Réf
69429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1977
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8202/1448
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Force probante des livres de commerce, Facture non signée, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Commencement de preuve
Source
Non publiée
En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même.
Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ09/12/2019 في الملف عدد 647/8201/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليها شركة (و. ت. ر.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (ج. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 211320.00درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 211320.00درهم ناتج عن فواتير، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة والصائر.
وأرفقت مقالها بفواتير ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد رشيد العلوي وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بإعتمادها على هذه الأخيرة للقول بوجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع والحال أن مقتضيات المادة المذكورة تتعلق بإثبات مبلغ الدين، وبذلك تكون المحكمة المذكورة طبقت المادة المذكورة تطبيقا خاطئا، كما أنها وفي مخالفة لما دأب عليه العمل القضائي قضت بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وليس ابتداء من تاريخ الحكم إذ أن الحكم بتلك الفوائد من تاريخ الطلب لايتم إلا في حالة وجود سندات الدين التي تعطي الحق في اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال الفواتير ومحاسبتها الممسوكة بإنتظام أمام تخلف المستأنفة عن الإدلاء بوثائقها المحاسبية، وأن الفوائد القانونية وبإعتبارها تعويضا عن تأخير المدين في تنفيذ الوفاء بالدين فإنها تعتبر مستحقة من تاريخ الطلب.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إإدراج الملف بجلسة 29/07/2020 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ملتمسة الإستجابة لأقصى مطالبها، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وتأخيرها على الحالة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بإعتمادها على هذه الأخيرة للقول بوجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع والحال أن مقتضيات المادة المذكورة تتعلق بإثبات مبلغ الدين، وبذلك تكون المحكمة المذكورة طبقت المادة المذكورة تطبيقا خاطئا، كما أنها وفي مخالفة لما دأب عليه العمل القضائي قضت بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وليس ابتداء من تاريخ الحكم إذ أن الحكم بتلك الفوائد من تاريخ الطلب لايتم إلا في حالة وجود سندات الدين التي تعطي الحق في اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء.
وحيث نصت المادة 19 من مدونة التجارة على أنه "يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ... إذا كانت المحاسبة ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم"، وأنه وبإستقراء المادة المذكور يتبين أنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنها جاءت عامة وشاملة فيما يخص تنصيصها على كون الدفاتر التجارية الممسوكة بإنتظام تعتبر وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم سواء أكانت تتعلق بإثبات وجود معاملة تجارية بينهما أو إثبات المديونية.
وحيث إن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها بشرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها وذلك طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع التي نصت على أنه" ينتج الدليل الكتابي ... من ... الفواتير المقبولة..."(انظر قرار محكمة النقض صادر بتاريخ13/05/98 تحت عدد3105 في الملف المدني عدد3907/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة1998ص127،وأنه ولما كانت الفواتير سند المستأنف عليها في إدعاء المديونية تحمل طابعا منسوبا إلى الطاعنة فإنها أصبحت بذلك تشكل بداية حجة على وجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع وبالتالي وجود المديونية المدعى بها، وأن محكمة الدرجة الأولى وفي غياب وجود توقيع المستأنفة على تلك الفواتير والذي يشكل مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع، أمرت بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أدلت خلالها المستأنف عليها بدفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام ممثلة في الدفتر الكبير والذي تضمن تقييدا للفواتير سند المديونية المطالب بها وهو بذلك يشكل حجة قانونية قائمة في مواجهة المستأنفة وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، والتي كان يكفيها لدفع تلك المديونية الإدلاء بدفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام إلا أنها استنكفت عن ذلك رغم حضور مسيرتها أمام السيد الخبير بتاريخ 27/09/2019، فضلا على أن المستأنف عليها استدلت أمام السيد الخبير بعقد خدمة يربطها بالطاعنة ظل في منأى من أية منازعة من طرف هذه الأخيرة وهو العقد المؤرخ في01/05/2016 والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 02/06/2016، وأن الفواتير سند المديونية جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ العقد المذكور وتعتبر حجة على قيام المديونية المطالب بها أمام إستنادها على عقد الخدمة المشار إليه وهو مادرج عليه العمل القضائي من إعتبار الفواتير المستندة إلى عقد سندا على ثبوت المديونية.
وحيث إن الفوائد القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 871 من ق ل ع، تعتبر بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بإلتزامه وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها ... ، وأن الطاعنة وحسب الثابت من وثائق الملف توصلت من المستأنف عليها بإنذار بأداء المبالغ المضمنة بالفواتير سند الدعوى الحالية وذلك بتاريخ 01/02/2019 وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وهو الإنذار الذي لم يكن محل منازعة من طرفها، وبه تكون واقعة تأخرها في الوفاء بالدين المتخلذ بذمتها قائمة بتاريخ 2/02/2020، وهو ما يجعل من الحكم المستأنف القاضي بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ الطلب مرتكزا على أساس قانوني سليم مادام أن التاريخ المذكور وهو تاريخ المقال الإفتتاحي المرفوع للمحكمة في 19/02/2019 جاء في تاريخه لاحقا لتاريخ تحقق واقعة المطل في أداء الدين الثابتة في 02/02/2020 بمقتضى محضر تبليغ الإنذار المشار إليه أعلاه والمنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (م.).
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025