Réf
64544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4709
Date de décision
26/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2541
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour agir, Preuve de la propriété, Paiement de la redevance, Force probante du contrat, Fin de non-recevoir, Expulsion, Contrat de mise à disposition, Confirmation du jugement, Bailleur, Action en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble. Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة تامين الوفاء بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/04/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 72/8219/2022 القاضي بأدائها مبلغ 40.000 درهم عن مدة العقد المصادق على توقيعه في 22/03/2020 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء و إفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] العيون و رفض باقي الطلبات و تحميل المستانفة الصائر.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالاه بتاريخ 25/04/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد مصطفى (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير عرض من خلاله أنه ارتبط مع المستانفة بعقد اتفاقية الوضع رهن إشارة لمكاتب، و الذي بموجبه وضع رهن إشارتها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] العيون ، لغاية تسويق منتوجاتها في التأمين مع مقابل انتفاع بمبلغ 10.000 درهم ، و الواجب الأداء خلال 30 يوما الموالية لبداية كل سنة من سنوات الانتفاع التي تبتدئ من 01/03/2017 إلى غاية 31/03/2020 مع الفسخ عقب إشعار يحتوي أجلا للإخلاء لا يقل عن ثلاثين يوما ، و أن المستانفة لم تبادر إلى الوفاء بمقابل الانتفاع رغم توصلها بالإنذار، ملتمسا الحكم عليها بمبلغ 40.000 درهم عن انتفاع 4 سنوات المنصرمة عن تنفيذ العقد الرابط بينهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الدعوى إلى تاريخ الوفاء و الحكم بإفراغها من المحل الكائن بحي [العنوان] العيون و ذلك من شخصها و أمتعتها و كل من يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، و أرفق المقال بصورة من اتفاقية و محضر تبليغ و نص إنذار.
وبناءا على الحكم الصادر تحت عدد 2090 بتاريخ 14/10/2021 في الملف رقم 1973/8219/2021 والقاضي بعدم الاختصاص المحلي للبث في الدعوى واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء .
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة و إدراجه من جديد للبث فيه.
و بناء على مذكرة نائب المستانف عليه المدلى بها بجلسة 17/02/2022 ، و التي جاء فيها بأن موضوع الدعوى يتعلق بعقد مبرم بين طرفي النزاع حول المحل -الكائن برقم [العنوان] بتيزنيت -، و الذي تم وضعه رهن إشارة المستانفة لأجل تسويق شواهد التأمين التي تصدرها مقابل عمولة سنوة لفائدته، و أن حلول أجل هذا العقد و ثبوت توقف المستانفة عن تزويد المحل بشواهد التأمين لأجل تسويقها ، بجانب توقفها عن أداء مقابل الانتفاع ، أدى إلى إشعارها بفسخ العقد مع استيفائه لمسطرة الإشعار ، والتمس الحكم وفق ملتمساته.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، كانت آخرها بتاريخ 10/03/2022 و حضر نائب المستانفة وأدلى بمذكرة و التي دفع من خلالها بعدم قبول الطلب و بأنه مستوجب للرفض في جميع الأحوال ، و أن المستانف عليه يطلب إخلائها لمحلها الكائن برقم [العنوان] بتيزنيت و أدائها واجبات الوضع رهن الإشارة دون إدلائه بما يفيد صفته و مدى تملكه للمحل المطلوب إفراغه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إثبات المستانف عليه لصفته كمالك للمحل المطلوب إفراغه و كذا مدى استغلاله للمحل، و احتياطيا حفظ حقها في بيان دفوعها في الموضوع بعد البت في إصلاح المسطرة و إثبات صفة المستانف عليه.
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة التأمين الوفاء للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة انه خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف، فان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملکه للمحل المطلوب افراغه ورغم ذلك سايره الحكم المستأنف في خرق واضح للفصل 1 من ق م م سيما وان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيرها ولو تلقائيا, وأن المستأنف عليه يطلب اخلائها محلها الكائن برقم [العنوان] بتزنيت و أدائها واجبات الوضع رهن الإشارة دون الادلاء بما يفيد صفته في الدعوى و مدى تملكه للمحل المطلوب افراغه, وان طلبه على حالته يكون مستوجب لعدم القبول لعدم اثباته لصفته كمالك للمحل المطلوب افراغها منه وكذا مدى استغلاله لهذا المحل ولما سايره في مزاعمه الحكم المستأنف ولم يرتئ الاستجابة لدفعها بعدم قبول طلبه لانعدام صفته يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 1 من ق م م. والتمست لاجل ما ذكر إبطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من الجديد بعدم قبول الطلب وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 15/06/2022 جاء فيها انه بالإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فإنه واضح في إضفاء صفة المالك Propriétaire على المستانف عليه عند الإشارة لهويته بالصفحة الأولى، مع إقرار المستأنفة بصفتها كمحتلة للمحل مقابل تعویض جزافي سنوي لفائدته، مع الإلتزام بإرجاع المحل عقب نهاية العقد، بشكل يؤكد على ثبوت صفته الناشئة من العقد نفسه وذلك لسلوك الدعوى موضوع الملف وفق ما عاينه الحكم المستانف وعن صواب. والتمس لاجل ما ذكر رفض الطعن. وتحميل الطاعنة كافة الصوائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 الفي بالملف طلب للاستاذ نور الدين (خ.) عن المستانف عليه وحضر نائب المستانفة، فتقرر اعتبارها جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بعدم ادلاء المستانف عليه بما يفيد تملكه للمحل المراد افراغه موضوع النزاع و انعدام صفته فإن الثابت و المستقر عليه فقها و قضاء أنه لا يشترط في المكري الموجه للانذار سواء بالاداء او الافراغ أو هما معا أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 708 المؤرخ في 9/8/2012 الصادر في الملف عدد 8/3/2/12 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 145,و أنه في نازلة الحال فإن المستانف عليه أدلى باتفاقية وضع مكاتب رهن الإشارة موقعة بين طرفي الدعوى والمصادق على توقيعها من طرف السلطات المختصة في 22 نونبر2017 والتي يستفاد منها ان المستانف عليه بصفته مالك منح المستانفة المحل موضوع الطلب لاستغلاله في بيع منتوجات التامين مقابل عمولة سنوية مما يبقى معه الدفع على غير دي أساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024