Pourvoi en cassation : le grief tiré d’une décision ultra petita constitue un cas de révision et non un moyen de cassation (Cass. com. 2015)

Réf : 53022

Identification

Réf

53022

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88/3

Date de décision

08/04/2015

N° de dossier

2015/1/3/295

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3986 الصادر بتاريخ 2014/07/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2014/606 أن المدعية بهيجة (أ.) - المطلوبة- تقدمت بمقال أمام تجارية البيضاء تعرض فيه أنها حجزت من المدعى عليها (ص. ب.) - الطالبة - مجموعة من الشقق بثمن إجمالي قدره 3.436.000,00 درهما تسلمت هذه الأخيرة منه مبلغ 859.000,00 درهما على أساس إتمام باقي الثمن بتاريخ تحرير العقد وهو 29 يوليوز 2009 ، وأنهما اتفقا على أن الأشغال سوف تنتهي بنهاية أكتوبر من نفس السنة. إلا أنه وبعد نهاية الأجل لم تخبرها المدعى عليها بإتمام الأشغال ولم تسلمها الشقق منتمسة الحكم عليها بإرجاع مبلغ التسبيق وقدره 859.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل حددته في 50.000,00 درهم. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت بمقتضاها بعدم الاختصاص النوعي كون النزاع مدني وليس تجاري فصدر الحكم بكون المحكمة مختصة . وتقدمت المدعى عليها بعد ذلك بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوردت به أن المدعية لم تؤد باقي الثمن المتفق عليه رغم محاولة الاتصال بها قصد الحضور عند الموثق لكتابة العقد لكن إشعارها رجع بملاحظة غير مطلوب وأن العقد لا زال قائما لم يتم إبطاله ملتمسة الحكم عليها بإتمام البيع تحت طائلة غرامة تهديدية . فصدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 859.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الاستجابة لدفعها بعدم الاختصاص بدعوى أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكون الأمر يتعلق ببيع عقار وأن النزاع يتعين رفعه أمام المحكمة العادية بمراكش وأن الاختصاص النوعي من النظام العام يمكن إثارته تلقائيا إلا أن القضاء التجاري بقي مصرا على أنه صاحب الاختصاص وفي هذا مس بمقتضيات القانون العقاري وحقوق الدفاع مما يستوجب النقض والإحالة.

لكن حيث ان المادة 8 من القانون المنظم لإحداث المحاكم التجارية تنص في فقرتها الخامسة على ما يلي : اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف الى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره . لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عادي أو غير عادي. ولما كانت الطاعنة دفعت في المرحلة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبث في النزاع وأصدرت هذه الأخيرة حكما مستقلا بتاريخ 2012/05/24 قضى باختصاصها نوعيا طعن فيه بالاستئناف من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2012/4115 والذي لا يقبل الطعن بالنقض اضافة الى عدم الطعن فيه مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قضيا للمدعية بأكثر مما طلبت مما يجعل القرار الاستئنافي معرضا للنقض .

لكن حيث انه لم توضح الطاعنة كيف تم الحكم للمطلوبة بأكثر مما طلبت ومن جهة أخرى فان خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المتمثل في الحكم بأكثر مما طلب ليس من أسباب النقض المحددة حصرا في المادة 359 من نفس القانون وإنما كسبب لإعادة النظر المشار إليها في المادة 402 والوسيلة تبعا لذلك غير مقبولة .

في شأن وسيلة النقض الثالثة :

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه مادام العقد قائم وصحيح ومنتج لآثاره ، وما دامت المطلوبة لم تثبت تنفيذها لبنوده أو عديمة الأساس القانوني والواقعي مما يتعين معه نقض القرار .

لكن حيث أن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا علاقة له بنازلة الحال ما دام أن القرار المطعون فيه لم يقض على جانب دون آخر بتنفيذ التزامه بل قضى ببطلان عقد الحجز الرابط بين الطرفين بعلة انه ليس بوثائق الملف ما يفيد إبرامه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 3/613 من القانون 00/44 المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز ، وأرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile