Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004)

Réf : 17616

Identification

Réf

17616

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

1612/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 387 - 388 - 627 - 635 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement.

Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant.

Résumé en arabe

مادام أنه يتبين من مقتضيات القرار المطعون فيه أنه أورد أن العقد يشير إلى أن محله رخصة للنقل العمومي للبضائع نقطة انطلاقها الدار البيضاء، مما يفيد أن المستأنف عليها كان مالكا لها، وتؤكد ذلك رسالة وزارة النقل التي تفيد أنها منحت له الرخصة، أما عدم استغلالها فيرجع لخطأ المستأنفة التي لم تحصل على القرض لشراء الشاحنة، ولا دليل يفيد كون المستأنف عليه عرقل أو شوش على المكترية في الانتفاع بها، ولا دليل كذلك بالملف يفيد مطالبته بوضعها رهن إشارته، فإن هذا تعليل مساير لوثائق الملف، إذ أن وثيقة وزارة النقل والملاحة التجارية تشير إلى أن لجنة النقل منحت السيد (…) رخصة لنقل البضائع لجميع الاتجاهات انطلاقا من مدينة الدار البيضاء، إلا أنها لم تشغل منذ تاريخ تسليمها للمعني بالأمر، أي أنه كان يملك الرخصة قبل التعاقد مع الطالبة وخلافا لما أوردته الوسيلة الثانية، أبرز القرار أن عدم استغلالها يرجع للمكترية التي لم تحصل فعلا على القرض لشراء الشاحنة ولم تنر المطلوب بتسليمها الرخصة التي تزعم عدم تمكينه منها، حتى يمكن اللجوء لإعمال مقتضيات الفصلين 627 و635 من ق ل ع.
إن التقادم المنصوص عليه بالفصلين 387 و388 من ق ل ع هو تقادم قصير، وبذلك يعتبر قرينة على الوفاء وأن جواب المدعى عليها بأن عدم الأداء راجع للمكري يفيد عدم أدائها، وهو جواب هدم قرينة الوفاء مما لا يمكن معه الانتفاع بالتقادم المبني على قرينة الوفاء.

Texte intégral

القرار عدد: 306 المؤرخ في: 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 1612/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 مارس 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة لينا بيطون، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بمدار الوطنية شارع الحسن الثاني فاس
نائها الأستاذ صبار الحسن المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام لمجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: بوخبزة محجوب عنوانه بدرب الجديد رقم 70 النحاتة المشورالسعيد التواركة الرباط.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 18/12/2002 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ صبار الحسن والرامي إلى نقض القرار عدد 1187 الصادر بتاريخ 31/10/2002 في الملف عدد: 986/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 28/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1187 بتاريخ 31/10/2002 في الملف عدد 986/02، أن المطلوب بوخبزة محجوب تقدم بمقال افتتاحي ومقال إضافي للمحكمة التجارية بفاس عرض فيهما أنه أبرم مع الطالبة شركة لينا بيطون بتاريخ 20/12/95 عقد استغلال رخصة نقل للبضائع مقابل مبلغ 1250 درهما في الشهر، غير أنها تقاعست عن الأداء، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 85.000,00 درهم واجب كراء المدة من أبريل 1996 إلى نونبر 2001 مع الفوائد ومبلغ 10.000,00 كتعويض وتقدمت المدعى عليها بمقال مقابل التمست فيه الحكم لها بتعويض عن عدم استغلال الرخصة فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المبلغ المطلوب مع فوائده القانونية ورفض باقي الطلب، ورفضت الطلب المقابل أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة ومقتضيات الفصول 621 و635 و643 من ق ل ع والتعليل الخاطئ وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب بدوى أنه علل ما انتهى إليه « بأن العقد المبرم بين الطرفين يشير صراحة إلى محله وهو رخصة النقل العمومي للبضائع رقم 7320 نقطة الانطلاق الدار البيضاء في جميع الاتجاهات وبذلك فإن المستأنف عليه (الطالب) كان مالكا للرخصة موضوع الدعوى، وما يؤكد ذلك الرسالة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة الصادرة عن وزارة النقل التي تتضمن أن لجنة النقل منحت السيد بوخبزة المحجوب في جلستها بتاريخ 27/10/93 رخصة لنقل البضائع وليس بتاريخ 27/10/95 كما ورد بمقال الاستئناف الشيء الذي يفيد كون المستأنف عليه كان يملك استغلال الرخصة المذكورة، وقبل إبرام الاتفاق مع المستأنفة « في حين سبق للطالبة أن أثارت أنها أبرمت مع المطلوب عقد كراء الرخصة بتاريخ 20/09/95، غير أن محكمة الاستئناف استنتجت ما هو بعيد عن حقيقة الوثائق المدلى بها، ذلك أنها استنتجت أن وزارة النقل منحت المستأنف عليه الرخصة بتاريخ 27/10/1993 وليس 27/10/1995، وبعد الاطلاع على هذه الوثيقة سيلاحظ أنها منحت بتاريخ 27/10/95 وليس 27/10/93 وحتى على فرض منحها سنة 1993 دون أن تستغل، فإن اللجنة تسحبها نهائيا بعد مرور أجل سنة.
كما أن الفصل 627 من ق ل ع ينص على « أن الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له »، وفي هذا السياق لم يكن المطلوب يتوفر على الرخصة كما سلف الذكر، فتكون المحكمة قد أخطأت تأويل المعطيات لما اعتبرت أن عدم استغلال الرخصة يرجع لخطأ الطالبة، نظرا لدم حصولها على القرض، وأنه لم يصدر أي عرقلة أو تشويش من المطلوب على المكترية في الانتفاع بالرخصة، في حين لم يعمل المطلوب على سحب الرخصة من وزارة النقل لعدم توفره على الوثائق المطلوبة، أما وعدم حصول الطالبة على القرض فراجع لتماطل المكري، وعدم تمكينه إياها من البطاقة الحاملة لرقم الرخصة، مما اضطرها لتسليم كتاب للوسيط في العملية أحمد النادجي يرمي لفسخ العلاقة الكرائية، ولقد طالبت باستدعاء هذا الأخير لإجراء بحث فلم تجب المحكمة بأي شيء، مما يبقى معه القرار خارقا للفصل 627 المذكور على اعتبار أن المكري لم ينفذ التزامه بالعمل على تسليم رخصة النقل، بالرغم من أن المكترية نفذت التزامها بتسليم تسبيق خمسة أشهر.
كذلك ينص الفصل 635 من ق ل ع على تحمل المكري بالتزامين أساسيين هما الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري والالتزام بالضمان وتسليم المكترى وصيانته، وبالرجوع لشهادة وزارة النقل المذكورة، يتبين أن المطلوب لم يكن يتوفر على الرخصة ساعة التعاقد، في حين ذهبت المحكمة  إلى أن عدم استغلال الرخصة، يرجع لخطأ الطالبة التي لم تقم باستغلالها، بالرغم من أنها بالرغم من أنها غير قابلة للكراء والرهن لطبيعتها الشخصية، مما تبقى معه دعوى المطلوب من قبيل الإثراء بدون حق ولا سند.
لكن، حيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أورد « أن العقد يشير إلى أن محله رخصة للنقل العمومي للبضائع رقم 7320 نقطة انطلاقها الدار البيضاء، مما يفيد أن المستأنف عليه كان مالكا لها، وتؤكد ذلك رسالة وزارة النقل التي تفيد أنها منحت الرخصة في جلستها بتاريخ 27/10/93 وليس بتاريخ 27/10/95 كما جاء بالمقال الاستئنافي، أما عدم استغلالها فيرجع لخطأ المستأنفة التي لم تحصل على القرض لشراء الشاحنة، ولا دليل يفيد كون المستأنف عليه عرقل أو شوش على المكترية في الانتفاع بها، ولا دليل كذلك بالملف يفيد مطالبته بوضعها رهن إشارته « وهو تعليل مساير لوثائق الملف، إذ أن وثيقة وزارة النقل والملاحة التجارية المؤرخة في 16/12/01، تشير إلى أن لجنة النقل منحت السيد بوخبزة المحجوب، في جلستها بتاريخ 27/10/1993 رخصة لنقل البضائع لجميع الاتجاهات انطلاقا من مدينة الدار البيضاء، إلا أنها لم تشغل منذ تاريخ تسليمها للمعني بالأمر، أي أنه كان يملك الرخصة قبل التعاقد مع الطالبة. وخلافا لما أوردته الوسيلة الثانية، أبرز القرار أن عدم استغلالها يرجع للمكترية التي لم تحصل فعلا على القرض لشراء الشاحنة ولم تنذر المطلوب بتسليمها الرخصة التي تزعم عدم تمكينه منها، حتى يمكن اللجوء لإعمال مقتضيات الفصلين 627 و635 من ق ل ع، ولم يسبق مطالبة محكمة الاستئناف بإجراء بحث وسماع الوسيط في عملية الكراء، وأثير موضوع الطابع الشخصي لرخصة النقل لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك أتى القرار المطعون فيه غير متجاهل لما أثير، وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، وما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 387 و388 من ق ل ع، بدعوى أنه سبق لها أن دفعت بالتقادم لكون العقد أبرم بتاريخ 20/09/95 ولم يتقدم المطلوب بدعواه إلا بتاريخ 11/03/01 فيكون قد طالها التقادم طبقا للفصلين 387 و388 المذكورين، ولقد زعم المطلوب أنه قطع التقادم ببعثه إشعارا لها، غير أنها لم تتوصل به على الإطلاق، ورغم ذلك لم يجب القرار عن هذه الدفوع، مما ينبغي نقضه.
لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة، فالقرار المطعون فيه رد ما تعلق بدفع الطالبة بالتقادم الخمسي « بأن التقادم المنصوص عليه بالفصلين 387 و388 من ق ل ع هو تقادم قصير، وبذلك يعتبر قرينة على الوفاء وأن جواب المدعى عليها بأن عدم الأداء راجع للمكري يفيد عدم أدائها، وهو جواب هدم قرينة الوفاء مما لا يمكن معه الانتفاع بالتقادم المبني على قرينة الوفاء » فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil