Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58581

Identification

Réf

58581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5505

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2023/8203/4236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نور الدين (ه.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1301 بتاريخ 13/02/2019 في الملف عدد 997/8202/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 177000.00 درهم، الذي يمثل مقابل أداء الفاتورات، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2023 تحت عدد 1079.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها ترتبط بمعاملة تجارية مع المدعى عليه بلغت قيمتها 177000.00 درهم، موضوع الفواتير المرفقة، وذلك على إثر تزويده من طرف المدعية بمجموعة من السلع، وأن الفواتير المثبتة لمعاملة التجارية بين الطرفين مفصلة كما يلي : فاتورة عدد 01A46453 بتاريخ: 12/08/2015 بمبلغ: 108600.00 درهم، فاتورة عدد 01A48160 205 بتاريخ: 01/09/2015 بمبلغ: 67200.00 درهم، فاتورة عدد: 02A48210 بتاريخ: 01/09/2015 بمبلغ: 1200.00 درهم، وأن هذه الفواتير مرفقة بسندات التسليم المتعلقة بها الموقعة بالقبول من طرف المدعى عليه، وانه توصل فعلا بالسلع موضوع هذه الفواتير كما هو ثابت من التوقيع الخاص به الوارد ببونات تسلم السلع، وانه ترتب بذمة المدعى عليه مبلغ: 177000.00 درهم القابل للفواتير الموجودة رفقته غير المؤداة قيمتها من طرفه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ: 177000.00 درهم المقابل للفواتير غير المؤداة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير، وتحميل المدعى عليها كافة الصائر. وعزز طلبه بأصل فاتورة عدد 01A46453 بتاريخ: 12/08/2015 بمبلغ: 108600.00 درهم، واصل فاتورة عدد 01A48160 205 بتاريخ: 01/09/2015 بمبلغ: 67200.00 درهم، وأصل فاتورة عدد: 02A48210 بتاريخ: 01/09/2015 بمبلغ: 1200.00 درهم.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد نور الدين (ه.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستانف عليها استغلت غياب المستانف و عدم جوابه ومررت وقائع غير حقيقية منها ان الفاتورات الثلاثة المتمسك بها ذات الارقام رقم A46453 01 و A48160 لا تحمل قبوله وبالتالي فهي من حيث الاساس القانوني ليست حجة قاطعة و انما هي صيغة كصيغة مقال الدعوى تحتاج الى دليل أهمه قبول المدين بها عملا بالفصل 417 من ق ل ع . وأنه يسجل على هذه الفواتير انها وهمية و لا علاقة له بها ناهيك انها لا تتضمن ارقام وصولات التسليم التي حاولت المستانف عليها الصاقها بها من خلال الادلاء بها. وان ما يزيد في عيب الحكم المستانف هو ان الفواتير المعتمدة في الدعوى لا تحمل لا طابعه و لا توقيعه بالقبول و مع ذلك اعتبرها عن غير حق حجة. وان للمستانف عليها طريقة في التعامل مع المستانف كما هو حال زبنائها ان خصته بحساب رقم OC003545 يتضمن حركة المعاملة التجارية معها يرصد من خلاله الطرفان مستوى المديونية و حجم تسويتها و المستانف عليها لم تقف عند هذا الاجراء و تناست قيمة شيك بمبلغ 107825 درهم مسحوب على التجاري وفا بنك بتاريخ 26/07/2016 رقم 132222 استخلصته في 29/07/2016 . وأن للمستانف على المستانف عليها مستحقات تخصم من مبلغ الدين بسبب العيب الذي طال الاطارات وفق المتفق عليه و بعد ان ارجعت اليها ولم تسوي وضعيتها و عددها 39 وصلا موضوع 107 اطار . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ الحق في تقديم المستنتجات على ضوئها. وارفق مقاله بصورة من الحكم المستانف، صورة من شيك وصورة من كشف الحساب وصورة وصولات الارجاع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/11/2023 جاء فيها أن الفواتير موضوع الدعوى معززة ببونات الطلب و التسليم المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف وفقا لما أورده الحكم المستأنف في تعليله مما تبقى معه مزاعم المستأنف في هذا الصدد غير قائمة على أي أساس. وأنها ترتبط بمعاملات تجارية سابقة مختلفة مع المستأنف و المبلغ المؤدى من طرفه بواسطة شيك لا يخص المعاملة التجارية موضوع الفواتير الثلاث غير المؤداة و المستأنف في هذا الصدد يحاول خلط الأوراق وذلك لأجل المزيد من المماطلة و التسويف من خلال طلب إجراء خبرة حسابية الغرض منها هو إطالة أمد النزاع ليس إلا . وأن المستأنف و لو كان المبلغ المزعوم من طرفه يخص فعلا المعاملة موضوع الفواتير الثلاث لحصل من طرف المستانف عليها بما يفيد أن ذلك الأداء يخص فعلا الفواتير موضوع الدعوى إذ لا يعقل بأن يؤدي لها المبلغ المذكور دون الحصول على وصولات إبراء تتضمن ما يفيد أن ذلك الأداء يخص الفواتير الثلاث موضوع الدعوى إلا أن المستأنف تعمد الإدلاء بصورة شيك يتيمة دون تعزيزها بما يفيد المعاملة التجارية المقابلة لذلك الشيك. و من جهة أخرى و مما يؤكد سوء نية المستأنف هو زعمه وجود مستحقات تخصه مقابلة لمجموعة إطارات معيبة مدليا في هذا الصدد لأجل التمويه بصور وصولات حاملة لسنة 2013 و هو الأمر المثير للاستغراب إذ كيف انتظر المستأنف منذ سنة 2013 إلى تاريخ يومه أي مدة تفوق 10 سنوات ليزعم وجود إطارات معيبة مطالبا بمستحقات مقابلة لها . وأن طلب المستأنف يفتقر للجدية و منعدم الأساس القانوني لأن هذا الطلب مشوب بالتقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات مما يتعين معه رفض طلبه بهذا الخصوص. كما أن ادعاء وجود عيوب بالإطارات هو مخالف لمقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع الذي يحدد أجل سبعة (7) أيام التالية للتسليم لأجل إخطار البائع بكل عيب يلزم البائع ضمانه بخصوص الأشياء المنقولة موضوع البيع. وأن المستأنف انتظر 10 سنوات لأجل ادعاء عيوب بالإطارات و هو ما يخالف المنطق السليم و يدل على سوء نية المستأنف. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 28/11/2023 ادلى الاستاذ بلهرام بمذكرة جوابية رامية إلى التاييد وحازت الأستاذة الاعرج عن الاستاذ مصرف عن المستأنف نسخة منها والتمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/12/2023.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 1079 القاضي خبرة حسابية يعهد بها للخبير هشام الطويل، والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن الدين العالق بذمة السيد نور الدين (ه.) لفائدة شركة ب. يحتوي على مبلغ 62025,85 درهم.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29/10/2024 جاء فيها أن الخبير خلص ضمن الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة إلى كون مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف هو 62.025,85 درهما استنادا إلى المحاسبة الممسوكة من طرفه لكونها محاسبة موضوعية و متسلسلة في الزمن و بالتالي كان الأجدر الاعتماد عليها لتحديد المديونية. وأن الخبير و في مقابل ذلك استبعد المحاسبة الممسوكة من طرف المستأنف عليها لعلة أنها متقطعة و لكونها لم تسجل تسديد الشيك رقم 90222 بمبلغ 3410,00 درهم و كذا تسبيق عن التجاري وفا بنك لسنة 2010 بمبلغ 43089,98 درهم . لكن إن الخلاصة التي توصل إليها الخبير المعين تفتقر للدقة و الموضوعية و مشوبة بالمحاباة وذلك حينما استبعد محاسبتها و اعتمد في مقابل ذلك محاسبة المستأنف دون تعليل ذلك و دون معاملة الطرفين على قدم المساواة، إذ زعم عدم تضمين محاسبتها قيمة الشيك عدد 90222 بمبلغ 3410,00 درهم و تسبيق عن التجاري وفا بنك لسنة 2010 بمبلغ 43.089,98 درهم دون أن يكلف نفسه عناء مطالبتها بتوضيح و تفسير لذلك كما فعل مع المستأنف الذي طالبه بتمكينه من تفسيرات لبعض النقاط المتعلقة بالمحاسبة، إذ لو فعل ذلك وطالب المستأنف عليها بإعطاء تفسير لما اعتبره إغفالا للتسجيل بالمحاسبة لزودته بتفسير حول هذه النقطة لأجل إزالة كل غموض أو لبس. وأن الخبير و في تصرف يكتسي طابع الالتفاف اقتصر في طلبه للمستانف عليها على توضيح كيفية تسديد رصيد الحساب المرحل بفاتح يناير 2016 بمبلغ 96040,04 درهم مع تزويده بنسخ الفواتير التي تم تسجيل تسديداتها بالحساب والتي تهم مجموعة من المبالغ، دون أن يكلف نفسه عناء مطالبتها بمده بتفسيرات حول تسجيل أو عدم تسجيل قيمة الشيك وكذا المبلغ المشار إليها أعلاه، مما يعد كيلا بمكيالين من طرف الخبير الذي لو طالبها بتفسيرات لكافة النقاط الغامضة لديه لأجل الوصول إلى الحقيقة كما فعل مع المستأنف لتوصل إلى خلاصة مخالفة لما ضمنه بتقرير الخبرة. وأن الخبير وضمن الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة و بالفقرة ما قبل الأخيرة وضمن تقييمه للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف أشار صراحة إلى أن: " الفواتير المسجلة أحيانا تسدد بصفة متقطعة على شكل تسبيقات و أن الرصيد السنوي يمثل الفواتير المتبقية مع المرجوعات". وأنه و على الرغم من وضوح هذه الخلاصة التي أوردها الخبير بشأن محاسبة المستأنف وكونها متقطعة فإنه لم يرتب الآثار اللازمة على هذه الملاحظة بل إنه اعتبر تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام من طرفه و فضل محاسبته على محاسبتها، مما يشكل تناقضا واضحا شاب الخلاصة التي توصل إليها . وأن الخبير اقتصر على تضمين تقرير الخبرة عدة جداول بالصفحات الممتدة من الصفحة الثانية (2) إلى الصفحة السابعة (7) دون تحليل للجداول المذكورة مقتصرا على تضمين خلاصة جد مقتضبة تفتقر للتعليل استبعد من خلالها محاسبتها واعتبرها غير منتظمة اعتمادا على تبرير لم يطلب رأيها بشأنه و لم يطلب أي تفسير لما اعتبره إغفالا في التقييد. وأن ذلك يؤكد عدم موضوعية الخبرة المنجزة . والتمست لأجل ما ذكر استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها و عدم موضوعيتها. والحكم بإجراء خبرة مضادة تنجز طبقا للقانون

وبناء على المذكرة الجوابية على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 29/10/2024 جاء فيها أن الخبير وقف عند النقائص المحاسباتية الغير ممسوكة بانتظام من طرف شركة ب. مقابل موضوعية و نظامية سجلات المستانف . والتمس لأجل ما ذكر بعد المصادقة على خبرة الخبير احمد التاكموتي القول بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر الاداء في مبلغ 62025,85 درهم و بجعل الصائر على المستانف عليها.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2024 حضرتها ذة/ خلود مصرف عن ذ/ مصرف عن المستأنف الذي الفي له بمذكرته الجوابية على ضوء الخبرة . و حضر ذ/ بلهرام عن المستأنف عليها و ادلى بمذكرة بعد الخبرة تسلم كل طرف نسخة من مذكرة الآخر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أنه أدى مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها لقيمة الشيك بمبلغ 107825 درهم وأن المدعية لم تخصم من مبلغ الدين المستحقات الناجمة عن العيب الذي طال الاطارات وفق المتفق عليه ملتمسا إلغاء الحكم وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ الحق في تقديم المستنتجات على ضوئها.

وحيث إن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير احمد تاكموتي وحددت مهمته : ((في الاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وإثباتات وما بالملف من مستندات وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بدقة إن وجدت بعد الاطلاع على محاسبة المستأنف عليها وبيان فيما إذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى الدفاتر التجارية للمستانف وتحديد ما تم أداؤه)).

فأكد السيد الخبير أن الكشوف الحسابية للدفاتر الكبير المدلى بها من طرف المستأنف عليها متقطعة وغير متسلسلة في الزمن مما يدل على أن بعض العمليات الحسابية لم يتم تسجيلها من فواتير وتسديدات ليتضح له أن شركة ب. لم تسجل تسديد الشيك رقم 90222 بمبلغ 3410,00 درهم وكذا تسبيق عن التجاري وفا بنك لسنة 2010 بمبلغ 43089,98 درهم وبعد طرحها من المديونية يصبح مبلغ الدين محددا في 62025,85 درهم.

وحيث ما دام أن حسابات الشركة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام عكس حسابات المستأنف الممسوكة بصورة موضوعية ومتسلسلة في الزمن فإن الخبرة المنجزة تكون قد بنيت على اساس صحيح ووردت بشكل موضوعي مما ارتأت معه المحكمة الركون للخلاصة المضمنة بها.

وحيث لما كان الأمر يتعلق في نازلة الحال بدعوى تجارية فإن حرية الاثبات تعد من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن ما خلص إليه الخبير ينسجم تماما مع مقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه وما دام أن المستأنف عليها لم تضمن كل الأداءات التي تمت ضمن محاسبتها فإن هذه المحاسبة تبقى مفتقدة للشرعية القانونية، وبالتالي يتعين اعتبار استئناف الطاعن وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر الدين في مبلغ 62025,85 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 62025,85 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial