Pour être libératoire, l’offre réelle de paiement des loyers doit être notifiée à l’adresse contractuellement élue par les parties dans le bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63163

Identification

Réf

63163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3826

Date de décision

07/06/2023

N° de dossier

2023/8206/669

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur.

L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en procédant à une offre réelle des sommes dues, dont il justifiait par un procès-verbal d'information. La cour écarte ce moyen au motif que l'offre a été présentée à une adresse différente de celle contractuellement désignée par les parties comme domicile élu pour l'exécution du bail et reprise dans la mise en demeure.

Elle retient que, pour produire un effet libératoire, l'offre réelle doit être effectuée à l'adresse convenue, faute de quoi elle est inopposable au créancier. Le manquement du preneur demeurant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/12/2022 حسب طي التبليغ المرفق و تقدم بمقاله الاستئنافي بتاريخ 10/01/2023 داخل الأجل القانوني فيكون الاستئناف مستوفي لكافة الشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب و نقصان التعليل على اعتبار أنه قام بسلوك مسطرة العرض العيني لواجبات الكراء المطلوبة قبل ايداعها بصندوق المحكمة مما ينفي عنه واقعة المطل و عزز هذا الدفع بادلائه خلال هذه المرحلة الاستئنافية بمحضر اخباري .

حيث نازعت المستأنف عليها في المحضر المستدل به على اعتبار أن أن العرض تم بعنوان غير عنوانها المضمن بالانذار وأنها لم تتلق اي عرض لترفضه .

وحيث تبينبالاطلاع على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الحفيظ (م.) أنه يشهد فيه بانتقاله بتاريخ 16/07/2021 الى [العنوان] بسلا فلم يجد المعنية بالامر وحسب افادة الجيران فإن المعنية بالامر تسكن بمدينة اخرى و الحال أن الثابت بالرجوع الى نص الانذار المبلغ للمستأنف أنه اشار الى عنوان باعثته و الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة ، وأن هذا العنوان هو نفسه عنوان المكرية المستأنف عليها الوارد بعقد الكراء المبرم بين الطرفين و الذي نص ضمن بنوده على محل المخابرة بين الطرفين لتنفيذ مضمون هذا العقد و اعتبر أن موطن المخابرة بينهما بالعنوان الوارد بهذا العقد مما لا يدع مجالا أمام الطاعن للقيام بعرض عيني بعنوان آخر غير المتفق عليه عقديا و المنصوص عليه بالانذار ايضا و المبلغ به بصفة قانونية الامر الذي يبقى معه العرض المستدل به ، من خلال المحضر الاخباري غير منتج لأي اثر قانوني في مواجهة المستأنف عليها التي لم يثبت تلقيها لاي عرض عيني يتعلق بواجبات الكراء المطلوب بالانذار موضوع الدعوى وذلك بعنوانها المتفق عليه بالعقد كمحل التخابر معها به و الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة بدل العنوان الوارد بالمحضر الاخباري الغير مستند على اساس سليم مما تبقى معه واقعة المطل قائمة في حق الطاعن للعلة الواردة اعلاه و يكون السبب الوارد بالانذار جديا و صحيحا طالما أن العبرة في انتفاء المطل بوقوع عرض عيني حقيقي بعنوان المكرية البين و الواضح بالعقد و الانذار و يكون طلب الافراغ و التعويض مبررا و هو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي المطعون فيه عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux