Preuve de la notification du congé : la cour d’appel doit vérifier la correspondance entre l’acte et l’avis de réception en cas de contestation du preneur (Cass. com. 2013)

Réf : 52413

Identification

Réf

52413

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60/2

Date de décision

07/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/1293

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur, retient la validité de la notification d'un congé alors que le preneur en contestait le contenu et produisait une lettre différente datée du même jour. En statuant ainsi sans rechercher si l'avis de réception versé aux débats par le bailleur correspondait bien au congé fondant la demande d'expulsion, ce dernier étant au surplus dépourvu de toute mention permettant de le rattacher audit avis de réception, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/31 في الملف رقم 10/15/3966 ادعاء المطلوب في النقض السيد محمد (ت.) أنه وجه للمكتري الطاعن السيد امبارك (إ.) إنذارا في اطار ظهير 55/5/24 من أجل أداء كراء المدة من ماي 2008 الى غاية يوليوز 08 وأمهله مدة 15 يوما للأداء إلا أنه رغم توصله بتاريخ 08/7/16 لم يسلك مسطرة الصلح فأصبح بذلك محتلا للمحل المكترى بدون سند، ملتمسا الحكم أساسا بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري المذكور بإفراغ المحل التجاري المبين بالمقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليه بأنه أدى الكراء إلى حدود 09/3/31 حسب محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 09/4/20 في الملف عدد 09/1962 وبأن الأداء يعفيه من سلوك مسطرة الصلح مضيفا بأنه لم يتوصل بأي إنذار وفق ما هو مضمن بنسخة الإنذار المدلى بها من طرف المدعي وإنما تسلم رسالة عادية مطبوعة بها المطالبة بإجراء محاسبة حول الكراء ابتداء من ماي 08 فقط، وانتهت القضية بصدور حكم بعدم قبول الطلب لعلة عدم إثبات توصل المدعى عليه بالإنذار المرفق بالمقال، وبعد استئنافه ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 08/07/16 وبإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

في الدفع بعدم القبول:

حيث أثار المطلوب في النقض من خلال مذكرته الجوابية الدفع بعدم قبول مقال النقض لسببين: الأول أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق طالب النقض وبالتالي فإنه يعتبر قابلا للتعرض، والثاني أن المقال جاء غامضا.

انعدام التعليل، وكذلك عرضا لموجز الوقائع والإجراءات التي انتهت بصدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض الأمر الذي يجعل الدفع المثار في غير محله.

في الموضوع:

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بانعدام التعليل. ذلك أن المنازعة بين الطرفين تدور حول إدلاء المطلوب في النقض بما يفيد التوصل بالإنذار، واذا كان هناك توصل فهل فعلا يتعلق الإنذار بالواجبات الكرائية في إطار ظهير 55/5/24، أم هو مجرد إعلام، وأن المحكمة التجارية قد اعتمدت القانون في قضائها عندما اعتبرت أن المدعي هو الملزم قانونا بإثبات أنه سلك مسطرة ظ 55/5/24، ومحكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا سيئا باعتمادها على الحكم الصادر عن ابتدائية سلا بدل الحكم الابتدائي المطعون فيه أمامها بالإضافة الى أنها لم تذكر السند الذي اعتمدته للقول بكون الطاعن توصل بالإنذار وذلك في غياب أي دليل على أن هذا الإنذار جاء في اطار ظ 55/5/24 خاصة أن النقاش يدور حول عدة إنذارات وحول مدد متفاوتة مما يعرض القرار للنقض.

حقا حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض أسس دعواه على إنذار محرر بخط اليد بتاريخ 08/7/14 المتضمن طلب كراء المدة من ماي 08 الى يونيوز 08 في إطار ظهير 55/5/24 وأرفقه بالإشعار بالاستلام بتاريخ 08/7/16 الأمر الذي نازع بشأنه الطاعن حيث نفى توصله بالرسالة الخطية المرفقة بالمقال، وتمسك بكونه توصل بواسطة البريد المضمون بمجرد رسالة عادية يدعوه فيها المطلوب في النقض الى المحاسبة بشأن الأكرية ابتداء من شهر ماي 08 وهو ما ناقشه الحكم الابتدائي بتفصيل بعلل مضمنها << أن المدعى عليه مادام أنه أدلى بنص الرسالة التي يزعم أنه توصل بها والتي لا تتضمن الفصل 27 من ظهير 55/5/24 ونفى توصله بالإنذار المدلى بصورة منه فإن المدعي يبقى على عاتقه عبء اثبات توصل المدعى عليه بالإنذار المرفق بالمقال، وأن تقديم طلب الإفراغ دون إثبات توصل المدعى عليه بالإنذار المذكور، يجعل الطلب سابقا لأوانه >> ومحكمة الاستئناف التي ظهر لها خلاف ما انتهى اليه الحكم الابتدائي اقتصرت في بناء حكمها على ما ظهر لها من مضمون الحكم الابتدائي. المزيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/2/8 الذي اعتبرته حاسماً في مسألة التبليغ بالإنذار واعتبر أن الطاعن بلغ به بتاريخ 08/7/16، دون أن ترد على علل الحكم الابتدائي باعتبارها دفوعا صادرة عن الطاعن ودون أن تتأكد من توصل هذا الأخير بالإنذار المرفق بالمقال ومما إذا كان الإشعار بالاستلام يتعلق بذات الإنذار خاصة أن هذا الأخير لا يحمل أي إشارة الى الرقم البريدي الذي تتضمنه شهادة التسليم الصادرة عن مكتب البريد، وأن الطاعن أدلى بالرسالة التي يدعي أنه توصل بها بواسطة البريد محررة بتاريخ 08/7/14 وهو نفس تاريخ تحرير الرسالة الخطية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux