Réf
56263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3958
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8203/1553
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur probante du cachet, Refus de paiement des frais d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Facture commerciale, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Acceptation de la facture, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/02/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4087 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 1873/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليه قيمة الكمبيالة وقدرها 5000,00 درهم مع شمل هذا المبلغ بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وهو 25 يوليوز 2021 إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ الفواتير وقدره 43.614,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 26 ماي 2023 الى تاريخ التنفيذ، وبتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ل.ن.ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 44.790,22 درهم المترتب عن كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 25 يوليوز 2021 وعن اربع فواتير، وانها امتنعت عن أداء المبلغ أعلاه رغم انذارها لها، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 44.970,22 درهم عن اصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق للكمبيالة وهو 25 يوليوز 2021 وتاريخ الطلب بالنسبة للفواتير وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفقت المقال بكمبيالة, شهادة بنكية, اربع فواتير,241 وصل تسليم, كشف حساب, انذار, وصل بريدي,النموذج 7 من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان طلب المدعية قد جاء بشكل مخالف للمقتضيات الخاصة بشركة المساهمة من حيث تبيان صفة الممثل القانوني للشركة، وان الوثائق المدلى بها محررة باللغة الفرنسية في مخالفة لنص المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى, وارفقت المذكرة بحكم قضائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان الوثائق المدلى بها هي وثائق صادرة عن المدعى عليها وأنها تتضمن أسماء السلع واثمنتها ولا توجد أي صعوبة في قراءتها او فهمها، ملتمسة الحكم وفق طلبها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة في أسباب استئنافها على الحكم المستأنف أنه جانب الصواب وخرق القانون وأن تعليلاته فاسدة. ذلك أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدام لما قضى عليها بأدائها قيمة مبلغ الفواتير والذي قدره 43.624,72 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 26 ماي 2023 إلى تاريخ التنفيذ، معللا قضائه بأن هذه الفواتير ظلت بمنأى من أي طعن أو أي دفع من طرفها ولم تنازع في مضمونها، وأن الفواتير تعد وسيلة إثبات قانونية في المعاملات التجارية بين التجار، وأن المبالغ المضمنة بالفواتير المدلى بها ثابتة في حقها دون البحث فيما إن كانت هذه الفواتير مستوفية لشروط قبولها أم لا طبقا لأحكام مدونة التجارة. وخلافا لما جاء في الحكم المستانف فإنها بعد أن تقدمت بمذكرتها الجوابية في الشكل التمست حفظ حقها في الموضوع لتثير ما لديها من منازعات ودفوع، وهو ما أجهز عنه القاضي الابتدائي الذي لم يترك الفرصة للمستانفة في ذلك. وأنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها في اطار المقال الافتتاحي و التي حظيت بقبول الحكم المستأنف دون أي وجه حق، يتضح على أنها لا تتضمن أي توقيع أو طابعها أو قبولها كما يشترط ذلك الفصل 417 من ق ل ع ، أو حتى تذييلها بعبارة تفيد التوصل بها. وانها تؤكد أن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية غير نظامية ولا تنهض دليلا كتابيا على ثبوت المديونية المزعومة لكونها لا تستجيب الشروط الفصل 417 من ق ل ع حتى يتسنى للمستأنف عليها الاحتجاج بها في مواجهتها. وإن كانت الفواتير وسيلة إثبات قانونية في المعاملات التجارية بين التجار فإن ذلك متوقف على أن تكون مقبولة من الخصم المحتج بها عليها كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 417 من ق ل ع . واستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار الفاتورة المقبولة هي تلك الفاتورة التي تضمنت توقيع ووضع خاتم الخصم المحتج بها عليه لاعتبارها مقبولة منه. وتساير محاكم الموضوع محكمة النقض في اشتراط توقيع ووضع الخاتم على الفواتير من قبل المحتج بها ضده لاعتبارها مقبولة منه وترتيب المديونية عنها، ولذلك فإن الفواتير المعتبرة هي تلك المقبولة من طرف الخصم والحاملة لتأشيرته وتوقيعهن ذلك لأنه لا يمكن للاطراف خلق فواتير تم المطالبة بمبلغها هكذا. وأنه لا خلاف حول ذلك على مستوى الاجتهاد القضائي.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستانف عليها لعدم ارتكازه على أي اساس.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسختي قرارين لمحكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها أن المستأنفة لا تنازع في استنئافها فيما قضى به الحكم في شقه المتعلق بالكمبيالة، وبالتالي تلتمس الإشهاد لها بذلك. وأن المستأنفة قد اكتفت بالمرحلة الإبتدائية بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 01-11-2023 الإكتفاء بدفعها بخرق الدعوى لمقتضيات المواد 4 و 71 و 77 و 78 من القانون 17/95 ، و ، والدفع بعدم ترجمة الكمبيالة والفواتير الى اللغة العربية، وهي المذكرة التي عقبت عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 22-11-2023 ضمنتها كون المقتضيات القانونية التي دفعت بها المستانفة في شق منها لا سند لها بقانون المسطرة المدنية وتهم فقط البيانات المتطلبة لمحررات شركات المساهمة المتعلقة بالمراسلات والفواتير والإعلانات وإشهارات وغيرها، وفي الشق الثاني شكلت مناقشة هامشية خارجة عن شكليات الدعوى، والتمست لهذا وعملا بالفصل 1 و 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية رد دفع المستانفة في شقه هذا وحول الشق المتعلق بالدفع بترجمة الوثائق سند الدعوى أكدت أن هذه الوثائق في جزء منها إنما هي صادرة عن المستانفة بختمها بخاتمها باللغة الفرنسية وبالحروف اللاتينية، وفي الجزء الثاني تشكل فقط فواتير وبونات التسليم تتضمن أسماء السلع وثمنها، وليس فيها أي صعوبة لقراءتها وفهمها، فضلا على كون المحكمة إنما هي متخصصة في المادة التجارية، وكون المؤسسات التجارية إنما تشتغل فقط باللغة الفرنسية والتمست عملا بالفصل 49 من ق.م.م رد الدفع في شقه هذا بدوره لعدم إبراز المستانفة الضرر الحاصل لها من المحررات سند الدعوى المحررة باللغة الفرنسية المعمول بها بالقطاع التجاري والخدماتي بالمملكة والتي لا تعتريها أي صعوبة لقراءتها وفهما. وأنه بإدلائها بهذه المذكرة للتعقيب اعتبرت محكمة الدرجة الإبتدائية الملف جاهز للبت فيه . وأنه باستئنافها إنما اقتصرت هذه المرة فقط على الدفع بكون الفواتير لا تتضمن أي توقيع أو طابع لها. والحال أنه بالرجوع الى بطائق التسليم يتضح أنها مختومة بخاتم المستأنف وكون ختمها لبونات التسليم موضوع الفواتير يؤكد توصلها بالسلع والبضائع موضوع الفواثير والقبول بهذه الفواتير. وبالتالي عملا بالفصل 417 من ق.ل. ع وفق ما تم تغييره بالمادة 5 من القانون رقم 05-35 يكون الإستئناف غير مؤسس .
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع جعل صائره على رافعته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 17/04/2024 جاء فيها أن مزاعم المستانف عليها تبقى واهية ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، إذ بعد أن عجزت المستأنف عليها على اثبات المديونية المزعومة بواسطة الفاتورات المصطنعة من قبلها والتي تصل إلى مبلغ 43.614.72 درهم للإثراء على حسابها، لم تجد سبيلا للدفاع عن زعمها الواهي سوى الركون لما اسمته بونات التسليم. وأن ما قيل عن الفاتورات يقال أيضا على سندات التسليم التي لا يمكن الاحتجاج بها كذلك في مواجهتها لعدم قبولها من طرفها بعدم توقيعها عليها، وأن القبول بها لا يمكن استنتاجه من مجرد الخاتم الذي تبقى صناعته ممكنة في جميع الأحوال. وانها تنفي نفيا قاطعا أن يكون ذلك الخاتم الموضوع على بونات التسليم يعود لها، أو أنها هي من قامت بختم تلك البونات، إذ لو كانت هي من قامت بذلك لوقعت على هذا الختم بما يفيد القبول. وانه لا اجتهاد مع وجود النص، ذلك أن الفقرة 2 من الفصل 426 من ق.ل.ع تنص على أنه "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه". وأن القانون يقول وبصفة صريحة أنه لا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. وأن الاجتهاد القضاء المغربي مستقر على أن الفواتير وبونات التسليم والطلب لا يمكن الاحتجاج بها إلا إن كانت مختومة وموقعة من طرف المحتج بها ضده، وأن الختم لا يحل محل التوقيع . وتبعا لذلك فإن الفواتير وبونات الطلب والتسليم المعتبرين هم المقبولين من طرف الخصم والحاملين لتأشيرته وتوقيعه، ذلك أنه لا يمكن للأطراف خلق فواتير مع بونات طلب وتسليم ثم المطالبة بمبلغها طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي . وأن القبول لا يتحقق إلا بالتوقيع وليس الختم طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 426 من ق.ل.ع. وبالتالي يتعين رد كافة دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وبناء على إدراج القضية 17/04/2024 حضرها الاستاذ بركاني عن الاستاذ فراحي وأدلى بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.
فصدر القرار تمهيدي تحت عدد 302 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحيم دواح.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 تخلف خلالها نائب المستانف بالرغم من التوصل ولا دليل على أداء صائر الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول أن الفواتير المدلى بها من طرف المستانفة عليها لا يحمل أي توقيع أو طابع صادر عنها. كما انها غير مقبولة من طرفها. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من اداء ما مقداره 43614,72 درهم مع الفوائد القانونية والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث أمام منازعة المستانفة في الفواتير المستظهر بها قررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد الرحيم دواح قصد تحديد عناصر المديونية التي لا زالت عالقة بذمة المستانفة إلا أن الأخيرة لم تبادر الى سداد أتعاب الخبرة لتخلف نائبها عن الحضور لجلسة 03/07/2024 رغم توصله بالاستدعاء بصفة شخصية، مما يستلزم صرف النظر عن الإجراء المذكور، والبت في الملف على حالته.
وحيث إنه باستقراء وثائق ومستندات الملف يلفى أن المستأنف عليها استظهرت بأربعة فواتير التي لئن كانت لا تحمل توقيع المستانفة إلا أنها تبقى معززة ببونات التسليم - 241 وصل تسليم - تحمل كلها الختم الخاص بالمستانفة – وهو ما ينهض دليلا على ثبوت المعاملة والمديونية وتحقق واقعة قبض وتسليم البضاعة المسطرة في الصكوك المذكورة. وأن الفواتير المعزز بوصولات التسليم تقوم حجة قانونية ودليلا في الاثبات بخصوص المعاملات التجارية بين التجار وتنهض دالة على حقيقة المبالغ المضمنة فيها، وانه لما لم تبادر المستانفة الى ادلاء بما يفيد تحللها من الدين بإحدى الطرق المقررة قانونا، كما أنها لم تسع –اثباتا لحسن نيتها– إلا لسداد اتعاب الخبرة الحسابية للتأكد من صدقية ما تمسكت به، يغدو مسوغا الحكم عليها بسداد قيمة الفواتير مناط الطلب وأن الحكم المستأنف برعايته كل ما سلف يكون قد التزم سديد القانون صائبا وجه الحق فيه. مما يتعين معه والحالة هذه التصريح بتأييده وعدم اعتبار الأسباب والوسائل المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024