Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel confirme le montant de la dette en se fondant sur les conclusions d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81621

Identification

Réf

81621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6281

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2018/8232/3955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 59 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour départager les parties, retient que le rapport de l'expert constitue l'élément déterminant pour établir la réalité de la créance. Elle écarte la contestation de ce rapport par l'assureur, jugeant que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des flux financiers et des pièces probantes, excluant à bon droit les documents unilatéraux non corroborés par la comptabilité de l'autre partie. La cour considère que les conclusions de l'expertise, qui établissent le paiement des primes anciennes et circonscrivent la dette au montant alloué en première instance, doivent être homologuées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif, mais par une substitution de motifs fondée sur la preuve du paiement partiel rapportée par l'expertise judiciaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/05/2018 ملف عدد 2899/8218/2018 حكم عدد 4371 والقاضي بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 64.505,81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/03/2018 تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد التأمين عدد 01762012290018 يتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية، وأنها بهذه الصفة لها في ذمة المدعى عليها مبلغ أصلي يرتفع الى 200.376 درهم وذلك نتيجة عدم أداء أقساط التأمين الحالة، والتمست الحكم عليها بأدائه مع الفوائد القانونية والصائر.

وبجلسة 19/04/2018 تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن واجبات التأمين عن المدة 01/02/2012 الى 31/12/2013 غير مرتكزة على أساس قانوني وغير مستحقة لأنها سابقة على العقد.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن العلاقة التعاقدية بينها والمستأنف عليها كانت قبل إبرام العقد بدليل أن هناك أقساط التأمين مؤداة من طرف المستأنف عليها في سنتي 2012 و 2013 الشيء الذي يتأكد معه أن طلب الطاعنة المتعلق بهذه السنوات ولو أنه كان قبل إبرام العقد، فإنه مستحق نظرا لوجود علاقة تعاقدية وأن هناك أداءات خصوصا وأن هذه الأقساط مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وبالتالي فهي مقبولة كوسيلة لإثبات هذه المديونية. وعليه فإن الأقساط التي طالبت بها الطاعنة في مقالها الافتتاحي هي قانونية ومستحقة الأداء ، وهذا ثابت من خلال أقساط التأمين المرفقة بالمقال الافتتاحي. وان المستأنف عليها خرقت هذا الالتزام الجوهري في عقد التأمين وهذا ما دفع بها أن ترسل لها رسالة فسخ العقد باعتبار أن عقد التأمين هو من العقود الزمنية بنقضي إما بانتهاء مدته أو بفسخه . بل أكثر من هذا أرسلت لها رسالة إنذارية لكن المدعى عليها لم تستجب لفحواها مع العلم أن الطاعنة غير ملزمة قانونا بتوجيه إنذار، فالثابت فقها وقضاء أنه باستثناء القسط الأول الذي يكون مطلوبا فإن جميع الأقساط الأخرى تصبح محمولة في حالة إخلال المؤمن له بالالتزام. وان المستأنف عليها عجزت عن إثبات أنها قامت بأداء مبالغ المتخلدة بذمتها طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والقول بأحقية الطاعنة في أقساط التأمين المتعلقة بسنتي 2012 و 2013. وأرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2018 ان استئناف شركة (أ. ت. م.) لا يستند على أي أساس قانوني و واقعي. وأن ما أدلت به استئنافيا يمثل حجة ضدها اعتبارا أن هذه الأقساط الأربعة تمثل ترتيبا أداءات عن فترة الضمان عن سنة 2012 من 01/02/2012 الى 31/03/2012 ومن 01/04/2012 الى 30/06/2012 وعن سنة 2013 من 01/01/2013 الى 31/03/2013 ومن 10/04/2013 الى 30/06/2013 ، هذا في حين أنها تطالب وقته أداء أقساط التأمين عن سنة 2012 نفسها من 01/02/2012 الى 31/12/2012 وعن سنة 2013 المدة من 01/01/2013 الى 31/12/2013 بتأكيدها أن أقساط التأمين المرفقة بمقالها الافتتاحي والتي طالبت بها افتتاحيا قانونية ومستحقة الأداء، وهذا أمر غريب حقا لا يقبله المنطق السليم. ولقد أكدت الطاعنة ابتدائيا من خلال مذكرتها الجوابية لجلسة 19/04/2018 وهو ما تؤكده من جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب المستأنفة واجبات التأمين عن سنة 2012 بقيمة 87.098,64 درهم أمام محكمة الاستئناف أن طلب المستأنفة واجبات التأمين عن سنة 2012 بقيمة 87.098,64 درهم وعن سنة 2013 بقيمة 48.745,55 درهم ، طلب غير مستحق مستبعد لانعدام جديته بل هو في الحقيقة محاولة منها يائسة للإثراء على حساب الطاعنة دون وجه حق، وهو ما لا يمكن للقضاء أن يقره، و أنه بكل تأكيد على المستأنفة إعادة النظر في محاسبتها باعتبارها غير ممسوكة بانتظام وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة. وان مزاعم شركة (أ. ت. م.) مختلفة خاصة وأن الطاعنة لم يسبق لها التوصل منها برسالة الفسخ تلك المؤرخة في 21/12/2015 تطالبها من خلالها أداءها لها إجمالي مبلغ 200.376 درهم بقدر ما أنها توصلت منها برسالة إنذارية مع الإشعار بالفسخ مؤرخة في 21/12/2015 تطالب من خلالها أداءها لها إجمالي مبلغ 329.387,62 درهم في تناقض صريح وعكس مطالبها بخصوص مبلغ 200.376 درهم وفي ذلك تفنيد لمزاعم شركة (أ. ت. م.). وأن الإنذار مع فسخ محتمل، ومقال شركة (أ. ت. م.) الافتتاحي والمعتمد من طرفها تضمن استحقاق 01/02/2012: 87.089,64 درهم و01/01/2013 : 48.745,55 درهم وهي أقساط تأمين مؤداة حسب الثابت من نسخ أقساط التأمين الأربعة المؤداة عن سنتي 2012 و 2013 التي أدلت بها استئنافيا والسالف مناقشتها أعلاه. وأن العقد المبرم بتاريخ 20/01/2014 بين الطرفين المدلى به ابتدائيا من قبل شركة (أ. ت. م.) تضمن في بداية صفحته 4 مكيال الفوترة أداء الطاعنة أول استحقاق عند توقيع العقد أي مبلغ 94.278 درهم عن فترة الضمان الممتدة من 01/01/2014 الى 01/06/2014 وهو واقع صريح يفند مزاعم المستأنفة وبالعكس يؤكد أن الطاعنة غير مدينة تجاهها بأية مبالغ سابقة لا عن سنة 2012 ولا عن سنة 2013. وأنه في إطار التسوية وحل النزاع وديا، عقدت اجتماعات حضرها ممثل شركة (م. ك.) عن شركة (أ. ت. م.) ، ممثل كل من شركة (ك. س. م.) والطاعنة لم تسفر عن أية نتيجة لانعدام أية آثار ولا وثائق لدى شركة (أ. ت. م.) تخص مطالبها المزعومة عن 2012 و 2013، وجهت على إثرها ممثلة الطاعنة شركة (ك. س. م.) كتابا محررا بشكل إليكتروني منذ 12/4/2017 لشركة (أ. ت. م.) لإلغاء مطالبها تجاه الطاعنة عن سنتي 2012 و 2013 لعدم وجود تصريح ولا تصديق الطاعنة شركة (ف.) عن مبالغها، وعليه أكدت شركة (ك. س. م.) أنها تصادق من جهتها على إلغاء هذه الأقساط. وأنه يتضح بذلك ان تعليل الحكم الابتدائي لما قضى به من عدم قبول طلبها أداء الطاعنة لفائدتها 135.835,19 درهم عن واجبات التأمين عن سنتي 2012 و 2013 جاء مصادفا للصواب، لذلك فالمحكمة طبقت القانون بعدما تأكد لها صراحة أن عقد التأمين أنشئ بتاريخ 20/01/2014 والحال أن واجبات الأقساط المطالب بها عن سنتي 2012 و 2013 تتعلق بمدة سابقة على إبرام العقد المذكور. وان وسائل استئناف شركة (أ. ت. م.) وما انتهت إليه يظل بعيدا كل البعد عن المناقشة الموضوعية الهادفة والقانون لم تأت بأي جديد يمكن معه تغيير منطوق الحكم الابتدائي. لأجله تلتمس الحكم برده ورفضه والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعيه الصائر.

وبناء على المذكرة التعزيزية التي أدلت بها الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2018 أدلت خلالها بأصل عقدي تأمين الأول أبرم بتاريخ 13/02/2012 والثاني أبرم بتاريخ 17/06/2013 وبالتالي فالعلاقة التعاقدية بين الطرفين كانت قبل 2014 الشيء الذي يجعل أقساط التأمين الغير المؤداة في هذا التاريخ قانونية ومستحقة الأداء مما يتعين معه إلغاء الحكم والحكم وفقا لمقالها الاستئنافي.

وأدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2018 ان الطاعنة غير دائنة تجاهها بأية أقساط تأمين عن سنتي 2012 و 2013 وتستغرب صراحة من مطالبتها لها بمبالغ سبق لها استخلاصها لأن في ذلك خرق لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م. التي تفرض التقاضي بحسن نية. وأنه تفنيدا لمزاعم المستأنفة المختلفة بشأن عقدي التأمين المبرمين بتاريخ 13/02/2012 و 17/06/2013 المدلى بهما رفقة مذكرتها الأخيرة تدلي الطاعنة بما يفيد أداءها جميع أقساط التأمين. وبخصوص عقد التأمين المبرم بتاريخ 13/02/2012، وأنه سبق للمستأنفة أن أقرت في مقالها الاستئنافي أنها استخلصت من الطاعنة أقساط التأمين عن فترة الضمان من 01/02/2012 الى 31/03/2012 ومن 01/04/2012 الى 30/06/2012. وأن الأداء ثابت بشيكي الأداء عن هاتين الفترتين عدد 2590337 و 2590336 بتاريخ 18/09/2012 ، كما أدلت بما يفيد أداءها لفائدة المستأنفة قسط التأمين عن فترة الضمان من 01/07/2012 الى 30/09/2012 عبر أمر بتحويل بنكي بتاريخ 29/11/2012 وكذلك أدت الطاعنة للمستأنفة قسط التأمين عن المدة الممتدة من 01/10/2012 الى 31/12/2012 بواسطة شيك مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) تحت عدد 2590474 و تاريخ 29/03/2013. وبخصوص عقد التأمين المبرم بتاريخ 17/06/2013 ، انه سبق للمستأنفة أن أقرت في مقالها الاستئنافي أنها استخلصت منها قسطي التأمين عن فترة الضمان من 01/01/2013 الى 31/03/2013 من 01/04/2013 الى 30/06/2013 بمبلغ 110.136,87 درهم عن كل قسط بدل 64.505,81 درهم، ولكل غاية مفيدة أدلت بنسخة كمبيالتين عدد 3342050 و 3352170 استخلصت المستأنفة قيمتهما تواليا بتاريخ 23/04/2013 و12/06/2013 ، وأنها أدلت بما يفيد أداءها لفائدة المستأنفة قسط التأمين عن فترة الضمان من 01/07/2013 الى 30/09/2013 بواسطة شيك عن بنك (م. ت. خ.) عدد 1289055 بمبلغ 64.505,81 درهم استخلصت قيمته بتاريخ 18/12/2013. وكذلك أدت الطاعنة للمستأنفة قسط التأمين عن المدة الممتدة من 01/10/2013 الى 31/12/2013 بواسطة كمبيالة عدد 5129436 بمبلغ 64.505,81 درهم استخلصت قيمته بتاريخ 13/01/2014. وأن عقد التأمين المحدد مدته من 01/01/2013 الى 01/01/2014 تم إبرامه بتاريخ 17/06/2013 وأنه قبل هذا التاريخ، وكما سلفت الإشارة اليه استخلصت شركة (أ. ت. م.) بتاريخ 23/04/2013 و 12/06/2013 من الطاعنة قسطي التأمين عن المدتين الممتدتين من 01/01/2013 الى 31/03/2013 ومن 01/04/2013 الى 30/06/2013 بواسطة كمبيالتين بقيمة 110.136,87 درهم لكل واحدة بل 64.505,81 درهم أي بفائض بلغ 45.631,07 درهم عن أداء كل واحد من الاستحقاقين المذكورين. وعلى هذا الأساس قامت المستأنفة برد وإرجاع قسط التأمين الإضافي المحصل من قبلها بغير حق المسترد عن المدتين المذكورتين للطاعنة 45.631,07 درهم × 2 = 91.262,14 درهم بواسطة شيك، وبذلك أن جميع مزاعم المستأنفة تفتقر الى الجدية ويتعين استبعادها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع أو القانون بقدر ما هي محاولة يائسة منها للإثراء على حسابها وهو ما لا يمكن للقضاء أن يقره. لذلك فهي تلتمس التصريح برد استئناف شركة (أ. ت. م.) ورفضه والقول بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر. مرفقة مذكرتها بوثائق الأداء.

وأدلت الطاعنة بمذكرة خلال المداولة جاء فيها أن المستأنف عليها استفادت من خدماتها من حيث الضمان المتفق عليه وبالتالي وجب عليها أداء الأقساط في إبانها وذلك لضمان استمرار العقد ما دام أن المطلوبة في الدعوى لم تثبت تحللها من العقد بصفة قانونية مما يتعين معه الحكم عليها بأدائها الدين المطلوب. فأهم التزام يقع على عاتق المؤمن له هو أداء أقساط التأمين في أجلها. وأن المستأنف عليها خرقت هذا الالتزام الجوهري في عقد التأمين وهذا ما دفع بالطاعنة أن ترسل لها رسالة فسخ العقد باعتبار أن عقد التأمين هو من العقود الزمنية ينقضي إما بانتهاء مدته أو بفسخه، بل أكثر من هذا أرسلت لها رسالة إنذارية لكن المستأنفة لم تستجب لفحواها مع العلم أن الطاعنة غير ملزمة قانونا بتوجيه إنذار، فالثابت فقها وقضاء أنه باستثناء القسط الأول الذي يكون مطلوبا فإن جميع الأقساط الأخرى تصبح محمولة في حالة إخلال المؤمن له بالالتزام. وبخصوص الدفع المتعلق بأن المستأنف عليها أدت أقساط التأمين موضوع العقدي المبرمين بتاريخ 2012 ويبقى دفعا غير سليم من الناحية الواقعية ذلك أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف يتضح أن الوثائق المدلى بها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد الى أداء هذه الأقساط. وهكذا يتضح أن المستأنف عليها عجزت عن إثبات أنها قامت بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 965 الصادر بتاريخ 13-12-2018 والقاضي باراء خبرة حسابية بين الطرفين.

وبناء على تقرير الخبير عبد الرحمان غلاف المؤرخ في 14-11-2019 والذي انتهى خلاله إلى أن المديونية المسجلة الى نهاية 2013 هي 91261,14 درهم لصالح شركة (ف.) والتي تسترجع بداية سنة 2014 وان المديونية المتبقية الى غاية نهائية سنة 2019 هي 64505,81 درهم لصالح شركة (أ. ت. م.).

وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 09-12-2019 أن الخبير أنجز تقريره خلص فيه أن المديونية المسجلة إلى نهاية 2013 هي 91.264,14 درهم لصالح الطاعنة شركة (ف.) استرجعتها من المستأنفة شركة (أ. ت. م.) عن طريق عمليتي خصم Ristoune بشيك بنكي بتاريخ 23/04/2014، وأن المديونية المتبقية إلى نهاية 2015 هي 64.505,81 درهم لصالح شركة (أ. ت. م.) .

ولقد جاء تقرير السيد الخبير شاملا لمرفقات ووثائق دامغة وتوضيحات كافية لينتهي بكل مهنية وموضوعية بعد الدراسة والتحليل إلى تاكيد دفوعات الطاعنة الصريحة حسبما جاء في كتاباتها وخاصة مذكرتها التوضيحية الأخيرة لجلسة 8/11/2018 بمرفقاتها، وأن الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، واجابت علي النقط المحددة من طرف المحكمة، مما يتعين معه اعتمادها والقول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل شركة (أ. ت. م.) الصائر.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09-12-2019 بمذكرة بعد الخبرة تعرض خلالها أن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير جاء أجوف ولم يوضح ما هو الأساس الذي اعتمد عليه للقول بأن المدعي عليها مدينة للطاعنة فقط بمبلغ 64.505,81 درهم ، مع العلم أن ما أدلت به من وثائق لا علاقة لها بهذا الدين بل تحمل مبالغ أخرى و أرقام أخرى، مما يجعل الشكوك تحوم حول صحة مطالبها ومزاعمها، خصوصا و أن محاسبة الطاعنة ممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و التي بمقتضاها تم تؤكد من لوجود مديونية، فالثابت فقها وقضاء أن المحاسبة المثبتة لوجود مديونية مقدمة في الإثبات على المحاسبة النافية، و انطلاقا من كل هذا يجب استبعاد هذا التقرير المخالف لما هو ثابت بمقتضی أقساط التأمين المرفقة بالمقال الافتتاحي، و عليه فإن الأقساط التي طالبت بها في مقالها الافتتاحي هي قانونية و مستحقة الأداء وواقعة داخل أجل سريان العقد ، وإن المستقر عليه فقها و قضاء لجوء المحكمة إلى أهل الخبرة و الاختصاص من أجل استيضاح بعض الأمور الفنية التي قد تستعصي على السادة القضاة فهمها و إدراكها طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا و من ضمنها الخبرة وإجراءاتها طبق للفصل 59 وما يليه من ق.م.م في الفرع المتعلق بالخبرة، وأن ذلك مرهون بضرورة احترام الخبير المعين لضوابط القانون و النقط الفنية التي ألزمه بها الحكم التمهيدي و الالتزام بالمبادئ المهنية و احترام حقق كافة الأطراف المتدخلة في الدعوى، إلا أن هدا المعطى لم يجد له بدا في نازلة الحال إذ أن السيد الخبير قد حاد عن كل دلك و جانب الصواب و المنطق و غلب مصلحة طرف على الأخر و لم يلتزم الحياد و لا روح المسؤولية، وأن الغاية من إجراءات التحقيق حماية حقوق الأطراف و الوصول إلى الحقيقة، و أن القاضي غير ملزم برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين أي خبير من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع طبقا للمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م مما يكون معه طلب إجراء خبرة مضادة له مبرر قانوني و مؤسس قانونا ، لذلك تلتمس الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي.، واحتياطيا إستبعاد تقرير الخبرة و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 9/12/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة 16/12/2019 مددت لجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من حصر الدين في المبلغ المحكوم به رغم عدم اثبات الاداء بالنسبة لمجموع مبالغ الاقساط المطالب بها.

وحيث ان الثابت وخلافا لما ذهبت اليه الحكم المطعون فيه ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين ننعلق بالسنوات 2012 و2013 نظرا لوجود الاداءات تتعلق بهذه الفترة ، ونظرا لوجود منازعة في المديونية فقد امرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وكذا وصولات الاداء والشيكات المدلى بها قصد التأكد من حقيقة مديونية المستأنف عليها اتجاه الطاعنة بخصوص باقساط التأمين عن المدة من 1/2/2012 الى غاية 31/12/2013 موضوع بوليصة التأمين عدد 01762012290018 .

وحيث توصل السيد الخبير في تقريره الى ان المستانف عليها ما زالت مدينة اتجاه المستأنفة بمبلغ 64505,81 درهم المتعلق بالفترة من 1/4/2015 الى 30/6/2015.

وحيث نازعت الطاعنة في الخبرة المنجزة بعلة ان الخبير اعتمد وثائق لا علاقة لها بالدين ويتضمن مبالغ اخرى وأرقام أخرى فهو مردود طالما أن الخبير قد اطلع على الوثائق المسلمة له من كلا الطرفين وتبين له أن علاقة التأمين بينهما تتعلق بالمدة من سنة 2012 الى غاية نهائية 2015 الى أن تم فسخه بمقتضى رسالة صادرة عن المستانف عليها .

حسب الرسالة المتبادلة مع مؤسسة (ك.) للتأمين بتاريخ 31/5/2015 كما أن الخبير وبعد تدقيق الكشوفات الحسابية للطرفين حدد المعاملات والاداءات التي قامت بها المستأنف عليها بمقتضى شيكات وكمبيالات.

بالاضافة الى ذلك تبين للخبير أنه وبعد معاينة الكشوفات المحاسبية أن الطاعنة قامت باصدار ايصالات تقسيط متعلقة بمراجعه العقود لسنة 2012 وسنة 2013 غير موقعة من طرف المستانف عليها وغير مسجلة في كشوفاتها المحاسبية ومن تم لم يتم احتسابها وأكد أن الخبير أن الرصيد في نهاية سنة 2013 كان لصالح المستانف عليها بمبلغ 91.262,14 درهم سيتم استرجاعه عن طريق عمليتي خصم Ristoune عن طريق شيك بنكي بتاريخ 23/1/2014 بنفس المبلغ وأن الحساب الى نهاية سنة 2015 قد سجل مبلغ المديونية المتبقية في مبلغ 64505,81 درهم .

وحيث إن تحديد المديونية من طرف الخبير جاء بعد اجراء محاسبية منتظمة تمت وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها في ميدان التأمينات مما ارتأت المحكمة التصريح بالمصادقة عليه مع رد المنازعة المثارة بشأنه من طرف الطاعنة.

وحيث إن الحكم الابتدائي يبقى تبعا لذلك مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد المديونية في المبلغ المحكوم به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده بعلة اخرى.

وحيت يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance