Mandat : le mandataire n’est pas personnellement tenu au paiement des frais exposés pour l’exécution de sa mission (Cass. civ. 2005)

Réf : 15795

Identification

Réf

15795

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

112

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

3436/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 895 - 921 - 922 - 925 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat incombe exclusivement au mandant.

Résumé en arabe

إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من الوكالة المدلى بها أن المطلوب في النقض هو مجرد وكيل تم توكيله لبيع عقار موكلته دون أن تتضمن هذه الوكالة أي التزام للوكيل اتجاه الطاعن وردت الدعوى بناء على الفصلين 921 و922 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون.

Texte intégral

القرار عدد: 112 المؤرخ في: 12/1/2005، ملف مدني عدد: 3436/1/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 01/04/2002 في الملف عدد 3444/01 أن الطاعن عبد اللطيف بنفضيل تقدم بدعوى عرض فيها أنه بحكم مهنته كموثق اتصلت به امرأة فرنسية تدعى ثيفينوت ماري لويس من أجل بيع عقار لها يوجد بالمغرب آل إليها عن طريق الهبة وأوكلت مهنة التصرف في العقار المذكور ذي الرسم العقاري عدد 2612 للمسمى كيغان ميشيل بمقتضى وكالة مؤرخة في 23 فبراير 1999، وأن هذا الأخير قام ببيع العقار إلى الغير وحرر العارض بشأنه عقدا بتاريخ 27 و28/04/1998 وأثناء تهيئ العقد وقع الاتفاق على تسوية واجبات التسجيل والمحافظة العقارية وواجبات الدراسة، وأنه من أجل تسجيل الهبة أساس انتقال ملكية الشيء المبيع أدى العارض للمحافظة العقارية مبلغ 12.075 درهم عن واجبات المحافظة ومبلغ 2000 درهم عن مصاريف الدراسة و3000 درهم عن مصاريف التنقل وواجبات أخرى بما مجموعه 17.075,00 درهم وأنه محق في استرجاع المبلغ المذكور، طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور و3000 درهم تعويضا. وأجاب المدعى عليه بأن الوكالة انتهت بمجرد تنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها وهي بيع العقار، وبذلك فإنه لا يتحمل أي التزام اتجاه المدعي. فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف بعلة أن المستأنف عليه مجرد وكيل لبيع العقار وهو ما تضمنته الوكالة المؤسس عليها الالتزام، وأن القول بأن هذه الأخيرة أعطت صلاحيات واسعة للوكيل لاتخاذ الإجراءات لا يستشف منه تحمله لوحده مصاريف تخرج عن حدود وكالته مادام لم يلتزم هو بأدائها للغير. وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصلين 895 و925 من ق ل ع
ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت على الفصلين 921 و922 فيما قضت به خارقة بذلك الفصلين 895 و925 من ق.ل.ع ذلك أن أداء واجبات تسجيل عقد الهبة أساس ملكية العقار وواجبات الدراسة هي كلها إجراءات تمهيدية لإبرام عقد البيع وتدخل في صميم تنفيذ عملية البيع ومن صميم المهمة المسندة للوكيل التي منحها إياه عقد الوكالة في التصرف في العقار موضوع العقد الذي أنجزه الطاعن وأنه يستحيل إتمام البيع وتسجيله دون أداء هذه الواجبات. ومن جهة أخرى، فإن عقد الوكالة نفسه في فقرته الأخيرة منح الوكيل صلاحيات واسعة لاتخاذ كل الإجراءات وكل ما هو لازم لعملية البيع وتدخل فيها بشكل بديهي مصاريف التسجيل والدراسة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من سوء التعليل الذي يوازي انعدامه
ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت المطلوب في النقض مجرد وكيل ولا يتحمل مصاريف تخرج عن حدود وكالته مادام لم يلتزم بأدائها ولم تشترط في الوكالة، في حين أن ذلك يعتبر تجاوزا لمقتضيات الوكالة التي تمنح الوكيل صلاحيات واسعة ومن بينها أداء جميع المصاريف التي قام بتأديتها الطاعن لفائدته والتي لا تخرج عن نطاق العقد الذي وكل من أجله، ويلاحظ أن الفقرة السابعة من عقد الوكالة تمنح للوكيل صلاحيات قبض وصولات على المبالغ التي يتسلمها وتلك التي يلتزم بأدائها.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من الوكالة المدلى بها أن المطلوب في النقض هو مجرد وكيل تم توكيله لبيع عقار موكلته دون أن تتضمن أي التزام للوكيل اتجاه الطاعن وردت دعواه بناء على الفصلين 921 و922 من ق.ل.ع. تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون، مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 55 من ق م م.
ذلك أن الطاعن التمس ابتدائيا واستئنافيا إجراء بحث قصد استفسار المطلوب ضده عن حدود وكالته وعن العديد من المعطيات التي يمكن أن تنير الطريق للمحكمة، إلا أن المحكمة لم تعر هذا الملتمس أي اهتمام ولم تكلف نفسها الرد عنه.
لكن حيث لم تكن المحكمة بحاجة إلى إجراء بحث قصد استفسار الوكيل عن حدود وكالته مادام أن من بين أوراق الملف عقد الوكالة التي تضمنت بنوده بوضوح صلاحيات الوكيل، وبذلك فإن عدم الرد على طلب إجراء البحث هو رفض ضمني له. مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، إبراهيم بولحيان، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                         المستشارة المقررة               كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil