Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002)

Réf : 15788

Résumé en français

Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision.

En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

Résumé en arabe

الطعن باعادة النظر طعن مدني منصوص عليه في القانون المسطرة المدنية وقد وضع له المشرع مقابلا في قانون المسطرة الجنائية هو الطعن بالمراجعة وانه لا يمكن استعمال طرف الطعن المدنية في المادة الجنائية.
يتعرض للنقض قرار محكمة الاستئناف القاضي  بقبول الطعن باعادة النظر في قرار صادر عنها في ملف  جنائي ( جنحي سير).

Texte intégral

قرار عدد 540/98 –  بتاريخ 6/03/2002 – ملف جنحي عدد 21516/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدى الطاعن بواسطة الاستاذ محمد بعناني المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى .
في شان الوسيلة الاولى للنقض المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر باحدى الاطراف ذلك ان  طرق  الطعن في الميدان الجنائي نظمها قانون المسطرة الجنائية وان طلب اعادة النظر طعن مدني منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية ولقد وضع له المشرع مقابلا في قانون المسطرة الجنائية وهو طلب المراجعة وبالتالي لا يمكن استعمال طرق الطعن المدنية في المادة الجنائية.
حيث انه  لا يجوز الطعن في الاحكام الا بالطرق المحددة قانونا باعتبار ان ذلك من النظام العام وقانون المسطرة  الجنائية  حددها في التعرض والاستئناف كطريقين عاديين والنقض والمراجعة كطريقين غير عاديين، فلا يجوز  الالتجاء  في الميدان  الجنائي  الى طعن منظم بالمسطرة المدنية كالطعن باعادة  النظر فيكون الطلب غير مقبول الموجه ضد  القرار الجنحي سير الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف  بالقنيطرة بتاريخ 16 يوليوز1996 في القضية عدد 82/95 والقاضي بقبول  اعادة  النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 7 دجنبر1995.
وحيث ان مصلحة العدالة والاطراف تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الاسباب
ومن  غير حاجة لبحث باقي الوسائل.
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16 يوليوز1996 في القضية عدد 82/95 وبارجاع المبلغ  المودع لمودعه واحالة القضية  على نفس المحكمة  وهي متركبة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبق القانون، كما  قرر اثبات قراره هذا بسجلات  محكمة الاستئناف اثر القرار  المطعون فيه وبطرته.
وبه  صدر القرار وتلي بالجلسة  العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة  الجلسات العادية  بالمجلس  الاعلى  الكائن بشارع  النخيل حي  الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : السيد محمد فوزي رئيس الغرفة، والسادة المستشارين : ابن  الديجور الجيلالي، بنسلمون مصطفى، التومي عبد  الكريم، ازمو مصطفى وبحضور المحامي العام  السيد مصطفى العلمي الذي كان يمثل النيابة  العامة وبمساعدة السيدة كاتبة الضبط زروال عائشة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale