Réf
57119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4594
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3228
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Jugement confirmatif, Intérêt à agir, Indemnité d'éviction, Identité du dispositif, Certificat de non-appel, Bail commercial, Arrêt par défaut, Absence d'intérêt
Source
Non publiée
Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel. La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م.س.د. بواسطة دفاعهابمقال رامي الىالطعن بالتعرض على قرار غيابي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2024 يطعن بمقتضاه في القرار الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2023 تحت عدد 6351 ملف عدد 727/8206/2023والقاضيفي الشكل : بقبول الاستئناف وفي الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
في الشكل :حيث تمسكت المتعرض ضدها بكون التعرض قدم خارج الأجل.
و حيث إن الثابت من شهادة تسليم المتعرضة لجلسة 09/03/2023 في الملف 727/8206/2023 أنه رجع بملاحظة محل مغلق منذ مدة حسب تصريح الجوار بتاريخ 27/02/2023 و أن الإجراء الذي تلاه هو تبيلغ الطاعن بالبريد المضمون و الذي رجع بملاحظة غير مطلوب لكن دون سلوك مسطرة القيم ، مما تكون معه الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها معيبة من حيث تراتبية الإجراءات ، ليكون معه ما تمسكت به المتعرض ضدها في غير محله .
و حيث إن التعرض قدم من ذي صفة و مؤدى عنه مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد كريم (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2021 عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بعنوان المدعى عليها وهو عبارة عن فيلا للاستعمال المهني والذي على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 11.000 درهم، وأنه يرغب في استرجاع المحل المذكور قصد استغلاله و استعماله بصفته الشخصية، و انه لهذا الغرض بعث إلى المدعى عليها بإشعار بالإفراغ مؤرخ ب 10/11/2020 توصلت به بواسطة ممثلتها القانوني بتاريخ 10/11/2020 و منحها الأجل المحدد قانونا، وأنها لا زالت تشغل المحل موضوع الإشعار رغم مرور الاجل المحدد لها ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المؤرخ في 10/11/2020 و الذي توصلت به المدعى عليها شركة ا.م.س.د. بتاريخ 10/11/2020 و إفراغها هي و كل من يقوم مقامها من المحل المعد للاستغلال المهني "شركة" الكائن ب 99 شارع عبد الرحيم بوعبيد حي الوازيس الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر ،وأرفق مقاله بصورة من إنذار مع محضر تبليغه ونسخة من عقد كراء .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها المدلى بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2021 و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/03/2021 عرضت فيه فيما يخص المذكرة الجوابية من حيث ادعاء الملكية من طرف المدعي فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإنه لايوجد ما يثبت تملك المدعي للعقار موضوع النزاع ، و أن التملك لا يمكن لأي و ثيقة إظهاره غير شهادة الملكية و التي يفتقر إليها الملف موضوع الدعوى الحالية، و أن ما يخفيه هو أنه ليس المالك الوحيد في العقار موضوع طلب الافراغ و لا يمتلك نسبة أكبر من باقي شركائه تمكنه من ممارسة الدعوى الحالية، وأنه لا يتوفر على نسبة ثلاثة أرباع كما ينص على ذلك الفصل 971 من ق.ل.ع، و أن هذا يشكل إخفاء لحقائق على العدالة والقضاء، ومخالفة لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م، و من حيث عدم صحة السبب المعتمد عليه بالإفراغ فإن المدعي زعم في مقاله بكونه في حاجة ماسة إلى استرجاع المحل التجاري و لرغبته في الاستعمال الشخصي، و أن السبب المعتمد في الإنذار غير صحيح و غير جدي، و أن هدف المدعي هو تحقيق المضاربة العقارية ليس إلا، وأنها هي المكترية و الطرف الضعيف في العلاقة الكرائية و هي الأجدر بالحماية من هذه المضاربة التي اصبحت تجتاح السوق العقارية و التي يذهب ضحيتها المكتري الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب لعدم صحة السبب المعتمد في الإنذار، أما فيما يخص المقال المضاد فإن المدعي أسس إنذاره المبلغ لها بتاريخ 10/11/2020 على الاستعمال الشخصي، و أن الإنذار الموجه لها يتعلق بالمحل التجاري الكائن ب 99 شارع عبد الرحيم بوعبيدالوازيس الدار البيضاء و الذي هو عبارة عن فيلا، و أن السبب المعتمد في الإنذار غير جدي و غير صحيح و الهدف منه هو الافراغ و المضاربة العقارية، و أن المادة 27 من القانون رقم 49.16 خاصة الفقرة الأولى تنص على ما يلي: " إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار و إفراغ المكتري و إلا قضت برفض الطلب"، وأن السبب المؤسس عليه الانذار غير صحيح الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، و أن المادة 7 من القانون رقم 49.16 تنص صراحة على ما يلي: " يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء و أضافت الفقرة الثانية من المدة المذكورة " يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ، كما ان الفقرة الثالثة أشارت إلى أنه " يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، و أن المدعي يرغب في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأنها تستغل المحل لمزاولة نشاطها التجاري، و أنه وبإفراغ المحل ستفقد أصلها التجاري وزبنائها و سيتعذر عليها الحصول على محل مماثل، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تكون مهمته الاساسية تحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية وقيمة الضرر الناجم عن إفراغه و قيمة الإصلاحات و التحسينات التي أدخلت على المحل و ما سيفقده المحل التجاري منعناصرالزبناء و مصاريف الانتقال إلى المحل الجديد و تكوين زبائن جدد ليتعرفوا على المقر الجديد ، ملتمسة في الطلب الاصلي رد مزاعم المدعي و الحكم برفض الطلب لانعدام ما يستوجب الحكم بالإفراغ و في المقال المضاد الامر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تكون مهمته الاساسية تحديد قيمة الضرر الحاصل للمدعى عليها بسبب الافراغ و قيمة العناصر المكونة للأصل التجاري المادية و المعنوية و قيمة الإصلاحات و التحسينات التي تم ادخالها على المحل و ما سيفقده من عناصر الاصل التجاري و الزبناء و كذا مصاريف الانتقال من المحل والبحث عن محل آخر، مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة و تحديد مطالبها النهائية على ضوئها وتحميل المدعي الصائر، وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة الملكية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 08/04/2021 والتي عرض فيها أن المدعى عليها نازعت في صفة ادعائه بأنه لا يتملك نسبة 75% من العقار، وبالتالي ليس من حقه تقديم الطلب باسمه، و نازعت في عدم صحة السبب المعتمد في الإنذار و بأن هدفه هو المضاربة، و تقدمت بمقال مضاد أقرت فيه أن المحل المستغل هو عبارة عن فيلا وبأنها تستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل الضرر الناجم عن الافراغ يشمل تعويضا عن قيمة الأصل التجاري بالإضافة إلى ما أنفقته من إصلاحات وتحسينات و ما فقدته من أصل تجاري وكذا مصاريف الانتقال ، والتمست إجراء خبرة حسابية، و فيما يتعلق بالصفة فإنه أدلى بعقدة الكراء التي تربطه بالمدعى عليها و التي تؤكد بانه هو من تولى عقد الكراء، كما أنه هو من اذن للمدعى عليها بالقيام بالإصلاحات العادية التي تتطلبها الفيلا من تمرير أسلاك الكهرباء و أنابيب المياه، و مقابل هذه الاصلاحات تخلى المدعي للمدعى عليها عن واجب كراء شهري يوليوز وغشت 2013 أي حوالي 22.000 درهم، وبالتالي يكون متوفرا على الصفة المطلوبة لتقديم الدعوى، و من حيث المقال المضاد شكلا فهو لا يتوفر على الشكل القانوني ويمكن ملاحظة ذلك بالصفحة الأولى لعدم ذكره لعناصر قانونية يتعين ذكرها مما يجعله معيبا شكلا و بالتالي التصريح بعدم قبوله، و من حيث موضوع الطلب المضاد فإن محل الكراء هو عبارة عن فيلا ، وأنه يود استرداده للسكن فيه فقط بحكم انه الان يقطن بفرنسا و له رغبة في الاستقرار بالمغرب و يريد استرجاع المحل للسكن به ، و أن المحل هو عبارة عن مقر شركة محدودة المسؤولية تتواصل عن بعد و ليس به رواج تجاري،وأنالسومةالمكترى بها وهي 11.000 درهم هي سومة مهمة و يمكن كراء أي فيلا بالقرب و بنفس حي موقع المحل التجاري بنفس السومة ، و أنه بعد الافراغ فإن المدعية في المقال المضاد ستأخذ معها سجلها التجاري و لا علاقة له به و تظل مرتبطة بزبنائها، و أن الاصلاحات المنجزة بالفيلا سبق أن توصلت بها المدعية في المقال المضاد و التي هي عبارة عن شهرين بقيمة 22.000 درهم، و ان أصلها التجاري الذي يشمل الزبناء لم يتأثر بإفراغها، و أن مصاريف التنقل لن تتعدى 5000 درهم و مصاريف البحث عن الكراء كذلك بنفس المبلغ، و في جميع الاحوال فإنه لا يعترض على تعيين خبير بعد تحديد المحكمة للنقاط التي يتعين عليه التمسك بها ومع اعتبار ما ذكر أعلاه، ملتمسا من حيث المقال الاصلي القول والحكم وفق طلبه الرامي إلى الافراغ، ومن حيث المقال المضاد أنه لا يمانع في تعيين خبير للقيام بالمهمة التي سوف تسند له مع مراعاة دفوعاتهوتحميل المدعية في المقال المضاد الصائر، وارفق مذكرته بنسخة .
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2021 و التي عرضت فيها من حيث انعدام صفة المدعي في ملف الدعوى أن هذا السند الذي يثبت الصفة هو المتمثل في شهادة الملكية التي تفتقر إليها طلبات المدعي، وأن التملك لا يمكن لأي وثيقة إظهاره غير شهادة الملكية والتي يفتقر إليها الملف موضوع الدعوى الحالية، و أن ما يخفيه هو أنه ليس المالك الوحيد في العقار موضوع طلب الافراغ ولا يمتلك نسبة أكبر من باقي شركائه تمكنه من ممارسة الدعوى الحالية، وأنه لا يتوفر على نسبة ثلاثة أرباع كما ينص على ذلك الفصل 971 من ق.ل.ع، ومن حيث الوثائق المدلى بها من طرف المدعي فإن جل الوثائق المدلى بها لحد الان سواء في المقال الافتتاحي او المذكرات الجوابية تفتقر للشكل والشروط القانونية المتطلبة فيها، وانها لا تعدو أن تكون سوى صورة شمسية وهذا يشكل مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص على وجوبيتها في المادة 440 من ق.ل.ع، مما تبقى معه هاته الوثائق عديمة الأثر وغير منتجة لأي أثار قانونية، الشيء الذي يتعين معه ردها وعدم الاعتداد بها، ومن حيث الاصلاحات والتحسينات التي ادخلت على المحل المكترى من طرفها فإن المدعي يحاول تغليط وذلك من خلال ادعائه أن قيمة الاشغال تم اقتطاعها من أجرة كراء شهرين غشت ويوليوز والحال أن ذلك الاقتطاع كان نتيجة توقف عن عمل الشركة طيلة فترة الاشغال التي امتدت لشهرين، والشركة متوقفة عن العمل في حين أن قيمة الاصلاحات تجاوزت هذا المبلغ بكثير " ضعف أضعاف هذا المبلغ" وأن لها ما يثبت ذلك من خلال فواتير الاصلاحات التي قامت بها والتي سوف تدلي بها أثناء الخبرة، وبالرجوع إلى بداية الصفحة الثالثة من العقد فإن ما يثبت ما تقدمت به وهو ما تم التسطير عليه بالأصفر، ومن حيث التعويض المستحق لها والمطالب به في مقالها المضاد فإن ما وجب على المدعي معرفته أن الاصل التجاري هو عنصر مهم،وان هناك فرق كبير بين الأصل والسجل التجاري، وان السبب المعتمد عليه الافراغ غير جدي وهدفه المضاربة ليس إلا، وأن المدعي زعم في مقاله بكونه في حاجة ماسة إلى استرجاع المحل التجاري ولرغبة في الاستعمال الشخصي، وأنها هي المكترية والطرف الضعيف في العلاقة الكرائية، وهي الأجدر بالحماية من هذه المضاربة التي اصبحت تجتاح السوق العقارية والتي يذهب ضحيتها المكتري الذي سيتعين معه رفض الطلب لعدم صحة السبب المعتمد في الإنذار، وأن المادة 27 من القانون رقم 49.16 خاصة الفقرة الأولى تنص على ما يلي: " إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب"، وأن السبب المؤسس عليه الانذار غير صحيح الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، وأن المادة 7 من القانون رقم 49.16 تنص صراحة على ما يلي: " يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل..." ، وأنه بالرجوع إلى المادة 79 من مدونة التجارة فإنها تعرف الاصل التجاري بكونه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ، وأنه من الملاحظ أن المدة السالفة الذكر جاءت بلفظ عام كون الأصل التجاري يشمل كل ما كان يستعمله المحل التجاري في نشاطه كيفما كان نوعه يشمله التعويض، وأن هذا هو ما وضحته بشكل جلي المادة 88 من نفس القانون التي اعتبرت: " أن الاصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، ويشمل أيضا كل الأموال الاخرى الضرورية لاستغلال الاصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والاثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية او الأدبية او الفنية الملحقة بالأصل، وان المدعي يرغب في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأنها تستغل المحل لمزاولة نشاطها التجاري، وانه وبإفراغالمحل ستفقد أصلها التجاري و زبنائها، وسيتعذر عليها الحصول على محل مماثل، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تكون مهمته الأساسية تحديد قيمة الاصل التجاري والتحسينات التي أدخلت على المحل وما سيفقده المحل التجاري من مجمل عناصره ، ملتمسة أساسا الحكم والقول برد مزاعم المدعي والحكم برفض طلب الافراغ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تكون مهمته الأساسية تحديد قيمة الضرر الحاصل لها بسبب الافراغ وقيمة العناصر المكونة للأصل التجاري المادية والمعنوية وقيمة الإصلاحات والتحسينات التي تم ادخالها على المحل وما سيفقده من عناصر الاصل التجاري والزبناء وكذا مصاريف الانتقال من المحل والبحث عن محل آخر، وحفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتحديد مطالبها النهائية على ضوئها وتحميل المدعي صائر دعواه ، وأرفقت مذكرتها بنسخة من العقد.
و بناءا على إدراج القضية بجلسة 29/04/2021 صدر فيها الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها للخبير السيد عبد الرحيم حسون الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب الطرف المدعي أصليا بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2021 والتي ورد فيها أن التصريحات الضريبية المعتمدة من قبل الخبير غير مجدية، لكون التصريح الضريبي المدلى به عن سنة 2020 جاء بعد تقديم الدعوى الحالية لغاية واحدة وهي رفع التصريحات الضريبية، وان احتساب باقي التصاريح الضريبية الثلاثة يفضي الى نتيجة ان الشركة تعاني كسادا تجاريا لان رصيدها السلبي خلال الثلاث السنوات الأخيرة دون احتساب سنة 2020 التي تم التصريح فيها بعد رفع هذه الدعوى يساوي – 179.732.00 درهم ، فكيف للسيد الخبير ان استنتج ان الشركة تحقق معدل ربح شهري يساوي 7446.25 درهم؟ كما ان تقرير الخبير اعتمد على مجرد تصريحات دون ان تدعم بوثائق ومستندات تثبت الاصلاحات المزعومة، كما غالى الخبير في تقدير مصاريف انتقال الشركة الى محل آخر حين حددها في مبلغ 40000.00 درهم، مما جعل مبلغ التعويض المقترح برمته يتسم بالغلو والمبالغة،مما يجعل التقرير برمته غير مبني على أي أساس سليموخارج عن قواعد الموضوعية والحياد، مؤكدا سابق مكتوباته بعدم تأثر الاصل التجاري للمدعية فرعيا لكونها تمارس نشاطها عبر الانترنت، ملتمسا استبعاد التقرير المذكور والامر باجراء خبرة مضادة تستنند على أساس قانوني وواقعي سليمين ، وحفظ حقه في التعقيب.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعية فرعيا بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2021 والتي ورد فيها أنها لا زالت تتمسك بالدفوعات الشكلية والموضوعية التي سبق الدفع بها، ولاسيما عدم توفر الصفة في المدعي اصليا وعدم توفره على النصاب القانوني لرفع الدعوى، وعدم صحة ولا جدية السبب الذي بني عليه الانذار، واحتياطيا فانها تتمسك ببطلان الخبرة لكون الخبير لم يعمل على استدعاء نائبها فرعيا رغم ان الدفاع الحالي الذي حل محل نائبها الاول سجل نيابته بتاريخ 28/06/2021 وان الخبير لم يودع تقريره الا بتاريخ 07/10/2021 بعد ان التمس من المحكمة مهلة اضافية مما يجعله غير محترم لمبدأ الحضور لانجاز الخبرة ولا لحقوق الدفاع، مضيفة انها أبرمت مع شركات عالمية عقود للتمثيل التجاري الدولي،و اقامت معارض بالمحل التجاري بموافقة المكري ، الا ان الخبير باعتماده على معدل الربح السنوي بدل رقم المعاملات جعله يصل الى نتيجة غير سليمة من الناحية العلمية، وانها اجرت خبرة استشارية خلص فيها الخبير الى ان التعويض الموازي للضرر الذي سيلحق بها يساوي 5.000.000.00 درهم،ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه، ومن حيث الموضوع واحتياطيا اجراء خبرة ثانية وحفظ حقها في التعقيب واحتياطيا جدا اجراء بحث، وأدلت بتقرير خبرة حرة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد كريم (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن الخبير وفي تجاوزات لا حصر لها تصل لحد مجاملة الطرف المكتري حدد تلك التعويضات في مبلغ 1.747.743،75 درهم ، وأن الخبير لم يلتزم بمهنية ولم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، وأن المحكمة الإبتدائية حدّدت قيمة التعويض في مبلغ 862.385،00 درهم في حين أن هذا المبلغ يظل متجاوزاً و بكثير للقيمة الحقيقية للتعويضات،وأن أخذ المحكمة بما جاء في الخبرة المذكورة يجعل حكمها غير مبني على أساس في ما يتعلق بالحق في التعويض عن الكراء والتعويض عن العناصر المادية والمعنوية عن نقل النشاط التجاري في حين سبق له أن أوضح في المرحلة الإبتدائية« وحيث أن الخبير لم يتطرق بتاتا لما جاء في كتاب دفاعه بل أنه ساير الطرف المكتري متجاوزا ما أمرت به المحكمة ، ذلك أنه وصف الشركة المكترية للفيلا و عدد أنشطتها من أنها وسيط عقاري و إدارة المباني وبانها تعرض مجموعة من الكراسي والأرائك خاصة بالمكاتب بموجب العقد الذي يربطها بالشركة الألمانية ،وأن ملاحظته وهي ما ذهب إليه في رسالته للخبير ، ذلك أن المكترية لن تتضرر في حالة تنقلها لأنها ليست مرتبطة بالزبناء قرب الشركة بل هي "الشركة المكترية"، وكما أكدت بأنها تشتغل في الوساطة العقارية و التنظيف وكل هاته الأعمال يتم إنجازها بعيدا عن مقر الشركة وبالتالي لن تتضرر من تنقلهاوفي ما يتعلق بدراسة الوثائق المدلى بها من حيث توقيعها لمجموعة من العقود وبأنها ممثلة لشركة أرتير وغيرها فهذا يؤكد انها تشتغل عن بعد وبعيدا عن مقر المكترية و زبناؤها لا يحتاجون إلى التنقل إلى مقرها ، وبأنها لا تستقطب الجوار كما جاء في كتابه، ومن حيث التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية و الموقع حسب التصريح الضريبي والملاحظة الأولى أنه يتعين استبعاد التصريح الضريبي لسنة 2020 لأنه لم يدل به إلا بعد رفع الدعوى التي كانت بداية سنة 2021 وهو موعد التصريح الضريبي لسنة 2020 والذي أشير فيه لمبلغ 357.420,58 درهم وغايتها من التصريح رفع التصريحات الضريبية ويبقى تصريح 2019 به خصاصا لمبلغ 390.873,52 درهم وكذا تصريح سنة 2017 بخصاص مبلغ 66.313,62 درهم ليبقى تصريح سنة 2018 به فائضا قدره 244.002,54 درهم وإذا تم جمع التصريحات السلبية بعد استبعاد تصريح سنة 2020 وهي - 390.873,52 درهم و 66.313,62 درهم - ليصبح مجموع السالب هو 457.187,14 درهم ،و إذا تم طرح تصريح سنة 2018 الإيجابي الذي هو 244,002,54 درهم من مجموع التصريح السلبي الذي هو 457.187,14 درهم ليصبح تصريح المكترية سلبيا عن السنوات الثلاث بعد استبعاد تصريح سنة 2020 الذي وضع وقت رفع المسطرة أي ( 457.187,14 درهم - ) ( 244.002,54 درهم + ) يتضح أن المكترية في حالة كساد وبتصريحات مجموعهما السلبي هو 179.732 درهم إذن من اين للخبير المعين التصريح بأن معدل الربح الشهري هو 7446,25 درهم، و بمعدل دخل سنوي قدره 89.355,14 درهم، فهل هناك عاقل أو مجرد مبتدئ في المحاسبة أن يخلص إلى أن هناك ربح سنوي بهذا القدر في حين ان تصريح الشركة سلبي ، وبالنسبة للكراء فقد صرح بأنه مكري للفيلا بمشاهرة قدرها 11.000 درهم وهو مبلغ مهم للشركة المكترية والتي تستطيع بهذا المبلغ كراء فيلا أخرى في نفس الموقع وبنفس السومة إن لم تكن أقل، وأن الخبير المعين لم يكلف نفسه شرح الكيفية التي وصل بها لتحديد السومة المقترحة من طرفه» ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره وتعديل الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به وذلك بحصر التعويض عن الإفراغ المستحق في مبلغ 400.000 درهم بدل 862.385،00 درهم التي صادق عليه الحكم الإبتدائي والبت في الصائر طبقا للقانون ، وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/5/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير ابن زهر عبد الوهاب الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن الخبير أنجز المهمة المنوطة به وعاين أن الشركة المستأنف ضدها ليس لها أي نشاط تجاري،وأن تصريحات الجوار كلها تؤكد بأن الشركة مغلقة منذ مدة ، وأن الوثائق المدلى بها من طرفه تؤكد أن المحل التجاري مغلق منذ سنوات، ومن تلك الوثائق المعاينات المتعددة طيلة السنوات الأخيرة وكذا الأحكام الصادرة بعد تعذر تبليغ المدعى عليها بالإستدعاءات في ملفات متعددة، وأن الخبير ذكر أن السومة الحالية هي 11000 درهم والمقترحة المحتملة حددها في مبلغ 25000 درهم، أي أن مبلغ الفرق هو 14000× 36 شهر= 504000 درهم، كما حدد مصاريف الإصلاح و ترميم المحل الجديد في مبلغ 50000 درهم، . إلخ من المعلومات ، وأنه يمكن التعقيب على ذلك بإيجاز أن الفرق بين السومة الحالية و المقترحة المحتملة في مبلغ 14000 درهم هو مبلغ مبالغ فيه ، و الواقع أن الفرق يتعين أن لا يتجاوز 5000 درهم فقط،كما أن الإصلاحات و الترميمات و المحددة في مبلغ 50000 درهم في غير محلها وغير ملزمة له، وان الشركة المدعى عليها لا نشاط لها منذ عدة سنوات ومغلقة بإستمرار حسب الوثائق المدلى بها ، وأن المعاينات كلها تؤكد بأنها لا تزاول أي نشاط ، ملتمسا تأكيد ما جاء في مقاله الإستئنافي من حيث أن المستأنف ضدها لا تستحق أكثر من 400000 درهم وهو قدر مبالغ فيهمع الأخذ بما جاء في الخبرة جزئيا مع تحميل المستأنف ضدها الصائر .
وبتاريخ 16/11/2023أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 6351 موضوع الطعن بالتعرض على قرار غيابي. وجاء في أسباب طعن شركة ا.م.س.د. بخصوص إخفاء وثائق حاسمة من الطرف الآخر ذلك ان المدعي، قد اخفى على المحكمة ، كون الحكم المستأنف قد اصبح نهائيا، ذلك بعد حصول العارضة على شهادة بعدم الاستئناف، مؤرخة في 13/10/2022 ، ذلك بعد أن رفض مستخدم لدى المدعي التوصل بعلة ان المعني بالامر يتواجد بفرنسا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد اصبح نهائيا بتاريخ 21/09/2022. و ان المشرع قد حدد أجل 3 اشهر من اجل إيداع مبلغ التعويض بعد ان يصبح الحكم قابلا للتنفيذ، والذي هو كذلك انقضى بحلول 09/12/2022. وان المدعي تقدم بالاستئناف الحالي بتاريخ 03/02/2023، أي خارج الاجل القانوني، مما يكون معه غير مقبول شكلا.
بخصوص اكتشاف تدليس وقع أثناء تحقيق الدعوى.
حيث أن التدليس حسب تفسير الفقه القانوني، هو القيام بأفعال سواء سلبية أو ايجابية لإيقاع الأغيار في الخطأ.وانه بالرجوع إلى وقائع الملف الحالي، فان المدعي بعد ان تقدم بالدعوى الحالية ترك العارضة في حيرة من امرها فهي لم تستطع الاستمرار في نشاطها بشكل طبيعي، ولم يقم المدعي بمباشرة تنفيذ الحكم حتى يمكن لها، معرفة مسير المسطرة.وان هذا الفعل اثر على نشاطها، الا انها بالرغم من اقفالها الا انها كانت تتردد على علبة البريد لمعرفة من يحاول الاتصال بها.وان المدعي كان هدفه منذ البداية تغييب العارضة امام محكمة وهو ما جعله يتواطأ مع المفوض القضائي من اجل عدم ترك اشعار بالمرور، أو حتى الاتصال هاتفيا بالممثلة القانونية للشركة والذي يتوفر على رقمها.وان البريد المضمون الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في ترتيب التوصل يحمل اسم شركة أخرى، الا وهي اش - اس - ام والذي لا علاقة له باسم العارضة اش – ام – اس ، وبالتالي فان التبليغ وقع لجهة اجنبية عن النزاع، ولا يمكن تبعا لذلك ترتيب الأثر القانوني عليه.وان اسم اش - اس - ام يتعلق بعدة شركات والتي تدلي العارضة لكم صحبته على سبيل التبيان فقط على مستوى السجل التجارية بالدار البيضاء كم واحدة تحمل هذه التسمية.مما يبين ان طلب التعرض الحالي المقدم بناءا على تدليس وقع في تضمين اسم المستأنف عليها جعلها لا تتوصل بالبريد المضمون المرسل طرف محكمة، مبني على أساس و يتعين الاستجابة اليه.
بخصوص إخفاء وقائع حاسمة في النزاع.
حيث ان صفة المدعي في التقدم بالاستئناف الحالي، على اعتبار انه قد فوت العقار موضوع الافراغ بتاريخ 17/11/2022 لفائدة شركة ز.ا. وهو حسب العقد المرفق نسخة منه بالمقال الحالي.وان تلاعب المدعي وتضمينه في الإنذار سبب غير حقيقي، وبادعائه انه ينوي استعمال العقار بصفة شخصية هي مزاعم تكذبها الوثائق، وتؤكد كل دفوعات العارضة الابتدائية بكون الأمر لا يعدو مجرد محاولة للمضاربة العقارية، وبالتالي فان صفة المدعي في مباشرة المسطرة الحالية المتعلقة بالافراغ قد انتفت، وبالتالي فلم يعد له الحق في التكلم والترافع بخصوص العقار موضوع عقد الكراء، ويكون طلب إعادة النظر المبني على التدليس وإخفاء وثائق محتكرة لدى الخصم قائمة في نازلة الحال ويتعين معه التصريح بقبول طلب التعرض والتصريح بعدم قبول الاستئناف. مما يجعلنا نصل إلى استخلاص أن طلب التعرض الحالي، جاء مؤسس قانونا، وحيث يتعين اعتباره وبالتالي نشر الدعوى من جديد أمام المجلس من اجل التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف. لأجله تلتمس العارضة التصريح بقبول طلب التعرض على القرار الغيابي الحالي لاحترامه كلالشروط القانونية وإلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/12/2015 تحت عدد 6623 في الملف الاستئنافي عدد 15/8206/3596 فيما قضى به ،وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر.وادلت بأصل شهادة بعد الاستئناف للحكم ونسخة طبق الأصل للقرار الاستئنافي وصورة من عقد تفويت العقار ونسخة من رسالة البريد في اسم شركة اش-اس-ام ونسخة من مستخرج السجل التجاري.
وبجلسة 12/09/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها بخصوص تقديم التعرض خارج أجله القانوني حيث جاء بالفصل 352 من الباب الخامس من ق.م.م المتعلق بالتعرض ما يلي:"تطبق أمام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه". وأن الفصل 130 من نفس القانون نص على أن التعرض لا تجوز ممارسته الا داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 من نفس القانون تحت طائلة سقوط الحق في ممارسته. وأن الفصل 54 من ق.م.م أحال ضمن مقتضياته على مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون اذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم. ويتبين من مقال التعرض المودع بالملف أنه وضع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 11/06/2024. في حين أن القرار الغيابي المطعون ضده بالتعرض قد سبق تبليغه الى المتعرضة طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م بناء على طلب العارض وهو ما صيره نهائيا وبانا حسب الثابت من شهادة بعدم التعرض الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 ، والكل في إطار ملف التبليغ عدد.2024/8401/106وذلك بالنظر الى أن تبليغ القيم بالقرار المتعرض ضده كان في 11 مارس 2024 والتعليق بتاريخ 13 مارس 2024 والنشر بالجريدة الذي كان بتاريخ 15 مارس 2024 حسب الثابت من ملف التبليغ طيه.
وحيث بناء على ذلك فان مقال التعرض المؤرخ في 11 يونيو 2024 يكون واقعا خارج أجله القانوني بمدة تفوق 41 يوما، وهو ما يجعله غير مقبولا من الناحية الشكلية لهذه العلة.
بخصوص انتفاء مصلحة المتعرضة في تقديم تعرضها الحالي.
حيث أن المشرع استهل ق.م.م بتنصيصه على عدم صحة التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لاثبات حقوقه من خلال ما نص عليه بالفصل الأول من القانون المذكور. وأن العارض يود أن يبسط أمام المجلس المحترم عدم صحة التقاضي ممارس من طرف المتعرضة لانتفاء مصلحتها المبررة لممارسة التعرض فيخرق صارخ لمقتضيات الفصل 1 من ق م م.ذلك أن العارض يستغرب ايما استغراب من الدعوى الحالية، إذ أن المدعية من جهة، ومباشرة بعد إيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدتها من طرف العارض بادرت بتاريخ 10/06/2024 (أي قبل يوم واحد من إيداع مقال تعرضها الحالي) دون تردد الى سحب قدر مهم من التعويض المذكور سابقا في حدود 488.385,00 درهم حسب الثابت من شهادة بوضعية حساب خصوص صادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدر البيضاء. كما بادرت من جهة أخرى بتاريخ 28/06/2024 بالتقدم بدعوى استعجالية رامية الى التعرض على مبالغ مالية التمست من خلاله الاذن لها بسحب مبلغ 374.000 درهم من ملف التنفيذ عدد 2024/8512/554 حسب التفصيل الوارد بمقال دعواها الاستعجالية المذكورة والذي صدر فيه الملا حكم استعجالي قضى برفض طلبها بمقتضى الحكم عدد 4391 الصادر في الملف عدد 2024/8101/4227 بتاريخ 17/07/2024.وأن مرد بسط العارض للمعطيات أعلاه هو أنه من المفروض والضروري أن مصلحة المتعرضة تتركز أساسا حول وجود ضرر محتمل نابع مما قضى به القرار المتعرض ضده، وهو ما يستدعي من ناحية أخرى استنكافها عن سحب مبالغ التعويض المنفذة لفائدتها بناء على نفس القرار المتعرض ضده. وبناء على ما تم بسطه أعلاه فإن الضرر المفترض والمطلوب رفعه بناء على تعرضها الحالي يصطدم بواقعة سحبها لمبالغ التعويض الذي يعتبر رضى تاما عما قضى به القرار المتعرض ضده، وهو ما يعدم مصلحتها تماما من تعرضها الحالي يستتبع عدم قبوله طبقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. وأن ما تمت إثارته من طرف العارض في هذا الفرع من مذكرته الحالية يقودنا مباشرة الى مخالفة أخرى لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي أوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. ذلك أن ما أقدمت عليه المتعرضة حسب الثابت من الوثائق الدامغة رفقته، لا يمكن تفسيره أو تصنيفه الا في خانة سوء النية من خلال السعي الى انهاك العارض بمساطر هو في غنى عنها وممارسة مسطرة التعرض ضد قرار سبق وان استفادت من مقتضياته برضاها ومبادرة تلقائية ، منها ، وهو سبب آخر يستدعي القول بعدم قبول تعرضها.
-من حيث مخالفة مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.
حيث جاء بالفصل 32 من ق.م.م ما يلي: "... وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها ..."
وحيث أن المقتضيات القانونية جاءت بصيغة الوجوب وعدم احترامها يقع تحت طائلة عدم القبول حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وبرجوع المحكمة الى مقال المتعرضة فانها ستلاحظ أنها تتقاضى بسوء نية من خلال تضمينها عنوانا لا تتواجد به حسب الثابت من محضر الافراغ المدلى به من طرفها، والذي يفيد افراغها وانهاء تواجدها بالعنوان المضمن بمقالها الافتتاحي وهو ما يجعل من الطلب المقدم من طرفها غير مقبول من الناحية الشكلية أيضا لعدم إدلائها بمقرها الحقيقي بعد افراغها وعلمها بذلك.
بخصوص أجنبية الملتمسات الختامية عن موضوع الدعوى.
حيث باطلاع المجلس المحترم على ملتمسات المدعية ستلاحظ أن القرار المطلوب الغاؤه يبقى بعيدا كل البعد عن أي نزاع بينها وبين العارض، وهو ما يجعل من التعرض الحالي مختلا شكلا لهذه العلة أيضا يستقيم معه التصريح بعدم قبوله. وتمسكت المتعرضة بمجموعة من الوسائل التي لا أساس لها من الناحيتين القانونية والواقعية، والي تمركزت حول إخفاء وثائق حاسمة من الطرف الاخر واكتشاف تدليس وقع أثناء تحقيق الدعوى وإخفاء وقائع حاسمة في النزاع حسب مزاعم المتعرضة، وهو ما سيتولى العارض الجواب عليه احتياطا وبشكل مقتضب فيما يلي:حيث اعتبرت المتعرضة أن العارض قد أخفى وثائق حاسمة عن المحكمة على اعتبار انه بلغ بالحكم التجاري بتاريخ 13 أكتوبر 2022 حسب تفسيرها. لكن حيث أنه من ناحية أولى فان العارض دائم الإقامة بالديار الفرنسية، وهو ما يفسر عدم علمه بالتبليغ المزعوم الى المسمى الحسين (ه.) والذي رفض بدوره تسليم طي التبليغ حسب الوارد بشهادة بعد الاستئناف المرفقة بتعرض المتعرضة وهو ما يؤكد فرضية عدم علم العارض بالتبليغ المتمسك به. ومن ناحية اخرى فإنه وحتى وعلى فرض وقوع التبليغ المزعوم، فإنه ليست هناك اية مقتضيات قانونية تمنع العارض من التقدم باستئنافه ضد الحكم التجاري الابتدائي وهو بذلك يكون قد مارس حقا مشروعا وقانونيا والمتعرضة بهذا الصدد لا يمكنها الاحتجاج ومناقشة الاستئناف الواقع من العارض الا من خلال تمسكها بوقوعه خارج الاجل امام محكمة الاستئناف التي نظرت الملف او ممارسة مسطرة التعرض على القرار الغيابي داخل اجله القانوني وطبقا للقواعد الشكلية الآمرة والكل تحت طائلة سقوط حقها في التعرض طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة آنفا. و ادعت المتعرضة انها اكتشفت تدليسا وقع اثناء تحقيق الدعوى حسب زعمها وهو زعم وتفسير لا اساس له من الصحة، ذلك التبليغ عن طريق البريد المضمون هو اجراء وقرار حصري للمحكمة من حيث اتخاذه وتنفيذه من جهة، ومن جهة ثانية فإن المتعرضة لم تثبت بمقبول انها رفضت تسلم الطي بناء على الملاحظة التي ابدتها امام هذه المحكمة ، كما انها لم تثبت بمقبول أي لبس قد يحوم حول تبليغها بعنوانها الواضح والمضمن بسجلها التجاري رغم الخطأ المادي والعادي الذي يبدو انه تسرب الى طي التبليغ والذي لم يطل الاستدعاء والامر بالحضور الى الجلسة وشهادة التسليم المرفقة به. وكل ذلك بغض النظر عن انعدام أي ضرر حاصل للمتعرضة ، مادام انه في جميع الاحوال قد رجع الطي بملاحظة غير مطلوب، وهو ما يكذب بدوره ادعائها بدوام ترددها على العنوان، والا لكانت قد تمكنت من العثور على الاشعار الذي يترك عادة من طرف اعوان التبليغ لدى البريد والذي تدوم صلاحيته مدة 15 عشر يوما على اقل تقدير. وحيث ختاما وحول ما اعتبرته المتعرضة اخفاء لوقائع حاسمة في النزاع مستنتجة ذلك من زعمها الشخصي والغير الشخصي والغير مبرر بأن العارض قد فوت العقار بتاريخ 17/11/2022 فإنه يكتفي بالاستظهار امام المجلس المحترم بنسخة من شهادة ملكية للعقار موضوع النزاع المنتهي مؤرخة في 03/06/2024 والتي تتضمن اسم العارض كمالك للعقار ، وهو تاريخ يبرر صفته ومصلحته حتى بعد تنفيذ الافراغ الذي وقع بتاريخ 03/05/2024. والعقد المدلى به من طرف المتعرضة لم يكن سوى وعد بالبيع حسب البين من بنده الرابع بالصفحة الثالثة منه، وهو لم ينفذ طيلة مدة النزاع وحتى بعده لتكون صفته ثابتة ومستقرة له طيلة عمر النزاع كما تم بيانه، وهو في كل الأحوال حق مشروع للعارض ولا يمكن للمتعرضة الحد منه او الاعتراض عليه. ولأجله يلتمس العارض التصريح بعدم قبول التعرض واحتياطيا رفض طلب التعرض.
وبجلسة 26/09/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب عرض من خلالها بخصوص الدفع بتقديم التعرض خارج الاجل حيث ان المتعرض ضده يناقش الفصول المنظمة لمسطرة التعرض على القرارات الغيابية، وقد تناسى ان المسطرة المذكورة تتحدث عن الإجراءات السليمة التي تم سلوكها الى حين صدور القرار الغيابي.
وفي نازلة الحال، فقد بنيت الإجراءات اللاحقة على إجراءات سابقة شابها العيب والبطلان من قبيل البريد المضمون الذي ضمن به اسم غير حقيقي للطاعنة، وبالتالي فان ما بني على باطل يعتبر بدوره باطل، مما يجعل كل الإجراءات اللاحقة مصيرها البطلان.
-من حيث الدفع المتعلق بصفة العارضة:
حيث ان كل من تضرر من حكم، يعتبر ذي مصلحة في المطالبة بجبره وان المتعرض ضده تمسك بانتفاء صفة العارضة في التقاضي الحالي، وهذا دفع يثير الاستغراب، فكيف يعقل ان تتضرر مصالح طرف من سلوك الطرف الثاني لمساطر ضارة به ويواجه بعدم إمكانية الدفاع عنها. وفي نازلة الحال، وللتوضيح للمتعرض عليه، أن مبلغ التعويض المودع من اجل الافراغ لا يوازي حجم الضرر اللاحق بها ، حيث انه استصدر حكم ابتدائيا وترك الامر معلق على هواه الى حين ابرامه لوعد بالبيع بخصوص العقار، وحصوله على تسبيق من أجل مباشرة الاستئناف الواقع خارج الاجل ومن تم إيداع المبلغ ومباشرة الافراغ و ابرام البيع النهائي في نفس الأسبوع.وانها وحتى لا تبقى معلقة على رغبة المدعي، بادرت الى تبليغه الحكم الابتدائي، حيث رفض مستخدمه التوصل، مما اصبح معه الحكم الابتدائي نهائي بعد استيفاء اجل الرفض والاستئناف.
-حيث الدفع بمخالفة الفصل 32 من ق م م:
حيث ان العارضة من الناحية القانونية مازالت تعتبر ان مقرها الاجتماعي هو 99 شارع المعطي بوعبيد،وهو ما يفسر تمسكها ببطلان القرار الاستئنافي المتعرض ضده، على اعتبار ان المدعي قد سقط حقه في مباشرة إجراءات الافراغ، طبقا للمادة 28 من القانون 49.16.
-من حيث الدفع المتعلق بالموضوع:
ان المتعرض ضده يحاول تقزيم الأخطاء المتعمدة في المرحلة الاستئنافية و الممارسة من طرفه حيث ان مجرد خطأ باسم المستأنف عليها، لا يمكن اعتباره ذو أهمية مادام يخدم مصالحه، و ان الخطأ المتحدث عنه، قد بنيت عليه إجراءات لاحقة وما لها من تأثير جوهري على سلوك المساطر، لأن إجراءات القيم هي إجراءات جوهرية و ليست صورية مجرد ورقة محرر بأن القيم لم يتمكن من العثور على العارضة بالرغم من البحث.وان البحث يقتضي مراسلة النيابة العامة التي تأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة و هو الغائب في نازلة الحال. كما ان المدعي يتبجح كونه يقيم بفرنسا، و لا يتردد على عنوانه بالمغرب الا قليل و ان المحكمة بالرجوع الى الحكم الابتدائي والمقال الافتتاحي، ستلاحظ ان عنوانه بالمغرب هو العنوان المختار للتخابر معه من طرفه، وان التبليغ الواقع لخادمه بالعنوان المذكور هو تبليغ قانوني وصحيح و منتج لكل اثاره القانونية ولا مجال للتمسك بمثل هاته الدفوع الغير جدية.مما يجعل في الأخير نصل الى خلاصة أن التعرض المقدم من طرف العارضة، هو تعرض سليم ومبني على أسس ووقائع صحيحة، مما يتعين معه رد دفوعات المتعرض ضده و الحكم والتصريح وفق ملتمساتها مع تحميل المتعرض ضده الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب تعرضها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه بخصوص الاسباب المستمد من إخفاء وثائق حاسمة في النزاع لكون أجل إيداع مبلغ التعويض عن الإفراغ للإستعمال الشخصي قد إنقضى بتاريخ 09/12/2022 في حين أن الطعن بالإستئناف قد قدم بتاريخ 06/02/2023 و إكتشاف تدليس اثناء تحقيق الدعوى، فإن البين من وثائق الملف و القرار موضوع التعرض و الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ، و إعتمد الخبرة المنجزة إبتدائيا و قرر الإبقاء على التعويض المحكوم به في المرحلة الإبتدائية إعمالا لقاعدة لا يضار أحد بإستئنافه ، مما يكون معه القرار موضوع الطعن و الحكم الإبتدائي موضوع شهادة بعدم الإستئناف الصادرة بتاريخ 13/10/2022 يتضمنان نفس المبلغ المحكوم به مما تنتفي معه المصلحة في مناقشة القضية من جديد و إعتبارا لكون المتعرضة إستصدرت سلفا شهادة بعدم الإستئناف، مما يتعين معه تبعا لذلك رفض التعرض و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبوله
في الموضوع : برفض التعرض و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024