Propriété industrielle : le projet de décision de l’Office de la propriété industrielle non contesté dans le délai légal vaut décision définitive susceptible de recours (Cass. com. 2015)

Réf : 52952

Identification

Réf

52952

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

385/1

Date de décision

17/09/2015

N° de dossier

2014/1/3/116

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 148-3 et 148-5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel commerciale qui, pour déclarer irrecevable le recours formé contre un projet de décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), retient qu'une contestation préalable devant cet office est nécessaire. En effet, il résulte du premier de ces textes que le projet de décision non contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification est réputé constituer une décision. Une telle décision est, en vertu du second texte, susceptible d'un recours direct devant la cour d'appel commerciale compétente.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م .م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/02 في الملف 18/2012/4817 تحت رقم 2013/3585، انه بتاريخ 2012/11/26 تقدمت شركة (بر. ك.) (الطالبة) بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، استأنفت بمقتضاه مشروع القرار رقم 34628 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2012/11/08 القاضي برفض تعرضها ضد الطلب الذي تقدمت به شركة (بو.) (المطلوبة) بتاريخ 2011/09/27 من أجل تسجيل علامة "(P. G.)" لتشابهها مع علامتها (B.) المسجلة بتاريخ 1987/04/01 تحت رقم 38736 R والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 29-12-2006 تحت رقم 38736 R لحماية المواد موضوع الفئات 12 و17 و35، موضحة أنه سبق للمكتب ان رفض تسجيل نفس العلامة مرتين كما يتجلى من مشروعي القرارين رقم 24321 و رقم 32421، وقد أثبتت خلال مسطرة التعرض بأن العلامة "(P. G.)" المطلوب تسجيلها، تشكل تقليدا لعلامتها (B.) لتشابه المنتجات، الأمر الذي من شانه خلق التباس بين العلامتين والمس بحقوق العارضة المسجلة بطريقة مشروعة من قبلٍ، والمشهورة حسب الثابت من الوثائق المدلى بها التي تثبت الاستعمال العلني والهادئ في العديد من دول العالم بما في ذلك المغرب، والذي كانت ترافقه إشهارات مستمرة ومنتظمة ودعاية قي الصحافة المكتوبة المغربية والمعارض المقامة في المغرب، ملتمسة الأمر بالتشطيب على علامة "(P. G.)" عدد 140246 بتاريخ 2011/09/27 وأمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بان يسجل هذا التشطيب، وأمر المستأنف عليها بالتوقف فورا عن أي ترويج أو استعمال للعلامة المذكورة في جريدة باللغة العربية وأخرى الفرنسية، وحفظ حقها في المطالبة بتعويض الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بها من جراء تصرف المستأنف عليها. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الطعن وتحميل الطاعنة الصائر استنادا إلى ان القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، والشطط في استعمال السلطة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك انه اعتبر << ان الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية ضد المشروع الصادر عن مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 8-11-2012 والذي لم تنازع فيه الطالبة أصلا أمام المكتب المذكور فأصبح بالتالي قرارا باتا قابلا للاستئناف، غير مقبول، لأن المنازعة لا تكون إلا أمام المكتب الذي عليه ان يصدر في هذه الحالة قرارا جديدا باتا، وفي حالة عدم المنازعة فيه، يعد المشروع إذ ذلك قرارا باتا، وان القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 5-148 من القانون رقم 97/17 >> ، غير أن هذا التعليل ليس في محله، إذ يجب التمييز بين مفهوم عبارتي المنازعة والطعن، فالمنازعة (Contestation) المنصوص عليها في المادة 148-3 من القانون رقم 05-31 المعدل والمتمم للقانون رقم 17-97 تعني في اللغة العادية والقانونية: الجدال او المناقشة، ولا تكون إلا في مشاريع القرارات المجردة، وتتم أمام نفس الهيئة التي أصدرت المشروع، ويقوم بها الطرف المتضرر من المشروع إذا رغب في ذلك داخل آجال معينة، أي أنها ليست إلزامية حسب النص، وفي حالة المنازعة يصدر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية قرارا جديدا يحمل تاريخا جديدا. أما إذا لم يرغب في تلك المنازعة، اعتبر المشروع قرارا باتا بنفس التاريخ الذي يحمله ويصبح قابلا للاستئناف طبقا للمادة 148-5 من نفس القانون، إذ لم تعد له صفة " مشروع" قابل للمنازعة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف التجارية عن خطأ. أما الطعون فلا تكون سوى ضد الأحكام أو القرارات القطعية أو الباته وترفع أمام هيئة أو محكمة مغايرة أو أعلى من تلك التي أصدرتها، وتكون إما بالاستئناف أو التعرض أو النقض أو غيرها. وهي في حالتنا تلك الواردة في المادة 148-5 المشار إليها، وتنصب إما على القرارات الباته الصادرة على إثر المنازعة في المشروع، وم عنى المشري) نفسه الذي اكتسب صفة قرار بات نظرا لعدم المنازعة فيه، بصريح نص المادة 148-3 والحكمة التي اعتبرت ان الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به الطالبة أمامها غير مقبول ويجب تقديمه أمام المكتب الذي أصدره، تكون قد أساءت فأصبح قرارا باتا، ولكون المادة 148-3 لم تشترط وجوب تغيير تاريخ المشروع بتاريخ جديد لاحق حينما تصبح له صفة القرار البات نتيجة عدم المنازعة فيه، فضلا عن أن مسالة المنازعة أمام المكتب هي اختيارية وليست إلزامية، ولا وجود بنص المادة 148-3 المشار إليها لأي شرط يلزم بإعادة تاريخ المشروع حينما يصبح باتا لعدم المنازعة فيه، والقول بغير ذلك فيه تحميل للنص لأكثر مما يحتمل ويعد تجاوزا لإرادة المشرع وشططا في استعمال السلطة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن في مشروع القرار رقم 34628 الصادر عن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2012/11/08 معللة ذلك بانه " طبقا للمادة 148-3 من القانون رقم 17/97، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليطلعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات، وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه، ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148-5 من القانون المذكور، اما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن شكلا >>.

في حين انه بمقتضى المادة 148-3" تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء، وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار". والثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف، أن مشروع القرار عدد 34628 بلغ للطالبة بواسطة وكيلتها في المغرب شركة (س. و. ك.) (S. e. c.) بتاريخ 12-11-2012 بواسطة البريد السريع كما تقر هي نفسها بذلك ضمن مقالها الاستثنائي، دون ان تنازع فيه داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 148-3 المشار إليها، ومن ثم أطْتجى بمثابة قرار حسب الفقرة الأولى للمادة 3/148 المذكورة، وقابلا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية عملا بنص المادة 5/148 الناصة على انه << تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3/148 المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle