Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier peut engager une action en réalisation de la sûreté parallèlement à une action en paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71484

Identification

Réf

71484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1147

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8205/121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, objet d'une instance parallèle en paiement ayant donné lieu à une expertise. La cour écarte les moyens de procédure avant de retenir que la contestation de la créance dans une autre instance n'est pas un obstacle à la demande de réalisation du nantissement. Elle rappelle que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit et ayant délivré une sommation de payer restée sans effet, est fondé à poursuivre la vente forcée du fonds en application de l'article 114 du code de commerce. La cour précise que l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement peuvent être menées de manière concomitante, à la condition que le créancier ne recouvre sa créance qu'une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 7961 ملف تجاري عدد 12543/8205/2017 والقاضي بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك له والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالبيضاء وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 – 116- 117 من مدونة التجارة والاذن للمدعية باستخلاص دينها من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/12/2017 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 99.698,53 درهم بمقتضى كشف حساب وأنه لضمان أداء الديون التي ستترتب بذمته منحها رهنا من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 40.000 درهم على أصله التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]، وبأن هذا الرهن كان موضوع تقييد بهذه المحكمة، مضيفة بأن جميع المحاولات الحبية التي أجريت مع المدعى عليه قصد أداء الدين بقيت دون نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليه، ملتمسة تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري الكائن بالدارالبيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بعد إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي والإذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع مع الفوائد والمصاريف وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة للقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا، وجعل الصوائر امتيازية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى بعلة أنه ليس تاجرا وبأن الأمر يتعلق بعقد قرض يرتبط بعمله كمحاسب، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع المثار من طرف المدعى عليه والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على الحكم رقم 242 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/02/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر والذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 2096 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/04/2018 في الملف رقم 1776/8227/2018.

وبناء على إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بعد البت في الاختصاص وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان الدعوى قدمت من طرف شركة (ع. م. ل.) التي لم يعد لها محل بعد أن حلت محلها شركة (ع. م. ل.)، مما يجعل الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا. وان الدعوى الحالية مقدمة من غير ذي صفة، وان الصفة تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى، ويتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا. ومن جهة ثانية، فإن الحكم المستأنف جاء خارقا لحقوق الدفاع إذ أن نائبة الطاعن التمست أجلا إضافيا للتعقيب إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وحجزت الملف للمداولة مما يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للإلغاء. ومن جهة أخرى، فقد اعتبر الحكم المستأنف بأن كشف حساب الموقوف بتاريخ 01/07/2016 يثبت المديونية وان هذا التعليل لايستقيم ومردود عليه بكون الكشوفات المدلى بها غير متضمنة للبيانات الإلزامية التي يتعين إيرادها بالكشوف الحسابية وفقا لدورية والي بنك المغرب التي تنص على أنه تعتبر بيانات إلزامية يتعين إيرادها، المبلغ وبيان دائنية أو مديونية المبلغ ، تاريخ التنفيذ، تاريخ الاستحقاق نسبة الفائدة المطبقة، طرق احتساب الفوائد. وأن مقتضيات الفصلين 113 و 114 من مدونة التجارة تقتضي أن يكون الدين غير منازع فيه والحال أن الطاعن نازع المستأنف عليه في الدين ومبلغه ولازال ينازع فيه وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قضت في الملف عدد 4705/8202/2018 بين الطرفين بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الرحمان عاطي الله، وبذلك يكون الحكم الذي قضى بالبيع غير مؤسس وهذا ما دأب عليه العمل القضائي، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة حكم.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2019 ان شركة (ع. م. ل.) مازالت تحمل نفس الاسم كما هو وارد بالسجل التجاري بالإضافة الى ذلك فإن جميع الوثائق المدلى بها من طرفها والمعززة لدعواها في المرحلة الابتدائية تحمل اسم شركة (ع. م. ل.) كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المدلى بها وكذا عقود القرض، مما يتعين معه رد هذا الدفع الواهي لعدم استناده على أي أساس. أما بخصوص الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع، فإنه بالرجوع الى ما راج في المرحلة الابتدائية يتضح جليا أنه بعد تعيين الملف بعد الاختصاص تم استدعاء دفاع المستأنف وذلك لجلسة 23/07/2018 وبهذه الجلسة حضر والتمس أجلا للجواب، فأمهلته لجلسة 17/09/2018 إلا أنه لم يدل بأي جواب فاعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 24/09/2018، مما يتعين معه رد هذا الدفع هو الآخر لعدم استناده على أي أساس. وبخصوص الدفع المتعلق بالطعن في الكشوف الحسابية، فقد أثار المستأنف بأن الكشوف الحسابية لا تتضمن البيانات اللازمة وفقا لدورية والي بنك المغرب ، وان هذا الدفع مردود من أصله ولا يستند على أي أساس سليم ذلك أنه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المدلى بها يتضح جليا أنها تتضمن جميع البيانات اللازمة ووفق دورية والي بنك المغرب وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وكذلك المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان باعتبارها وسيلة إثبات. أما بخصوص الدفع المتعلق بأن مقتضيات الفصلين 113 و 114 من مدونة التجارة تقتضي أن يكون الدين غير منازع فيه. وأن مسطرة تحقيق الرهن هي مسطرة خاصة خولها القانون طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة لحامل الرهن المقيد على الأصل التجاري والذي باشر إجراءات تبليغ الإنذار. وأنه في غياب أداء كامل الدين المضمون بالرهن و رفع اليد عن الرهن فإن مسطرة تحقيق الرهن المقدمة من طرف الطاعنة لا يمكن ردها إلا إذا أثبت المستأنف أداء كل الدين المترتب بذمته ما دام أن الرهن يضمنه كل الدين وكل جزء منه. وأنه من جهة أخرى لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف قد بادر الى أداء المبالغ المتخلذة بذمته قبل مرور المهلة المحددة في الإنذار المبلغ له طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، والأكثر من ذلك فإنها استصدرت في مواجهة المستأنف حكما قضى بالأداء عليه. وان هذا الحكم هو سند رسمي له حجيته في الإثبات، مما يتعين معه رد هذا الدفع الآخر وجميع الدفوع المسطرة بمقال المستأنف لعدم قانونيتها والتصريح تأييد الحكم الابتدائي. وأرفقت مذكرتها بشهادة السجل التجاري ونسخة من الحكم القاضي بالأداء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن أن الدعوى قدمت من غير ذي صفة وأن شركة (ع. م. ل.) لم يعد لها محل بعد أن حلت محلها شركة (ع. م. ل.) فهو سبب مردود على مثيرته طالما أن المستأنف عليها لازالت تحمل نفس اسمها الوارد بمقالها الافتتاحي وفقا لما هو ثابت من سجلها التجاري وباقي الوثائق المرفقة بملف النازلة.

وحيث إنه وبخصوص خرق حقوق الدفاع فهو مردود طالما أن الطاعن بعد إدراج الملف بعد البت في الاختصاص أمهل للتعقيب إلا أنه لم يدل بأي جواب وبالتالي فالمحكمة مصدرة الحكم لم تخرق حقه في الدفاع طالما أنه أمهل لجلسة مقبلة لكنه لم يدل بأي جواب.

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعن في الكشوفات الحسابية فهو مردود طالما أن الكشوفات المدلى بها تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها خاصة أنه لم يثبت في ملف النازلة ما يخالفها.

وحيث إن الطاعن من جهة أخرى لم يدعم ادعاءه بما يثبت خلاف ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية أو بما يثبت أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع أو القانون ، مما يبقى معه السبب المثار بدوره غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن مقتضيات الفصلين 113 و 114 تقتضي أن يكون الدين غير منازع فيه، فالثابت أن المستأنف عليه يتوفر على رهن على الأصل التجاري للطاعن من الدرجة الاولى وأن هذا الأخير قد توصل بإنذار من أجل الأداء بقي بدون جواب وبالتالي فالمستأنف عليها وعملا بمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة محقة في المطالبة بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للمدين.

وحيث ان الطاعن من جهة ثانية لم يدعم ادعاءه بما يفيد أداء الدين المضمون بالرهن داخل الأجل المحدد له في الإنذار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن الدين منازع فيه، فهو أيضا مردود قانونا طالما أن العمل القضائي قد سار على إمكانية تقديم الدائن لدعوى من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون لفائدته وبالموازاة مع ذلك تقديم دعوى الأداء طالما أن تنفيذ الحكمين يستتبعه عدم تنفيذ أحدهما إلا إذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الحكم الآخر غير كاف لتغطية الدين. وعليه فإن تمسك الطاعن بوجود دعوى الأداء صدر بشأنها قرار استئنافي بإجراء خبرة حسابية ليس من شأنه أن يمنع دعوى تحقيق الرهن طالما أن مديونية الطاعن ثابتة بموجب كشوفات حسابية وأن المستأنف عليها بصفتها دائن مرتهن قد احترمت مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة هذا فضلا على أن صدور الحكم ببيع الأصل التجاري وتحقيق الرهن لا يخول الدائن استيفاء حقه إلا مرة واحدة وفي حدود المبلغ الثابت المترتب بذمة المدين، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيا قضى به يتعين معه تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés