Paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture : l’action en nullité est soumise à un délai de forclusion de trois ans (Cass. com. 2011)

Réf : 52385

Identification

Réf

52385

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1151

Date de décision

29/09/2011

N° de dossier

2011/1/3/313

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 658 du Code de commerce que l'action en nullité d'un paiement d'une créance antérieure, effectué en violation de l'interdiction prévue à l'article 657 du même code, doit être intentée dans un délai de forclusion de trois ans à compter de la date dudit paiement. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le paiement litigieux a été effectué plus de trois ans avant l'introduction de l'action en nullité par le syndic, rejette la demande comme irrecevable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2008/3601 بتاريخ 2008/7/8 في الملف التجاري عدد 2007/8/5507 أن احمد (خ.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ح. ر.) تقدم بتاريخ 2006/11/30 بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2001/2/5 أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما في الملف عدد 10/00/350 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ح. ر.) وان (ب. ع.) قام بالاستفادة من مجموعة من التحويلات البنكية لفائدة الشركة المذكورة في حسابها البنكي المفتوح لديه بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية خلافا لما تقتضيه المادة 653 من مدونة التجارية اذ احتفظ بمبلغ 3.256.508.00 دراهم دون رغبتها وقد باءت جميع المحاولات الحبية بالفشل لاسترجاع المبلغ أعلاه. ملتمسا الحكم على (ب. ع.) بإرجاع المبلغ المذكور لشركة (ح. ر.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية و مبلغ 200.000.00 درهم كتعويض. وبعد جواب (ب. ع.) و انتهاء الردود أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على (ب. ع.) بأداء مبلغ 3.256.508.00 دراهم مع الفوائد القانونية ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت يرفض الطلب.

في شان الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المواد 653 و643 و657 و 658 و686 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتمد فيما قضى به على ( انه بقبول (ب. ع.) للاقتراح المعروض عليه من قبل رئيس مقاولة (ح. ر.) أصبحت الرسالة التي تتضمن الاقتراح المذكور بمثابة التزام تعاقدي بين الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع) في حين يتعارض ذلك مع مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تنص على أن حكم فتح المسطرة الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال. كما ان القرار استدل بالفصل 230 من ق ل ع وهو قانون عام ولا مجال لتطبيقه في الملف الحالي وان المادة 653 من مدونة التجارة هي الأولى بالتطبيق باعتبارها قانونا خاصا. كما ان السنديك و عملا بالمادة 658 لم يوافق على الأداء المذكور لوجود ديون أخرى واجبة الأداء ولم يشعر بأي إجراء فردي تم من الطالب والمطلوب. في حين (ب. ع.) استوفى دينه مباشرة بعد صدور حكم بالتسوية في حق شركة (ح. ر.) بدون تصريح بذلك للسنديك عملا بما تقضي به المادة 686 من م ت ولا المرور عبر أجهزة المراقبة والتسيير عملا بالمادة أعلاه والمادة 643 وبالرغم كذلك من كونه اقر في رده المؤرخ في 2004/4/30 بكونه استخلص تلك المبالغ بدون حق وانه مستعد لإرجاعها بشروط. غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت رسالة رئيس المقاولة بمثابة عقد ملزم للطرفين بالرغم انها لا ترقى الى مستوى ذلك وبالرغم كذلك من التراجع عليها من طرف (ب. ع.) لاحقا مما أتى معه القرار المذكور خارقا المقتضيات القانونية المذكورة و مشوبا بانعدام التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث ولئن كان يمنع قانونا حسب المادة 657 من م ت أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة فانه ان تم أداء ما خرقا للمادة المذكورة يجوز لكل ذي مصلحة إبطال ذلك التسديد بشرط تقديمه طلباً بذلك داخل أجل ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ أداء الدين عملا بما تقضى به المادة 658 من نفس المدونة و الثابت لقضاة الموضوع أن الدين موضوع النزاع يعود لما قبل فتح مسطرة الصعوبة في حق (ح. ر.) وتم الاتفاق بين هذه الأخيرة و دائنيها (ب. ع.) على سداده لفائدة هذا الأخير وتم له ذلك في سنة 2001 غير ان الدعوى لم يتم رفعها من طرف السنديك إلا فى 2006 أي خارج الأجل المحدد لإقامة دعوى الإبطال وهو ما راعته المحكمة في تعليلها. وبخصوص المادة 653 من م ت فمقتضياتها تتعلق بإيقاف ومنع كل تنفيذ أو دعوى قضائية من قبل دائنين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة، والمادة 686 من نفس القانون تتعلق بالتصريح بالدين والمادة 646 تتعلق بما يقوم به السنديك تجاه الدائنين والقاضي المنتدب وتبقى المادة 658 هي المؤطرة المسطرة إبطال سداد الديون المؤداة خرقا للمادة 657 المذكورة. وبخصوص اعتبار اتفاق المطلوب مع (ح. ر.) بمثابة التزام تعاقدي فهو تزيد يستقيم القرار بكونه ما دام أن اجل ثلاث سنوات ابتدأ من تاريخ تسديد الدين الذي تم فعلا سنة 2001 وبذلك ( بخرق القرار/ أي مقتضى وكان معللا بما يكفي وما جاء بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté