Qualité pour agir en appel – Ordre public – Obligation pour la cour d’appel de vérifier d’office la qualité de l’appelant (Cass. com. 2013)

Réf : 52403

Identification

Réf

52403

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5/1

Date de décision

03/01/2013

N° de dossier

2012/1/3/469 و 2012/1/3/868

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille l'appel formé par une société dont la dénomination sociale diffère de celle de la partie condamnée en première instance, sans vérifier sa qualité pour agir. La qualité pour agir étant une condition de recevabilité de l'action en justice d'ordre public en vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de soulever d'office le défaut de qualité de l'appelant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن طلب الضم:

حيث ان طلبي النقض في الملفين 2012/1/3/469 والملف 2012/1/3/868 يتعلقان بنفس القرار المطعون فيه وهو 011/5435 وبنفس الأطراف مما يتعين معه لتفادي صدور قرارات متناقضة ضم الملفين وشمولهما بقرار واحد.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/26 في الملف 10/11/4308 تحت رقم 2011/5435 انه بتاريخ 2010/12/27 تقدمت (ع. ا.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها (ك. ل.) بمبلغ 216.240,00 درهما الثابت من الفواتير المدلى بها رفضت أداءه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر، وبعد تخلف المدعى عليها وعدم جوابها رغم التوصل أصدرت المحكمة حكمها بأدائها للمدعية مبلغ 216.240,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب استأنفته (ك. ف.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

المتعلقة بالصفة ذلك ان المقال الاستئنافي قدم من طرف شركة تحمل اسم (ك. ف.) ليست طرفا في الدعوى ولم يصدر الحكم في مواجهتها، إذ ان أطراف الدعوى في المرحلة الابتدائية هم الطالبة (ع. ا.) والمدعى عليها (ك. ل.)، فيكون القرار المطعون فيه بذلك خارقا لقاعدة من قواعد النظام العام المتعلقة بالصفة، وما دام أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف (ك. ف.) جاء خارقا للفصل 1 من ق م م الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام بسبب تقديمه من طرف شركة ليست طرفا في الدعوى، علما أن المحكمة تثير ذلك تلقائيا كما يوجبه نفس الفصل مما يكون معه القرار خارقا لنقطة أساسية من النظام العام تتعلق بالصفة ويتعين التصريح بنقضه.

حيث إن المقال الافتتاحي للدعوى مرفوع من طرف "(ع. ا.) ضد "(ك. ل.)" وان الحكم الابتدائي الذي صدر على إثر استئنافه القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر بين نفس طرفي الدعوى المذكورين غير ان المقال الاستئنافي رفع من طرف شركة "(ك. ف.)" وقضى القرار المطعون فيه بقبول استئناف هذه الأخيرة دون أن يتأكد من علاقتها بالمحكوم ضدها، وفي مدى صحة صفتها لرفع الاستئناف بالنظر لاختلاف اسمها عن اسم الشركة الطرف في الدعوى حسب المقال الافتتاحي والحكم المستأنف، رغم أن الصفة من النظام العام سواء بالنسبة لرفع الدعوى أو الاستئناف وتثار تلقائيا من طرف المحكمة، لان ذلك كان معروضا عليها من خلال وثائق الدعوى وإن لم يثر أمامها مما يكون معه قرارها خارقا للفصل 1 من ق م م عرضة للنقض.

في شأن وسائل النقض في الملف 2012/1/3/469 :

حيث انه بالنظر لما وقع اعتماده لنقض القرار المطعون فيه حسب وسيلة النقض في الملف المضموم عدد 2012/1/3/868 بخصوص صفة (ك. ف.) فانه لا حاجة للرد على وسائل النقض في الملف 2012/1/3/469 .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بضم الملف 2012/1/3/686 للملف 2012/1/3/469 وشمولهما بقرار واحد وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى والصائر مناصفة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile