Preuve commerciale : force probante des bons de livraison signés et du relevé de compte non contesté (Cass. com. 2008)

Réf : 19425

Identification

Réf

19425

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

197

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

203/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 56 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que les bons de livraison étaient signés par la débitrice, sans que celle-ci n'ait contesté lesdites signatures, et que le relevé de compte produit par la créancière, extrait de ses livres de commerce, établissait l'existence de la créance, une cour d'appel en déduit à bon droit que la dette est prouvée, peu important que les factures n'aient pas été formellement acceptées. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, d'une part, considère comme valable la notification de payer les frais d'expertise faite à l'avocat de la partie lors d'une audience, celui-ci ayant élu domicile en son cabinet, et d'autre part, statue au fond sans ordonner la mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier.

Résumé en arabe

  محام – صلاحياته – خبرة إشعار المحامي بأداء صائر الخبرة – آثار ذلك
إن صلاحية الدفاع لتلقي الإشعارات بما في ذلك بأداء صائر الخبرة يجد سنده في إسناد التوكيل إليه من طرف موكله و اختيار هذا الأخير لمكتبه و قبوله للمخابرة معه يجعل الإشعار الموجه للدفاع مرتبا لكافة الآثار القانونية.

Texte intégral

القرار عدد 197، المؤرخ في 20/2/2008، الملف التجاري عدد 203/3/2/ 2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 8/5/03 في الملف 3487/02 تحت رقم 1558/03 ادعاء الطاعنة مطعم الديوان أنها اشترت من المدعي عليها شركة بطينوكس بضاعة و أن جزءا من هذه الأخيرة تم إرجاعها مقابل أربع فاتورات إلا أن المدعى عليها المذكورة امتنعت عن أداء مبلغ الفاتورات طالبة الحكم عليها بأداء مبلغ 920,00190 درهم و أجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد موضحة أنها سلمت فعلا للمدعية إعلام بجسم على مبلغ 620,00190 درهم، و أخفت أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 319,00464 درهم، و أنه بعد خصم قيمة الحسم يبقى مبلغ 399,00270 درهم مستحقا لفائدتها طالبة الحكم على المدعية الأصلية بأداء مبلغ 399,00270 درهم مع الفوائد القانونية و مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن التماطل، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية مطعم الديوان جعلت مصاريفها على عاتق هذه الأخيرة و التي أعلم دفاعها بأداء صائر الخبرة  فلم يفعل و انتهت القضية بصدور حكم بإجراء مقاصة بين الدينين و الحكم على مطعم الديوان بأداء مبلغ 399,00270 درهم لفائدة شركة بطينوكس مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و مبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل استأنفته المحكوم عليها و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة  الأولى انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، و خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 417 و 440 من ق ل ع و 345 من ق م م، بدعوى أنه لم يجب عما تمسكت به من كون الفواتير التي تتمسك بها المطلوبة في النقض لا تحمل صيغة القبول و لم ترد به أي إشارة للدفع المثار بخصوص الفصل 417 من ق ل ع الذي يستلزم أن تكون الفواتير مقبولة حتى يعتد بها كدليل كتابي، كما أن القرار أغفل بيان الكيفية التي اهتدى بها القول إلى بمديونيتها لاقتصاره على القول بأنها ثابتة من أوراق الدعوى دون بيان طبيعة هذه الأوراق حتى يتأتى للمجلس ممارسة رقابته في هذا الصدد، كما أنه أساء تأويل الفصل 440 من ق ل ع عندما رد الدفع بعلة أنه لا يستقيم و مقتضيات الفصل 417 من نفس القانون، و الحال أن هذا الأخير عندما حدد الأوراق التي لم يمكن أن يستنتج منها الدليل الكتابي فإنه من البديهي أن تكون ه الأوراق أصلية و ليست مجرد صور، مما كان يقتضي من قضاة الموضوع التحقق من صحة شكل الورقة قبل تقدير مضمونها و المحكمة بما انتهت إليه في تعليلها تكون قد أهملت مناقشة صحة الوثائق من الناحية الشكلية فجاء قرارها منعدم التعليل و خارقا للقانون مما يعرضه للنقض.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت بما مضمنه « أن كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوبة في النقض اعتبر المبالغ المؤداة من فاتورات الحسم و كذا الأداءات التي قامت بها سواء بواسطة الكمبيالات أو الشيكات و بناءا على ذلك حدد مديونيتها في مبلغ 339,00270 درهم و أن الطاعنة  و إن ادعت الأداء بحجة توفرها على فواتير الحسم إلا أنها لم تدل بما يفيد ذلك، فضلا على أنه بالرجوع إلى رسالتها المؤرخة في 16/9/98 المدلى بها رفقة  مذكرتها بجلسة 9/4/01 و التي بمقتضاها تطلب من المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) تهيء كشف بالمشتريات و الأداءات مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة فواتير الحسم، يتبين أن الطاعنة لا زالت مدينة للمطلوبة على اعتبار أنها لم تطلب قيمة فواتير الحسم، و أضافت بأن جميع وصولات التسليم جاءت موقعة من طرف الطاعنة و أن هذه الأخيرة لم تطعن في هذه التوقيعات بأي شكل من الأشكال، و هو ما لم تناقشه الوسيلة، و هي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المستدل بها في الوسيلة و منسجما مع المقتضيات القانونية التي تجعل من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتضام حجة في إثبات المعاملات التجارية. كما أن استبعادها للدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و اعتماد الفصل 417 من نفس القانون كان مؤسسا طالما قد ثبت لديها من خلال اطلاعها على وصولات التسليم أن هذه الأخيرة مذيلة بتوقيع الطاعنة الذي لم تطعن فيه بأي طعن و هي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير صحة الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض و لم ترق المقتضيات المحتج بها و كان ما استدلت به الطاعنة في وسيلتها الأولى عديم الأساس.
و تعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق قاعدة مسطريه أضر بحقوقها و خرق الفصل 56 من ق م م، حقوق الدفاع و انعدام الأساس القانوني و التعليل، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم إشعار الطاعنة كتابة من طرف كتابة الضبط بضرورة أداء واجب الخبرة بعلة » أن محاميها قد أشعر بجلسة 8/01/10 بوضع مصاريف الخبرة إلا أنه تخلف عن الحضور في حين أن الذي يتعين إشعاره بالأداء هو الطرف بصفة شخصية، و المحكمة بنهجها ذاك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها و عرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كانت صلاحية الدفاع لتلقي الإشعارات يجد سنده في إسناد التوكيل إليه من طرف موكله و اختيار هذا الأخير لمكتبه و قبوله محلا للمخابرة معه، و لما كان الثابت للمحكمة أن الطاعنة أشعرت بواسطة دفاعها بأداء صائر الخبرة و ذلك بجلسة 8/10/01 إلا أنه تخلف عن الحضور دون الإدلاء بما يفيد الأداء استبعدت عن صواب الدفع بعدم إشعار الطاعنة شخصيا بإجراء المذكور و رتبت  عن الشعار الموجه لدفاعها أثره القانوني إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م فضلا عن ذلك فأن المحكمة صرفت النظر عن إجراء الخبرة بعدما ثبت لديها أن مديونية الطاعنة ثابتة استنادا إلى مستندات الدعوى و التي قدرتها و اعتبرتها كافية للقول بصحة ادعاء المطلوبة في النقض و هي بنهجها لذلك تكون قد جعلت قرارها معللا و مؤسسا قانونا و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بترك الصائر على الطالبة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين لطيفة رضا :  عضوا مقررا و مليكة بنديان و حليمة إبن مالك و لطيفة أيدي  أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوسة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
رئيس الغرفة                                 المستشارة المقررة                                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil