Réf
59483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6085
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5007
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témoignage, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Mesure d'instruction, Loyer, Expulsion, Défaillance du preneur, Contestation non sérieuse, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيدين نجيب (ب.) والمصطفى (ب.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 724 بتاريخ 22/02/2023 في الملف عدد 2185/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : الحكم على المدعى عليهما السيدين المصطفى (ب.) و نجيب (ب.) بأدائها لفائدة المدعية السيدة فاطنة (غ.) الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 الى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل ، و بالمصادقة على الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 11/04/2022، و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، الحكم بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من الدكان الكائن بالرقم 06 شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي التابع للملك رقم 59 الكائن بزاوية شارع عبد المومن بن علي و شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي سوق الأربعاء الغرب و الصائر
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطنة (غ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 22/06/2022 تعرض فيه أنه تربطه بالمدعى عليهم علاقة كرائية بخصوص الدكان الكائن بالرقم 06 شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي التابع للملك رقم 59 الكائن بزاوية شارع عبد المومن بن علي و شارع الشهيد احمد بن محمد الراشدي سوق الأربعاء الغرب بسومة قدرها 1.000 درهم و أنهم لم يؤدوا الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 الى غاية متم مارس 2022، وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، رغم التوصل بإنذار، مما يبقى معه التماطل ثابت في حقهم، و التمسوا الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع النفاذ المعجل ، و الحكم بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى و الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبيهما بتاريخ 16/11/2022 و التي جاء فيها أن المادة 8 و 26 من القانون 49/16 تشترط توجيه الإنذارين مستقلين و لا يمكن الاكتفاء بإنذار واحد، و بالتالي فإنه لا يمكن إثبات التماطل بمقتضى إنذار واحد و في الموضوع، فإنهما قاما بالوفاء بتنفيذ التزاماتهما المتمثلة في أداء الواجب الشهري للمدعية و ذلك بحضور الشاهد المسمى نور الدين (م.) و أن الغاية من هذه الدعوى هي إفراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى، و أنهما ليسا في حالة مطل، و التمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/12/2022 و القاضي بإجراءجلسة بحث يستدعى لها الطرفين و نائبيهما مع تكليف الطرف المدعى عليه بإحضار شاهده و بحفظ البت في الصائر.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/1/2023 حضر خلالها ذ يعيش عن ذ اليعقوبي و حضر المدعية و الفي بشهادة تسليم المدعى عليهما تفيد توصلهما بواسطة المدعى عليه الثاني نجيب (ب.)، كما ألفي بشهادة تسليم ذة الطاهري التي رفضت التوصل بدعوى انه لم يتم أداء اتعابها، و بما أنه تم تكليف الطرف المدعى عليه بإحضار شهوده و أنه لا دليل ذلك، وتقرر معه صرف النظر عن البحث.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف
أن طلب المدعية يروم استصدار حكم يقضى لها أساسا بالحكم على المدعى عليهما بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2021 إلى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل ، و الحكم بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المكترى و الصائر لكن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها عناء البحث عن حقيقة النزاع حول أداء واجبات الكراء من عدمه، وصرفت النظر عن البحث لكن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الشأن يدعو الى الاستغراب ذلك أن تمسك المدعى عليهما بأنهما كانا يؤديان الواجبات الكرائية لفائدة المدعية بحضور الشاهد تم صرف النظر عنه من طرف المحكمة وأنه بالعطف على ما سلف بيانه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يناسب إلغاءه، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع الفصل في الصائر طبقا للقانون . أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2024
تخلف عنها نائب المستأنفين رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محلا للمخابرة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/12/2024
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهما على ما سطر أعلاه.
حيث ثبت للمحكمة باطلاعها على وثائق الملف إن المستأنفين دفعا في المرحلة الابتدائية أن أداء الوجيبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليها يكون بحضور الشاهد المسمى نور الدين (م.) دون الإدلاء بهويته الكاملة وبياناته، وان محكمة البداية لما أمرت بإجراء بحث كلفتهما بإحضاره بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 14/12/2022، إلا أنهما تخلفا عن حضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/01/2023 رغم التوصل بصفة قانونية ولم يحضر الشاهد أيضا ولم يدليا للمحكمة بهويته الكاملة وبياناته ليكون صرف نظر محكمة البداية عن إجراء البحث في محله، ومستند الطعن لم يأتي باي جديد ولم يضمن به أيضا الهوية الكاملة للشاهد الذي يدعي المستأنفين وتبقى منازعتهما غير جدية،مما يتعين رد طعنهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتقيهما.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55511
Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55847
La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55985
Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56067
La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56147
Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56253
La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56381
La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024