Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75280

Identification

Réf

75280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3577

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8301/1950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 668 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة نائبه بتاريخ 27/3/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 85 ملف عدد 64/8304/2019 و القاضي بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للمشروع المعد من قبل سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ك.) السيد عبد الرحمان (أ.)، بعد نشره بالجريدة الرسمية و صيرورته نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة: 668 من مدونة التجارة.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف انه بناء على تقرير السنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) لشركة (م. ك.) و الذي جاء فيه أنه مجموع المبالغ القابلة للتوزيع بعد خصم المصاريف هو: 172.100,00 درهم و أن الديون المصرح بها و التي تم تحقيقها بالنسبة للدائنين الإمتيازيين يمكن تصنيفها كالتالي:

رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المدنية: 2.486,00 درهم.

المديرية الجهوية للجمارك البيضاء الميناء: 147.282.776,00 درهم.

الدائرة الجمركية النواصر: 5.164.848,00 درهم.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 1.684.290,00 درهم.

السيدة صافي (م.) (نزاع شغل): 61.946,00 درهم.

السيد الخبيري (إ.) (نزاع شغل): 97.499,00درهم.

الدائن العادي السيد: عبد الله (ص.) 75.600,00 درهم.

و أن المبلغ القابل للتوزيع بعد خصم المصاريف هو: 172.100,00 درهم وانه سيتم بالأولوية أداء المبالغ التالية:

رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء: 2.486,00 درهم، السيدة صافي (م.): 61.946,00 درهم، و السيد الخبيري (إ.): 97.499,99 درهم، أي ما مجموعه: 161.931,99 درهم أما الباقي البالغ: 10.168,01 درهم فسيتم توزيعه بالمحاصة على كل من المديرية الجهوية للجمارك بالبيضاء- الميناء 9.823,52 درهم، والدائرة الجمركية النواصر: 344,49 درهم، أما باقي الدائنين فلا يمكن أداء أي مبلغ لفائدتهم و ذلك لعدم كفاية الأصول لتغطية الخصوم، و أرفق الطلب ببيان حساب التصفية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن المديرية التزمت بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح بالدين المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المواد 584 و 719 إلى 723 من القانون 17-73 المتعلق بكيفية التصريح و الآجال القانونية و قامت هذه الأخيرة باحترام كل الشكليات القانونية المضمنة بمدونة التجارة خاصة البنود المتعلقة بمساطر التصريح بالدين و تحقيقه بالاستئناف حسب المادة 668 وأن امر المصادقة على التوزيع الصادر عن المحكمة التجارية جاء مخالفا لما تم التصريح به من قبل هذه المديرية و أن المبلغ المحكوم به لفائدة المديرية المضمن في أمر المصادقة و المحدد في 344,49 درهم يعتبر هزيلا مقارنته بمبلغ 5.164.848 درهم الذي صدر بشأنه الحكم القطعي عدد 99 بتاريخ 18/01/2019 و القاضي بقبول الدين بصفة امتيازية و أن صدور الحكم القاضي بمبلغ مخالف لما تم الحكم به لصالح هذه المديرية يمس بدائنية المديرية وأن الديون المصرح بها و التي صدر بها و التي صدر بشأنها حكم مطابق هي حقوق مستحقة لهذه المديرية و ذات سند قانوني و مثبتة بوثائق رسمية ، ملتمسة رفض ما جاء في الأمر القضائي .

و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف السنديك بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن مبلغ بيع شركة (م. ك.) بعد خصم المصاريف القضائية كان هو 172.000 درهم وأنه بعد إجراء عملية التوزيع فإن المبلغ الذي يرجع لفائدة الدائرة الجمركية بالنواصر هو 344,49 درهم وأن باقي المبالغ التي تم توزيعها بعد مراعاة درجة الامتياز كانت على الشكل التالي :

رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء : 2486 درهم .

السيدة صافي (م.) (نزاع شغل) : 61.946 درهم .

السيد الخبيري (إ.) (نزاع شغل) : 97.499,99 درهم .

أي ما مجموعه 161.931,99 درهم أما الباقي البالغ 10.168,01 درهم فتم توزيع بالمحاصة على كل من المديرية الجهوية للجمارك بالبيضاء الميناء و الدائرة الجمركية بالنواصر و كان نصيب هذه الاخيرة هو مبلغ 344,49 درهم وأدلى ببيان حساب التصفية القضائية.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان الثابت من مشروع التوزيع المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ك.) أن أساس المبلغ القابل للتوزيع هو منتوج بيع المنقولات وتفويت حقوق الايجار وان المبلغ القابل للتوزيع هو 172.000 درهم وانه قد تم توزيع مبلغ 2486 درهم على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ومبلغ 159445.99 درهم على اجيري الشركة أما الباقي البالغ 10.168,01 درهم فتم توزيع بالمحاصة على كل من المديرية الجهوية للجمارك بالبيضاء الميناء و الدائرة الجمركية بالنواصر و كان نصيب هذه الاخيرة هو مبلغ 344,49 درهم وان رصيد حساب التصفية أصبح سلبيا .

وحيث يكون بذلك مشروع التوزيع في نازلة الحال قد راعى حقوق الأولوية المقررة قانونا مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté