Réf
70764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
872
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2020/8202/182
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Obligation de paiement, Malfaçons, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution des travaux, Demande reconventionnelle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Acceptation de la facture, Absence de réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire avait précisément tenu compte des prestations non conformes pour déterminer le solde restant dû
Elle relève en outre que le maître d'ouvrage avait accepté la facture finale sans formuler de réserves et que les certificats de l'architecte maître d'œuvre suffisaient à établir la conformité des ouvrages. La cour ajoute que les devis produits pour justifier le recours à des tiers ne constituent pas la preuve de la réalité des travaux de reprise allégués.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (بد.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي رقم 1683 بتاريخ 28/11/2018 و القطعي رقم 6045 بتاريخ 12/06/2019 في الملف عدد 6457/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
أولا: في الطلب الأصلي:
في الشكل: بقبوله.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (بد.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (بم.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 499.999,20 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و بتحميله الصائر، و برفض باقي الطلبات.
ثانيا: في الطلب المضاد:
بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (بم.) (بم.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/06/2018 تعرض من خلاله المدعية أنها أبرمت عقد تنفيذ مشروع بناء غرف التبريد و تخزين البصل مع شركة (بد.)، بناء عليه قامت العارضة بإنجاز جميع ما اتفق عليه في العقد كما تؤكد ذلك الشهادة الصادرة عن المهندس أحمد (ر.) مهندس معماري خبير كما قامت بتتبع الأشغال و مراقبة حسن سيرها و احترام المواصفات الهندسية للأشغال كما يشهد على ذلك محاضر تتبع الأشغال المنجزة خلال فترة إنجاز الأشغال و أن العارضة و بمجرد انتهاء الأشغال و تزويد المدعى عليها بجميع اللوازم، بناء على الأوامر الصادرة منها بعثت فاتورة لأداء ما بذمة المدعى عليها مرقمة تحت عدد: 12003/2017 بتاريخ: 31/12/2018 توصلت بها المدعى عليها و قبلتها بتاريخ 15/01/2018 من أجل أداء مبلغ 770.380,80 درهم كما قامت العارضة بالتصريح بهذه الفاتورة إلى إدارة الضرائب وأن المدعى عليها رغم التزامها بأداء المبالغ المتخلذة بذمتها داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بالفاتورة امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الموجه إليها و رغم أنها موقعة و قبلتها بدون تحفظ و تؤكد الالتزام الرابط بينهما، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ: 770.380,00 دره م بالفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين و هو 15/01/2018 تاريخ التوصل بالفاتورة المقبولة من طرفها و كذا مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و تحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل، و أرفق المقال بأصل العقد، و نسخة من شهادة المهندس المعماري، و مجموعة محاضر أشغال، و أصل فاتورة، و الدفتر اليومي، نسخة من الإنذار، نسخة من جواب على الإنذار .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب بجلسة 31/10/2018 جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المدعية من تنفيذها الأشغال واحترامها المواصفات الهندسية للأشغال فإنها لم تقم بما هو متضمن بالعقد و لم تنجز الأشغال وفق المطلوب وأن جميع الأشغال المنجزة تعتريها عيوب وبالرغم من المحاولات الحبية مع المدعية من أجل إصلاح تلك العيوب إلا أنها امتنعت عن ذلك وذلك ثابت بمقتضى معاينات منجزة على الورش الكائن بتجزئة [العنوان] بفاس والمثبتة كذلك بصور تثبت تلك العيوب مما اضطرت العارضة إلى التعاقد مع شركة أخرى تسمى (E.) حسب الثابت من الفاتورة المرفقة وتبعا لذلك يتبين بان المدعية قد قامت بإنجاز أشغال معيب مما تكون معه غير مستحقة للمبالغ المطلب بها ومن جهة ثانية أن العارضة أدت قيمة الأشغال الحقيقية المنجزة ذلك أن المدعية توصلت بتحويلات بنكية و التي تمثل المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار العيوب التي شابتها و التي أنجزتها شركة أخرى لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب واسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن ادعاءات المدعى عليها هي مجرد مغالطات تفتقد للحجية الغرض منها ايهام المحكمة بوقائع غير حقيقية و وهمية وان العيوب التي تدعيها لا وجود لها عل الإطلاق والغرض من إثارتها هو محاولة التهرب من أداء قيمة فاتورة تمثل بقية أتعاب العارضة التي لازالت بذمة المدعى عليها و الناتجة عن الأشغال التي لم تقم باداء قيمتها وأن المدعى عليها لو كانت صادقة في ادعاءاتها لأثبتت ما تزعمه من عيوب ليس عن طريق مفوض قضائي يأتمر بأوامرها وتسجيل تعليماتها وإنما عن طريق خبير مختص في البناء للدراية بميدان الهندسة المعمارية يكون مؤهلا لتحديد جودة الأشغال و قيمتها وأن العارضة أدلت بشهادة صادرة عن مهندس معماري مختص وهو خبير تقني في العقار أكد على أن العارضة فعلا قامت بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها في العقد بل الأكثر من ذلك أدلت بمحاضر جليها تؤكد وتثبت تتبع العارضة للأشغال وجاءت مطابقة ومحترمة لجميع المواصفات الهندسية وأن شهادة الخبير المهندس وكذا المحاضر المنجزة في المشروع كلها تؤكد على مطابقة الأشغال المنجزة من طرف العارضة للتصاميم الهندسية وهي شهادة سلمت بتاريخ 24 أبريل 2018 وهي وثيقة أساسية في الحصول على شهادة الاشتغال وان الفاتورة أساس الدعوى وإنما هي ناتجة عن الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة المدعى عليها والتي أثبتت العارضة مطابقتها للتصاميم الهندسية وأيضا للعقد الرابط بين الطرفين وأن الفاتورة المحتج بها مقبولة من طرف المدعى عليها ومستخرجة من دفاتر الشركة العارضة الممسوكة بانتظام بل أن المدعى عليها أيضا قبلتها بدون أدنى تحفظ بتاريخ 15/01/2018 وأن المدعى عليها أدلت بوثائق غير ذات قيمة على الإطلاق وصادرة عن جهات غير مؤهلة في ميدان الهندسة المعمارية وهي تبغ من ورائها التملص من أداء قيمة فاتورة سبق لها أن قبلتها قبولا صريحا بدون أدنى تحفظ لكلن تلتمس العارضة الحكم وفق أقصى ملتمساتها المضمنة في مقالها الافتتاحي .
وبناء على الحكم رقم 1683 الصادر بتاريخ 28/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الغني الغزوني.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 02/04/2019 والذي خلص فيه ان ما تبقى بذمة المدعى عليها هو مبلغ 499.999,20 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على ما جاء في تقرير خبرة السيد عبد الغني لغزوني والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 499.999,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة مع طلب مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها ان تقرير السيد الخبير تعتريه مجموعة من العيوب والخروقات اذ لم يلتزم بالنقاط التي حددها الحكم التمهيدي ولم يشر في تقريره إلى الإشغال المنجزة وتبيان نوعا ونسبة انجازها إذ أنه لو قام بمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المدعية لتبين له وجود عدة عيوب عليها ولم يتم احترام المواصفات الهندسية للأشغال وان ذلك ثابت بمقتضى معاينة رسمية وتقرير الخبرة وهي وجود شقوق بالجدران ولم تنجز أشغال الترصيص بالطريقة المطلوبة وتضم عدة إعوجاجات و برك تجمع بها المياه و عدم توفر باب الإغاثة الموجود بالطابق الأول على أدراج وسلاليم تؤدي الى الأرضية إذ يطل على فراغ ويشكل خطرا على المستخدمين و نقص في أشغال التصفية بالسقيفة الموجودة بالجهة الخلفية وان هذه العيوب ثابتة بمقتضى خبرة منجزة من طرف الخبير محمد (ف.) المختص في البناء كما انها ثابتة بمقتضى معاينات منجزة على الورش الكائن بتجزئة [العنوان] بفاس المرفق بصور و أنه رغم المحاولات الحبية للعارضة من أجل إصلاح تلك العيوب إلا أنها امتنعت عن ذلك و أن قيمة إصلاحها حددها محمد (ف.) في مبلغ: 140.000,00 درهم، و ان السيد الخبير المنتدب في القضية قد انكر وجود كل هذه العيوب والخروقات ولم يشر اليها في تقريره مما يتعين معه خصم قيمة الاصلاحات البالغ مجموعها 140.000,00 درهم من مجموع المبالغ التي حددها الخبير المنتدب في النازلة و ان المدعية غادرت الورش دون اتمام باقي الاشغال المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد مما اضطر العارضة الى التعاقد مع شركتين الاولى شركة (S. S.) قصد اتمام باقي اشغال البناء بلغت تكلفتها 122.650,00 درهم، و الثانية شركة (E.) لإنجاز أشغال الكهرباء و التي بلغت تكلفة انجازها 66.840,00 درهم مما يتعين خصم قيمتها من المبلغ الذي حدده الخبير المنتدب في النازلة لذلك تلتمس العارضة استبعاد تقرير الخبرة المنجز مع الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند إلى أحد الخبراء المحلفين قصد تحديد الأشغال المنجزة و قيمتها و كذا العيوب التي تطال المشروع مع بيان الأشغال التي قامت بها العارضة و تحديد قيمتها و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ 189.490,00 درهم الذي يمثل قيمة باقي الأشغال التي لم تنجزها المدعى عليها فرعيا و المنصوص عليها في العقد و التي قامت بإنجازها كل من شركة (E.) و شركة (S. S.) مع الفوائد القانونية و الحكم عليها بإصلاح العيوب التي شابت انجازها للأشغال والمحددة في تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد محمد (ف.) أو أداء قيمتها والمحددة في التقرير في مبلغ 140.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل الخصم الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن تقرير الخبرة المنجز احترم مقتضيات الحكم التمهيدي وعاين قيمة الأشغال المنجزة معتمدا على الدفاتر المحاسبية منها الدفتر الكبير الحسابي و الحساب الإضافي الذين دون بهما حسب قانون المحاسبة جميع الأشغال التي قامت المدعية بتنفيذها والقيام باقترحات وجلب المقاولين لانجاز مختلف الأشغال ومفاوضتهم قصد تخفيض تكاليف الانجاز في 770.380,00 در هم ودفع الطرف المدعى عليه على أن الأشغال لم تنجز بالكيفية المطلوبة في دفتر التحملات مدليا بتقرير خبرة منجز من طرفه هذا التقرير الذي لا تتوفر فيه المعايير التقنية والعلمية في ميدان الهندسة ذلك أن الأشغال التي كانت تنجز تراقب من طرف مكتب الدراسات: (B. I.) - المختبر (L. B.) - مكتب المراقبة - المهندس المعماري (A.) و كانت مطابقة للشروط الفنية الواردة في دفتر التحملات ولم يرد أي تقرير يخالف ذلك وأن معاينة المفوضين القضائيين لا تقوم مقام المكاتب المكلفة بالمراقبة وأن معاينتها لیست تقنية ومن حيث المقال المضاد أن ادعاء المدعى عليها خال من الصحة و أن كل ما اتفق عليه بمقتضی الاتفاق تم انجازه وأن الفاتورتين المدلى بهما لم تلزم العارضة لذلك تلتمس استبعاد كل ما ورد في المذكرة المدلى بها بعد الخبرة من طرف المدعى عليها والحكم وفق ما ورد في المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة وبرفض الطلب المضاد لعدم وجود أية وسيلة اثبات تثبت ما جاء فيه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول كون المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد ولم تقم بإنجاز باقي الأشغال وبخصوص إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها المحددة في العقد فإن المستأنفة أبرمت مع المستأنف عليها عقدا بتاريخ 30/06/2016 من أجل بناء غرف التبريد وتخزين البصل على مساحة 800 متر مربع الواقعة في تجزئة [العنوان] وقد التزمت المستأنف عليها بمقتضى العقد بتتبع إنجاز المشروع في كل ما يتعلق به ،إلا أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المذكور وأن معظم الأشغال التي أنجزتها شابتها عدة عيوب ونقصان والثابتة بمقتضی محضر معاينة رسمي، وتقرير خبرة أنجزه خبير مختص في مجال البناء والتي هي كالتالي تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ف.) المختص في البناء والتي أكدت وجود شقوق بالجدران وعدم توفر باب الإغاثة الموجود بالطابق الأول على أدراج وسلالم تؤدي إلى الأرضية إذ يطل على فراغ ويشكل خطرا على المستخدمين ونقص في أشغال التصفية finition بالسقيفة الموجودة بالجهة الخلفيةCHARPENTE LA ولم تنجز أشغال الترصيص بالطريقة المطلوبة وتضم عدة اعوجاجات وبرك تتجمع بها المياه (LES PAVES) ومحاضر المعاينة المنجزة على الورش من طرف المفوضة القضائية لمياء (ش.) ومحضر معاينة منجزة بتاريخ 26/5/2018 من طرف المفوضية القضائية لمياء (ش.) والتي عاينت و وجود أشغال حفر بأرضية ورش لتبريد الخضر التابعة لشركة بدور يمتد بين مركز التحويل وغرفة التبريد وقيام العمال بوضع أسلاك كهربائية داخل هذه الحفرة و محضر معاينة منجزة بتاريخ 27/07/2018 من طرف المفوضة القضائية لمياء (ش.) والتي أثبتت وقيام المستأنفة بإتمام أشغال غرف التبريد التي كانت مكلفة بها المستأنف عليها حيث عاينت ما يلي أشغال إنجاز أربع أحزمة إسمنتية بغرف التبريد بالطابق تحت الأرضي وكذا أشغال إنجاز أربع أحزمة إسمنتية لغرف التبريد وإنجاز قناة إسمنتية لتمرير أسلاك كهربائية مع باب حديدي وإنجاز باب من الألمونيوم صغير متواجد تحت الدرج المؤدي الى غرف التبريد تحت الأرضية وأشغال تقطيع الإسمنت المتواجد بالأرضية المؤدية الى غرف التبريد وكذا أرضية المخزون وإنجاز تمرير سلك كهربائي للمضخة يصل إلى غرفة التبريد ، وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف خبير مختص، والمحاضر الرسمية للمعاينات المنجزة على الورش من طرف المفوضة القضائية، تثبت أن المستأنف عليها لم تقم بالأشغال المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد، كما تثبت أن الأشغال المنجزة يعتريها النقصان وتشوبها عدة عيوب وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت للمستأنف عليها بالمبلغ المتضمن بالفاتورة الصادرة عنها دون التأكد من إنجازها للأشغال تكون خالفت الصواب ويكون تعليلها فاسدا، مما يتعين معه رد الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض كل طلبات المستأنف عليها ، وحول ثبوت تحمل المستأنفة مصاريف إنجاز باقي الأشغال وإصلاح العيوب التي شابت الأشغال المنجزة فإن محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها بما يلي '' ومن جهة أخرى فإن الوثيقة المدلى بها من قبل المدعى عليها والتي تحمل ختم شركة (E.) هي مجرد devis أي فاتورة أولية لا تفيد قيامها بأشغال إصلاح العيوب لفائدة المدعي عليها مما يكون معه الدفع بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده." وأنه وعلى عكس ما ذهب عليه الحكم الابتدائي فإن المستأنف عليها شركة (بم.) وبعد أن غادرت الورش دون إنجاز باقي الأشغال المتفق عليها فاضطرت المستأنفة إلى التعاقد مع شركات أخرى قصد إتمام باقي الأشغال المنجزة وهما شركة (S. S.) قصد إنجاز باقي أشغال البناء والتي بلغت تكلفة إنجازها 147.180.00 درهم ، كما هو ثابت من الفاتورة رقم 82/2018 الصادرة عن شركة (S. S.) بتاريخ 25/09/2018 وأن المستأنفة قد أدت مستحقات شركة (S. S.) التى قامت استكمال إنجاز أشغال البناء التي كان من المفروض أن تقوم بها المستأنف عليها على أربع دفعات وهي كالتالي الدفعة الأولى بمبلغ 36.765.00 درهم بواسطة الكمبيالة عدد 9625746 بتاريخ15/04/2019والدفعة الثانية بمبلغ 36.765.00 درهم بواسطة الكمبيالة عدد 9625747 بتاريخ20/05/2019والدفعة الثالثة بمبلغ 36.765.00 درهم بواسطة الكمبيالة عدد 9625748 بتاريخ2019/06/10 والدفعة الرابعة بمبلغ 36.765.00 درهم بواسطة الكمبيالة عدد 9625749 بتاريخ.2019/07/20 كما أسندت المستأنفة إنجاز أشغال الكهرباء إلى شركة (E.) والتي بلغت تكلفة إنجازها 66.840.00 درهم ما هو ثابت من الفاتورة وأن المستأنفة أدت مقابل تلك الأشغال وقيمة الفاتورة إلى شركة (E.) بواسطة الكمبيالة عدد 9625692 الحاملة 66.840.00 درهم كما هو ثابت من كشف حساب يفيد استخلاص شركة (E.) للمبلغ وأن المستأنفة هي من قامت بإنجاز باقي الأشغال وتحملت مصاريفها، في حين أن المستأنف عليها هي من كان يتوجب عليها إنجازها طبقا للعقد المبرم معها مما يتوجب معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض كل طلبات المستأنف عليها ، وبخصوص الطلب المضاد تقدمت المستأنفة في المرحلة الابتدائية بمقال مضاد وأن محكمة الدرجة الأولى ردت مطالب المستأنفة دون أي تعليل؛ وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز باقي الأشغال المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد مما اضطر المستأنفة إلى التعاقد مع شركات أخرى قصد إنجازها، كما أن الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها تعتريها عدة عيوب تتطلب القيام بإصلاحات، وذلك وفق ما سبق بيانه في المقال الاستئنافي الحالي معززا بالوثائق المثبتة وأن قيمة باقي الأشغال التي لم تقم المستأنف عليها بإنجازها والتي أنجزتها شركات أخرى بلغت تكلفتها 214.050.00 درهم (147.180.00 درهم عن مختلف أشغال البناء + 66.840.00 درهم عن أشغال الكهرباء) المثبتة بفاتورتين وبكشوفات حسابية تفيد أداء العارض قیمتهما للشركات التي أنجزت الاشغال مما تكون معه المستأنفة محقة في مطالبة المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 214.020.00 درهم والتي تمثل قيمة الأشغال التي لم تنجزها المستأنف عليها وقامت بإنجازها شركات أخرى وتحملت المستأنفة تكلفتها وكذا أداء مبلغ 140.000.00 درهم عن إصلاح العيوب وفق تقرير الخبير "محمد (ف.)" ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من أداء على المستأنفة والحكم تصديا بإلغاء كل الطلبات وفي الطلب المضاد للمستأنفة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وبعد التصدي أن الحكم على المستأنف عليها شركة (بم.) (بم.) بأدائها للمستأنفة مبلغ 189.490.00 درهم الذي يمثل قيمة باقي الأشغال التي لم تنجزها المستأنف عليها والمنصوص عليها في العقد والتي قامت بإنجازها كل من شركة (E.) وشركة (S. S.) مع الفوائد القانونية وفقا لخبرة السيد محمد (ف.) والحكم على المستأنف عليها شركة (بم.) (بم.) بإصلاح العيوب التي شابت إنجازها للأشغال والمحددة في تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد محمد (ف.) وفي حالة الامتناع عن إصلاح العيوب أداء قيمتها والمحددة في هذا التقرير في مبلغ 140.000.00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر الابتدائي والاستئنافي. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم التمهيدي المستأنف و نسخة تبليغية من الحكم القطعي المستأنف و أصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها أن شركة (بد.) ارتأت استئناف الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء بموجبات غير مبنية على أساس من القانون أو الواقع وأن الادعاءات المسطرة في المقال الاستئنافي هي مجرد مغالطات تفتقد للجدية الغرض منها إيهام المحكمة بوقائع وهمية وغير حقيقية وأن العيوب التي اختلقتها المستأنفة لا وجود لها في الواقع، وهي محاولة يائسة من طرفها من أجل التهرب من أداء مستحقات المستأنف عليها التي لازالت بذمتها والتي أكدتها الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير المختص في العقار السيد عبد الغني لغزوني وأن المستأنف عليها أثبتت سلامة وقانونية الأشغال المنجزة من طرفها بوثائق حاسمة صادرة عن جهات مختصة عبارة عن محاضر تتبع الأشغال وشهادة المهندس المعماري المختص في العقار التي أثبتت جميعها كون الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها جاءت مطابقة لتلك المتفق عليها بموجب العقد، وأنها أيضا مطابقة لجميع المواصفات والمعايير الهندسية المعمول بها في هذا المجال وأن الشهادة المؤرخة في 24 أبريل 2018 التي حصلت عليها المستأنف عليها و التي هي الشهادة الفيصل من أجل الحصول على شهادة الاشتغال أكدت أن أعمال المستأنف عليها كلها كانت قانونية ووردت وفق التصاميم الهندسية وأن المبالغ المحكوم بها إنما هي مقابل أتعاب مستحقة لفائدة المستأنف عليها لازالت عالقة بذمة المستأنفة ويجب عليها أداؤها وأن المستأنفة توصلت بالفاتورة النهائية بعد انتهاء الأشغال في 31 دجنبر 2017 دون أن تعبر عن أي اعتراض بخصوصها بل والتزمت بأدائها خلال شهر من تاريخ تسلمها وأن ما أدلت به المستأنفة من وثائق إنما سلمت إليها عن طريق المجاملة لا أكثر وهي صادرة عن جهات غير مؤهلة قانونا وليست لها دراية تامة بميدان البناء والأشغال الهندسية وأن الحكم الابتدائي كان صائبا حين اعتبر أن محاضر تتبع الأشغال وشهادة تتبع الأشغال الصادرة عن مكتب أحمد (ر.) تثبت أن الأشغال موضوع الفاتورة قد تم القيام بها وفق التصميم ورخص البناء خاصة أن المستأنف عليها وقعت على الفاتورة موضوع الأشغال بدون تحفظ، ما يعني أنها قبلتها قبولا تاما وأن دفوعات المستأنف عليها أكدتها وعززتها الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغنى الغزوني التي أكد أن ذمة المستأنفة لازالت مدينة المستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به وأن العقد الموقع بين الطرفين هو بمثابة ورقة عرفية لها حجة في الإثبات وهو يرتب التزاما في ذمة المستأنفة من أجل أداء قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها ، وحول أجال الوفاء كما سبق القول فإن الفاتورة التي توصلت بها المستأنفة لم تكن محط أي تحفظ من طرفها ما يعني أنها قبلتها قبولا تاما وأن القانون رقم 32-10 المتعلق بأجل الأداء المكمل للقانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5984 تاريخ 08 ذو القعدة 1432 الموافق ل 6 أكتوبر 2011 ينص في مادته 78 على أنه وأن قانون التجارة واضح في الباب الثالث في المادة 78-2 '' يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل السلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وعندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة وبالتالي فان دفوعات شركة من معاينة بواسطة المفوضة القضائية والخبير الخاص تبقى واهية وعارية من الصحة والهدف منها تضليل العدالة والدليل على ذلك كون شهادة المهندس المسؤول عن المشروع والخبير المعين من طرف المحكمة أكدوا على مطابقة الاشغال اليوم الهندسية '' ويتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه و يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة فان هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة ويجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف وأن المدين لايتحلل من التزامه إلا بإثبات الوفاء أو إثبات انقضاء الالتزام بإحدى الوسائل المعلومة قانونا ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/02/2020 التي تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/02/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون المستأنف عليها لم تقم بإتمام باقي الأشغال كما أن الأشغال المذكورة بها عيوب ملتمسة الحكم عليها بإجراء مبلغ 189440.00 درهم الذي يمثل قيمة الأشغال وهو موضوع طلبها المضاد خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن محاضر تتبع الأشغال وكذا شهادة المهندس المعماري المشرف على المشروع تثبت كون جميع الأشغال مطابقة للعقد ، كما أن المستأنفة توصلت بالفاتورة النهائية ولم تبد أي تحقق بخصوص الأشغال المرتبطة بها ، وفضلا عما ذكر فإن الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة والتي تحمل ختم شركة (E.) هي مجرد DE VISأي بيان أثمان أولي لايثبت الانجاز الفعلي لأشغال إصلاح العيوب المدعى بها من طرف هذه الأخيرة .
وحيث سبق لمحكمة البداية أن أمرت بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير عبد الغني لغزوني والذي خلص في تقريره كون ما تبقى بذمة الطاعنة بعد خصم قيمة الأشغال التي لم تحترم معايير الجودة وفق العقد الرابط بين الطرفين وذلك بعد احتساب قيمة الأشغال التي قامت بها المستأنفة منذ تاريخ ابرام العقد الى تاريخ مغادرة الورش وبيان نوعها ونسبة إنجازها بعد تمتيرها انطلاقا من المراحل المحددة بالعقد الرابط بين الطرفين ، وذلك في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا أي 499999.20 درهم مما يبقى معه السبب المبني على المطالبة بالحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ 14000.00 درهم مع إصلاح العيوب على غير أساس ، ويتعين بناء على ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025