Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011)

Réf : 51988

Identification

Réf

51988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

366

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

909-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-10-2008 في الملف عدد 2881-04-10 تحت رقم 08-4196 أن الطالبة (ت. أ.) تقدمت بتاريخ 26-11-02 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها كانت تتعامل مع السيد احمد (ب.) كوسيط في التأمين يقوم بإبرام العقود مع الأغيار باسمها ومستعملا مطبوعاتها ويقوم باستخلاص أقساط التأمين وأن العلاقة بينهما توقفت بعد سحب رخصة التأمين منها ووضعها في إطار التصفية الإدارية والمالية ، وقد ترتب بذمته مبلغ 21، 172. 483. 6 درهم حسب الكشوف الحسابية وقد بذلت عدة محاولات لاستخلاصه دون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ ، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليها (ت. ب.) لفائدة المدعية مبلغ 66، 530. 898. 5 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 26-11-02 لغاية يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، استؤنف من طرف المحكوم عليها ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب، وبعد إجراء خبرة في الموضوع تقدمت المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات مقرونة بمقال إضافي ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ إضافي قدره : 07، 670. 24 درهم ليرفع المبلغ المحكوم به إلى 07، 200. 923. 5 درهم ثم تقدمت المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة ملتمسة إعادة المهمة إلى الخبير لإنجاز تقرير إضافي لتدارك ما تم إغفاله واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة وبعد الأمر بإجراء خبرة ثانية تقدمت المستأنف عليها الطاعنة بمذكرة مستنتجات مقرونة بمقال إضافي ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بأداء مبلغ 94، 904. 34 درهم الذي يمثل الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الثانية .

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 381 من ق.ل.ع و 345 - 349 من ق.م.م بسبب عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعلة :" أنه تبين من وثائق الخبرة المنجزة ... أن المستأنف عليها توصلت برسالة مؤرخة في 9-9-96 من المستأنفة تدعوها فيها هذه الأخيرة إلى تسوية وضعيتها ، ثم استصدرت أمرا بأداء مبلغ 65، 973. 270. 6 درهم بتاريخ 8-4- 96 تم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء تحت رقم 3556 بتاريخ 96-11-14 وأن المستأنف عليها لم تقم الدعوى الحالية للمطالبة بالدين المذكور إلا بتاريخ 02-11-26 أي بعد انصرام أمد التقادم الخمسي على آخر إجراء رام إلى المطالبة بالدين "،" وأن باقي الإجراءات الأخرى ... ويتعلق الأمر بالشكاية المقدمة ضد ممثل المستأنفة من أجل خيانة الأمانة المحفوظة بتاريخ 27-11-98 والمقالين الراميين إلى إجراء خبرة حسابية الأول مؤشر عليه بتاريخ 16-11-01 والثاني مؤشر عليه بتاريخ 24-6-02 لاتعتبر من قبيل المطالبات القضائية أو غير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه حتى يسوغ معها قطع التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع " ولم تعلل ما العيب في هاته الإجراءات للقول بأنها لاتعتبر من قبيل المطالبات القضائية إذ أن الطاعنة قامت بكل ما يجب للاحتفاظ بحقها في انتظار تقديم دعوى في الموضوع ففي سنة 99 تقدمت بشكاية تم حفظها للانكار وانعدام الإثبات وفي سنة 01 تقدمت بدعوى استعجالية من أجل إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الذي ستطالب به فصدر أمر بعدم الاختصاص وفي سنة 02 تقدمت بنفس الدعوى من أجل المطالبة بإجراء خبرة انتهت بعدم القبول بتاريخ 4-9-02 ثم إن الشكاية تم حفظها لانعدام الإثبات بمعنى أن المشتكى به استدعي وعلم بمطالبها وأنكر المنسوب إليه ، وإن صدور حكمين بعدم القبول ثابتين باعتراف المطلوب وبوثائق الملف واكتفاء المحكمة بما جاء في ردها يكون إغفالا منها لذكر وقائع ظاهرة وتغاضيها عن مناقشة وثائق حاسمة ، رغم إقرار المطلوب بها وهو إقرار قضائي إلا أنها لم تعتبرها مطالبات قضائية كما أنها لم تشر إلى وجود حكم بعدم الاختصاص ، ومادامت قد بنت قضاءها على أساس الفصل 381 من ق.ل.ع فإنه يتعين الاحتكام إليه ، إذ ينص على أنه لقطع التقادم يكفي إثبات واقع المطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الثابت . وقد تقدمت الطاعنة بعدة مطالبات قضائية لها تواريخ ثابتة وهي إجراءات تعتبر قاطعة للتقادم ولما استبعدتها المحكمة تكون قد خرقت الفصل 381 من ق.ل.ع ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا يستوجب النقض .

توقفت عن المطالبة بديونها وهو ما يستفاد من خلال المراسلات المتعددة وكذا المساطر القضائية والكشوف الحسابية مستدلة بعدة رسائل في الموضوع وكشوف حسابية لبيان وضعية المديونية وكذا بنسخة أمر استعجالي قضى بعدم الاختصاص في طلبها الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد المديونية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعها بما جاءت به من أن: " المستأنف عليها لم تقم الدعوى الحالية للمطالبة بالدين المذكور إلا بتاريخ 26-11-02 أي بعد انصرام أمد التقادم الخمسي ... " ،" وأن باقي الإجراءات الأخرى الصادرة عن المستأنف عليها ويتعلق الأمر بالشكاية المقدمة ضد ممثل المستأنفة من أجل خيانة الأمانة المحفوظة بتاريخ 27-11-98 والمقالين الراميين إلى إجراء خبرة حسابية الأول المؤشر عليه بتاريخ 01-11-16 والثاني بتاريخ 24-6-02، لاتعتبر من قبيل المطالبات القضائية أو غير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه حتى يسوغ معها قطع التقادم .. " دون مناقشتها للحكمين الصادرين في موضوع المقالين المشار إليهما في تعليلها سيما وأن المطلوبة نفسها حضرت أطوار الدعوى الاستعجالية المرفوعة في مواجهتها موضوع المقال المؤشر عليه في 24-6-02 ، وبعد مناقشتها للطلب ومنازعتها في المديونية التمست رفض الطلب فصدر الأمر بعدم الاختصاص بتاريخ 2-1-02 تحت رقم 02/08 في الملف 01/1/3507 فضلا على عدم مناقشتها للكشوف الحسابية والمراسلات التي تمت بين الطرفين سواء سلبا أو إيجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع ، فضلا على أن الطاعنة وفي معرض جوابها عن المقال الافتتاحي للدعوى الحالية التمست الأمر بإجراء خبرة لتحديد المديونية وهو ما أكدته أيضا في مقالها الاستئنافي ملتمسة إجراء خبرة ومحاسبة للتأكد من وجود الدين أو نفيه موضحة بأن جزءا من الدين قد تقادم مما يكون معه قرار المحكمة فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil