Paiement des loyers : le règlement effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure éteint la dette mais ne prévient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60797

Identification

Réf

60797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2695

Date de décision

18/04/2023

N° de dossier

2022/8206/5537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant le prononcé du jugement, ce qui devait faire échec à la résiliation. La cour retient que le paiement, bien qu'établi par un reçu non contesté, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation visant la clause résolutoire. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de payer dans le délai est définitivement constitué, justifiant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion. Cependant, la cour constate que ce même paiement a apuré la dette locative pour la période visée par la condamnation avant que le premier juge ne statue, privant ainsi de fondement la demande en paiement. La cour infirme donc partiellement le jugement sur le seul chef de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2040 بتاريخ 07/06/2022 في الملف عدد 1322/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليه السيد عبد الرحيم (ل.) لفائدة المدعي السيد سيدي عبد الله (ح.) مبلغ 40.300,00 درهم عن واجب كراء المدة من 01-09-2019 الى 31-03-2022 مع النفاذ المعجل ، والمصادقة على الانذار المؤرخ في 30-12-2021 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بـ [العنوان] بوزان هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى.

حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/09/2022، و تقدم باستنافه بتاريخ 07/10/2022، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد سيدي عبد الله (ح.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022 يعرض فيه ان المدعى عليه يعتمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بـ [العنوان] بوزان بمشاهرة قدرها 1.300,00 درهم ، بمقتضى عقد كراء وقد توقف عن ادائها طيلة المدة الممتدة من 01-09-2019 الى 31-10- 2021 بما قدره 33.800,00 درهم رغم توصله شخصيا بانذار بالاداء بتاريخ 04-11-2022 وامهاله بموجبه اجل 15 يوما ، ليبادر الى انذاره بالافراغ رفض التوصل به شخصيا بتاريخ 30-12-2021 مما يكون معه قد اخل بالتزام تعاقدي ، ملتمسا المصادقة على الانذار الثاني بالافراغ وفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وافراغه هو ومن يقم مقامه من المحل المدعى فيه وبادائه لفائدته مبلغ 40.300,00 درهم عن واجب كراء المدة من 01-09-2019 الى 31-03-2022 بحساب 1.300,00 درهم شهريا ، وتحميله المصاريف واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون.مرفقا مقالها بنسخة انذارين ومحضري تبليغ وصورة شمسية لعقد كراء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف أضر كثيرا بمصالح العارض لما قضى بافراغه من حل الذي يعتمره على وجه الكراء من المستأنف عليه ، وكذلك الشأن بالنسبة للأداء. بث أن الأصل هو التقاضي بحسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية وليس بسوء نية وكذلك الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي الحق لكل إنسان في التقاض شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق تحت طائلة المطالبة بالتعويض ولما كان المستانف عليه قد توصل بجميع مستحقاته الكرائية قبل وبعد الإنذار حسبما هو ثابت من وصل الأداء الذي المستأنف عليه شخصيا يحمل مبلغ 40.000,00 درهم ( أربعون ألف درهم ) عن الفترة حرره الممتدة من 2019/9/1 الى 2022/03/31 ذلك أن المستانف عليه بعد توصله بمستحقاته الكرائية وعد العارض بأنه سيتنازل عن الإنذار حتى فوجئ العارض بالحكم المطعون فيه لأن تخلفه عن الدفاع عن حقوقه أثناء سريان الدعوى اعتقادا منه أن الأمور قد سويت بينه وبين المستأنف عليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة . أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وصورة مصادق عليها من وصل الأداء .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها أن المستأنف دفع بكونه أدى الكراء عن المدة من 2019/09/01 الى 2022/03/31 مدليا بوصل يثبت ذلك لكن برجوع المحكمة الى الوصل المدلى به يتبين منه ان المستأنف أدى الكراء بتاريخ 2022/05/26 ، بينما ان الانذار بلغ له او بالأحرى رفض تسلمه بتاريخ 2021/12/30 أي بعد مرور الأجل المحدد له في الانذار في 15 يوما للأداء بخمسة اشهر تقريبا ، وبالتالي يكون التماطل ثابت في حقه ، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في الشق القاضي بالإفراغ وأنه بالنسبة للمبالغ الكرائية فان العارض يؤكد انه فعلا توصل بالمبالغ الموجودة بوصل الكراء ولا زال دائنا للمستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في الشق القاضي بالإفراغ وتحميل المستأنف صائر استئنافه .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/04/2023

** التعليل **

وحيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة محضر تبليغ الإنذار أساس الدعوى ثبت لها بان الطاعن توصل به بتاريخ 30/12/2021 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) في حين ان وصل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من شتنبر 2019 الى متم مارس 2022 المرفق بالمقال الاستئنافي مؤرخ في 26/05/2022 أي خارج الاجل المضروب له في الإنذار ، مما يكون معه المطل ثابت في حقه ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به من مصادقة وفسخ للعلاقة الكرائية وافراغ الطاعن من المحل المكترى ويتعين تاييده في هذا الشق.

وحيث انه على اعتبار ان الحكم المطعون فيه قضى بأداء المستانف الوجيبة الكرائية عن المدة من شتنبر 2019 الى متم مارس 2022 في حين انه ادلى بوصل صادر عن المستانف عليه وغير المنازع فيه من طرفه يثبت أدائه الوجيبة الكرائية عن المدة المحكوم بها قبل صدور الحكم المطعون فيه وذلك بتاريخ 26/05/2023 تكون معه ذمة المستانف عليه خالية من الوجيبة الكرائية عن المدة المذكورة ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء في مواجهته بشانها وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به ما أداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2019 إلى متم مارس 2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux