Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008)

Réf : 16182

Identification

Réf

16182

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

683/10

Date de décision

16/04/2008

N° de dossier

18094/6/10/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

Résumé en arabe

جنحة عدم توفير مؤونة شيكات – اعتماد نسخ الوثائق في المتابعة.
يعتبر ناقص التعليل القرار القاضي بعدم قبول المتابعة من أجل عدم توفير مؤونة شيكات لعدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات.

Texte intégral

القرار عدد 683/10، المؤرخ في 16/4/2008، الملف الجنائي 18094/6/10/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من فانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل : ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و لو في حالة البراءة و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و أن القرار المطعون فيه فكان بذلك ناقص التعليل و معروضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة و المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الضنينة(المطلوبة) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات و حكم من جديد بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول « وحيث إن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما حاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات و اقتناعها الصميم بذلك  تبين لها أن الحكم الابتدائي قد جاء في غير محله لكونه ناقص التعليل لكون الشيكات الأصلية غير متوفرة و غير موجودة بالملف بالرغم من تكليف النيابة العامة لعدة جلسات للإدلاء بأصل الشيكات المتابعة بها الضنينة مما يتعين معه عدم قبول المتابعة لهذا السبب  » في حين أن أي طرف من أطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجودة بالملف و لم يطعن فيها بأي طعن من الطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
من أجله
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع و عشرين مارس 2007 في القضية عدد 4608/05 و بإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و أنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته,
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض
بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا و المستشارين : إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف مقررا و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale