Réf
68257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6160
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/1675
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du loyer, Loyer, Irrecevabilité, Demande nouvelle en appel, Déclaration du preneur, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail verbal, Bail commercial, Absence d'écrit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur.
En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi.
Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة لحسن (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2297 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/12/2020 في الملف عدد 21/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بالإفراغ و في الموضوع بأداء المدعى عليه إدريس (ب.) لفائدة المدعين ورثة المرحوم لحسن (ب.) وهم الحسين (ب.) و حليمة (ب.) و ملاك (ب.)، مبلغ 18.900.000 درهم الممثل لواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من مارس 2018 إلى غاية متم نوفمبر 2019 مع النفاذ المعجل وبأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 1800.00 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر، و رفض باقي الطلب.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة لحسن (ب.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2019 يعرضون من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة، و يكرونه للمدعى عليه و الذي يشغله مدرسة لتعليم السياقة بسومة شهرية محددة في 5000درهم تضاف إليها ضريبة النظافة (رفقته التزام بين المالك و المسير)، و ان المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء من مارس 2018 إلى غاية متم نوفمبر 2019، و ترتب بذمته كراء 21 شهرا و عن ضريبة النظافة منذ يناير 2015 إلى غاية متم نوفمبر 2019 وجب فيها 60 شهرا عن الكراء 105000 درهم + واجب النظافة 36.000 درهم، أي ما مجموعه 141000 درهم، و قد وجهوا له إنذارا توصل به بواسطة شقيقته ربيعة (ب.) يوم 06 22019 دون ان يقوم بإبراء ذمته، لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 141000 درهم المترتبة عن واجبات الكراء و النظافة إلى غاية متم شهر نوفمبر 2019، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط العارضين بالمدعى عليه و إفراغ هذا الأخير و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعي فيه السالف ذكره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم عليه بأن يؤدي للعارضين مبلغ 5000درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بأن يؤدي لهم مبلغ 5000درهم تعويضا عن التماطل، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه. و أرفق المقال بصورة شهادة عقارية و صورة من رخصة .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 08 72020 أكد من خلاله أن المدعين أدلوا بشهادة عقارية تحمل اسم "إبراهيم (به.)" و "لحسن (ب.)" و أن لا علاقة لهم بشهادة الملكية العقارية، فلا هم مذكورون بما ولا أدلوا بما يثبت صفتهم في التقاضي، و قد ادلوا كذلك بوثيقة أسموها شهادة موقعة بين المالك و العارض و اعتبروها بمثابة عقد كراء، لكن الوثيقة تتعلق برخصة ممنوحة للعارض "إدريس (ب.)" من اجل استخدام السيارة من نوع فیاط مع رقمها و سلسلتها و صنفها و تعود لتاريخ 11 22003، ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم جديتها و عدم ثبوت الصفة، و في حال إصلاح المسطرة بالوثائق اللازمة السماح للعارض بمناقشة الموضوع.
وبناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 21102020 أكد من خلاله أن العارضين يرفقون مذكرهم الحالية بشهادة عقارية للعقار ذي الرسم عدد 1588538 و التي تثبت بأن العارضين هم المالكين للمحل المدعى فيه، وان الشهادة المدلى بها سابقا تسربت عن خطأ، و أن المدعى عليه يتواجد بالمحل المدعي فيه بصفته مكتريا له بسومة شهرية محددة في مبلغ 5000درهم، و ذلك خلفا للمكتري السابق لنفس المحل و بنفس السومة الكرائية السيد أحمد (أ.)، و أن المدعى عليه لم يبرر تواجده بالمحل المدعي فيه بأي وجه مشروع، علما أنه لم ينفي العلاقة الكرائية التي تربطه بالعارضين و لم ينف استغلاله للمحل المذكور، و أن المدعى عليه مطالب بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته طوال المدة المفصلة بالإنذار، ملتمسين الاشهاد لهم بالإدلاء بشهادة عقارية للمحل المدعى فيه و بأصل محضر تبليغ الإنذار للمدعى عليه و الحكم وفق ملتمساتهم المفصلة بالمقال الافتتاحي، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه. و أرفق المقال بأصل شهادة عقارية و أصل محضر تبلیغ إنذار .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 02122020 أكد من خلاله أن المدعين لم يدلوا بما يفيد العلاقة و السومة الكرائية المبالغ فيها بغرض إفراغه من المحل الذي يتواجد به بصفة قانونية و مشروعة، و أنه بالرجوع إلى الوثيقة التي أدلوا بها رفقة المقال والتي أسموها التزام بين الهالك و المسير اتضح انها رخصة ممنوحة من وزارة النقل للعارض، وأن المدعين يحاولون إفراغه من المحل الذي يتواجد به منذ سنة 1999 (رفقته قرار وزير النقل و الملاحة التجارية)، و اهم اتفقوا مع شخص يسمی حميد (م.) على ادعاء أنه هو من يكتري منهم المحل التجاري ذو المساحة 10089 المذكور في الرسم العقاري، وأن هذا الأخير عمد بتواطؤ مع المدعين إلى رفع دعوى من أجل طرد مختل بدون سند بنية إفراغ العارض من المحل، و قد سلم المدعون للمسمی حميد (م.) إقرار باستلام مبالغ كراء و إقرار بأهم یکرون هذا الأخير المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان] تمارة المحدد بنسبة 10089 موضوع الرسم العقاري 1588538، وأن هذا يدل على محاولاتهم إفراغه من المحل الذي منحه إياه عمه المرحوم "لحسن (ب.)" مقابل مبلغ 900 درهم شهريا، بدل السومة المبالغ التي حددها المدعون في مبلغ 5000درهم، و انه سبق للمدعين أن أقروا بكراء نفس المحل لشخص يدعى حميد (م.) سنة 2006 بسومة قدرها 2000 درهم، وهم يدعون الآن أنهم يكرونه للعارض بمبلغ يصل إلى 5000درهم، و من جهة أخرى فكيف يقرون بكراء المحل حسب الإقرار بتسلم مبالغ ثم العارض بمبالغ كراء معجزة، و بسوء نية لإفراغه دون وجه حق، و انه يؤكد عدم إثباتهم لصفتهم سيما وأن الإقرار السابق منهم يؤكد أهم یكرون نفس المحل لشخص آخر يدعى حميد (م.)، و أن من تناقضت أقواله فقد بطلت حجته، كما أن العارض يؤكد انه في وضعية سليمة و ذمته خالية من مبالغ الكراء وان احد الورثة منحه إشهادا بأنه لا يرفع أي دعوى في مواجهته، و هو المدعو "الحسين (ب.)" و هو من ينوب عن باقي الورثة (رفقته اشهاد صادر عنه)، ملتمسا الحكم بعدم قبول طلبهم شكلا و رفضه موضوعا. مرفقا مذكرته بصورة من رخصة و صورة من قرار وزير النقل و الملاحة التجارية و صورة من اقرار باستلام مبالغ كرائية و صورة من مقال افتتاحي لطرد محتل بدون سند و صورة من سجل تجاري للعارض و صورة من اشهاد صادر عن المدعي الحسين (ب.).
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليه ابن شقيق موروث العارضين الأمر الذي جعل المورث المذكور يثق فيه، ويكري له المحل موضوع النازلة شفويا من غير إبرام عقد كراء وأن المدعى عليه المستأنف عليه لم يدل بأول توصيل سلم له عن كراء المحل موضوع النازلة ليثبت به الوجيبة الكرائية التي زعمها وأن وضعية المحل وموقعه ونوع النشاط الممارس فيه لا يتصور أن يكری بمبلغ 900 درهم، مما يجعل الحكم المستأنف مخالفا للمنطق، وللأسعار السائدة في المجال من جهة، وفي المنطقة الكائن بها المحل موضوع النازلة من جهة أخرى وأن المستأنفين وفي حالة ما إن تشبث المستأنف عليه بمزاعمه بشأن السومة الكرائية، يلتمسون الأمر بخبرة لتقويم وتقدير الوجيبة الكرائية المعتادة والمناسبة لمثل المحل موضوع النازلة ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم أساسا برفع الوجيبة الكرائية المحكوم بها إلى 5.000 درهم مع الحكم على المستأنف عليه بأداء كراء المدة اللاحقة واحتياطيا الأمر بخبرة لتقدير الوجيبة الكرائية المناسبة ولو مع مراعاة التوسط للمحل موضوع النازلة، وحفظ حق المستأنفين في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ، والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النازلة، تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم يوميا، مع الصائر،أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وثلاث نسخ من المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/12/2021 جاء فيها أن المستأنفين يدعون بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 5000.00 درهم، و أن وضعية المحل وموقعه لا يتصور بأن يكری بمبلغ 900.00 درهم لكن العارض يؤكد للمحكمة أن الثمن المعتمد و الحقيقي منذ بداية العلاقة الكرائية و التي كانت بداية نشاطه التجاري في المحل موضوع النزاع سنة 1999 أي ما يزيد من 22 سنة هو 900.00 درهم فعلا وأن الموقع الذي يتحدث عنه المستأنفين هو موقع جد عادي و وفي حي شعبي متواضع جدا في مدينة تمارة عكس ما يدعونه و يحاولون إفراغ المستأنف عليه الذي يكتري المحل موضوع النزاع مند سنة 1999 من المرحوم عمه كما هو مبين من خلال قرار وزير النقل و الملاحة التجارية وسبق أن أوضح للمحكمة في المرحلة الابتدائية، بأن المستأنفين اتفقوا مع شخص يسمی حميد (م.)، و جعلوه يدعي بعد وفاة المورث على أنه هو من يكتري المحل موضوع النزاع ذو مساحة 100/98 موضوع الرسم العقاري عدد 38/15885 ، وقد عمد إلى رفع دعوى قضائية لا أساس لها قانونا و عنون مقاله طرد محتل بدون سند في مواجهة المستأنف عليه ، و قد سلم المنوب ضدهم للمتواطا معهم حميد (م.) إقرارا باستلام مبالغ الكراء على نفس المحل المتنازع عليه، و سلمون إقرارا ثانيا بأنهم يكرون المحل نفسه إلى المسمی حميد (م.)،وأن كل هذه المناورات و الحيل، إنما هي من أجل إعجاز العارض و محاولة إفراغه من محله التجاري الذي يكتريه لأزيد من 22 سنة ولما كان مصير تلك المحاولة التي هو الفشل وعدم القبول، لجأ المستأنفون إلى الحيلة الجديدة و هي إعجاز المستأنف عليه برفع السومة الكرائية إلى سومة كرائية مبالغ فيها و غير حقيقية وأن العارض يؤكد للمحكمة أن المستأنفين يتقاضون بسوء نية و أمام وضوح سوء نيتهم في التقاضي و محاولتهم إفراغ العارض دون أساس قانوني سليم فإنه يستوجب على المحكمة معاملة المستأنفين بنقيض نيتهم ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع مسببات المستأنفين لعدم قانونيتها والحكم برفض الطلب لعدم قانونيته و تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لصدوره وفقا للقانون مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون أسباب استئنافهم على النحو المسطر اعلاه .
حيث دفع الطاعنون بأن المستأنف عليه لم يدل بأول توصيل سلم له عن كراء المحل ليثبت به مقدار الوجيبة الكرائية و أن وضعية المحل و موقعه و نوع النشاط الممارس فيه لا يتصور أن يكرى بمبلغ 900 درهم و التمسوا الأمر بإجراء خبرة لتقدير الوجيبة الكرائية المناسبة للمحل موضوع النازلة .
و حيث أجاب المستأنف عليه بأن الثمن المعتمد و الحقيقي منذ بداية العلاقة الكرائية مع المرحوم عمه سنة 1999 هو 900 درهم .
و حيث أنه في غياب ما يثبت مقدار السومة الكرائية المدعى بها من قبل المستأنفين والمحددة في 5000 درهم فإنه يتعين إعتبار السومة المصرح بها من قبل المستأنف عليه عملا بقاعدة القول قول المكتري في غياب الحجة الكتابية ، وان ملتمس إجراء خبرة لتقدير قيمة الوجيبة الكرائية المناسبة يبقى طلبا جديدا لم تتم مناقشته خلال المرحلة الابتدائية .
و حيث إنه تبعا لذلك تكون الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده .
و حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفين .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025