Prescription commerciale – Loi nouvelle – Le délai abrégé par une loi nouvelle ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci (Cass. com. 2011)

Réf : 52242

Identification

Réf

52242

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

567

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

220-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription d'une créance commerciale n'a pas été interrompue par de simples lettres, dès lors que la demande extrajudiciaire doit, pour avoir un effet interruptif en application des articles 255 et 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, mettre le débiteur en demeure par un écrit ayant date certaine et dont la réception est établie. Par ailleurs, la règle qui gouverne la prescription ayant commencé à courir sous l'empire d'une loi ancienne et qui n'est pas acquise lors de la promulgation d'une loi nouvelle qui en abrège le délai, est que le nouveau délai ne court qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06-04-2009 في الملف عدد 2210-08-14 أن الطالبة (ت. ر.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها سبق وأن اتفقت مع المطلوب (ت. ب.) في شخص مسيره إدريس (و.) لتمثيلها لدى زبنائها بصفته وسيطا في إبرام عقود التأمين مع الأغيار إلا أنه احتفظ بأقساط التأمين وأصبح متخلذا بذمته مبلغ 20، 525. 147 درهم تم إنذاره من أجل أدائه فلم يفعل ملتمسة إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين ، كما تقدم بمقال إصلاحي بتحديد مبلغ الدين مؤقتا في 12، 752. 14 درهم ، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 20، 525. 147 درهم استأنفته المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 380 من ق.ل.ع والفقرة الأولى من الفصل 381 من ق.ل.ع من نفس القانون وعدم الجواب على الدفوع وضعف التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها خضعت للتصفية الإدارية منذ سنة 1995 وهو ظرف استثنائي يمتعها بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 380 المذكور ، إضافة إلى كونها وجهت مراسلات إلى المطلوب لأداء الدين الذي بذمته وهو إجراء كاف لقطع التقادم وأن المحكمة لم تجب على الدفع المثار بشأن قطع التقادم ، وأن ما جاء في قرارها من عدم توصل المطلوب بتلك المراسلات مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي لا يستلزم التوصل إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادة باعث الانذار بل يكفي أن يعبر الدائن صراحة عن رغبته في المطالبة بالدين مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بخصوص ما أثير من أن الطالبة كانت في وضعية يستحيل معها عليها المطالبة بحقوقها فإنه لم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، وفيما يتعلق بالمراسلات المدلى بها لإثبات قطع التقادم فقد ردته المحكمة بما جاءت به من أن " الرسائل المستدل بها لقطع التقادم لايوجد بالملف ما يفيد أن المطلوب قد توصل بها " وهو تعليل يساير مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 381 من ق.ل.ع التي تجعل من أسباب انقطاع التقادم المطالبة غير القضائية التي يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، وحتى يكون المدين في حالة مطل فإنه يجب حسب الفصل 255 من ق.ل.ع في فقرته الأخيرة أن يحصل الإنذار كتابة ، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة ، وهو ما يفيد أن الدائن يجب أن يوجه الإنذار برسالة مضمونة والحال في النازلة أن الطالبة أدلت بمراسلات دون ما يفيد توجيهها بالبريد المضمون وتوصل المطلوب بها أو تعذر توصله لأسباب راجعة إليه حتى يتأتى للمحكمة أن تقدر ما إذا كان عدم التوصل المذكور بمثابة تبليغ أم لا مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومجيبا على الدفوع ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة والشق من الوسيلة على غير اساس إلا فيما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول .

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوع مثارة وضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها أثارت أن الدين موضوع النزاع نشأ قبل صدور مدونة التجارة وبالتالي فإن إخضاع تقادمه لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة غير سليم إذ يجب إخضاعه للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن القاعدة التي تحكم التقادم الذي بدأ في السريان في ظل قانون قديم كان يحدد أجلا أطول وحل محله قانون يقصر أجل التقادم ، أن التقادم الجديد يبدأ احتسابه ابتداء من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ دون أن تتعدى المدة الإجمالية أجل التقادم المنصوص عليه في القانون القديم ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي طبقت أجل التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تعتبر القانون الواجب التطبيق على النازلة تكون قد سايرت مجمل ما ذكر باعتبار أن المدونة المذكورة دخلت حيز التنفيذ في 96/8/1 وأن الدعوى لم تتم إقامتها إلا في 04/03/04 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من بداية سريان التقادم المحدد بتاريخ صدور القانون الجديد مما يجعل قرارها مجيبا على الدفوع ومعللا بما فيه الكفاية.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial