Réf
56111
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3847
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Sommation de payer, Résiliation du bail, Mise en demeure, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de paiement des loyers par le preneur, après une mise en demeure valablement délivrée et restée sans effet, caractérise le manquement à une obligation essentielle du bail. Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, un tel manquement justifie la validation du congé et l'expulsion du preneur.
Dès lors, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [عبد الإله العيار] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/01/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد11857 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/12/2023في الملف عدد 8098/8219/2023القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات ما مجموعه (38.974,00) درهم واجب كراء المدة الممتدة من 01/03/2021 إلى غاية 30/03/2022مع النفاذ المعجل، وكذا تعويض عن التماطل قدره (1000) درهم، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 14/02/2022 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أشخاصا ومتاعا من المحل التجاري الكائن بالرقم 110 زنقة علال بن عبد الله شقة 4 الطابق الثاني الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه .
وحيث تقدم المطعون ضدهم بجلسة 18/03/2024 بمذكرة جواب مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2024 يلتمسون من خلاله الحكم على المستأنف بآدائه لفائدتهن مبلغ 71.952,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/04/2022 إلى 31/03/2024.
في الشكل :
في الاستئناف:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في المقال الإضافي:
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما قررت المحكمة التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله بتاريخ 13/03/2023 في الملف رقم 872/1303/22، وذلك بناء على المقال الافتتاحي بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2023/05/03والمؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض من خلاله المدعيات بواسطة نائبهن أنهن يملكن المحل الكائن بالرقم 110 زنقة علال بن عبد الله شقة 4 الطابق الثاني الدار البيضاء، و الذي آل اليهم عن طريق الإرث من والدهم الهالك ادريس (م.) و أن المدعى عليه كان يكتري من والدهم المحل المذكور بسومة شهرية محددة في مبلغ 2998.00 درهم، كما هو ثابت من العقدة الكرائية المؤرخة في 25/12/2005 و أن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح مارس 2021 حيث تخلد بذمته إلى غاية متم يناير 2022 المبلغ 2998.00 درهم x 11 شهرا = 32.978.00 درهم و أنهن أنذرن المدعى عليه من اجل أداء المبلغ المذكور، داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وأن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 14-02-2022 ، كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ا.) و انه رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار فإن المدعى عليه لم يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية ، مما يكون معه في حالة مطل يبرر فسخ العقدة الكرائية و انه قد ترتب بذمة المدعى عليه اضافة الى ذلك الواجبات الكرائية عن شهر فبراير و مارس 2021، وجب فيها مبلغ 5996.00 درهم اصبح مدينا للعارضات بما مجموعه 38.974.00 درهم و انه بناء على ذلك فان التماطل ثابت في حق المدعى عليه الامر الذي يبرر فسخ العقدة الكرائية و يجعلهن محقات في رفع الدعوى الحالية قصد استصدار حكم بالأداء مع التعويض و فسخ العقدة الكرائية ، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهن مبلغ (38.974,00) درهم الممثل لواجب كراء المدة من 01/03/2021 إلى غاية 30/03/2022 بالإضافة إلى مبلغ (1000) درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العقدة الكرائية و إفراغه من المحل الكائن بالرقم 110 زنقة علال بن عبد الله شقة 4 الطابق الثاني الدار البيضاء هو و امتعته ومن يقوم مقامه تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقن مقالهم بنسخة لشهادة الملكية، صورة شمسية لعقد كراء، طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/02/2023 و التي جاء فيها حول عدم اختصاص القضاء المدني للبث في النازلة أنها ترمي الدعوى الموجهة ضد المدعى عليه الى الحكم عليه بالأداء والإفراغ من المحل الكائن بالرقم -110 زنقة علال بن عبد الله الشقة 4 الدار البيضاء أنه بالرجوع الى عقد الكراء المرفق بالمقال و الذي سبق إبرامه بين المدعى عليه ومورث المدعيات، إن العين المكراة مخصصة لممارسة عمل تجاري يتمثل في كراء السيارات، ومؤسس عليه سجل تجاري الحامل للرقم 147629 كما هو واضح من الصورة الشمسية للنموذج 7 ، كما جاء في المادة لأولى من القانون رقم 49/16 وكذا المادة 35 من نفس القانون أنه تختص المحاكم التجارية النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون و كذا جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 645 بتاريخ 16/03/2017 موضوع الملف 2520/8207/2016 إذ يتضح للمحكمة أن عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف المدعيات والمبرم بين مورتهن و المدعى عليه بتاريخ 25/12/2005 والمصحح الإمضاء يجعله خاضعا لمقتضيات قانون 49/16 طبقا للمادتين المشار إليهما أعلاه مما يجعل المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في النازلة، ويتوجب بالتالي التصريح بعدم اختصاصها نوعيا مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء المختصة نوعيا، وبدون صادر ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حكمها صادر عنها تحت عدد 2807 بتاريخ 22/06/2021 موضوع 552/1303/2021 وأن عقود كراء المحلات المخصصة للنشاط الحرفي، تخضع لمقتضيات القانون رقم49/16، وتختص المحكمة التجارية بالبث في النزاعات المتعلقة بفسخها طبقا للمادتين 1 و 35 من نفس القانون إذ تبين للمحكمة أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين أبرم في 20/12/1994 ، مما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون المذكور طبقا للمادتين 4 و 38 من نفس القانون أن أجاز المشرع لمحكمة الدرجة الأولى الحكم تلقائيا بعدم اختصاصها النوعي طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في النزاع مع إحالة الملف على بدون صائر ، إذ يتضح مما سبق أن الدعوى قدمت معيبة شكلا مما يتوجب معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع، مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر و حول بطلان الإنذار أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي، يلاحظ أن المدعيات أشرن الى أنهن يكرين للعارض محلا معتبرين أنه سكنى مانحات إياه أجل 15 يوما قصد الأداء تحت طائلة الإفراغ و أنه بالرجوع الى الإنذار الموجه الى المدعى عليه من طرف المدعيات، يلاحظ أنه لا يتضمن البيانات المشار إليها في المادة 46 من قانون 67/12 أعلاه من شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه ومنح العارض أجل الشهرين، مما يتوجب معه التصريح ببطلانه،كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 1119 بتاريخ 17/06/2020 موضوع الملف رقم 74/1303/2020 و إن المادة 46 من قانون 67/12 جاء فيها أنه يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان الأسباب التي يستند عليها المكري وشموله مجموع المحل المكتري بكافة افقه وأجل شهرين و عن المادة 47 من نفس القانون أشارت أنه إذا امتنع المكتري عن الإفراغ ضمنا، وذلك ببقائه بالمحل بعد مضى الأجل أمكن للمطري أن يطلب من التصريح بتصحيح الإشعار و أنه أمام خلو الإنذار من أحجل شهرين المنصوص عليه أنفا، وما دام أن موضوع الدعوى هو المصادقة على الإنذار بالإفراغ، فإنه تقرر عدم الاستجابة الى هذا الطلب، والتصريح بعدم قبوله و أنه من جهة أخرى، فإن الدعوى قد قدمت معيبة بخصوص هذا الشق مما يتوجب معه التصريح بعدم قبولها و حول كون العلاقة هي علاقة تسيير أصل تجاري إن المحل موضوع نازلة الحال مؤسس عليه أصل تجاري، كما يتضح من الوثائق المرفقة، وهو مخصص لكراء السيارات، ويزاوله فيه نشاطا تجاريا، وبعلم ومعرفة من طرف المدعيات و إن الثابت فقها وقانونا وقضاء أن عقد التسيير الحر، هو عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة عن عقد استغلال الأصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الأخير بمنافع استغلاله وتحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال و إن الأصل التجاري حسب مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، إذ أنه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته وخاصة عقد الكراء، يلاحظ أن هذا الأخير انصب على الأصل التجاري ولم ينصب على العقار، خاصة و أنه ظل ولازال يزاول النشاط المؤسس عليه الأصل التجاري وبذلك فإنه يبقى للمحكمة حق تأويل الاتفاقات ، وذلك بالبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل عملا بمقتضيات الفقرتين 3 و 4 من الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود، الأمر الذي يجعل العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير أصل تجاري، وليس عقد كراء محل تجاري الأمر الذي تبقى معه نازلة نازلة الحال خاضعة لمقتضيات قانون ،16/49، وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم صادر عها تحت عدد 10276 بتاريخ 26/10/2022 موضوع الملف رقم 10296/8219/2021 أنه كان على المدعيات أن يطالبن بفسخ عقد التسيير الرابط بين مورثهن والعارض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك حتى يتسنى لهن المطالبة بعد ذلك بالإفراغ إن كان له محل على اعتبار أن الإفراغ يعتبر أثر من آثار الفسخ، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بالأثر دون الأصل، مما يتوجب معه رفض الطلب في هذا الشق المتعلق بالإفراغ، إذ ورد في الفقرة الأخيرة من الفصل 259 من ق.ل.ع على أنه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، وهو نما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 473 بتاريخ 18/01/2021 موضوع الملف رقم 5318/8219/2020 ، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2021 تحت عدد 4060 موضوع الملف رقم 1087/8205/2021 و حول المقال المقابل إذ تهدف المدعيات الى إفراغه من المحل موضوع نازلة الحال من أجل المضاربة العقارية سيما وأنه يتواجد بشارع يكثر فيه الرواج الاقتصادي والتجاري ولسياحي، ولقربه من مجموعة من المؤسسات الفندقية منها ما هو قائم الذات ومنها ما هو في طور التشييد أو إعادة البناء والترميم و إنه سبق وأن وضع بين يدي مورث المدعيات مبلغ 100.000،00 درهم نظير الحق في الكراء دون أن يسلمه أي وصل إثبات و أنه يبقى للمدعيات الحق في استرداد المحل إذا أبدين استعداد هن لتعويضه المكتري مما قد يلحقه من أضرار نتيجة الإفراغ حتى ولو لم تكن الأسباب التي بني عليها الإنذار جدية ومبررة، إذ انه وللغاية المذكورة فإنه يلتمس الأمر بإجراء خبرة تعهد الى خبير مختص قصد تحديد التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن نقل النشاط التجاري الى جهة أخرى في ضوء العناصر التالية: الاتصال بالزبناء الحق في الكراء السمعة التجارية توقيف النشاط الممارس كون المحل مسجل بالسجل التجاري ومتواجد في موقع وسط المدينة واستراتيجي، و كدا مدة الاعتمار إضافة الى مجموعة من العمال الذين يزاولون في المحل، وكذا مساحة المحل ، لذلك يلتمس حول عدم الاختصاص النوعي للقضاء المدني التصريح بعدم يح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء المختصة نوعيا بدون صائر، و حول بطلان الإنذار التصريح ببطلان الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية من عدم قبول الطلب و جعل الصائر على المدعيات حول موجبات رفض الطلب التصريح برفض الطلب و تحميل المدعيات الصائر و حول المقال المقابل بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لفائدته و حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة وتقديم مطالبه النهائية و حفظ البث في الصائر، و عزز مذكرته : ص ش للنموذج 7 من السجل التجاري رقم 147629 و ص ش للحكم عدد 2807 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، صورة للحكم عدد 1119 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء صورة الحكم عدد 10276 وأخرى للحكم عدد 473 وصورة للقرار الاستئنافي عدد 4060.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد رام إلى أداء تعويض بجلسة 05/12/2023 والتي جاء فيها حول خرق المادة 259 ق ل ع أنه يؤكد كتاباته خاصة فيما يتعلق بخرق مقتضيات المادة 259 من قانون الالتزامات والعقود في فقرتها الأخيرة التي تنص على : أنه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، وذلك على أساس أن الإفراغ يعتبر أثرا من أثار الفسخ ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بالأثر دون الأصل ، كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 تحت عدد 7255 موضوع الملف رقم 5425/8202/2017 و إن استرجاع المبالغ يعتبر من آثار فسخ العقد استنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع التي تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد و أنه ما دام العقد الرابط بين الطرفين قائما ولم يتم فسخه فإن ذلك يجعل طلب استرجاع المبلغ المؤدى تنفيذا له سابقا لأوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله و إن المدعيات خرقن مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، مما تكون معه دعواهن في مواجهة العارض غير مقبولة و حول كون العقد تجدد تلقائيا إن العقد الرابط بين الطرفين أبرم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بدءا من تاريخ 25/12/2005 ، وينتهي في متم شهر دجنبر 2008 و إن العقد المذكور، والذي أدلت به المدعيات في مقالهن الافتتاحي قد تجدد تلقائيا بين الطرفين لنفس المدة ، مما يكون معه العارض مستفيد من تجديد العقد وانتفاعه بالعين المكراة بصفة مستمرة لمدة ثلاثة سنوات أخرى عملا بالمادة الرابعة من قانون 49/16 و إن إنهاء العقد تبعا لذلك يخضع للمادة 7 من نفس القانون التي تخول للمكتري الحق في التعويض الكامل عند رغبة المكري استرجاع محلهن إذ جاء في قرار صادر عن حكمة النقض تحت عدد 2/385 بتاريخ 26/05/2022 موضوع الملف رقم 2020/3/167 و أنه بالرجوع الى وثائق الملف، يلاحظ أن العقد تجدد ضمنيا 2005 / 2023-2020/2020-2017/2017-2014/2014-2011 /2011-2008 / 2008 ليتوصله بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 14/02/2022، أي أثناء سريان عقد الكراء، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب و حول المقال المضاد الرامي إلى أداء تعويض إذ تهدف المدعيات الى إفراغه من المحل التجاري موضوع نازلة الحال من أجل المضاربة العقارية، خاصة وأنه يتواجد بمنطقة يكثر بها الرواج التجاري والسياحي و إن المحل موضوع النازلة مؤسس عليه أصل تجاري تحت عدد 147629 وأن إفراغ المحل سيكون سببا في ضياع العناصر المادية والمعنوية لهذا الأصل التجاري، مما يجعله محقا في أن يلتمس من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد الى خبير مختص قصد تحديد التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن نقل النشاط التجاري الى جهة أخرى في ضوء لعناصر التالية من اتصال بالزبناء الحق في الكراء السمعة تجارية توقيف النشاط الممارس كون المحل مسجل بالسجل التجاري ويتواجد بمنطقة مهمة وكذا مدة الاعتمار ومساحة المحل، مع الحكم للعارض بتعويض مسبق مبلغه 5000 درهم ، لذلك يلتمس حول المقال الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على رافعه و حول خرق مقتضيات المادة 259 ق ل ع الحكم برفض الطلب، وحول المقال المضاد الحكم له بتعويض مسبق مبلغه 5000 درهم الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لفائدته و حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة وتقديم مطالبه النهائية و حفظ البت في الصائر، وعززت مذكرتها بصورة شمسية من الحكم عدد 7255 بتاريخ 13/07/2017 موضوع الملف رقم 5425/8202/2017 وأخرى لنموذج رقم 7 من السجل التجاري.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه حول أوجه الطعن بالاستئناف حول خرق مقتضيات المادة 259 من ق ل ع: حيث ورد في المادة 259 من ق ل ع ما يلي '' إذا كان المدين في حالة مطل، كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين '' إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا قفى جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة الى الجزء الذي مازال ممكنا وإما فسخه، وذلك مع التعويض في الحالتين. وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة فى الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة '' وأنه بذلك يتضح أن عقد الكراء يشترك مع غيره من العقود الأخرى إذ يمكنه أن ينتهي هو الاخر عن طريق الفسخ كجزاء قانوني لاخلال أحد أطراف العلاقة التعاقدية بالتزاماته العقدية وتطبيقا للفصل المذكور وأن المطالبة بالأداء يعتبر من آثار فسخ العقد استنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع ، وما دام أن العقد الرابط بين الطرفين قائما ولم يتم فسخه، فإن ذلك يجعل طلب الأداء سابقا لأوانه، ويتعين الحكم بعدم قبوله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وإلغاء الحكم في شقه المتعلق بالافراغ وأن هذه المطالبة تأتي في صورة دعوى مرفوعة في الموضوع من قبل الدائن في مواجهة مدينه الذي أخل بالتزاماته العقدية، وهذا ما أشار إليه الفصل 259 من ق ل ع، الذي أشار الى الطبيعة القضائية للفسخ وأنه طبقا لقاعدة البينة( على المدعي) يتعين على طالب الفسخ أن يثبت العقد الذي يربطه بالمدين، وإخلال هذا الأخير بالتزاماته العقدية وكل ذلك وفقا للأحكام العامة في الاثبات، علما أنه لا تكفي المطالبة القضائية لإعمال نظام الفسخ بل لا بد من صدور حكم قضائي يوصف بأنه منشيء للفسخ وليس معلنا له فقط مما يجعل الحكم الابتدائي قد جانب الصواب، ويتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من إفراغ وأنه من جهة أخرى فإن غرض المستأنف عليهن من المطالبة بإفراغ العارض من المحل التجاري المكتري له هو المضاربة العقارية ، علما أن المحل يتواجد بمنطقة يكثر فيها الرواج الاقتصادي والتجاري وأن المحل موضوع نازلة الحال مؤسس عليه أصل تجاري وأن إفراغه سيكون سببا في ضياع العناصر المادية والمعنوية له، مما يجعل العار محقا في المطالبة بالحكم له بتعويض عن هذا الفقد مع إجراء خبرة تقويمية ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهن الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم عدد 11857 .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 18/03/2024عرض فيها فيما يخص المذكرة الجوابية فإن المستأنف دفع بخرق مقتضيات المادة 259 من قانون الالتزامات و العقود و بان غرض العارضات من المطالبة بالإفراغ هو المضاربة العقارية و ان المحل مؤسس عليه اصل تجاري و ان إفراغه سيكون سببا في ضياع العناصر المادية و المعنوية مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويض مع إجراء خبرة تقويمية وأن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود يعتبر دفعا غير حجة على المستانف و ليس حجة له، على اعتبار ان العارضات في مقالهن الافتتاحي الكرائية لثبوت التماطل في حق المكتري ، و على اعتبار ان البند الرابع من العقدة الكرائية يتضمن في فقرته الثالثة شرطا فاسخا مفاده أن عدم اداء الكراء في اجله يبرر فسخ العقد بعد توجيه انذار للمكتري و منحه خمسة عشر يوما كأجل لإبراء ذمته وأنه مادام الشرط الفاسخ قد تحقق فان العقد يكون مفسوخا بقوة القانون و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 33 من قانون 49.16 التي أتاحت للمكري اللجوء للقضاء الاستعجالي لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع المحل فما بالك أننا امام قضاء الموضوع وأن الحكم الابتدائي قضى بالافراغ على اعتبار ان العقد مفسوخ بقوة القانون وأنه وعلى خلاف ما دفع به المستأنف بخصوص المضاربة العقارية ، فان دعوى العارضات اسست على ثبوت التماطل في الاداء و الذي يشكل اخلالا باهم التزام يقع على عاتق المكتري و هو اداء واجبات الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكراة ، و من الاسباب الموجبة للافراغ مما يكون طلب الحكم بافراغه من المحل موضوع النزاع مؤسسا ، وبالتالي فان الحكم الابتدائي باستجابته كان مصادفا للصواب وأن المستانف عليه غير محق في المطالبة باي تعويض عن فقدان الاصل التجاري و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 التي تنص على عدم أحقية المكتري في التعويض اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار و كان مجموع ما بذمته ثلاثة اشهر وفيما يخص المقال الاضافي فان الحكم المستأنف قضى لفائدة العارضات بما مجموعه 38.974.00 درهم واجب كراء المدة من 2021/03/1 الى 2022/03/30 وانه قد ترتب بذمة المستانف عليه مبلغ 71.952.00 درهم يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/04/1 الى 2024/03/31 بحسب مشاهرة 2998.00 درهم ، ملتمسون في المذكرة الجوابية رد الاستئناف لعدم جديته و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي وفي المقال الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستانف باداءه لفائدة العارضات مبلغ 71.952.00 درهم يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/04/1 الى 2024/03/31 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ01/07/2024 حضرت الأستاذة [فحصي] و توصل الأستاذ [العيار]، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة15/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن مقاله الاستئنافي على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث أجابت المطعون ضدهن بأن سبب المطالبة بفسخ عقد الكراء هو ثبوت التماطل في حق المكتري المستأنف و بالتالي فهو غير محق في المطالبة بأي تعويض.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن لم يف بالتزامه بآداء واجبات الكراء لفائدة المطعون ضدهن رغم الإنذار الموجه له و الذي توصل به بصفة شخصية وقانونية بتاريخ 14/02/2022 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (ا.)، مما يكون معه المطل ثابتا في حقه طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع، و هو ما يجعل المطعون ضدهن محقات في تقديم طلب المصادقة على الإنذار و الإفراغ وفقا لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات و العقارات المخصصة لنشاط تجاري أو حرفي أو صناعي و يكون ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها منبني على أساس قانوني سليم، و يبقى بذلك مستند الطعن غير مؤسس مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.
في المقال الإضافي:
حيث تلتمس المستأنف عليهن بموجب الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بآدائه لهن واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/03/2024.
وحيث إن المستأنف عبد الفتاح (ش.) بصفته مكتريا ملزم بآداء واجبات الكراء للمحل المسلم له على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقه مقابل انتفاعه من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت العلاقةالكرائية و عدم ثبوت وفاء الطاعن بالتزامه وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوب عنها واجبات الكراء تمتد من 01/04/2022 إلى 31/03/2024، وأن السومة الشهرية هي 2998,00 درهم فيكون مجموع الواجبات المستحقة عن 23 شهرا هو 71.952,00 درهم، و يتعين معه الحكم على المستأنف بآداء المبلغ المذكور عن المدة أعلاه.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعن صائر الطلب الإضافي استنادا لمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر علر رافعه.
في المقال الإضافي: بآداء المستأنف عليه عبد الفتاح (ش.) لفائدة المستأنف مبلغ 71.952,00 درهم مقابل واجب كراء المدة من 01/04/2022 إلى 31/03/2024 و تحميله الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025