهير 21-8-35 يعد إجراء جوهريا و حاسما للاستمرار في عملية الاستخلاص، و الذي يجب أن يتوصل به المدين بالضريبة بصفة قانونية لا لبس فيها قبل الانتقال إلى الإجراءات الموالية من حجز و إكراه بدني.
و حيث إن الاقتصار على تدوين هذه الإجراءات بمستخرج الجداول دون إثبات التوصل الفعلي للمدين بالضريبة بالإنذار القانوني رغم طعنه الجدي في مسطرة التوصل يجعل ما بني عليها باطلا ولا يمكن أن ينتج عنه أي أثر، بهذه العلل يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين و السادة المستشارين: بوشعيب البوعميري- الحسن بو مريم- عائشة بن راضي-عبد الرحمان جسوس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal