Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59237

Identification

Réf

59237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5911

Date de décision

28/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجهة المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 والذين يعرضون فيه أنهم مالكون على الشياع مع غيرهم حقوقا عينية عقارية في العقار موضوع العقاري عدد 36438/C الكائن بالدار البيضاء سيدي مومن البالغة مساحته 1 هكتار 10 سنتيار المتكون من أرض بها بنايات وأن العقار المذكور بجميع مرافقه وملحقاته يستغل من قبل المدعى عليها شركة ف. گ. على وجه الكراء وبواجب شهري قدره مبلغ 100.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وواجب الماء والكهرباء وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني توقفت عن أداء واجب الكراء الشهري المذكور ومنذ شهر مارس 2010 إلى غاية متم شهر نونبر 2023 وجب فيها مبلغ 16.400.000,00 درهم مفصل كالآتي:100.000,00 درهم للشهر × 164 شهر = 16.400.000,00 درهم وأن العارضين تفعيلا منهم لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول وجهوا للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني إنذارا طالبوها من خلاله بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة أعلاه وفي المبلغ أعلاه توصلت به بتاريخ 2023/12/20 ولم تستجب لمضمونه وداخل الأجل المضروب لها من خلاله وأن الثابت والمستقر عليه قضاء أن عدم أداء واجب الكراء داخل الأجل المحدد لذلك في الإنذار أعلاه يشكل إخلالا خطيرا بأهم التزام ملقى على عاتق المكترية يبرر إفراغها وحرمانها من التعويض عن ذلك وأن الثابت قانونا أن التماطل لا ينتفي عن المكتري إلا بأداء كل المستحقات الكرائية خلال الأجل المحدد بالإنذار وأن الثابت والمستقر عليه قضاء أن كل مالك على الشياع محق وملزم بالمحافظة على المال المشاع والقيام بجميع الإجراءات القانونية وخاصة القضائية منها في سبيل ذلك وأن الثابت كذلك أن ليس بعمل من أعمال إدارة المال لثلاثة أرباع المال المشاع ، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به من قبل المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2023/12/20 موضوع ملف التبليغ رقم 2023/8401/5930 أمر عدد 40299 الصادر بتاريخ 2023/12/04 عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8103/40299، وذلك بالحكم عليها بإفراغها للمحل المستغل من قبلها والكائن بالطريق الساحلية أهل الغلام سيدي مومن الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها للأسباب الواردة في الإنذار والمتمثلة أساسا في التماطل في أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها لفائدة العارضين سواء تلك موضوع الإنذار المذكور أو اللاحقة له، وعدم أدائها واجب النظافة ومختلف الضرائب المفروضة على العقار موضوعه والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء جميع الضرائب والتحملات المفروضة على العقار والناجمة عن شغلها له على وجه الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر والاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ حق العارضين في المطالبة بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المدعى عليها سواء تلك موضوع الإنذار أعلاه أو اللاحقة له.

أرفق المقال ب: نسخة من شهادة الملكية وصورة طبق الأصل من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ ونسخة طبق الأصل من الأمر عدد 40299 مع نسخة طبق الأصل من الإنذار موضوعه.

و بناء على مقال مضاد مع المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/04/2024جاء فيها بخصوص المقال المضاد فبرجوع المحكمة للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم فرعيا وخصوصا شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد C/36438 الملك المسمى" مارسيل " ستبين بان المدعى عليهم فرعيا يملكون فقط 2590 سهم / 12960 سهم أي ما يعادل نسبة 20% في الرسم العقاري والتي تمثل أقل من ثلاثة أرباع الرسم العقاري موضوع طلب الإفراغ و هي نسبة لا تخول لهم لوحدهم توجيه اندار للعارضة أو المطالبة بإفراغها للعين المكتراة موضوع الدعوى الحالية وفق ما ينص عليه القانون، إلا ادا كانوا يتوفرون على موافقة باقي الشركاء على الشياع أو على توكيل خاص من طرفهم من أجل توجیه اندار ورفع الدعوى مما يتعين معه الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ في 2023/11/29 وكذا التبليغ رقم 2023/8401/5930 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بتاريخ 2023/12/20، وذلك لعدم امتلاك المدعى عليهم فرعيا على نسبة ثلاثة أرباع الرسم العقاري موضوع طلب الإفراغ وتحميل المدعى عليهم في المقال المضاد كامل الصائر وبخصوص الجواب على المقال الافتتاحي للمدعين الأصليين تقدم الطرف المدعي بواسطة نائبهم بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل سطروا من خلاله بأنهم مالكين على الشياع مع غيرهم حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد C/36438 الملك المسمى " مارسيل " الكائن بالدار البيضاء سيدي مومن البالغة مساحته 1 هكتار و 10 سنتيار المتكون من أرض بها بنايات، وأن هذا العقار مكرى لشركة ف. گ. بواجب شهري قدره 100.000.00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وواجب الماء الكهرباء، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء لهم مند شهر مارس 2010 إلى غاية شهر نونبر 2023 وجب فيها مبلغ 16.400.000.00 درهم وأنهم وجهوا لها اندار توصلت به بتاريخ 2023/12/20 ولم تستجب لمضمونه و التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغها للمحل المستغل من قبلها هي ومن يقوم مقامها أو بادنها للأسباب الواردة في الإنذار، مع الحكم عليها بأداء جميع الضرائب والتحملات المفروضة على العقار مع الصائر والإكراه في الأقصى والنفاد المعجل و حفظ حقهم في المطالبة بالواجبات الكرائية المتخلدة وهي ادعاءات ومزاعم لا أساس لها ستتولى العارضة الرد عليها بما يلي أن المدعين لم يدلوا للمحكمة بنسخة من عقد الكراء المزعوم الذي يربط بينهم وبين العارضة حتى تتمكن المحكمة من تحديد طرفي عقد الكراء ومدته وكذا السومة الكرائية مما يجعل صفتهم منتفية في رفع الدعوى ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى وأن طلب المدعين غير مبني على أساس من عدة جوانب وأنه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها من طرف المدعين وخصوصا شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد C/36438 الملك المسمى " مارسيل " ستبين بأنهم يملكون فقط 2590 سهم / 12960 سهم أي ما يعادل نسبة 20% في الرسم العقاري والتي تمثل أقل من ثلاثة أرباع الرسم العقاري موضوع طلب الإفراغ. هي نسبة لا تخول لهم لوحدهم توجيه اندار للعارضة أو المطالبة بإفراغها للعين كتراة موضوع الدعوى الحالية وفق ما ينص عليه القانون ، إلا ادا كانوا يتوفرون على موافقة باقي الشركاء على الشياع أو على توكيل خاص من طرفهم من أجل توجیه اندار و رفع الدعوى وأن المدعين لم يدلوا للمحكمة بعقد الكراء المزعوم الدي يربط بينهم و بين العارضة حتى تتمكن المحكمة من تحديد طرفي عقد الكراء و كدا السومة الكرائية ، مما يجعل صفتهم منتفية في رفع الدعوى و يتعين التصريح برفض الطلب وأن المدعين وجهوا للعارضة اندار بالأداء و الإفراغ طالبوا العارضة من خلاله بأداء واجبات الكراء مند شهر مارس 2010 إلى متم نونبر 2023 ، والتمسوا في دعواهم الحالية بحفظ حقهم في المطالبة بالواجبات الكرائية المخلدة بذمة العارضة سواء تلك موضوع الاندار أو اللاحقة له وأن طلب المدعين يعود لسنة 2010 ومرت أكثر من خمس سنوات دون أن تتقدم بمطالبتها ، و هي مدة طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على ما يلي '' الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية الأراضي والمباني والفوائد والأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء منحلول كل قسط "، ملتمسة بخصوص المقال المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار سماع الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ في 2023/11/29 وكذا التبليغ 2023/8401/5930 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بتاريخ 2023/12/20، وذلك لعدم امتلاك المدعى عليهم فرعيا على نسبة ثلاثة أرباع الرسم العقاري موضوع طلب الإفراغ وتحميل المدعى عليهم في المقال المضاد كامل الصائر وبخصوص الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا سماع الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 30/04/2024جاء فيها أنه عن الطلب المضاد فإن العارضين ليست لهم الصفة في الإنذار سندهم في الادعاء الحالي لعدم تملكهم النسبة التي تخولهم ولهم توجيهه مما يكون معه الإنذار المذكور باطلا والتمست على ضوء ذلك في النهاية سماع الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ ف 2023/11/29 وكذا التبليغ رقم 2023/8401/5930 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بتاريخ 2023/12/20 لعدم امتلاك المدعى عليهم فرعيا لثلاث أرباع الرسم العقاري موضوع طلب الإفراغ وتحميلهم الصائر و عن الطلب الأصلي فإن العارضين لم يدلوا بنسخة من عقد الكراء مما تكون صفتهم في الادعاء منتفية وان العارضين لا يملكون النسبة التي تخولهم التقدم بهذه الدعوى وان العارضين لم يطالبوا بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها وأن مطالب العارضين قد طالها التقادم المنصوص عليه بموجب المادة 391 من ق.ل.ع. والتمست على ضوء ذلك في النهاية بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضه موضوعا لعدم ارتكازها على أساس وتحميل المدعين الصائر وأن ما ضمنته الجهة المدعى عليها واثارته من خلال مقالها المضاد ومذكرتها الجوابية وما استهدفته من خلالهما لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليمين وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي عن ثبوت صفة العارضين في توجيه الإنذار فإن العارضين مالكين على الشياع مع غيرهم في العقار موضوع الملف نازلة الحال حسب الثابت من شهادة الملكية الغير منازع فيها المدلى بها في الملف وأن رفع دعوى إفراع العين المكتراة لا تتوقف صحتها على ضرورة توجيهها من طرف جميع مالكي العين المكتراة أو من أغلبيتهم ذلك أنه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. تقضي بأن قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع وأن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التمسك بدفوع مقررة لمصلحة الغير وفى هذا الصدد نورد قرارا لمحكمة النقض المحكمة النقض جاء فيه '' رفع دعوى إفراغ العين المكراة - عدم اشتراط أغلبية المالكين لا يتوجب أن ترفع دعوى إفراغ المحل المكرى من طرف جميع مالكيه أو من طرف أغلبيتهم، ذلك أنه لئن كانت مقتضيات الفصل ، أن ترفع دعوى إفراغ 971 من قانون الالتزامات والعقود التي تقضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضها وصح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن طلب الإفراغ يجب أن يرفع من طرف جميع المالكين أو من طرف من يملكون ثلاثة أرباع المال المشاع لأحقيتهم في الإدارة والتسيير وذلك لكون حكم الإفراغ لا يقبل التجزئة ولا يمكن تنفيذه لفائدة البعض دون البعض الآخر، في حين أن مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود والتي تقضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن تتوفر في هذه الأغلبية ثلاثة أرباع المال فإن لم تتوفر هذه الأغلبية حق للمالكين اللجوء إلى القضاء لتقرير الأوفق لمصالحهم جميعا مع إمكانية تعيين مدير لإدارة المال المشاع، وهي قاعدة تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض، وفي حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم الاستفادة من مقتضياتها أو التمسك بها، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال '' (قرار عدد 5224 بتاريخ 2010/09/21 ملف رقم 2009/6/1/1868 منشور بمجلة قضاء محكمة عدد 74 صفحة 138-139 ) وأن الثابت قانونا أن كل مالك على الشياع في عقار مكترى للغير المحافظة على العين المكتراة والقيام بجميع الإجراءات التي تحقق تلك الغاية وأن اشتراط توفر العارضين على ثلاثة أرباع العين المكتراة للقول وفقا لما استهدفته المدعى عليها من مقالها المضاد بالرغم من انتفاء صفتها في الدفع بذلك العارض ومقتضيات المادة 962 من ق.ل. ع. مادام ذلك ليس بحقوقهم ويتعارض ومصلحتهم ويتبين انطلاقا مما سبق أن للعارضين المالكين على الشياع في العقار موضوع ملف نازلة الحال الحق في ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد الكراء بما في ذلك المطالبة بأداء واجبات الكراء أو الزيادة فيها والإفراغ للتماطل متى تحقق موجبات ذلك . ويصرف النظر عن نسبة تملكهم فيه وفي هذا الصدد نورد قرارا لمحكمة النقض جاء فيه '' أولى فإن صفة المطلوبين في الادعاء ثابتة بإقرار الطالبين هم بالمحل سنده العلاقة الكرائية الرابطة بينهما، أن من حق كل شريك رفع دعوى المحافظة على الشيء المشاع "قرار عدد : 1966 بتاريخ 2005/06/29 ملف رقم 2004/3/1/1214 وأنه يتعين انطلاقا مما سلف انتفاء صفة المدعى عليها في ببطلان الإنذار سند العارضين في الادعاء لعدم تملكهم ثلاثة أرباع العين المكتراة الأمر الذي يبرر عدم قبول الطلب المضاد وبرد الدفع المذكور وعدم الالتفات إليه وعن ثبوت واقعة تماطل المدعى عليها في أداء واجبات الكراء فإن الثابت أن العلاقة الكرائية ثابتة بالنظر لمحضر المعاينة المدلى به وعجز المدعى عليها عن إثبات خلاف ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ بداية العلاقة الكرائية وحرية إثباتها وأن الثابت أن المدعى عليها لا تنكر واقعة شغلها واستغلالها للعقار موضوع نازلة الحال وأنها لا تعتبر مالكة على الشياع فيه الأمر الذي تطاله مقتضيات المادة 406 وما يليها من ق.ل.ع وأن الثابت أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها ولا بما يفيد استجابتها للإنذار سند العارضين في الادعاء وخلال الأجل المضروب لها بموجبه وأن ادعاءها تقادم تلك الواجبات الكرائية ينزل منزلة الإقرار القضائي بجديتها بها وأن تماطل المدعى عليها في أداء واجبات الكراء موضوع الإنذار سند العارضين في الادعاء ثابت ولا يحتاج لإثبات بالنظر للسالف بيانه وأن العارضين بصرف النظر عن نسبة تملكهم في العقار موضوع الملف نازلة الحال الحق في ممارسة جميع الدعاوي والمطالبات المترتبة عن عقد الكراء وأن الثابت أن المدعى عليها تنازع في واقعة توصلها بإنذار لأداء واجبات كرائية متخلدة بذمتها لفائدتهم عن المدة موضوعه ولم تدع وتثبت براءة ذمتها منها وداخل الأجل المضروب لها بموجب الإنذار سند العارضين في الادعاء وأن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن التماطل في أداء واجبة الكراء يشكل سببا خطيرا يبرر الفسخ والإفراغ بمجرد توجيه إنذار بذلك وفوات الأجل الممنوحة لذلك بموجبه وفي هذا الصدد نورد قرارا لمحكمة النقض جاء فيه ''لما كان الإشعار بالإفراغ قد تضمن السبب الذي بني عليه المطل في أداء الكراء وأن المكتري الذي توصل به لم يبادر بأداء ما حل أجله فإن هذا كان كافيا لإقامة ، دعوى الإفراغ ولا يلزم المكري بأن يكون قد وجه إليه إنذارا سابقا بالأداء "قرار عدد: 540 بتاريخ 1989/02/22 ملف رقم 66/1986 ووفي قرار آخر جاء فيه '' حق فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه يمكن للقاضي، تصحيح الإشعار بالإفراغ في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 منقانون الالتزامات والعقود تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 80/12/25إذا ثبت وثائق الملف أن المطلوبة قد توصلت بالإنذار لأداء واجبات الكراء التي حل أجلها و لها أجل ول تكون في حالة مطل يبرر الفسخ والإفراغ" وفي قرار آخر جاء فيه '' يكون المدعي في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ولا يعفي من نتائج مطله إلا بقيامه بالعرض العيني أو إيداع المبلغ المدين به في حالة امتناع الدائن من تسلمه، وعلى الأقل في حدود ما يعتقد أنه مدين به إذا كان الإنذار يتضمن أكثر من ذلك القرار الذي علل بأن الطاعن لم يقم ورغم توصله بالإنذار بأي إيداع وخاصة وأنه لا يعارض في واجب الكراء الوارد بالإنذار يكون معللا تعليلا سليما "قرار عدد 95 بتاريخ 2000/01/13 ملف رقم 96/6/1/4155 ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها وذلك بالقول والحكم وفقا لما استهدفه العارضون من مقالهم الافتتاحي جملة وتفصيلا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجهة الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لما ذهب إلى عدم قبول الطلب الأصلي بعلة عدم إدلاء العارضين بما يثبت العلاقة الكرائية لم يجعل لقضائه أساس وجاء فاسد التعليل بالنظر إلى أن المستأنف عليها لم تنازع في تلك العلاقة ولم تنفيها كما لم تدع أن سند تواجدها واحتلالها للعقار موضوع الملف نازلة الحال ليس علاقة كرائية كما ان المستأنف عليها لم تطعن في محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2023/11/23 والمنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/10 تحت عدد 36034 ملف رقم 3604/8103/2023 والذي أكد من خلاله ممثلها القانوني أن سند تواجدها بالعقار هو عقد كراء وأن الثابت أن المستأنف عليها وبإقرار ممثلها القانوني تتواجد بالعقار موضوع ملف نازلة الحال بموجب عقد كراء نشأ قبل دخول القانون رقم 16-49 الامر الذي يجعل اثبات العلاقة الكرائية حر ولا يتوقف على الإدلاء بعقد الكراء استنادا لمقتضيات المواد 37 و 38 من القانون المذكور وحول خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م والمادة 629 من ق.ل.ع ذلك أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بإقرار الممثل القانوني للمستأنف عليها كما أن صفة العارضين كمالكين على الشياع في العقار موضوعها ثابتة هي الأخرى بالنظر لشهادة الملكية المدلى بها في الملف وأنه لا دليل على ان العلاقة الكرائية بين الطرفين محددة المدة ليتوقف إثباتها على حجة كتابية كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه وبتطبيق خاطئ للقانون وخاصة المادة 629 من ق.ل.ع وأن الثابت قانونا أن العلاقة الكرائية كواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود خاصة اذا كانت تلك العلاقة قد نشأت قبل دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ كما هو حال العلاقة موضوع ملف نازلة الحال مما يتبين أن الحكم الابتدائي لما ذهب إلى عدم قبول الطلب الأصلي لعدم إثبات العارضين بحجة كتابية العلاقة الكرائية جاء خارقا لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م. وطبق القانون تطبيقا خاطئا وحول خرق الحكم المطعون في لمقتضيات المواد 967-972-973 من ق.ل.ع. ذلك أن العارضين مالكين على الشياع مع غيرهم في العقار موضوع الملف نازلة الحال حسب الثابت من شهادة الملكية الغير منازع فيها المدلى بها في الملف وأن رفع دعوى إفراع العين المكتراة لا تتوقف صحتها على ضرورة توجيهها من طرف جميع مالكي العين المكتراة أو من أغلبيتهم ذلك أنه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع. تقضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأغلبية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضياتها خصوصا اذا كانوا غير مالكين على الشياع وأن الثابت أن المستأنف عليها ليست بجهة مالكة لحقوق مشاعة في العقار موضوع الملف نازلة الحال إنما هي مجرد مكترية للعقار المذكور وأن المستأنف عليها كمكترية لعقار مشاع لا تستفيد من مقتضيات المادة 971 من ق.ل.ع ولا حق لها في الدفع ببطلان الإنذار سند العارضين في الادعاء لعدم تملكم ثلاثة أرباع العين المكتراة من قبلها وأن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التمسك بدفوع مقررة لمصلحة الغير كما أن الثابت قانونا أن كل مالك على الشياع في عقار مكترى للغير ملزم بالمحافظة على العين المكتراة والقيام بجميع الإجراءات التي تحقق تلك الغاية وان اشتراط توفر العارضين على ثلاثة أرباع العين المكتراة للقول وفقا لما استهدفته المستأنف عليها من مقالها المضاد بالرغم من انتفاء صفتها في الدفع بذلك يتعارض ومقتضيات المادة 962 من ق.ل.ع. مادام ذلك يمس بحقوقهم ويتعارض ومصلحتهم وأن القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراء التجاري، الصناعي والحرفي لا يشترط لرفع دعوى إفراغ المحلات موضوعها من قبل أحد المالكين على الشياع ضرورة تملك ثلاثة أرباع مما يتبين انطلاقا مما سبق أن للعارضين كمالكين على الشياع في العقار موضوع ملف نازلة الحال الحق في ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد الكراء بما في ذلك المطالبة باداء واجبات الكراء أو الزيادة فيها والإفراغ للتماطل متى تحققت موجبات ذلك وبصرف النظر عن نسبة تملكهم فيه وبذلك فان الحكم المطعون فيه لم يعلل التعليل القانوني والواقعي السليمين وجاء خارقا للقانون فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي لذلك يلتمس العارضون الحكم اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاصلي وتحميل رافعيه الصائر وبعد التصدي الحكم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث لاثبات العلاقة الكرائية بجميع عناصرها وحفظ حق العارضين في الادلاء بمستنتجاتهم على مجريات نتائج جلسة البحث.

وارفق المقال بنسخة حكم .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/11/2024 حضر دفاع المستأنفين ورجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث تمسك الطرف الطاعن بكون العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع بإقرارهما طالما أن المستأنف عليها قد أكدت بواسطة ممثلها القانوني بمقتضى محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بأن سند تواجدها بالمحل هو عقد كراء سابق.

وحيث انه وبخلاف ما تمسكت به الجهة الطاعنة فان محضر المعاينة المؤسس عليه يبقى حجة قاصرة على اثبات العلاقة الكرائية واطرافها وباقي عناصرها وخاصة منها السومة الكرائية طالما أن المستأنف عليها قد أكدت بواسطة ممثلها بأن استغلالها للمحل دون مقابل مادي وأن اثبات الطرف المستأنف لصفته كمالك لجزء من المحل المدعى فيه لا يكفي لقبول دعواه اذا لم يثبت صفة المستانف عليها كمكترية وبالتالي وفي غياب اي سند منشأ للالتزام والذي يحدد بشكل واضح ماهيته والاطار المنظم له فان ما نحت اليه محكمة البداية يبقى مصادفا للصواب ولم يخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux