Réf
56463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4094
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1626
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Reçu sous seing privé, Preuve du paiement, Offre réelle et consignation, Loyer, Force probante, Dénégation de signature, Bail commercial, Absence de procédure en faux, Absence de manquement du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure.
La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles, rendant recevable la mise en demeure écartée en première instance. Sur le fond, elle écarte la contestation des quittances par le bailleur, jugeant que la simple dénégation de signature, non suivie d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, est insuffisante à priver de leur force probante des actes sous seing privé.
La cour relève en outre que le preneur justifie du paiement du solde des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation, ce qui établit l'apurement total de sa dette. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en paiement et en résiliation du bail.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد علي (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/02/2024 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4127 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 3211/8207/2023 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالافراغ,و في الموضوع بأداء المستانف عليه لفائدته مبلغ 4000 درهم المتبقي من الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2021 الى متم ماي 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد الكبير (ا.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/06/2024 يستأنف من خلاله فرعيا ذات الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدينة فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد علي (خ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المستانف عليه يكتري منه المحل التجاري المشغل قبله كوكالة عقارية وذلك بسومة كرائية قدرها 800 درهم شهريا ، وأن المستانف عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر ماي 2023 أي لمدة 23 شهرا والتي وجب فيها ما قدره 18400 درهم ، وأنه توصل بإنذار قصد أداء ما بذمته وذلك بتاريخ 16/06/2023 والذي لم يلتفت له المستانف عليه واستمر في تماطله في أداء واجبات الكراء ملتمسا الحكم على المستانف عليه بأداء ما قدره 18400 درهم عن واجب كراء المحل المدعى فيه عن الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر ماي 05/09/2023، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الشفوي الرابط بينهما والواقع على المحل التجاري " وكالة عقارية " والمستخرج من المنزل رقم 623 حي المسيرة 1 تمارة ، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستانف عليه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، مع النفاذ المعجل والبث في الصائر طبقا للقانون .
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 19/10/2023 والذي أدلى من خلالها بشهادة تسليم ومحضر تبليغ انذار وشهادة الملكية ومقال مختلف ومحضر إخباري.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 09/11/2023 والذي أجاب من خلالها بأنه يكتري المحل التجاري موضوع الدعوى منذ سنة 1996 من عند المستانف وطيلة هذه المدة يؤدي له كل الواجبات الكرائية بشكل منتظم ولم يتخلف عن الأداء أو تماطل عن ذلك ، ذلك أنه قام بأداء الواجبات الكرائية لابني المستانف سهام (خ.) وحكيم (خ.) وذلك بناء على موافقة المستانف لأنه كان مسافرا إلى ديار المهجر ، وابني المستانف المذكورين تسلما واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر يوليوز 2022، مقابل تسليمه توصيلات الكراء ، وأنه بعد ذلك حاول أداء الكراء للمستانف بشكل حبي لكنه تعذر عنه ذلك بسبب التواجد الدائم لهذا الأخير خارج أرض الوطن مما دفع به إلى وضعهم بصندوق المحكمة ، وأنه غير مدين للمستانف بأي مبالغ كرائية ، وأن ما يؤكد حسن نيته أن المستأنف أدلى بمحضر إخباري يفيد بأنه بادر إلى عرض الواجبات الكرائية المتعلقة بشهور غشت و شتنبر و أكتوبر 2022 ملتمسا الحكم برفض الطلب ، وأدلى بتواصيل كرائية ومحاضر إخبارية ووصولات إيداع بصندوق المحكمة .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانف بواسطة نائبه بتاريخ 30/11/2023 والذي عقب من خلالها بأن الوصولات المدلى بها من طرف المستانف عليه هي من صنعه ولا تحمل توقيعه الذي يذكر جميع الوصولات المدلى بها بالملف والتي يزعم من خلالها أنه تخصه وتحمل توقيعه ، وأن المفروض في الوصولات الكرائية أن تكون موقعة ومصححة الإمضاء لدى الجهات المكلفة بتصحيح الإمضاءات وأن مجرد وصولات موقعة لا يعتد بها ولا تعتبر حجة بالأداء في مواجهته الذي ينكر مضمونها والتوقيع المضمن بها ، كما أن الخط المحررة به لا يخصه ولا علاقة له به ، وأن المستانف عليه لم يدل بما يفيد كون ابنيه تسلما منه الواجبات الكرائية المزعومة ، وأنه لم يسبق له أن أدلى بموافقة شفوية أو كتابية للمستانف عليه أو كلف الغير بقبض الواجبات الكرائية نيابة عنه ، وأنه إذا كان العرض داخل أجاله القانونية ينفي على المكتري واقعة التماطل فإنه أمام عدم ادلاء المستانف عليه بوصولات الإيداع بصندوق المحكمة ولو خارج الآجال القانونية يجعل الأسباب المبني عليها المحاضر الإخبارية هي والعدم سواء وتكون بذلك واقعة التماطل ثابتة لعدم الادلاء بما يفيد ايداع المبالغ المطلوبة، ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليه والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، وتبادل المذكلاات بين الأطراف صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعن في اسباب استئنافه أنه اغفل خطأ الادلاء للمحكمة الابتدائية بالانذار الذي أسس عليه دعواه الحالية و الرامية الى لطلب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وذلك ضمن الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي أو المذكرة التي أدلى فيها بالوثائق، وأنه بالفعل، فدعوى المصادقة على الانذار اذا كانت تستوجب مراجعة سند طلب الافراغ و الشكليات المتطلبة قانونا من حيث الاجراءات المسطرية و التبليغية حتى تترتب عنه الاثار القانونية فان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به دون إنذاره للادلاء بما يفيد مزاعمه التي أسس عليها الدعوى، ذلك أنه ذكر في حيثيات مقاله أنه وجه انذارا بالاداء والافراغ للمستانف عليه، و أشار الى تاريخ توصله به ومجموع المبالغ و الاشهر المطلوبة، وأن عدم وجود الانذار بين دفتي الملف لا يمكن أن يكون سوى خطأ سقط سهوا، تعين معه على المحكمة الابتدائية انذار المستانف خلال أطوار المحاكمة للادلاء بنسخة منه حتى ترتب عنه الاثار القانونية، وذلك لكونه الوثيقة المهمة من بين باقي الوثائق في ملف النازلة، وأن الأمر كذلك، فالمستانف أدلى بنسخة من الانذار بالاداء والافراغ و الذي سبق أن توصل به المستانف عليه شخصيا بتاريخ 16/06/2023.
وانه بخصوص طعن المستأنف في وصولات الكراء لكونها غير صادرة عنه: فقد أدلى المستأنف عليه بوصولات كراء عرفية زاعما أن المستأنف هو من سلمها له مقابل ما توصل به من وجيبات كرائية، وأنه طعن في حجية تلك الوصولات من حيث مضمونها و خط تحریرها والتوقيعات المضمنة بها على أنها لا تخصه، واستند في طعنه ورده لتلك الوثائق على مانص عليه القانون و الاجتهادات القضائية الموازية لتطبيق القانون، ذلك أن الفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود يجرد الورقة العرفية من قيمتها الثبوتية في حالة انكار المحتج ضده بها لخطه و توقيعه ، وأن تعليل المحكمة الابتدائية لرد دفعه بانكاره للوصولات الكرائية من حيث المضمون والخط والتوقيع بأن دفعه غير جدي طالما لم يطعن فيها بمقبول بالوسائل المقررة قانونا، وأن القاعدة تقتضي بأنه لا اجتهاد مع وجود النص، وينص الفصل على أن الوثيقة العرفية يجب على من لا يريد الاعتراف بها أن ينكر صراحة الخط المضمن بها أو توقيعها، وأن الوصولات الكرائية المحتج بها من طرف المدعى عليه تبقى ورقة عرفية و أنه انكر صراحة مضمونها و الخط المحررة به و كذا التوقيع المعتمد بها ، و بالتالي فان المستانف وحسب الفصل لا يمكن مواجهته بأكثر مما يخوله له القانون في هذا الباب، و أن التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي مجانب للصواب و مخالف للقانون وغير مرتكز على أساس واقعي سليم، طالما أن الوثيقة المحتج بها هي وثيقة عرفية و أن المستانف عليه استوجب عليه الادلاء بوصولات كراء مصححة الامضاء من طرف المستانف، و أن عدم إدلائه بما يفيد أداء الواجبات الكرائية بوثائق لها حجية قانونية تكون ذمته عامرة بالدين اتجاه المستانف بحسب الوصولات الكرائية التي أنكرها ويتعين الاستجابة للطلب الاداء والافراغ لعدم ادلاء المستانف عليه بمقبول خلو ذمته منها، وبناء عليه يكون الحكم الابتدائي القاضي وفق المنطوق و التعليل المشار اليه أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني سليم و معلل تعليل فاسد .
والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالافراغ و بعد التصدي الاشهاد بإدلائه بنسخة من الانذار المؤسس لدعوى الحال، والحكم وفق ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف السيد الكبير (ا.) بواسطة دفاعه بجلسة 26/06/2024 جاء فيها ان مقتضيات المادة 26 من القانون 46.16 المتعلق بكراء العقارات التجارية او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي نصت تحت طائلة الوجوب على إلزامية الإدلاء بالانذار المحترم لبياناته القانونية حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية عنه في مواجهة المكتري، وأن المحكمة تبني أحكامها على اليقين و ليس على الشك والافتراض ، و لا يمكن للمحكمة أن تفترض أن المستأنف قد قام فعلا بتوجيه الإنذار للمستانف عليه لمجرد ادعاءه، ذلك أن المستأنف طيلة المرحلة الابتدائية لم يدل بالإنذار و هو الأجدر بحماية حقوقه و مصالحه و لا يمكن له تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طالما أنه وثيقة جديدة يرتب عن عدم الادلاء بها عدم قبول الطلب، وبناء عليه، فإنه يلتمس من المحكمة رد الدفع لعدم جديته، ومن جهة ثانية أثار المستأنف أيضا في اسباب استئنافه أن وصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنف عليه غير صادرة عن المستأنف و هو ما يفنده المستأنف عليه، ذلك أن جميع الوصولات التي أدلى بها صادرة عن المستأنف و تحمل توقيعه، وأنه يؤكد أنه يؤدي كل الواجبات الكرائية بشكل منتظم و لم يتخلف عن أداء أي شهر أو تماطل عن ذلك، و أن المدة المطالب بها من طرف المستأنف و الممتدة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر ماي 2023 غير مدين بها كونه قام بأدائها كلها وما يثبت ذلك هو الوثائق المدلى بها من طرفه في المرحلة الابتدائية، وأنه يقوم بأداء الواجبات الكرائية لحدود الان من خلال مسطرة العرض و الايداع رفقته صور من وصولات الاداء المتعلقة بالمدة اللاحقة عن تلك المطالب بها من طرف المستأنف اي من شهر يونيو 2023 إلى غاية شهر أبريل 2024 ، و هو ما يثبت حسن نيته و أدائه للواجبات الكرائية بشكل مستمر، و أن المستأنف يهدف من خلال دعواه فقط إلى إفراغه دون وجه حق، مما يكون معه من المناسب رد الوسيلة المثارة لعدم قيامها على أساس قانوني او واقعي .
ومن حيث الإستئناف الفرعي: فإن المدة من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2022 قام المستأنف فرعيا بأدائها و هو غير مدين بها للمستأنف عليه و سبق أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد سلوكه لمسطرة العرض والإيداع، وقام بعرض و إيداع مبلغ 2400 درهم المتعلق بالاشهر غشت و شتنبر و أكتوبر لسنة 2022 ، وقام بعرض و ايداع مبلغ 2400 درهم المتعلق بالاشهر نونبر ، دجنبر لسنة 2022 ويناير لسنة 2023.
والتمس لأجل ما ذكر بخصوص الااستئناف الأصلي تأييد الحكم المستانف فيما قضى به لمصادفته للصواب، وبخصوص الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه لمبلغ 4000 درهم المتبقي من الواجبات الكرائية عن المتعلقة بالمدة من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2022 و تحميل المستأنف الأصلي الصائر.
وأدلى بصورة من محاضر اخبارية وصورة من وصولات الايداع .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أن الاستئناف كمرحلة و درجة ثانية للتقاضي ينشر الدعوى من جديد ، وأنه تمسك خلال المرحلة الاولى بانكار جميع الوصولات الكرائية المدلى بها من طرف المستأنف عليه وذلك بانكاره توقيعها و الخط المضمن بها، وأنه يلتمس حفظ حقه في سلوك المساطر القانونية بخصوص الطعن بالزور في وقته المناسب، وأن المستأنف عليه بصفته مكتري هو الأولى بحماية حقوقه من احتفاظه بوصولات كرائية قانونية و مصححة الامضاء وفق ما يقتضيه القانون بخصوص ذلك، هذا فضلا على أن المستأنف عليه جاء في كتاباته خلال المرحلة الابتدائية أنه أدى وجيبات كرائية عن بعض المدد لابني المستانف وذلك دون ادلائه بما يفيد تكلفيهم بالنيابة عنه في قبض الوجيبات الكرائية، بل والادهى من ذلك أنه أدلى لاثبات خلو ذمته عن تلك المدة المزعومة بوصولات كرائية يزعم أنها تحمل خط المستانف و توقيعه، وأن الاوراق العرفية المدلى بها كحجج لاثبات أداء الكراء تبقى عديمة الأثر أمام انكار المستأنف توقيعها والخط المضمن بها، و أن المستأنف عليه و أمام تماطله وتخلفه عن الاداء ارتأى الادلاء بوصولات عرفية منها الموقعة و التي تحمل معلومات غير دقيقة وغير موقعة، و يتضح في مجملها أنها أعدت جميعها خلال فترة زمنية واحدة لتدارك التخلف عن الاداء بسوء نية.
والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
وادلى بصولة يحمل معلومات لاشهر غير دقيقة ووصل غير موقع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/07/2024 جاء فيها أنه مادام أن ابني المستأنف يتوفران على الوصولات التي تحمل توقيع المستانف و مادام أنه هو من اخبره بأن يسلم الواجبات الكرائية لابنيه فإن ذلك قرينة قانونية وواقعية على موافقته الصريحة على ذلك، وأنه غير مدين للمستأنف بأي مبالغ كرائية و ما يؤكد حسن نيته اداؤه للواجبات الكرائية بشكل مستمر عن طريق عرضها وايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة وسبق أن أدلى للمحكمة بصور من وصولات الاداء المتعلقة بالمدة اللاحقة عن تلك المطالب بها من طرف المستأنف.
والتمس لأجل ما ذكر رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و لانعدام أساسها القانوني و الواقعي و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به لمصادفته للصواب و تأكيد مذكرته التعقيبية هاته وجميع كتاباته السابقة جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/07/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك كل من المستانف الأصلي والفرعي في طعنهما بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث نعت المستانفة الأصلية على محكمة البداية عدم إنذارها للادلاء بالانذار بالأداء والافراغ موضوع دعوى الحال، وأن عدم وجوده بين دفتي الملف ما هو سوى خطأ سقط سهوا، مدلية به، كما تمسكت بعدم صدور الوصولات المدلى بها من المستأنف الفرعي عنها ملتمسة الاستجابة لطلب الأداء والافراغ لعدم الادلاء بمقبول بما يفيد خلو ذمتها، كما نعت المستانفة الفرعية على الحكم المطعون فيه ما ثم القضاء به عليها من أداء للمدة من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2022 بالرغم من أدائها وإدلائها بما يفيد سلوك مسطرة العرض والايداع.
وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان محكمة الاستئناف بالنظر لكونها محكمة موضوع يمكن الادلاء لديها بكافة الحجج التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائية او ثم الحصول عليها بعد صدور الحكم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته ومن الانذار المشار اليه أعلاه أن المستأنف الأصلي يطالب المستأنف فرعيا باداء كراء المدة من فاتح يوليوز 2021 إلى متم ماي 2023، وأن المستأنف الفرعي توصل شخصيا بالانذار بذكره ورفض الادلاء ببطاقته الوطنية بتاريخ 16/06/2023 و ثم منحه أجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ، كما أن الثابت من وثائق الملف أن المدة من 01/07/2021 الى غاية 30/07/2022 قد ثم اداءها حسب الوصولات المتعلقة بها المضمنة بالملف وأنه لا مجال لتمسكه كونها غير صادرة عنه طالما لم يطعن فيها بمقبول وبالوسائل المقررة قانونا، وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب، كما أنه بخصوص المدة من غشت 2022 لمتم ماي 2023، فالثابت من المحاضر الاخبارية المنجزة من طرف المفوضة القضائية زينب التوري المدلى بها في الملف ان الشهور غشت وشتنبر واكتوبر لسنة 2022 قد ثم عرضها بتاريخ 06/10/2022 على زوجة المعني بالأمر التي صرحت كونه لا يتواجد بالمحل المدعى فيه وبعد ترك اشعار بذلك ثم إيداعها بصندوق المحكمة ونفس الأمر بالنسبة لشهور نونبر ودجنبر 2022 ويناير 2023 التي ثم عرضها بتاريخ 09/02/2023 وشهور فبراير 2023 الى غاية متم ماي 2023 وثم إيداعها جميعها بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بعدما تعذر عليه العرض، مما يكون معه المستانف الفرعي قد ابرأ ذمته عن المدة كاملة وداخل الأجل الممنوح له ومما يبقى معه ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أداء للمدة من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2022 مخالف للصواب ووجب الغاءه فيما قضى به في هذا الإطار، والحكم من جديد برفض طلب الأداء والافراغ لعدم توافر حالته.
وحيث وجب تحميل المستأنف الأصلي الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء وعدم قبول الافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما وتحميل المستأنف أصليا الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025