Réf
18024
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
44
Date de décision
12/10/2000
N° de dossier
1481/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مراقبة القيمة التجارية للأملاك, قرار إداري منفصل عن المنازعة في الضريبة, طعن بالإلغاء, ضريبة الربح العقاري, شهادة الإعفاء من الضريبة, رفض منح شهادة الإعفاء بدون سبب مشروع, تحديد الضريبة حسب نصيب كل شخص, Taxe sur les profits immobiliers, Refus de délivrance d'une attestation d'exonération, Recours pour excès de pouvoir, Pluralité de vendeurs, Décision de refus dépourvue de base légale, Décision administrative détachable, Contrôle de la valeur commerciale par l'administration, Calcul du profit imposable par part indivise, Absence de justification de la réévaluation
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل عدد 9/2005 | N° : 9 | Année : 2005
Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition.
Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit de contrôle, n’établit pas avoir procédé à une réévaluation du bien justifiant l’assujettissement à l’impôt.
– رفض الإدارة منح شهادة الإبراء من الضريبة – قرار منفصل عن المنازعة في الضريبة – قابليته للطعن في إطار دعوى الإلغاء.
إثبات الطاعنين بيع العقار الذي كان في ملكهم وعدم ثبوت مديونتهم بضريبة وهذا العقار يعطيهم الحق في طلب تسليمهم شهادة الإبراء أو الإعفاء من الضريبة التي يخضع لها الربح العقاري. ورفض الإدارة منحهم إحدى الشهادتين المذكورتين يشكل قرارا إداريا منفصلا عن المنازعة في الضريبة
يقبل الطعن عن طريق دعوى الإلغاء.
قرار عدد 44، المؤرخ في 12/10/2000، الملف الإداري عدد 1481/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل:
حيث أن السيد وزير المالية استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 20/07/1999 في الملف عدد 7 98.22 وجاء هذا الاستئناف الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر:
حيث إن الحكم المستأنف أعلاه يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الجهوي للضرائب بفاس القاضي برفض تمكين السادة : حسن زروال ، مختار زروال ، جمال الدين زروال ، زهور بربوشي من شهادة إعفائهم من ضريبة الربح العقاري بشأن البيع المنجز بمقتضى العقد العرفي المبرم 12/12/1997 والمتعلق بالشقة ذات الرسم العقاري عدد 787500 -07 بفاس.
فيما يتعلق بالسببين الأول والثالث .
حيث يتمسك السيد وزير المالية بأن الحكم المستأنف قضى بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه معتبرا أن الأمر يتعلق بطعن بالإلغاء للشطط في حين أن المنازعة في الضرائب تدخل في نطاق القضاء الشامل وان الطاعنين اختاروا دعوى الإلغاء للتهرب من أداء الرسوم القضائية فضلا عن أن الإدارة غير ملزمة بمنح شهادة الإعفاء المطلوبة .
لكن حيث إن الطاعنين المستأنف عليهم اثبتوا بوثائق لا نزاع فيها أنهم باعوا العقار الذي كان في ملكهم فكان من حقهم أن يطلبوا تسليمهم شهادة الإبراء، أو الإعفاء من الضريبة التي يخضع لها الربح العقاري وان رفض منح إحدى الشهادتين المذكورتين يشكل قرارا إداريا منفصلا عن المنازعة في الضريبة ويقبل الطعن بالإلغاء وكان ما أثير بدون أساس .
حيث يتمسك المستأنف بأن الحكم المستأنف حسم النزاع من أصله واعتبر أن المستأنف عليهم معفون من ضريبة الربح العقاري اعتمادا على أن المبلغ المحصل عليه من طرف كل واحد منهم من عملية التفويت يقل عن ستين ألف درهم الذي هو الحد الأدنى الخاضع لضريبة الربح العقاري حسب البند 8 من المادة 5 من قانون المالية لسنة 1978 على أساس أن الثمن الكلي هو 230000 درهم وأن عدد البائعين أربعة فيكون ما ناب كل واحد منهم أقل من الربح الخاضع للضريبة – ستون ألف درهم – حسبما أخذ به الحكم المستأنف في حين أن ضريبة الربح العقاري هي الضرائب العينية المرتبطة بالعقار المبيع ولا علاقة لها بالأشخاص فضلا عن أن من حق الإدارة أن ترفض الثمن المصرح به في عقد البيع وتطلب إعادة تقييمه كما أن الربح المعفى هو الذي ينتج من مجموع العمليات المجراة خلال السنة وليس من واحدة حسب نصوص قانون المالية لسنة 1978 المشار إليها.
لكن حيث إ نه إذا كان حق محصل التسجيل والتنبر في مراقبة القيمة التجارية للأملاك المفوتة لا يتوقف على الثمن الذي يقع التصريح به في عقد التفويت كما يستخلص من البند 8 من الفصل 5 من القانون رقم 1.77 بشأن الضريبة على الأرباع العقارية فإن محصل التسجيل والتنبر لم يبين ما هو المبلغ الذي تكون قد قدرته اللجنة الإدارية المشار إليها في البند 8 المذكور في شأن الشقة التي باعها المستأنف عليهم للتأكد مما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى إخضاعهم لضريبة الربح العقاري التي تحدد حسب نصيب كل شخص طبيعي أو معنوي في العقار موضوع التفويت فلم يكن القرار رفض منح شهادة الإعفاء من الضريبة المذكورة أي سبب مشروع وهذا التعليل هو الذي يبرر ما قضى به الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد -أحمد حنين – أحمد دينية ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale