Réf
43757
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
100/2
Date de décision
10/02/2022
N° de dossier
2019/2/3/551
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet, Profession d'avocat, Paiement du loyer., Offres réelles, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyer, Dépôt libératoire, Défaut de paiement, Consignation, Compte des dépôts de l'ordre des avocats, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 57 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ce dernier.
Les dispositions de l’article 57 de la loi organisant la profession d’avocat, relatives à la gestion des fonds des clients, ne sauraient déroger aux règles spécifiques régissant l’extinction des obligations par le paiement.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الثاني – القرار عدد 2/100 – المؤرخ في 2022/02/10 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/551
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (د.) وعبد الرحمان (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5439 الصادر بتاريخ 2018/11/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8206/4191.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/27.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/10.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب محمد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/07 جاء فيه ، أن الطالبة (ب.) تشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن (…) حسب سومة شهرية قدرها 550 درهم ، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2016/11/01 الى 2018/01/31 وجب عنها مبلغ إجمالي قدره 8.250 درهم ، فوجه إليها إنذارا بالأداء تحت طائلة الإفراغ، توصلت به بتاريخ 2018/02/02 بواسطة ممثلها القانوني السيدة زينب (ب.) ، فبادرت هذه الأخيرة الى توجيه رسالة جواب مرفقة بشيك يحمل مبلغ 1.650 درهم يتعلق بالمدة من 2017/11/01 الى 2018/01/31 ، أما عن الفترة السابقة والممتدة من 2016/11/01 الى 2017/10/31 والتي وجب عنها مبلغ 6.600 درهم ، فقد وضعته مباشرة بحساب هيئة المحامين بالدار البيضاء دون عرض عيني حقيقي للمبلغ المذكور أو إشعار سابق ، مما يجعل التماطل ثابتا في حقها باعتبار أن الإيداع المباشر والذي لم يسبقه عرض عيني هو مجرد إجراء لإبراء الذمة ولا ينفي المطل عن المكتري ، والتمس المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليها والتعقيب صدر الحكم عدد 5187 بتاريخ 2018/05/23 القاضي برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالمصادقة على الإنذار وافراغ الطالبة ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى، بقرارها المطلوب نقضه .
حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في أسباب النقض مجتمعة ، تحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون خاصة الفصل 57 من قانون هيئة المحامين بالدار البيضاء ، بدعوى أنها قضت بإفراغها على أساس أن التماطل ثابتا في حقها مادامت لم تسلك مسطرة العرض العيني قبل الإيداع ، والحال أنها أدت جميع مبالغ الكراء المطلوبة داخل الأجل المحدد لها في الإنذار ، إذ أدت جزءا من الكراء عن المدة من نونبر 2017 الى متم يناير 2018 مباشرة بين يدي دفاع المطلوب، أما عن الفترة السابقة والممتدة ما بين نونبر 2016 الى متم أكتوبر 2017 فقد وضعت مبلغها بحساب الودائع المفتوح لدى هيئة المحامين تطبيقا للفصل 57 من قانون المهنة ، والكل كان داخل الأجل القانوني مما يجعل التماطل غير ثابت في حقها ، وان تعليل المحكمة بان المطلوب لا علم له بالإيداع المحتج به خلاف الواقع ، باعتبار أن الطاعنة أدلت بكتاب صادر عن الهيئة يفيد أن دفاع المطلوب يستعمل حسابه الخاص به ويسحب منه مبالغ الكراء المودعة به باستمرار وان المطلوب كان على علم بهذا الإجراء الذي دأبت عليه الطاعنة بعدما سبق لهذا الأخير أن رفض عرضا عينيا سابقا ، وان الاجتهاد القضائي سار على أن المكتري معفى من سلوك مسطرة العرض العيني متى سبق للمكري حيازة المبالغ المعروضة عليه في وضعية سابقة ، كما انه اذا كان وضع المبالغ الكرائية بمكتب دفاع المكري الباعث للإنذار وداخل الأجل القانوني هو بمثابة عرض وإيداع مبرءا للذمة ورافعا لواقعة التماطل فالأمر كذلك بالنسبة لوضع المبالغ بحساب الودائع المفتوح لدى هيئة المحامين طبقا للفصل 57 من قانون المهنة الذي يعتبر نصا خاصا أولى بالتطبيق من الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود الذي أوجب على جميع المحامين وضع جميع المبالغ المفروض توجيهها للزملاء في حساب الودائع وأن لا تمر الا عبره تحت طائلة المسؤولية الشخصية ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد بافراغ الطاعنة دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة أعلاه والجواب عنها تكون قد خرقت المادة 110 من الدستور التي تنص على التطبيق العادل للقانون فأتى بذلك قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .
لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود فانه » اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه ، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة . » والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن « الطاعنة التي توصلت بإنذار بأداء كراء المدة من 2016/11/01 الى متم يناير 2018 ، وقامت بعرض واجبات كراء ثلاثة أشهر فقط من 2017/11/01 الى 2018/01/31 وأودعت المدة السابقة الممتدة من 2016/11/01 الى 2017/10/31 بصندوق الودائع لهيئة المحامين ، والحال أن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود واضح في أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني على المكري ، واذا رفض قبضه كان على المكتري أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة وليس الإيداع المباشر بصندوق هيأة المحامين . » ورتبت عن ذلك مطل الطاعنة ، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 275 تطبيقا صحيحا وهي المقتضيات التي يستشف منها أن الإيداع المباشر للدين والذي لا يسبقه عرضا حقيقيا على الدائن كإجراء أولي لا ينفي مطل المدين ، كما أن المحكمة ردت وعن صواب ما تمسكت به الطاعنة بخصوص المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بأن الأمر في النازلة يتعلق بأداء واجبات كراء حل اجلها داخل اجل محدد في الإنذار تحت طائلة اعتبار المكتري في حالة مطل ، وان المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة بالفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود وليس بالمادة 57 المحتج بها ، تكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025