Prime d’assurance : il appartient à l’assuré, débiteur de la prime, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77277

Identification

Réf

77277

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4353

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le lien contractuel étant ainsi établi, la cour évoque le fond du litige et rappelle, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour l'assurée de rapporter cette preuve, sa dette est considérée comme certaine. La cour rejette toutefois la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux accordés revêtent déjà un caractère indemnitaire. En conséquence, le jugement est infirmé et la société assurée condamnée au paiement des primes dues, majorées des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. س.) بواسطة دفاعها الأستاذ سيد (ع.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9264 بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 3987/8218/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بعدم قبول طلبها .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (ت. س.) ، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 13/4/2018 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضت من خلاله ان المدعى عليها شركة (س.) اكتتبت لديها عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 213253 ،غير أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها وقدره 98634،06 درهما الممثل لقسط التامين الحال، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، مدلية بعقد تامين ونسخة مخالصة ونسخة انذار .

و بعد تخلف المدعى عليها و تنصيب قيم في حقها ، بتاريخ 17/10/2018، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم مصادفته للصواب فيما قضى به بدعوى ان المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من عدم قبول الطلب على أساس ان عقد التأمين المحتج به غير مذيل بتوقيع المؤمن لها، والحال انه بالرجوع الى العقد المذكور موضوع البوليصة 213253 يتضح انه مذيل بخاتم المستأنف عليها وممهور بتوقيعها، ومن ثمة يكون ما ذهب اليه الحكم المستأنف وعلل به قضائه مخالف للواقع ومنعدم الأساس القانوني، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ 98.634,06 درهما ومبلغ 5.000,00 درهم لجبر الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها وتحميلها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/9/2019 ، حضر خلالها الأستاذ (خ.) عن الأستاذ سيد (ع.)، وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإمهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة، قصد النطق بالقرار بجلسة 7/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه ، عندما قضى بعدم قبول طلبها بعلة أن بوليصة التأمين عدد 213253 لا تحمل توقيع المدعى عليها .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعنة أدلت بأصل عقد التأمين عن حوادث الشغل الرابط بينها و بين المستأنف عليها ، يحمل طابع و توقيع هذه الأخيرة ، و اللذين لم يكونا محل أي طعن من جانبها ، و بالتالي تكون العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين ، و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب و يتعين إلغاؤه .

حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و يتيح للأطراف إبداء كافة دفوعهم .

و حيث إن طلب المستأنفة يروم الحكم لها بمبلغ قسط التأمين الحال موضوع البوليسة عدد 213253 و البالغ 98634,06 درهما .

و حيث إن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداء قسط التأمين المطالب به ، لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع ، مما تبقى معه المديونية ثابتة بذمتها و يتعين الحكم عليها بأدائها .

و حيث يتعين إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من يوم الطلب لغاية يوم التنفيذ .

و حيث إن الفوائد القانونية المحكوم بها تكتسي طابعا تعويضيا عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، و في غياب إثبات الدائن أن الفوائد المذكورة غير كافية لجبر الضرر اللاحق به نتيجة إخلال المدين بالتزامه ، يبقى طلب التعويض في غير محله و يتعين رده .

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 98634.06 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Assurance