Réf
59595
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6161
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Paiement du loyer, Offre réelle, Obligations du preneur, Expulsion, Dépôt à la caisse du tribunal, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence d'offre réelle préalable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم [نبيل (ج.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2024 تحت عدد 2480 ملف عدد 1261/8207/2024 و القاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 2400 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2024/03/01 إلى غاية 2024/04/30، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، و شمول بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/02/14 والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بقصبة مهدية رقم 2241 القنيطرة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية من صفة و اجل و أداء مما وجب التصريح بقبوله
و حيث ان الطلب الإضافي قدم بدوره مستوفيا لكافة شروطه الشكلية مما وجب التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يعتمر منه المحل التجاري الكائن بقصبة مهدية 2241 القنيطرة على وجه الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 1200 درهم، وأنه تقاعس عن الأداء ما تخلد بذمته من واجبات كرائية عن نونبر 2023 إلى متم فبراير 2024 مما تخلذ بذمته مبلغ 4800 درهم وعن المدة اللاحقة من 2024/03/01 إلى متم 2024/04/30 أي ما مجموعه 7200 درهم، وأنه توصل بالإنذار لمطالبته بالأداء وإشعاره بالإفراغ في حالة عدم الأداء توصل به بتاريخ 2024/02/14 إلا أنه بقي بدون جواب، و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 7200 درهم الواجبات الكرائية للمحل المكترى عن المدة من 2023/11/01 إلى متم 2024/04/30 ، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بقصبة مهدية رقم 2241 القنيطرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين التنفيذ ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال ب صورة طبق الأصل من عقد الصدقة و رسم الإراثةو جواب على إنذار و وصولات كرائية و نسخة من وكالة و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2024/06/06 عرض من خلالها أن العقار المدعى فيه مقام فوق أرض جماعية، وأن حق الانتفاع بها كان مسندا للمسماة قيد حياتها "[خديجة (ف.)]"، وأن البناء فوق أرض جماعية يعتبر ملكا جماعيا ينتفع به الباني بصفته منتميا إلى الجماعة السلالية، وأنه من المعلوم قانونا وقضاء أن الأراضي الجماعية لا تورث، وغير قابلة للقسمة بين الورثة وإنما تخضع للتوزيع الذي يقرره المجلس النيابي والذي له الصلاحية في إبقائها للورثة أو إسنادها لأفراد سلاليين آخرين بموجب سند كتابي، وأنه طالما أن ملف الأرض الجماعية خال مما يفيد حصول إعادة التوزيع بعد وفاة المستفيدة الأصلية أو حتى استفادة المدعي من المدعى فيه بقرار نيابي بعد وفاة هذه الأخيرة، وأن ادعاء الانتفاع بالزينة المتنازع عليها بذريعة قيام الإرث يبقى سابقا لأوانه طالما أن الأصل في هذا الحق يكون قد انتقل بقوة القانون للجهة المانحة بعد وفاة المستفيد الأصلي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه يؤدي المبالغ الكرائية عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة ورثة [خديجة (ف.)] رغم أنه لا يوجد لحد الآن أي قرار جماعي لإسناد الانتفاع بالأرض موضوع النزاع لمن له الحق فيه ، و التمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المدعي الصائر. وأرفق المذكرة ب 3 صور من شهادات نيابية تتعلق بالأرض موضوع النزاع رقم ،2241، نسخة من وصل إيداعمبالغ الكراء لفائدة الورثة.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 2024/06/27 أكد من خلالها أن موضوع الدعوى هو الأداء والإفراغ وليس نزاع حول الملكية، وأن المدعي أدلى بما يفيد صفته في الدعوى باعتباره هو مالك المحل التجاري والذي آل إليه عن طريق عقد صدقة، وأنه هو من أكرى المحل للمدعى عليه وقد تم تذكيره بذلك بتاريخ 2023/10/26 وذلك ثابت من خلال وصولات الأداء التي تفيد أن المدعي وزوجته هم من كانوا يتوصلون بمبالغ الكراء من طرف المدعى عليه، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه صرح بمحضر المعاينة والاستجواب كونه يكتري المحل من ورثة المرحومة [خديجة (ف.)] وأنها هي الأخرى كان قد تصدق عليها زوجها بمحلين تجاريين غير موضوع النزاع الذي يعود له، وأن الهالكة [خديجة (ف.)] تبقى والدته ولا وارث لها سوى هو حسب ما هو مبين بموجب إراثة ، و التمس رد كافة دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم، و الحكم له بكل ما ورد بمقاله الافتتاحي والمذكرة التعقيبية.
وأرفق المذكرة :ب إشعار ومحضر تبليغه وصور من وصولات الأداء ، نسخة من صدقة ، نسخة من إراثة.
و بتاريخ 04/07/2024 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم لم يصادف الصواب و اضر بمصالحه المادية والمعنويةبدعوى عدم الرد على الدفع بانعدام الصفة لذي أثاره و الذي يتعلق بانعدام صفة المستأنف عليه لأنه لم تكن له الصفة في تمثيل المكرية [خديجة (ف.)]، لكن هذا الدفع لم يلقى الرد أو الجواب الشافي من المحكمة التي اعتدت بجواب المدعي عليه على الإنذار والذي اعتبرته كاف لتأكيد العلاقة الكرائيةخرقاللقانون ، و إن الطاعن يود التأكيد على أن العلاقة الكرائية كانت تربطه في الأصل مع الهالكة [خديجة (ف.)] وبعدوفاتها كان يقوم بتسليم الواجبات الكرائية إلى المستأنف عليه [عماد (م.)] بصفته ابن المكرية ووريثها الوحيد ، وإن الطاعن توصل بتاريخ 2015/03/17 ب إنذار " من الأستاذة [سلوى رؤوف] تشعره بأداء الوجيبة الكرائية للورثة الحقيقيين للمرحومة [خديجة (ف.)] و هم : [منانة (ف.)] و [محجوبة (ف.)] و [بوغابة (ف.)] و [السعدية (ف.)] و [سعيد (ف.)] و [عبد السلام (ف.)] ابتداء من تاريخ وفاة [خديجة (ف.)] وطالبته بأداء مبلغ 61200.00 درهم و أرفقت طلبها برسم اراثة، وانه رغم الإنذار واصل تسليم الواجبات الكرائية إلى المستأنف عليه إلى غاية شهر أكتوبر 2023 لكن بعد أن توصل بإنذار ثاني من المسماة [السعدية (ف.)] أصالة عن نفسها و نيابة عن باقي ورثة الهالكة [خديجة (ف.)] المذكورين الذي يشعرونه من خلاله بحوالة الحق و يؤكدون على ما ورد بالشهادة النيابية الصادرة عن نواب جماعة المهدية التي تفيد بأن العقار المدعى فيه مقام فوق ارض جماعية و أن حق الانتفاع بها كان مسندا للمسماة قيد حياتها "[خديجة (ف.)] " كما أرفقت الإنذار بنسخة من قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه [عماد (م.)] وشهادة ادارية لنواب الجماعة و رسم اراثة، وانه برجوع إلى وقائع القرار المشار إليه والمتعلق بالدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليه [عماد (م.)] في مواجهة [السعدية (ف.)] الذي يطالبها بإفراغ الطابق السفلي للمنزل الكائن بقصبة مهدية رقم 2241 القنيطرة فإن القرار الذي انتهت اليه المحكمة هو عدم قبول دعوى لانعدام الصفة ، وإن محكمة الاستئناف التجارية بالرجوع إلى التعليل الوارد بالقرار فأن الشهادة الإدارية الصادرة عن نواب جماعة المهدية تفيد بأن العقار المدعى فيه مقام فوق ارض جماعية و أن حق الانتفاع بها كان مسندا للمسماة قيد حياتها "[خديجة (ف.)]" و بأن ما يسري على الأرض من أحكام يسري على ما عليها من زينةو المعلوم قانونا و قضاء أن الأراضي الجماعية لا تورث و غير قابلة للقسمة بين الورثة و إنما تخضع للتوزيع الذي يقرره المجلس النيابي بموجب سند كتابي ، و إن المستأنف عليه [عماد (م.)] لم يدل بمقرر نيابي يمنحه الحق في الاستفادة من العقار المشار إليه و تحصيلثماره ، و إن المحل التجاري موضوع طلب الإفراغ مستخرج من الطابق السفلي للبناية الكائنة بالرقم 2241 قطاع 5 القنيطرة للعقار المبني على ارض جماعية ومستخرج من المحل الذي تعتمره [السعدية (ف.)]، و إن جوابه على الإنذار الموجه إليه من طرف المستأنف عليه [عماد (م.)] لا يمنحه صفة المكري للعقار المدعى فيه ضدا على القانون لأن المستأنف عليه لا يتوفر على سند كتابي يمنحه الحق في الاستفادة من العقار و من الزينة المرتبطة به كما لا يملك وكالة ليحل محل باقي أفراد الجماعة السلالية، و إن رسم الاراثة أو عقد صدقة الزينة المستدل به لا يمنح لحامله حقوق الأرض الجماعية لأنها لا تورث و غير قابلة للقسمة بين الورثة ، كما يسري على الزينة ما يسري على الأرض من أحكام وبالتالي تخضع فقط للتوزيع الذي يقرره المجلس النيابي بموجب سند كتابي ، و إن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة تستند إلى قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة وكذا الشهادة الإدارية و رسم الاراثة التي تفيد جميعا على أن المستأنف عليه لا يتوفر على الصفة في المطالبة بأداء الواجبات الكرائية للمحل المدعى فيه ، وفي الموضوع فإن المحكمة التجارية قضت بإفراغه من المحل التجاري لكونه قام بعد توصله بالإنذار من المستأنف عليه [عماد (م.)] من اجل أداء الواجبات الكرائية عن الشهور من نونبر 2023 إلى متم فبراير 2024 أي ما مجموعه 4800 درهم بإيداع المبالغ بصدوق المحكمة دون عرضها مباشرة على المستأنف عليه، و إنه اعتبارا لكون أن العلاقة الكرائية كانت تربطه في الأساس بالمكرية بالهالكة [خديجة (ف.)] وانه كان يقوم بتسليم الواجبات الكرائية إلى المستأنف عليه [عماد (م.)] باعتباره وريثها الشرعي وفق ما ورد برسم الاراثة و استنادا لعقد الصدقة زينة المحل ، و إنه بعد أن توصل بالإنذار الأول و الإنذار الثاني من طرف ورثة [خديجة (ف.)]" قام باستصدار أمر قضائي بعرض و إيداع المبالغ الكرائية المطلوبة في اسم ورثة [خديجة (ف.)] وتم وضع هذه المبالغ بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني، و إن المحكمة التجارية وإن اعتبرت أن العارض قد ابرأ ذمته من خلال وضع المبالغ الكرائية داخل الأجل القانوني بصندوق المحكمة لكنها اعتبرت عدم عرض هذه المبالغ على المستأنف عليه [عماد (م.)] شخصيا لا يعتبر عرضا حقيقيا وقضت تبعا لذلك بالإفراغ ، وإن الإنذارين الاول و الثاني لورثة [خديجة (ف.)] تم ارفاقهم بنسخة من المقرر القضائي النهائي رقم 1231 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/09/27 في الملف عدد 2021/1201/818 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي بعدم قبول الطلب ، وانه بالرجوع إلى تعليلات القرار المدلى به يتضح على أن المكرية الهالكة [خديجة (ف.)] تنتمي إلى الجماعة السلالية و أن المنزل الذي استخرج منه المحل التجاري مبني فوق ارض الجماعة السلالية المهدية ومسجل تحت عدد 2241 حسب الإحصاء الأخير كما ورد بالشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة مهدية عدد 575 ، و تفيد الشهادة النيابية أن نواب الجماعة السلالية لمهدية يشهدون على أن الهالكة "[خديجة (ف.)]" لها سوى إخوانها الآتية أسماؤهم [منانة (ف.)] - [محجوبة (ف.)] – [بوغابة (ف.)] – [السعدية (ف.)] – [سعيد (ف.)] – [عبد السلام (ف.)]، و إن المدعي [عماد (م.)] لم يدلي بما يفيد انه استفاد بعد إعادة التوزيع من المدعى فيه بقرار نيابي بعد وفاة المستفيدة الأصلية [خديجة (ف.)] ، وإن قيامه بعرض المبالغ الكرائية موضوع الإنذار على ورثة [خديجة (ف.)] سليم من الناحية الواقعية والقانونية، ملتمسا بعد قبول صحيفة الطعن وبعد التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا القول الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور كافة ورثة الهالكة [خديجة (ف.)]
وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي وصورة من رسم اراثة [عماد (م.)] وصورة من عقد صدقة لفائدة [عماد (م.)] وصورة من انذار مباشر الاستاذة [سلوى رؤوف]من انذار مجرد من طرف الاستاذ [مصطفى نشاد] عن [السعدية (ف.)] وصورة من قرار استئنافي وصورة من شهادة نيابية وصورة من رسم اراثة ورثة [خديجة (ف.)]
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2024 جاء فيها ان موضوع الدعوى هو دعوى الاداء والافراغ وليس نزاع حول الملكية و ان العقار مشيد فوق منطقة حضارية وله شهادة ادارية صادرة عن جماعة مهدية القنيطرة بعدما فوتته الجماعة السلالية و اصبح منطقة حضارية بمقابل درهم رمزي لفائدة جماعة مهدية عكس ما يدعيه المستأنف من جهة ، و من جهة اخرى فانه قد ادلى بما يفيد صفته في الدعوى باعتباره هو مالك المحل التجاري و الذي ال اليه عن طريق عقد صدقة ابيه المرحوم [الميلودي (م.)] ، وانه هو من اكرى المحل للمستأنف و قد تم تذكيره بذلك بتاريخ 2023/10/26 كما سبق له الادلاء بنسخ من وصولات الاداء و محضر اشعار بملكية المحل التجاري و التي تفيد انه و زوجته هم من كانوا يتوصلان بمبالغ الكراء من طرف المستأنف منذ مدة ، و من جهة اخرى حيث صرح المدعى عليه بمحضر المعاينة والاستجواب كونه يكتري المحل من ورثة [خديجة (ف.)] و انها هي الأخرى كان قد تصدق عليها زوجها بمحلين تجارين غير المحل موضوع نزاع الذي يعود له، ، وانه رغم زعم الطاعن وفي جميع الاحوال فان الهالكة [خديجة (ف.)] تبقى والدته ولا وارث لها سوى هو حسب ما هو مبين بموجب اراثة و فريضة و موجب متخلف المدلى به في المرحلة الابتدائية ، و بناء على ما سبق يظل هو المالك للمحل التجاري في جميع الاحوال و ان دفوع الطاعن غير مرتكزة على اساس مما وجب ردها ، و ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا مما يكون من المناسب تبني جميع حيثياته وعلله ، وان الايداع الذي قام به المستأنف فهو من جهة لم يقم بعرضه عليه على اعتبار ان العبرة بالعرض وان الايداع لا يتم الا في حالة تعذر عرض المبالغ على الطرف المعني بها ومن جهة ثانية فان العرض كان خارج الاجل ، و ان البحث لا علاقة له بموضوع الدعوى و ان الغرض منه المماطلة والتسويف لا غير و ان الحكم المدلى به هو حكم قضى بعدم قبول الدعوى و لا يعني كون باقي الورثة لهم مدخل تملك للعقار المتواجد به المحل التجاري وذلك لكونهم لم يدلوا بما يفيد وجه مدخلهم في العقار مما يكون من المناسب رد كافة دفوعات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي
و من حيث المقال الاضافي فان المستأنف لم يؤدي مبالغ الكراء عن المدة اللاحقة المحكوم بها بالحكم الابتدائي و انه قد تخلد بذمته عن المدة الممتدة من 2024/05/01 الى متم 2024/12/31 بمشاهرة قدرها 1200 أي ما مجموعه 9600.00 درهم ، ملتمسا رد كافة دفوع المستأنف الواردة بمقاله الاستثنافي لعدم ارتكازها على اساس قانوني وواقعي سلیم و تأييد الحكم الابتدائيو فيما يخص المقال الاضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 9600.00 درهم عن المدة اللاحقة و تحديد الاكراه في الاقصى تحميل المستأنف الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 5/12/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة جوابية مع طلب إضافي تسلم نسخة منها دفاع المستانف و اكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته للصواب و الاضرار بمصالحه بدعوى انه لم يرد بشكل كاف على الدفع بانعدام صفة المستانف عليه لما اعتبرت جوابه على الإنذار و اعتبرته كاف لاثبات العلاقة الكرائية
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة تبليغ جواب على الإنذار المنجز من طرف الطاعن بتاريخ 2/10/2023 و الموجه الى المستانف عليه يتبين ان هذا الأخير يقر صراحة بقيام العلاقة الكرائية بينهما منذ 2010 بخصوص المحل التجاري ، و ان موضوع الدعوى ينصب على فسخ العلاقة الكرائية للتماطل في أداء و اجبات الكراء وليس تملك المستانف عليه للمحل من عدمه و الذي قضى بخصوصه القرار عدد 1231 الصادر بتاريخ 27/9/2021 عن محكمة الاستناف بالقنيطرة بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت الملكية المتعلقة بالمحل السكني الذي تعتمره المسماة [السعدية (ف.)] و الكائن بالطابق السفلي و الذي لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع النزاع ، و باعتبار العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين الطرفين و لا دليل على فسخها او ابطالها ، فان صفة المستانف عليه كمكري لازالت كذلك وان ما تمسك به الطاعن غير جدير بالاعتبار و يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما ذهب اليه .
وحيث ان ما يتمسك به الطاعن من كون عرض واجبات الكراء الذي تم لورثة [خديجة (ف.)] يعد سليما من الناحية الواقعية و القانونية ، فان الثابت من خلال وثائق الملف انه لم يدل باي عرض وانما ادلى بايداع مباشر لمبلغ 4800.00 بصندوق المحكمة لورثة [خديجة (ف.)] و الذي لم يكن مسبوقا بعرض للمبالغ طبقا للمنصوص عليه بموجب الفصل 275 من ق م ممما يترتب عنه ثبوت التماطل الموجب للحكم عليه بالافراغ من المحل .
وحيث ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون و تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي المقدم من طرف المستانف عليه
حيث ان الطلب يرمي الى الحكم للمستانف عليه بواجبات كراء المحل عن المدة من 1/5/2024 الى 31/12/2024 بسومة شهرية قدرها 1200.00 درهم ما مجموعه 9600.00 درهم
و حيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها اثناء النظر في الاستناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
وحيث ان الطاعن لم ينازع في الأداء و لم يدل بما يثبت براءة ذمته من المبالغ المطلوبة عن الفترة المطلوبة وهو ما يجعل الطلب مؤسسا و يتعين الاستجابة له و تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي
في الموضوع :برد الاستناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
وفي الطلب الإضافي:بأداء المستانف لفائدة المستانف عليه واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1200.00 درهم شهريا عن المدة من 1/05/2024 الى 31/12/ 2024 وجب فيها مبلغ 9600.00 درهم و تحميله الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024