Réf
59483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6085
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5007
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témoignage, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Mesure d'instruction, Loyer, Expulsion, Défaillance du preneur, Contestation non sérieuse, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion.
Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur.
Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيدين نجيب (ب.) والمصطفى (ب.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 724 بتاريخ 22/02/2023 في الملف عدد 2185/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : الحكم على المدعى عليهما السيدين المصطفى (ب.) و نجيب (ب.) بأدائها لفائدة المدعية السيدة فاطنة (غ.) الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 الى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل ، و بالمصادقة على الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 11/04/2022، و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، الحكم بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من الدكان الكائن بالرقم 06 شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي التابع للملك رقم 59 الكائن بزاوية شارع عبد المومن بن علي و شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي سوق الأربعاء الغرب و الصائر
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطنة (غ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 22/06/2022 تعرض فيه أنه تربطه بالمدعى عليهم علاقة كرائية بخصوص الدكان الكائن بالرقم 06 شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي التابع للملك رقم 59 الكائن بزاوية شارع عبد المومن بن علي و شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي سوق الأربعاء الغرب بسومة قدرها 1.000 درهم و أنهم لم يؤدوا الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 الى غاية متم مارس 2022، وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، رغم التوصل بإنذار، مما يبقى معه التماطل ثابت في حقهم، و التمسوا الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع النفاذ المعجل ، و الحكم بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى و الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبيهما بتاريخ 16/11/2022 و التي جاء فيها أن المادة 8 و 26 من القانون 49/16 تشترط توجيه الإنذارين مستقلين و لا يمكن الاكتفاء بإنذار واحد، و بالتالي فإنه لا يمكن إثبات التماطل بمقتضى إنذار واحد و في الموضوع، فإنهما قاما بالوفاء بتنفيذ التزاماتهما المتمثلة في أداء الواجب الشهري للمدعية و ذلك بحضور الشاهد المسمى نور الدين (م.) و أن الغاية من هذه الدعوى هي إفراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى، و أنهما ليسا في حالة مطل، و التمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/12/2022 و القاضي بإجراءجلسة بحث يستدعى لها الطرفين و نائبيهما مع تكليف الطرف المدعى عليه بإحضار شاهده و بحفظ البت في الصائر.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/1/2023 حضر خلالها ذ يعيش عن ذ اليعقوبي و حضر المدعية و الفي بشهادة تسليم المدعى عليهما تفيد توصلهما بواسطة المدعى عليه الثاني نجيب (ب.)، كما ألفي بشهادة تسليم ذة الطاهري التي رفضت التوصل بدعوى انه لم يتم أداء اتعابها، و بما أنه تم تكليف الطرف المدعى عليه بإحضار شهوده و أنه لا دليل ذلك، وتقرر معه صرف النظر عن البحث.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف
أن طلب المدعية يروم استصدار حكم يقضى لها أساسا بالحكم على المدعى عليهما بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 إلى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل ، و الحكم بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المكترى و الصائر لكن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها عناء البحث عن حقيقة النزاع حول أداء واجبات الكراء من عدمه، وصرفت النظر عن البحث لكن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الشأن يدعو الى الاستغراب ذلك أن تمسك المدعى عليهما بأنهما كانا يؤديان الواجبات الكرائية لفائدة المدعية بحضور الشاهد تم صرف النظر عنه من طرف المحكمة وأنه بالعطف على ما سلف بيانه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يناسب إلغاءه، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع الفصل في الصائر طبقا للقانون . أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2024
تخلف عنها نائب المستأنفين رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محلا للمخابرة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/12/2024
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهما على ما سطر أعلاه.
حيث ثبت للمحكمة باطلاعها على وثائق الملف إن المستأنفين دفعا في المرحلة الابتدائية أن أداء الوجيبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليها يكون بحضور الشاهد المسمى نور الدين (م.) دون الإدلاء بهويته الكاملة وبياناته، وان محكمة البداية لما أمرت بإجراء بحث كلفتهما بإحضاره بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 14/12/2022، إلا أنهما تخلفا عن حضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/01/2023 رغم التوصل بصفة قانونية ولم يحضر الشاهد أيضا ولم يدليا للمحكمة بهويته الكاملة وبياناته ليكون صرف نظر محكمة البداية عن إجراء البحث في محله، ومستند الطعن لم يأتي باي جديد ولم يضمن به أيضا الهوية الكاملة للشاهد الذي يدعي المستأنفين وتبقى منازعتهما غير جدية،مما يتعين رد طعنهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتقيهما.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025