Opposition à un jugement par défaut : le dépôt de l’acte par le prévenu ou son avocat vaut renonciation implicite à sa notification préalable (Cass. crim. 2009)

Réf : 16231

Identification

Réf

16231

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

243/10

Date de décision

11/02/2009

N° de dossier

19480/6/10/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 393 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune formalité particulière pour une telle renonciation.

Résumé en arabe

الطاعن لما تعرض على القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه، و ذلك بواسطة دفاعه يكون قد علم بصدوره و تنازل ضمنيا عن حقه في التبليغ و ليس من الضروري أن يتم ذلك بوثيقة إذ يكفي التصريح بالتعرض للدلالة على التنازل عن التبليغ و العلم بوجود الحكم الغيابي علما أن مقتضيات المادة 393من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط شكلية خاصة، و لذلك فإن القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار الغيابي للطاعن و عدم الإشارة  إلى تنازله عن حقه في ذلك يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 243/10، صادر بتاريخ 11/02/2009، في الملف الجنحي عدد 19480/6/10/08
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/02/2009 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: القيوري أحمد بن الخليفي و من معه  – الطالب –
و بين : النيابة العامة – المطلوب –
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى القيوري احمد بن الخليفي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ حادي عشر أبريل 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة و الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا و لم يبلغ عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ ثاني ابريل 2008 في القضية عدد 2321-04 و القاضي بعدم قبول تعرض الطاعن على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير و التهديد بثلاثة أشهر حبسا و بغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين و بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره ألفان و خمسمائة درهم.
إن المجلس: بعد أن تلا السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ البوديحي، المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن القانون لم يجعل التعرض خالصا بالمتهم فقط بل خول ذلك أيضا لدفاعه نيابة عنه، كما أن عدم تمسك المتهم المتعرض بتبليغ الحكم المتعرض عليه الصادر غيابيا دليل على كونه قد علم بصدور الحكم عليه و تبعا لذلك فإن الطاعن لما كلف دفاعه بالتعرض نيابة عنه و لم يتمسك بحقه في التبليغ فإنه قد تنازل عن ذلك، غير أن القرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به من عدم تعرض الطاعن بعدم وجود ما يفيد التبليغ أو التنازل عنه يكون قد خرق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه و معرضا للنقض.
بناء على المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص هذه المادة على أنه: » يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه… و لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه… و يتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ.. ».
و حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول تعرض الطاعن ضد القرار الاستئنافي الغيابي بقوله: »…….. و حيث أن المحكمة بعد تصفحها لوثائق الملف تبين لها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المتعرضين بالقرار المتعرض عليه و لا أية إشارة إلى ما يفيد تنازلهم عن حقهم في التبليغ، حيث تبعا لذلك يكون الطعن المذكور قد قدم خلاف ما هو منصوص عليه قانونا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا… » و يتجلى من هذا التعليل أنه غير سليم و متسما بالفساد باعتبار ان الطاعن لما تعرض على القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه، و ذلك بواسطة دفاعه يكون قد علم بصدوره و تنازل ضمنيا عن حقه في التبليغ و العلم بوجود الحكم الغيابي علما أن مقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط شكلية خاصة، و لذلك فإن القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه لما استند فيما قضى به من عدم قبول التعرض على عدم وجود ما يفيد تبليغ القرار الغيابي للطاعن و عدم الإشارة إلى تنازله عن حقه في ذلك يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
و حيث أنه لا حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها.
من أجله:
 قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/04/2008 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية ذات العدد 2312/04 و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون و هي متكونة من هيئة أخرى و برد للبلغ المودع لمودعه و دون استخلاص الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارين إبراهيم الدراعي مقررا و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale