Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016)

Réf : 33263

Identification

Réf

33263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

495/1

Date de décision

08/12/2016

N° de dossier

2015/1/3/142

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Base légale

Article(s) : 68 - 1106 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat.

La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), caractérisée par un aveu des requérants reconnaissant leur dette et proposant la cession d’un bien immobilier pour s’en acquitter. Cette qualification rendait l’accord irrévocable, mettant fin au litige initial.

Sur la demande en restitution de la différence entre la valeur du bien cédé et le montant de la dette, assimilée à une répétition de l’indu (article 68 du DOC), la Cour a validé le rejet par la Cour d’appel, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant la prescription, les moyens ont été jugés irrecevables, car non soulevés devant la juridiction d’appel.

Le pourvoi a ainsi été rejeté, confirmant l’arrêt attaqué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث قدم مقال النقض في مواجهة شركة القرض الفلاحي للمغرب، وهي تسمية كافية لإضفاء صفة المطلوبة عليها، دون باقي الإضافات الأخرى، والدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين حسن _و أحمد_و تقدما بتاريخ 11-11-2011 بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنهما حصلا بمعية أخيهما الوزاني حساين توفيق الذي وافته المنية في يوليوز 2006، على قروض من المطلوبة شركة القرض الفلاحي للمغرب لتجهيز عقارهم المسمى العرصة، وبتاريخ 25-12-2008 سلمهم المدعى عليه شهادة تتضمن مدينية بمبلغ 34.446.549،00 درهما، حيث بلغت الفوائد التي احتسبها مبلغ 13.268.893،00 درهما أي 65% من المبلغ الإجمالي للقروض، خرقا للدورية الصادرة عن المدير العام للقرض الفلاحي المتعلقة بتخفيض مديونية الفلاحين، فضلا عن أن البنك رفض تسليمهم كشوف الحساب ورفض بيان مصير الشيك المدفوع بتاريخ    14-04-1995 الحامل لمبلغ 3.000.000،00 درهم حسب الثابت من المحضرين المحررين من لدن المفوض القضائي، هذا وأنهما اضطرا إلى الموافقة على تسليم عقارهما إلى البنك مقابل تنازله عن ديونه المحددة في 33.000.000،00 درهم، وأدوا إضافة إلى ذلك مبلغ 2.417.700،00 درهم عن الرسوم المتعلقة بإبرام الصلح، ومبلغ 15686593,00 دره 86 هر کدرهما عن الفوائد غير أنهما أنجزا فيما بعد ثلاث خبرات أسفرت الأولى عن أن قيمة العقار تبليغ 41.410580،000 درهما، وأسفرت الثانية عن أن قيمته تبلغ 79.705.080،00 درهما، وانتهت الثالث الا إلى تقليد قيمته في 83.792.520،00 درهما. ملتمسين إجراء خبرة لتحديد الفرق بين الثمن الحقيقي لعقارهم ومبلغ القرض بتاريخ 12-08-2005، ومنحهما تعويضا قدره 2.000.000،00 درهم، مع حفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية بعد إجراء الخبرة. وأدلت المدعى عليها بمذكرة أولى التمست فيها رفض الطلب لإبرام المدعيين وأخيهما المتوفي صلحا مع البنك بمحض إرادتهم، ومن ثم فقد تم تصفية حسابهم مقابل مبلغ 33.000.000،00 درهم، وأدلت بمذكرة جوابية ثانية دفعت فيها بتقادم الدعوى اعتبارا لأن عقد الأداء بمقابل المنازع فيه أبرم في 12-08-2005، في حين لم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 01-11-2011. فصدر الحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعيين حسن_و و أحمد_و احساين بأربع وسائل.

لكن، حيث لما ثبت للمحكمة أن الطالبين تغيا من دعواهما الماثلة استرداد ما دفع بغير وجه حق، الذي يساوي الفرق بين القيمة الحقيقية لعقارهما، والمبلغ الحقيقي للدين المترتب بذمتها في مواجهة المطلوب، اعتبرت صوابا أنها دعوى تؤطرها مقتضيات الفصل 68 من قانون الإلتزامات والعقود الناصة على أنه » من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي، فتكون بذلك قد أعطتها التكييف السليم، وطبقت عليها الأحكام الواجبة التطبيق، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المفوض القضائي حرر بتاريخ 28-03-2002 محضري امتناع المطلوبة عن تسليم الوضعية الحسابية المتعلقة بالقروض الممنوحة للطاعنين، وحرر بتاريخ 20-12-2003 محضرا برفضها الإدلاء بوصل الأداء المتعلق بالشيك الحامل لمبلغ 00، 3.000.000 درهم، كما أمرت المحكمة التجارية المضاء بعد  تقدمهما بدعوى من أجل إجراء محاسبة بإجراء خبرة حسابية، وكل ذلك يؤكدو وجود نزاع جدي مع المطلوبة. والمحكمة لما أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، ولما لم تعتبر الان ذلك يشكل مطالبة غير قضائية قاطعة للتقادم طبقا للفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود، يكون قرراها منعدم
التعليل، مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يعاب عليها عدم الجواب، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 230 و 461 من قانون الإلتزامات والعقود والتناقض في التعليل و وتحريف عقد الوفاء بمقابل، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استبعد ما تم الإحتجاج به من محاضر المفوض القضائي وعدم توصل الطاعنين بكشوف الحساب إلا في 25 دجنبر 2008 أي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من المطالبة القضائية بها والثابتة من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 28-03-2002، فضلا عن الشهادة الصادرة عن التجاري وفا بنك التي تفيد بأن مبلغ 3.000.000،00 درهم أودع بحساب المطلوبة، وعلى إثر ذلك سلم البنك إشهادين برفع اليد عن الإنذارين العقاريين المؤرخين في 18-12-1995 و 19-12-1995، كما تجاوز البنك سعر الفوائد المقررة قانونا المحددة في 10% والمحكمة لما لم تناقش هذه الوثائق ولم تجب على أن القيمة الحقيقية للعقار بلغت 41.410.580،00 درهما، يكون قرارها غير مرتكز على أساس.

أيضا اعتبر القرار أن العقد المبرم بين الطرفين يعد بمثابة صلح، والحال أنه عقد مبرم وفق مقتضيات الفصول 74 و 155 و 169 و 1152 من قانون الإلتزامات والعقود مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 1106 من قانون الإلتزامات والعقود لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 12-08 2005، يتضمن إقرارا صريحا للطالبين بمدينيتهما للمطلوب، وأنهما اقترحا عليه من أجل تنفيذ التزامهما كحل التنازل له عن عقارهما، اعتبرت صوابا أن الإتفاق المذكور يعد بمثابة صلح، لا يمكن الرجوع فيه لأي سبب من الأسباب، سيما وأن الطالبين لم يثبتا أنهما وقعا في الغلط في القانون أو الواقع لما وقعا على العقد المذكور، وهي لم تكن ملزمة بمناقشة الوثائق المحتج بها ما دام أنها غير مؤثرة في نتيجة قضائها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil