Ordonnance de renvoi en matière correctionnelle : irrecevabilité de l’appel en l’absence d’inscription sur la liste légale limitative (Cass. crim. 2008)

Réf : 16180

Identification

Réf

16180

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

501/10

Date de décision

18/03/2008

N° de dossier

13657/6/10/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 94 - 152 - 176 - 177 - 182 - 194 - 208 - 216 - 218 - 223 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance et celle suivie devant le juge d'instruction près la cour d'appel.

Résumé en arabe

القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في القضايا الجنائية لاتقبل الطعن بالاستئناف كما تنص على دللك الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية.
القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية لا تقبل الطعن بالاستئناف كذلك رغم سكوت النص لأن صريح المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية لا يجعل تلك القرارات قابل الاستئناف من جهة أولى و من حهة ثانية فان حقوق الدفاع و ضمانة المحاكمة العادلة مكفولة بامكانية توجيه كافة الدفوع أمام محكمة الإحالة سواء تتعلق الامر بإشكالية المتابعة أو بموضوعها سواء أمام محكمة الجنايات او المحكمة الجنحية.

Texte intégral

القرار عدد /501/10، المؤرخ في 18/3 /2008، الملف الجنائي عدد13657/6/10/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نضرا للمدكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ المعطي الأيوبي بهيئة الرباط مقبول للترافع لدى المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين528و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية و انعدام الأساس القانوني ذلك أن مقتضيات المادة المذكورة تنص على أنه لايمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض و فق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523-524من قانون المسطرة الجنائية مما يتبن معه أن الأوامر التي لا تقبل الاستئناف هي الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف الدين يحققون في القضايا الجنائية و أن ملف هذه النازلة يتعلق بقاض التحقيق لدى المحكمة الابتدائية و هو يحقق في قضية جنحة و إنه أمام عدم التنصيص بصفة صريحة على المنع من استئناف اوامر قاضي التحقيق في القضايا الجنحية كما هو صريح النص بالنسبة للقضايا الحنائية المادة 218 و ما دام أن الأصل هو الإباحة و الاستثناء هو المنع فغن قرارات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الدي يحقق جنحة تكون قابلة للطعن بالاستئناف باعتبار أن الأمر يتعلق بحقوق الدفاع و الضمانات التي يخولها المشرع للمتهمين و بالتالي يكون القرار المطعون فيه الدي صرح بعدم قبول استئناف الطاعن لقرار متابعته  قد خرق مقتضيات المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية فهو معرض للنقض .
حيث ان القرار المطعون فيه طبق مقتضيات المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما عندما لم يقبل استئناف الطاعن لقرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة بعد التحقيق معه في جنحة دالك ان المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية تعطي للطاعن إمكانية استئناف جميع الأوامر المذكورة فيها على سبيل الحصر و هي بصفة عامة المنازعة في قبول طلبات الطرف المدني المادة 94من قانون المسطرة الجنائية و رفض الإفراج المؤقت (المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية و الإيداع في السجن و التمديد فترة الاعتقال الاحتياطي و 176-177 من ق م ج) و رفض طلب إجراء الخبرة( 194 من قانون المسطرة الجنائية)و القرار الصادر بشان رد المحجوز و القرار المتعلق بتصفية صوائر الدعوى 208-216 من قانون المسطرة الجنائية و القرار المتعلق بنشر قرار عدم المتابعة بالصحف و كذالك ما يتعلق منه بتحديد البيانات القابلة للنشر (الفقرة الاخيرة من م  216 من قانون المسطرة الجنائية).
و حيت يتبين من الأوامر المشار إليها أعلاه أنه ليس من بينها الأمر بالإحالة الصادرة في جنحة حقق فيها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية و بالتالي يبقى الأمر المطعون فبه غير قابل للاستئناف علما أن المقتضيات المنظمة لإجراءات التحقيق الاعدادي من قانون المسطرة الجنائية لا تميز بين المسطرة المتبعة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أو لدى المحكمة الاستئناف.
و حيت انه بالنسبة لحقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة و التحقيق فان المتهم بالجناية كان أولى بمنحه حق استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالإحالة نضرا لخطورة الاتهام لكنه مع ذلك منع عنه الاستئناف بسبب امكانية توجيه كافة الدفوع أمام محكمة الإحالة على سواء تعلق الأمر بشكلية المتابعة أو بموضوعها أكان ذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح و أعطى حق المطالبة من بنقض القرار بصريح الفقرة الثالثة من المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في الوسيلة الأمر الذي تبقى معه هذه الأخيرة بدون أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض و بتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا و المستشارين : ابراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني مقررة بحضور المحامي العام السيد الحسين امغوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale