Réf
53022
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
88/3
Date de décision
08/04/2015
N° de dossier
2015/1/3/295
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, Ultra petita, Rejet, Recours en rétractation, Recevabilité, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Moyens de cassation, Irrecevabilité, Décision sur la compétence, Compétence des juridictions commerciales, Absence de recours
Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3986 الصادر بتاريخ 2014/07/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2014/606 أن المدعية بهيجة (أ.) - المطلوبة- تقدمت بمقال أمام تجارية البيضاء تعرض فيه أنها حجزت من المدعى عليها (ص. ب.) - الطالبة - مجموعة من الشقق بثمن إجمالي قدره 3.436.000,00 درهما تسلمت هذه الأخيرة منه مبلغ 859.000,00 درهما على أساس إتمام باقي الثمن بتاريخ تحرير العقد وهو 29 يوليوز 2009 ، وأنهما اتفقا على أن الأشغال سوف تنتهي بنهاية أكتوبر من نفس السنة. إلا أنه وبعد نهاية الأجل لم تخبرها المدعى عليها بإتمام الأشغال ولم تسلمها الشقق منتمسة الحكم عليها بإرجاع مبلغ التسبيق وقدره 859.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل حددته في 50.000,00 درهم. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت بمقتضاها بعدم الاختصاص النوعي كون النزاع مدني وليس تجاري فصدر الحكم بكون المحكمة مختصة . وتقدمت المدعى عليها بعد ذلك بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوردت به أن المدعية لم تؤد باقي الثمن المتفق عليه رغم محاولة الاتصال بها قصد الحضور عند الموثق لكتابة العقد لكن إشعارها رجع بملاحظة غير مطلوب وأن العقد لا زال قائما لم يتم إبطاله ملتمسة الحكم عليها بإتمام البيع تحت طائلة غرامة تهديدية . فصدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 859.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الاستجابة لدفعها بعدم الاختصاص بدعوى أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكون الأمر يتعلق ببيع عقار وأن النزاع يتعين رفعه أمام المحكمة العادية بمراكش وأن الاختصاص النوعي من النظام العام يمكن إثارته تلقائيا إلا أن القضاء التجاري بقي مصرا على أنه صاحب الاختصاص وفي هذا مس بمقتضيات القانون العقاري وحقوق الدفاع مما يستوجب النقض والإحالة.
لكن حيث ان المادة 8 من القانون المنظم لإحداث المحاكم التجارية تنص في فقرتها الخامسة على ما يلي : اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف الى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره . لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عادي أو غير عادي. ولما كانت الطاعنة دفعت في المرحلة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبث في النزاع وأصدرت هذه الأخيرة حكما مستقلا بتاريخ 2012/05/24 قضى باختصاصها نوعيا طعن فيه بالاستئناف من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2012/4115 والذي لا يقبل الطعن بالنقض اضافة الى عدم الطعن فيه مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قضيا للمدعية بأكثر مما طلبت مما يجعل القرار الاستئنافي معرضا للنقض .
لكن حيث انه لم توضح الطاعنة كيف تم الحكم للمطلوبة بأكثر مما طلبت ومن جهة أخرى فان خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المتمثل في الحكم بأكثر مما طلب ليس من أسباب النقض المحددة حصرا في المادة 359 من نفس القانون وإنما كسبب لإعادة النظر المشار إليها في المادة 402 والوسيلة تبعا لذلك غير مقبولة .
في شأن وسيلة النقض الثالثة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه مادام العقد قائم وصحيح ومنتج لآثاره ، وما دامت المطلوبة لم تثبت تنفيذها لبنوده أو عديمة الأساس القانوني والواقعي مما يتعين معه نقض القرار .
لكن حيث أن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا علاقة له بنازلة الحال ما دام أن القرار المطعون فيه لم يقض على جانب دون آخر بتنفيذ التزامه بل قضى ببطلان عقد الحجز الرابط بين الطرفين بعلة انه ليس بوثائق الملف ما يفيد إبرامه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 3/613 من القانون 00/44 المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز ، وأرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025