Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008)

Réf : 18565

Identification

Réf

18565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524

Date de décision

11/06/2008

N° de dossier

902/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - 56 bis - 57 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant promulgation de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 (instituant le Code Général des Impôts).

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige.

Résumé en arabe

لا يحق للإدارة فرض الضريبة بصورة تلقائية على ما لم تسلك الإجراءات القانونية فرض الضريبة على هذا النحو يشكل إخلالا بالضمانات الممنوحة للملزم في نطاق المسطرة التواجهية: مما يعتبر معه فرض الضريبة غير قائمة على أساس.

Texte intégral

قرار عدد:524، المؤرخ في 11/06/2008، ملف إداري – القسم الثاني – عدد 902/4/2/2006
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 13/03/2006 من طرف السيد مدير الضرائب،الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2005 في الملف عدد 2004/704غ.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/10/2006 من طرف السيد ع..خ.. بواسطة دفاعه الأستاذ محمد أنتك.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/04/2008.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/06/2008.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم  لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
 حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب  بتاريخ 13/03/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2005 في الملف عدد 704/2004 متوفر على الشروط المطلوبة.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 20/10/2004 بمقال المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 15/03/2004 توصل بوضعية الملزم من طرف قابض مدينة برشيد يطالبه فيها بأداء مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة لمبلغ 148.803,10 درهم عن المحل الذي شيده بسيدي رحال موضوع رخصة البناء عدد 14 بتاريخ 01/02/1994 مع أنه لم يتوصل بالرسالتين المنصوص عليهما في المادة 28 من القانون رقم 30/85، بالإضافة إلى أنه معفى من أدائها على اعتبار أن المساحة المغطاة لا تزيد عن 420 متر مربع ملتمسا إسقاط الضريبة المذكورة و احتياطيا الحكم بكونه محق في الإعفاء تطبيقيا لمقتضيات المادة 7 من القانون المذكور و بعد مناقشة القضية و انتهاء الردود صدر حكم يقضي بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الطاعن عن سنة 2003 جدول المكلفين رقم 61006199 و هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الاستحالة المادية التي حالت دون تبليغ الرسالتين نتيجة عدم تقديم المستأنف عليه بتصريح جبائي يتضمن عنوانه الحقيقي للمخابرة معه بسبب إقامته بفرنسا رفقة عائلته، و كما أنه لم يقم بما يفرضه المشرع في الباب التاسع في مادته 57 من القانون رقم 85/30 المذكور خاصة وضعية الخاضعين للضريبة المقيمين بالخارج، و كان على المحكمة أن تكلف المستأنف عليه بذلك، و أن المشرع أدخل عدة تعديلات على مسطرة التبليغ في كتاب المساطر الجبائية في مادته العاشرة التي تقضي باعتبار الظرف مسلما بعد انصرام اجل 10 أيام التالي لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بمشروعية الضريبة.
لكن، حيث يتبن من وثائق الملف أن الإدارة عمدت إلى فرض الضريبة بصورة تلقائية دون القيام بما تفرضه المادة 56مكرر المحال عليها بمقتضى المادة 28 من القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة و ذلك بتبليغ رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة الأعوان المحلفين التابعين لها و أعوان كتابة الضبط أو أعوان القضائيين أو الطريقة الإدارية، الشيء الذي يشكل إخلالا بالضمانات الممنوحة للملزم في نطاق مسطرة التواجهية مما تعتبر معه مسطرة فرض الضريبة غير قائمة على أساس، و أن مقتضيات المادة 57 المذكورة تخص التجارة الذين يقومون بعمليات تجارية مع مؤسسات مغربية و ليس لهم موطن بالمغرب، فضلا على عدم إدلاء المستأنف بمحضر تعذر التبليغ، كما أن المقتضيات الواردة في كتاب المساطر الجبائية المحتج بها لا تجد تطبيقا لها إلا على الضرائب المفروضة ابتداء من فاتح يناير 2005 و ليس على الضريبة المتنازع فيها، مما يكون ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس العلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: الحسن بوميرم مقررا،عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Fiscal