Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)

Réf : 15749

Identification

Réf

15749

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

684/10

Date de décision

04/04/2002

N° de dossier

6514/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | N° : 19 | Page : 99

Résumé en français

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

Résumé en arabe

ان المحكمة عندما ادانت الطاعن استنادا الى ما استخلصته من ظروف القضية والوثائق المدلى بها وتصريحات الاطراف وشهادة الشهود كما ابرزت ادلة الاثبات التي استمدت منها اقتناعها بما قضت به وكل ذلك في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والادلة المعروضة عليها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Texte intégral

ملف جنحي عدد : 6514/1999 – قرار رقم: 684/10 – مؤرخ في : 04/04/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بامضاء الأستاذ عبد الرحيم بن بركة المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل وسوء التعليل :
ذلك ان الحكم الابتدائي اقر بان الطاعن أنكر التهمة المنسوبة إليه الا انه استنتج من تصريحه لدى النيابة العامة برفضه مغادرة المحل انه كاف لاثبات حيازة عقار من يد الغير رغم انه لا يفيد توافر عناصر الجريمة المذكورة، كما ان القرار المطعون فيه اضاف في تعليله بان المشتكي عمد إلى وضع قفل إضافي على باب الدكان، وان تغيير القفل يعتبر بمثابة نزع حيازة من يد المشتكي، وان وضع القفل لا يعتبر حيازة واقعية أو قانونية خاصة وان الحيازة في السنوات الاربع الأخيرة كانت للطاعن وحده، ومن ثم فالقرار المطعون فيه لم يبرر توافر عناصر وأركان المتابعة كما انه قضى بشيء غير محدد لما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يناسب معه نقضه وابطاله.
حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به الطاعن ما يلي :
حيث ان المتهم لم يبرر موجب استئنافية باي سبب معقول من شانه ان يناقض المعطيات التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في ادانته »
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وفي نطاق ما نوقش استئنافيا امامها ان المطالب بالحق المدني احمد العيساوي حاز المحل بجرد اغلاقه بقفل وان المتهم اعتدى على هذه الحيازة بعد عودته من السفر وكسره للقفل وتغيير بقفل اخر،
وحيث ان مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تسعى إلى حماية الحائز سواء كان حائزا قانونيا أو غير قانوني،
وحيث انه ما دام قد وضع المشتكي يده على المحل واغلقه فما كان على المتهم ان يفتحه بكسر القفل ووضع قفل اخر،
وحيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي قوله :
وحيث تابعت النيابة العامة الظنين من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير،
وحيث ينكر الظنين في جميع مراحل التحقيق معه التهمة المنسوبة إليه،
وحيث أكد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بعد ادائهم اليمين القانونية بجلسة20 مارس 97 ان المحل كان بحوزة المشتكي يستغله في بيع السمك وان الظنين هو مجرد عامل لديه  »
وحيث ان ادعاء الظنين الشركة في ارباح المحل ليس بالملف ما يثبته خاصة وانه صرح في محضر استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك انه رفض مغادرة محل المشتكي إلى حين ان يجد له المشتكي محلا اخر كما أكد انه يعمل لديه بهذا المحل فضلا عن ان عدادي الماء والكهرباء والسجل التجاري في اسم المشتكي،
وحيث ان هذا التصريح تضمنه محضر قانوني موثوق بمضمونه ولم يثبت للمحكمة ما يخالفه وان شهادة التلقية العدلية المدلى بها من طرفه أمام المحكمة أنجزت بمناسبة الدعوى بتاريخ 7 نوفمبر1996″.
وحيث ثبت بذلك للمحكمة قيام الظنين بانتزاع عقار في حيازة المشتكي، ويتعين مؤاخذته من اجلها،
وحيث ان ما يرمي إليه الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية حائز العقار من ان تنتزع منه الحيازة قهرا أو خلسة أو باستعمال التدليس، ومن تم فيمكن للمحكمة الزجرية اذا ثبت لها ذلك ان تامر برد الامور إلى نصابها السابق للجريمة بهدف وضع حد للحالة المترتبة عن هذا الجريمة، ومن تم تامر المحكمة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الانتزاع تبعا لما تمت المطالبة به في مذكرة المطالب المدنية.
وحيث يتجلى مما ذكر من تعليل ان المحكمة ابرزت العناصر التي يتطلبها القانون في الفصل الذي ادانت به الطاعن استنادا إلى ما استخلصته من ظروف القضية والوثائق المدلى بها وتصريحات الأطراف وشهادة الشهود، كما ابرزت ادلة الاثبات التي استمدت منها اقتناعه بما قضت به، وكل ذلك في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والادلة المعروضة عليها، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث انه من جهة أخرى فان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مرتبط بالجريمة المدان بها الطاعن (انتزاع عقار من حيازة الغير) فان موضوعه محدد بذلك وخلافا لما جاء في الوسيلة، مما تكون معه الوسيلة في جميع ما اشتملت عليه مرتكزة على أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف بوهوش أحمد بن البشير، وبان المبلغ اصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الطيب انجار رئيسا والمستشارين : عبد الله السيري مقررا وابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد حسن مطار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale