Réf
69429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1977
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8202/1448
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Force probante des livres de commerce, Facture non signée, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Commencement de preuve
Source
Non publiée
En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même.
Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ09/12/2019 في الملف عدد 647/8201/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليها شركة (و. ت. ر.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (ج. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 211320.00درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 211320.00درهم ناتج عن فواتير، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة والصائر.
وأرفقت مقالها بفواتير ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد رشيد العلوي وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بإعتمادها على هذه الأخيرة للقول بوجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع والحال أن مقتضيات المادة المذكورة تتعلق بإثبات مبلغ الدين، وبذلك تكون المحكمة المذكورة طبقت المادة المذكورة تطبيقا خاطئا، كما أنها وفي مخالفة لما دأب عليه العمل القضائي قضت بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وليس ابتداء من تاريخ الحكم إذ أن الحكم بتلك الفوائد من تاريخ الطلب لايتم إلا في حالة وجود سندات الدين التي تعطي الحق في اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال الفواتير ومحاسبتها الممسوكة بإنتظام أمام تخلف المستأنفة عن الإدلاء بوثائقها المحاسبية، وأن الفوائد القانونية وبإعتبارها تعويضا عن تأخير المدين في تنفيذ الوفاء بالدين فإنها تعتبر مستحقة من تاريخ الطلب.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إإدراج الملف بجلسة 29/07/2020 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ملتمسة الإستجابة لأقصى مطالبها، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وتأخيرها على الحالة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بإعتمادها على هذه الأخيرة للقول بوجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع والحال أن مقتضيات المادة المذكورة تتعلق بإثبات مبلغ الدين، وبذلك تكون المحكمة المذكورة طبقت المادة المذكورة تطبيقا خاطئا، كما أنها وفي مخالفة لما دأب عليه العمل القضائي قضت بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وليس ابتداء من تاريخ الحكم إذ أن الحكم بتلك الفوائد من تاريخ الطلب لايتم إلا في حالة وجود سندات الدين التي تعطي الحق في اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء.
وحيث نصت المادة 19 من مدونة التجارة على أنه "يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ... إذا كانت المحاسبة ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم"، وأنه وبإستقراء المادة المذكور يتبين أنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنها جاءت عامة وشاملة فيما يخص تنصيصها على كون الدفاتر التجارية الممسوكة بإنتظام تعتبر وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم سواء أكانت تتعلق بإثبات وجود معاملة تجارية بينهما أو إثبات المديونية.
وحيث إن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها بشرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها وذلك طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع التي نصت على أنه" ينتج الدليل الكتابي ... من ... الفواتير المقبولة..."(انظر قرار محكمة النقض صادر بتاريخ13/05/98 تحت عدد3105 في الملف المدني عدد3907/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة1998ص127،وأنه ولما كانت الفواتير سند المستأنف عليها في إدعاء المديونية تحمل طابعا منسوبا إلى الطاعنة فإنها أصبحت بذلك تشكل بداية حجة على وجود معاملة تجارية بين طرفي النزاع وبالتالي وجود المديونية المدعى بها، وأن محكمة الدرجة الأولى وفي غياب وجود توقيع المستأنفة على تلك الفواتير والذي يشكل مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع، أمرت بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أدلت خلالها المستأنف عليها بدفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام ممثلة في الدفتر الكبير والذي تضمن تقييدا للفواتير سند المديونية المطالب بها وهو بذلك يشكل حجة قانونية قائمة في مواجهة المستأنفة وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، والتي كان يكفيها لدفع تلك المديونية الإدلاء بدفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام إلا أنها استنكفت عن ذلك رغم حضور مسيرتها أمام السيد الخبير بتاريخ 27/09/2019، فضلا على أن المستأنف عليها استدلت أمام السيد الخبير بعقد خدمة يربطها بالطاعنة ظل في منأى من أية منازعة من طرف هذه الأخيرة وهو العقد المؤرخ في01/05/2016 والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 02/06/2016، وأن الفواتير سند المديونية جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ العقد المذكور وتعتبر حجة على قيام المديونية المطالب بها أمام إستنادها على عقد الخدمة المشار إليه وهو مادرج عليه العمل القضائي من إعتبار الفواتير المستندة إلى عقد سندا على ثبوت المديونية.
وحيث إن الفوائد القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 871 من ق ل ع، تعتبر بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بإلتزامه وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها ... ، وأن الطاعنة وحسب الثابت من وثائق الملف توصلت من المستأنف عليها بإنذار بأداء المبالغ المضمنة بالفواتير سند الدعوى الحالية وذلك بتاريخ 01/02/2019 وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وهو الإنذار الذي لم يكن محل منازعة من طرفها، وبه تكون واقعة تأخرها في الوفاء بالدين المتخلذ بذمتها قائمة بتاريخ 2/02/2020، وهو ما يجعل من الحكم المستأنف القاضي بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ الطلب مرتكزا على أساس قانوني سليم مادام أن التاريخ المذكور وهو تاريخ المقال الإفتتاحي المرفوع للمحكمة في 19/02/2019 جاء في تاريخه لاحقا لتاريخ تحقق واقعة المطل في أداء الدين الثابتة في 02/02/2020 بمقتضى محضر تبليغ الإنذار المشار إليه أعلاه والمنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (م.).
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement