Réf
70578
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
673
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2018/8228/2830
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société en participation, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de rendre des comptes, Expertise comptable, Contre-expertise, Contestation de l'expertise, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial.
L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères à l'exploitation et de charges non justifiées, et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour, après avoir écarté une première expertise d'appel pour vice de procédure, homologue le rapport de la seconde contre-expertise qui, en l'absence de comptabilité, a déterminé le bénéfice net annuel sur une base forfaitaire.
La cour retient que pour le calcul du solde revenant à l'associé, il convient de déduire de sa part brute les seuls versements dont il a reconnu avoir été le bénéficiaire, ainsi que la part des bénéfices due à son coassocié pour l'année durant laquelle il a assuré seul la gérance. Elle écarte en revanche les autres dettes et charges invoquées par l'intimé, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur lien avec l'exploitation commune ou de leur paiement effectif.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ن.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 22/05/2018 يطعن بمقتضاه في الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 08/02/2018 تحت عدد 1086 في الملف عدد 130/8204/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء السيد محمد (ب.) لفائدته مبلغ 30.000 درهم وتحميله الصائر.
في الشكل:
سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 602 الصادر بتاريخ 23- 07-2018
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان السيد عبد الرحيم (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 4/1/2017 عرض فيه أنه شريك مع السيد محمد (ب.) في الأصل التجاري المستغل لبيع مواد البناء بشارع [العنوان] أزمور منذ سنة 1992 وأنه منذ ذلك التاريخ والمدعى عليه يستغله ويجني أرباحه دون تقديم أي حساب ودون تسليمه نصيبه في الأرباح وكان يتذرع بكون المشروع لازال في بدايته، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد تسليمه نصيبه في الأرباح باءت بالفشل.والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته قبل البت في الموضوع مبلغ 30.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أرباح الأصل التجاري منذ سنة 1992 مع تحديد نصيبه منها وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 16/03/2017 والمرفقة بأصل عقد الشراكة.
وبناء على الحكم التمهيدي 412 الصادر بتاريخ 30/03/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ز.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة وخلص فيه إلى تحديد نصيب المدعي في أرباح المحل في مبلغ 139.309,00 درهم.
وحيث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 08/02/2018 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه السيد عبد الرحيم (ن.) وجاء في أسباب استئنافه ما يلي:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف استند على تقرير الخبير والحال ان هذا التقرير باطل لما طاله من مخالفات مما يكون معه الحكم الصادر جانب الصواب فيما قضى به ونحى منحا فاسدا موجبا للإلغاء.وأن ما تجب الإشارة إليه بادئا ان المستأنف تعذر عليه الطعن في الخبرة المنجزة والمنازعة فيها خلال المرحلة الإبتدائية وذلك لقوة قاهرة متمثلة في وفاة دفاعه الأستاذ عبد الرحيم (بق.)، مباشرة بعد وضع الخبير لتقريره مما حال دون مناقشته وتقديم المستأنف لمطالبه في وقته.وانه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتضح انه اتسم بإنعدام الموضوعية وبالانحياز إلى المستأنف عليه، وذلك بترتيب ديون وتحملات على المحل المدعى فيه لا أساس لها إطلاقا، وحمل المستأنف ما شاء ووفق إملاءات المستأنف عليه، وان الخبير المنتدب عند إجرائه للعمليات الحسابية استجاب لرغبة المستأنف عليه وأقحم دينا بمبلغ إجمالي قدره 96.000 درهم مرتبا لفائدة القرض الفلاحي، والحال ان هذا الدين لا علاقة له بالمستأنف ولا بالمحل موضوع الشراكة، إذ انه مرتب على أرض فلاحية '' الملك المسمى بوزبيدة '' بدائرة سيدي اسماعيل الزمامرة مطلب التحفيظ 67110/8 على ملكية السادة مرجينة (ب.)، مليكة (ب.)، زهراء (ب.)، فاطمة (ب.) و محمد (ب.)، و المحل المدعى فيه كائن بمدينة أزمور على الملك المسمى '' سواني المرس '' موضوع مطلب التحفيظ 69612/8، بأنه إذا كان مبلغ 96.000 درهم يعد تحملا مرتبا على عقار لا علاقة له بالمحل المدعى فيه وضد أشخاص غير المستأنف فكيف يحق للخبير تحميله للمستأنف واقتطاع قدره من الأرباح . وأنه بالإضافة الى هذا التجاوز فإن الخبير عمد الى احتساب دين غير تابث استنادا إلى وثيقة مده بها المستأنف عليه متمثلة في صورة شمسية لإنذار بأداء واجبات الكراء لا يحمل طابع مصدره، وان ما يثير الإستغراب ان الإنذار المزعوم تضمن طلب أداء واجبات الكراء منذ 4/7/1997 لغاية أبريل 2017، وهي مبالغ لم تكن محل مطالبة الا بعد مطالبة المستأنف بنصيبه من الأرباح، وان واقعة الكراء المزعومة منتفية إطلاقا، إذ ان المحل موضوع الشراكة كان محل وعد بالبيع بين المستأنف عليه والسيد محمد الراضي (ش.) وسدد له المتبقى من ثمن البيع على دفوعات كانت آخرها بسنة 2004، وانه من باب المناقشة القانونية، وبصرف النظر عن انتفاء واقعة الكراء وشبهة مصدر الإنذار المزعوم وكون المبالغ المطلوبة بمقتضاه طالها التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود فإن مبالغ الكراء المزعومة والمقدرة في 232.500,00 درهم لا يصح احتسابها وخصم قدرها من أرباح المستأنف الا في حالة إدلاء المستأنف عليه بوصولات أداء صحيحة وسليمة او بحكم قضائي نهائي قضى بها، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، وان الخبير بتقريره لواجبات الكراء وتحميل قدرها للمستأنف استنادا منه الى صورة شمسية لانذار معتل شكلا وموضوعا، ولم يكن قط موضوع مطالبة قضائية يكون استند في تقريره الى آلية فاسدة الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة لاغية ولا اعتداد بها، كما ان الخبير قام بإحتساب مبلغ 86573,00 درهم كتحمل ضريبي لفائدة الخزينة العامة عن المدة من 2003 الى 2017، والحال ان هذا الدين طاله التقادم المنصوص عليه بمقتضى المواد 123 و 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ولا يحق احتسابه وخصم قدره من الأرباح إلا بإدلاء المستأنف عليه بالسند المثبت لأدائه لدى مصلحة الضرائب، وانه اعتبارا لهذا تكون الخبرة المنجزة باطلة لما طالها من مخالفات في الإعداد و العرض و لما اتسمت به من مجاملة و تحيز.وإلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اعتماد تقرير الخبير وتحديد نصيب المستأنف من أرباح المحل موضوع الشراكة،وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة تكون مستوفية لكافة الشروط القانونية والعملية المهنية مع حفظ حق المستأنف في تحديد مطالبه بعد وضع الخبير لتقريره.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23-07-2018 تحت رقم 602 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (بن.)
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-10-2018 و الذي خلص فيه إلى تحديد نصيب المستانف في مبلغ 41.975 درهم
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المستأنف بجلسة 12-11-18 ورد فيها أن الخبير لم يستدع دفاع الطاعن كما أنه صرح في تقريره إلى أنه توصل إلى نتيجة تقريره إعتمادا منه على الخبرة الإبتدائية و الحال ان هذه الخبرة باطلة إستبعدتها المحكمة كما اعتمد في تقريره على تصريحات المستأنف عليه من كونه كان يمد الطاعن بمبلغ 75 درهم يوميا و زوجته بمبلغ 2000 درهم شهريا لمدة تسع سنوات و هي تصريحات مجردة من أي إثبات فلا يعقل ان يمد المستانف عليه بمبلغ 4250 درهم شهريا و الدخل الشهري للمحل 3000 درهم ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة و إحتياطيا الحكم باداء المستأنف عليه مبلغ 41.975 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر.
و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 866 بتاريخ 19-11-2018 بإجراء خبرة ثانية كلف بها الخبير التهامي (ل.) الذي تم استبداله بالخبير محمد (ت.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 30-12-2019 خلص من خلاله إلى تحديد الدخل الصافي السنوي في مبلغ 30.000,00 درهم و تحديد نصيب المستأنف في مبلغ 15.000,00 درهم و نصيب المستأنف من ارباح المشروع موضوع عقد الشراكة المصادق عليه منذ بداية العقد إلى تاريخ 19-11-2018 في مبلغ 401.250,00 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي توصل بها المستأنف و مدة تسييره للمحل و كذا وصولات التحويل الذي كان يقوم بها المستأنف عليه .
و حيث تقدم المستأنف بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 تخلف نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم تبليغه بكتابة ضبط المحكمة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 17/02/2020.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مفصل أعلاه .
و حيث إنه و أمام منازعة الطاعن في الخبرة المأمور بها من قبل محكمة البداية ،و المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) . أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية أولى عهد بها إلى الخبير محمد (بن.)، الذي خلص في تقريره إلى أن الربح السنوي الصافي، العائد من استغلال المحل التجاري المشترك بين الطرفين في إنتاج الآجور و الكائن بمدينة أزمور يقدر في 36.000,00 درهم يعود نصفه للمستأنف و بعد خصم المبالغ المتوصل بها من قبل المستأنف استنادا إلى ما ورد في خبرة سابقة يبقى المبلغ المستحق لهذا الأخير محددا في مبلغ 41.975,00 درهم
و حيث إنه و لكون الخبرة المذكورة جاءت مخالفة للفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء دفاع المستأنف، فضلا عما شابها من عيوب إزاء تقدير تصريحات الأطراف الواردة في خبرة سابقة. أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة جديدة، تم إنجازها من طرف الخبير محمد (ت.) الذي خلص في تقريره، إلى أنه لا توجد وثائق محاسبية للمحل،و أن الربح السنوي الصافي تبعا لما جاء في مدونة الضرائب لمثل النشاط الممارس بالمحل المشترك هو 30.000,00 درهم سنويا، يستحق نصفه المستأنف و يجب عنه عن المدة من 29-01-1992 إلى 19-11-2018 مبلغ 401.250,00 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي توصل بها المستأنف و مدة تسييره للمحل و كذا وصولات التحويل الذي كان يقوم بها المستأنف عليه.
و حيث إن الخبرة المذكورة ،لم تكن محل أي منازعة ،و يتعين المصادقة عليها، واعتبارها في تحديد نصيب المستأنف عن استغلال المحل التجاري المشترك بين الطرفين . و لما كان الطاعن قد أقر لدى السيد الخبير محمد (ز.) بكونه كان يتوصل يوميا بمبلغ 60 درهم لمدة ثماني سنوات ، و ثماني تحويلات بنكية بمبلغ 2000,00 درهم في الشهر . و أضاف انه تولى تسيير المحل المشترك لمدة سنة واحدة سنة 2012 . فإنه يتعين خصم هذه المبالغ المتوصل بها. سيما و أن ما ادعاه المستأنف عليه من تصريحات لدى السيد الخبيرين محمد (ز.) و محمد (بن.)، بخصوص قيمة المبالغ المدفوعة من قبله بقيت بدون إثبات ، و القرض بمبلغ 600.000 درهم ليس بالملف ما يفيد كونه يخص المحل المشترك ، ذلك أن شهادة الملكية المستدل بها لإثباته تخص المطلب رقم 67110/08، و ليس الأرض الكائن عليها المحل المشترك موضوع المطلب رقم 69612 ، و الكراء ليس بالملف ما يفيد سداده من قبله، سيما و أن وثائق الملف تفيد أنه موضوع وعد بالبيع لفائدتها على الشياع حسب رسم العربون الموثق بالجديدة تحت عدد 13 صحيفة 80 . ثم إن الخبير محمد (ت.) أخذ بعين الاعتبار جميع التحملات عند تحديده للربح الصافي ، استنادا إلى ما تعتمده إدارة الضرائب .
و حيث إنه بخصم مبلغ المدفوعات اليومية 175.200,00 درهم =( 60 درهم ×365 يوم ×8 سنوات ) و كذا التحويلات الشهرية الثمانية بمبلغ 16.000,00 درهم ، و اعتبار سنة 2012 التي تولى فيها الطاعن التسيير، و التي لا يستحق فيها أي شيء، بل إنه هو الملزم بالمقابل بمد شريكه المستانف عليه بنصيبه من الأرباح عن تلك السنة بمقدار 15.000,00 درهم يصير المبلغ المستحق للطاعن عن نصيبه من الأرباح الناتج عن الشراكة موضوع النزاع عن المدة من 29-01-1992 إلى 19-11-2018 هو180.050,00 درهم . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 180.050,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 29-01-1992 إلى 19-11-2018 مع جعل الصائر بالنسبة.
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55035
Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55973
Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
57027
La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58893
Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59961
La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Pertes postérieures, Force obligatoire de la décision de l'assemblée, Droit de l'associé au paiement, Dividendes, Distribution des bénéfices, Difficultés financières, Créance de l'associé, Confirmation du jugement, Compte courant d'associé, Assemblée générale des associés