Réf
63133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3760
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8206/1031
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Montant du loyer, Modification du jugement, Loyer, Inadmissibilité de la preuve par témoins, Charge de la preuve, Bail verbal, Bail commercial, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit aux débats par le bailleur lui-même, ce document valant commencement de preuve. En revanche, elle écarte la demande d'audition de témoins formée par le preneur pour justifier le règlement d'une partie des arriérés. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. Procédant à un nouveau calcul sur la base du loyer ainsi arrêté et des seuls paiements justifiés par titre, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة خديجة (ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11447 بتاريخ 22/11/2022 في الملف عدد 9049/8219/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 36.800,00 درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من 01/12/2020إلى متم غشت 2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بتحديد الاكراه البدني في حقها في الأدنى وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم لابتدائي بتاريخ 13/02/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال مما يكون طعنها بتاريخ 22/02/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال قد وقع داخل الأجل القانوني مادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة بحرية (ع.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن المدعى عليها تشغل منها بالكراء المحل التجاري والمستغل من قبل المدعى عليها لممارسة مهنة الحلاقة وهو المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] بالجديدة وقد توقفت المدعى عليها عن اداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ 01/12/2020 والى حد الآن مما اضطرت العارضة معه الى توجیه انذار اليها توصلت به بتاريخ 03/06/2022 ورفضت التوقيع حسب المدون بمحضر التبليغ المنجز من قبل السيد المفوض القضائي (ح.) وان المدعى عليها لم تبادر الى اداء ما بذمتها من واجبات الكراء للعارضة لحد الان مما تكون معه المدعى عليها في حالة مطل ترتب فسخ العقد الرابط بين الطرفين ويحق بالتالي للمدعية تقديم طلبها هذا ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في03/06/2022 والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين كل من العارضة والمدعى عليها بسبب التماطل والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها وباذنها بافراغ المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تحت اسم [اسم المحل التجاري] بالجديدة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير والحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2020 الى 31/08/2022 بحسب السومة الكرائية الشهرية وقدرها 1800,00 درهم أي ما مجموعه57600,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصىو تحميل المدعى عليها الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و حيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل فصدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف السيدة خديجة (ف.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انها تؤكد بأنها تكتري المحل التجاري منذ 01/10/2019 بالسومة الكرائية المتفق عليها في مبلغ 1000 درهم شهريا ألف درهم. وأن المدة المتعلقة من 01/12/2020 إلى غاية 31/03/2022 سبق للمستأنف عليها أن توصلت بها وأنها كانت تتسلم واجبات الكراء بالمحل التجاري بإنتظام بحضور الشاهدتين سعيدة (ح.) و صباح (م.) دون أن تمكنها من وصولات الكراء، وأنه لما طلبت من المستأنف عليها إبرام عقد كراء كتابي رفضت الشيء الذي جعلها تقوم بعرض واجبات الكراء عن طريق المحكمة. أما فيما يتعلق بواجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 01/04/2022 إلى غاية 31/08/2022 فإنها تقدمت بطلبي عرض وإيداع الأول يتعلق بشهر ماي من سنة 2022 والثاني يتعلق بالشهور أبريل ويونيو ويوليوز وغشت من سنة 2022، وأن المستأنف عليها لما رفضت تسلم واجبات الكراء المتعلقة بهذه المدة تم إيداعها بصندوق المحكمة الإبتدائية بالجديدة حسب الثابت من محضري عرض عيني وإيداع. وبالتالي فإنها تؤكد أن ما ورد بالمقال الإفتتاحي غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وأن المستأنف عليها تريد إفراغها من العين المكتراة وقد لجأت بعد صدور هذا الحكم إلى إزالة عداد الكهرباء وتقدمت بدعوى بإرجاعه حسب الثابت من نسخة الحكم المدلى بها. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية توصل المستأنف عليها بها وذلك على أساس سومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا. واحتياطيا إجراء بحت بين الأطراف بحضور الشهود المشار إلى أسماءهم بالمقال الإستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف، طلب عرض عيني، محضري عرض عيني، وصل تحويل مبلغ 1000 درهم، وصل سحب المبلغ المذكور، صورتين لبطاقة التعريف الوطنية للشاهدين وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 23/05/2023 جاء فيها ان المستانفة ارتات استئناف الحكم المستانف رغم جديته وصوابيته. وأنه سبق للمستانفة ان تقدمت بمقال رام الى ايقاف تنفيذ الحكم . ورفض طلب ايقاف التنفيذ ودحضت كل مزاعم واوراق المستانفة واكد القرار المذكور أن المستانفة تحايلت بخصوص اداء واجبات الكراء وتماطلت في ادائها. بل وانها عمدت الى الحيل بحيث قامت بعرض وايداع مبالغ لا تمت بصلة للسومة الحقيقة لكراء المحل والتي هي 1800 درهم للشهر . وعليه فان الطعون التي وجهت ضد الحكم الاستئنافي لا يمكن اعتباره وغير جدية. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته وجعل الصائر على عاتق المستانفة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلت بنسخة من مقال بشان ايقاف التنفيذ.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/05/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة حجي رامية لتاييد الحكم المستأنف وتخلف الأستاذ هيدان رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني مؤكدة أنها تكتري المحل التجاري منذ 1/10/2019 بسومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا وأنها أدت كل الواجبات الكرائية ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف.
وحيث بخصوص الدفع المثار بشأن السومة الكرائية فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف اتضح لها صحة ما عابته الطاعنة من أن السومة الكرائية محددة في 1000 درهم شهريا إذ سبق للمستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية أن أدلت إثباتا للعلاقة الكرائية بمحضر عرض وإيداع مؤرخ في 12/05/2022 يتضح من خلاله عرض المستأنفة لواجب الكراء المتعلق بشهر ماي 2022 في حدود مبلغ 1000 درهم والذي تم إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة في حساب رقم 24959 بعدما تم رفض العرض من طرف المستأنف عليها بتاريخ 11/05/2022 مما تكون معه السومة الكرائية في غياب أي دليل كتابي مخالف محددة في 1000 درهم بدلا من 1800 درهم مما يتعين معه اعتبار ذلك وتعديل الحكم المستأنف وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.
وحيث من ناحية أخرى فإن البين من وثائق الملف أن المستأنفة قامت بعرض وإيداع المبالغ التالية :
1 واجبات كراء المدة عن الأشهر : أبريل ويونيو ويوليوز وغشت 2022 بما مجموعه 4000 درهم (مودع بحساب 26700)
2 واجبات كراء شهر ماي 2022 (مودع بحساب رقم 24959)
3 مبلغ 1000 درهم تم تحويله عبر بريد المغرب بحساب المستأنف عليها بتاريخ 11 ماي 2022 ومبلغ 1000 درهم كذلك تم تحويله عبر بريد المغرب بتاريخ 11/04/2022 مما يكون مجموع المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها هو 7000 درهم
وحيث إن المدة المطالب بها والمحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية تمتد من 01/12/2020 إلى متم غشت 2022 أي ما مجموعه (21 شهرا) بمبلغ إجمالي قدره 21.000 درهم وبإجراء عملية حسابية بخصم المبالغ المؤداة يصبح المبلغ الواجب أداؤه كالتالي 21000 7000 = 14.000 درهم.
وحيث تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به محدد في 14.000 درهم.
وحيث إن الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة إذا كان مبلغه يزيد عن 10000 درهم لذلك لا يقبل الإثبات بشهادة الشهود خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة مما يكون معه ملتمس استدعاء الشاهدتين سعيدة (ح.) وصباح (م.) لإثبات أداء الكراء عن المدة من 01/12/2020 إلى 31/03/2022 والتي يفوق مجموع المبالغ الواجب عنها 10000 درهم غير مبني على أساس قانوني سليم ومخالف لمقتضيات المادة 443 من ق.ا.ع مما يتعين معه رده.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
57333
Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57453
Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57621
Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57745
Bail commercial : le paiement du loyer au signataire du contrat agissant pour le compte de la société bailleresse est libératoire et fait obstacle à l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
57905
Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58055
La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58167
Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024